نفذ صباح اليوم الثلاثاء عمال ميناء عدن للحاويات ( ميناء كالتكسب )وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن , وذلك للاعتراض على سحب ملف قضيتهم المنظورة أمام المحكمة الإدارية إلى شعبة الاستئناف قبل صدور الحكم من قبل المحكمة الإدارية التي كانت تنظر للقضية التي رفعها عمال الميناء ضد مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بعلاوة الخطورة وعلاوة طبيعة العمل , وتطبيق استراتيجيات الأجور المفقودة التي رست على كل عمال مؤسسة موانئ خليج عدن بما فيها ميناء المعلا وأُستثني منها عمال ميناء عدن للحاويات فقط , وللمطالبة بالتثبيت الحكومي كونهم بدون عقود عمل منذ رحيل شركة موانئ دبي العالمية قبل عام والتي كانت تشغل ميناء الحاويات بالشراكة مع مؤسسة موانئ خليج عدن . وفي الوقفة الاحتجاجية رفع عمال ميناء عدن للحاويات عدد من يافطات الاستنكار ضد قرار محكمة الاستئناف الغير القانوني بسحب ملف القضية من المحكمة الإدارية المختصة .
وكانت اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات قد سلمت فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن الشكوى باسم العمال لتلتمس فيها :
قبول الشكوى شكلاً وموضوعاً . , وقف القرار المستعجل الصادر من المحكمة الاستئنافية الشعبة المدنية . , إصدار الأمر بإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية ابتداء . , إحالة القاضية إلى التحقيق لتجاوزها النظام ومخالفتها للقانون والقرارات النافذة .
كما أوضحت الشكوى الأسباب على النحو التالي :
-إن الدعوى المقدمة بمواجهتها الطلب المستعجل هي دعوى إدارية لا ينطبق عليها شروط تقديم الطلبات المستعجلة والعمل الولائي المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني من المادة 240,239,238 التي استندت عليها القاضية , بل يتعارض مع قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 17 لعام 2010 بإنشاء محكمتين متخصصتين بالمنازعات الإدارية في أمانة العاصمة ومحافظة عدن .
- إن الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة الإدارية دون سواها وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 17 للعام 2010 والقاضي بأن تختص المحكمة بالنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة , وفي دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية وعن العقود الإدارية , والدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة الإدارية تتعلق بقرارات وعقود إدارية والتعويض عنها وفقاً للمستندات والوثائق المقدمة أمام المحكمة الإدارية .
- إن القاضية قد لجأت إلى سلطتها القضائية بإصدار قرار مستعجل دون الاستناد إلى القانون العام , متجاوزة النظام بأن المحاكم الابتدائية صاحبة ولاية عامة في الدعاوى التي تنظر أمامها , فما بالكم بالمحاكم الخاصة كالمحكمة الإدارية التي يؤول أليها تحديد الاختصاص النوعي دوناً عن غيرها وفقاً للقرار القضائي القاضي بإنشاء المحكمة الإدارية .
- نحنُ ( المُستأنف ضِدنا – العُمال واللجنة العمالية - ) لم يتم أعلاننا بقرار الاستئناف المستعجل في الدعوى الإدارية رقم 42 لعام 1434ه\2013م وذلك مخالفة واضحة لنصوص المواد 41,42,43 مِن قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ .