عدن أون لاين/ متابعات: س: أحد أقاربي تمّ حبسهُ في قسم شرطة كوسيلة ضغط حتى يُحضر أخوه المتهم في جريمة، فهل هذا التصرف من قبل قسم الشرطة بحبس المذكور قانوني أم لا..؟!!
ج: هذا التصرف غير قانوني على الإطلاق، فقد نصت المادة (47) من الدستور على أنّ: (المسئولية الجنائية شخصية...) ونصّ كذلك قانون الإجراءات الجزائية في المادة (3) على أنّ: (المسئولية الجزائية شخصية، فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمّا ارتكبهُ هو من أفعال يُعاقِب عليها القانون)، وهذا التصرف من قسم الشرطة يشكل جريمة حجز حرية وفقًا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام.( س: وما الحلّ القانونيّ لمشكلة حبس قسم الشرطة لقريبي الذي لم يرتكب أي جُرم؟
ج: على أحدكم اللجوء إلى النيابة العامة التي يقع في نطاق اختصاصها قسم الشرطة المذكور، وتقديم بلاغ بالقسم المذكور؛ حيث نصّت المادة (13) إ.ج: (على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أُعدت لذلك، أن يُبلغ أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نَقَلَهُ في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يُحرر محضراً بالإجراءات). س: وهل أقسام الشرطة تتبع النيابة العامة وتأتمر بأمرها، أم تتبع وزارة الداخلية؟
ج: أقسام الشرطة تتبع وزارة الداخلية إداريًا وفيما يتعلق بالضبط الوقائي: وهو الضبط السابق لوقوع الجريمة، أما بعد وقوع الجريمة، فتتبع أقسام الشرطة النيابة العامة، وتأتمر بأمرها؛ نظرًا لأن النيابة العامة ترأس الضبطية القضائية وفقًا للقانون، ولأن النيابة كذلك صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.