عادت امس إلى جلسة البرلمان وبقوة قضية قرض الزراعة المطرية والمقدر ب«20» مليون دولار والذي كانت لجنة الزراعة بالبرلمان قد رفعت تقريرين بشأنه-اي قرض ال«20» مليون دولار- كاشفة في تقريرها عن اختلال رافق توزيع مخصصات القرض على مكونات المشروع الممول بالقرض، الامر الذي جعل الشيخ سلطان البركاني -رئىس كتلة الحاكم في البرلمان- يشبه القرض ببقرة بني اسرائيل، مستغرباً اعتماد «52%» من قيمته للاستشارات والتدريب والاحتياطي، معلقاً على هذا بقوله: الغطاء اصبح مدافعاً عن القرض وتوزيعاته إلا ان قضية القرض هذه رغم اهميتها لم تكن اقوى واعتى من السرعة التي يشمر بها اعضاء مجلس النواب عن سواعدهم شاهرين إياها للتعبير عن مصادقتهم على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لم يعارضها سوى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية كونها تتعارض مع نصوص دستورية تتعلق بالسيادة والحصانات وشاطرهم في الرؤية والاتفاق بعض النواب لمخالفتهم بحبهم الدستور والشريعة الاسلامية. لكن الاتجاه السائد لدى اعضاء المجلس والذي مثل ثلثي النواب كان مع الاتفاقية، حيث رافق رؤساء الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي والاشتراكي والاصلاح بغياب رئيسي كتلتي التنظيم الناصري والمستقلين، وفي هذا الصدد قال علي العمراني- عضو البرلمان-: نريد ان نهون من شأن آثار هذه الاتفاقية ولا ان نهوله ايضاً، واضاف في تصريح ل«أخبار اليوم» على اعتبار انها لا تمثل احتلالاً ولكن المشكلة الاساسية فيها ان المصادقة عليها ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الدستورية تتعارض مع نصوص دستورية واضحة وشكر العمراني اللجنة على اشارتها للمجلس انه وفي حال قرر التصديق على هذه الاتفاقية فينبغي ألا يكون ذلك إلا بعد تعديل الدستور، موضحة في الوقت ذاته ان هناك دولاً تسمح دساتيرها بتمرير هذه الاتفاقية. واوضح العمراني ان هناك دولاً ابدت موافقتها للاتفاقية وفترة تطبيقها ومداخلها من حيث المبد،أ لكن موافقتها هذه بطريقة لا تتنازل فيها ان تخالف دساتيرها، ويستشهد العمراني بعبارة اوردتها اللجنة لدى حوارها مع الجانب الحكومي، مشيرة إلى المخالفة الدستورية إلا انه كان هناك من الجانب الحكومي من ابدى موافقته. وقال العمراني: لا نريد ان ننظر إلى مخاطر الاتفاقية- فبلادنا بخير- كون العمراني يعول في الانتباه والالتزام بنصوص الدستور والقانون على القيادات العليا في الدولة والمهتمين والمسؤولين، وخصوصاً في مسائل ذات شأنها بهذه الاهمية، وما دام أن القيادة مهتمة فيرى العمراني انه لا خوف ولا يعول كثيراً على الناحية الاجرائية التي تم بها الموافقة على اتفاقية روما، حيث شوهد- وبحسب العمراني- تحمس منقطع النظر من قبل كثيرين داخل المجلس للمصادقة على هذه الاتفاقية. واضاف العمراني: كان ينبغي قبل النظر في هذه الاتفاقية واقرارها من قبل المتحمسين استبدال التعديل بالدستور بما يتفق مع احكام ونصوص هذه الاتفاقية. وحول ايكال عملية الاقرار للبرلمان مع انه مجلس تشريعي يتفق- العمراني مع هذا الطرح المعارض، ويؤكد للذين لا يرون ان في هذا اشكالاً ان البرلمان ليس نهائىاً وان المحكمة الدستورية العليا تحتفظ بحقها في هذا متى ما رأت ان هناك اشكالاً إلى الجانب الدستوري. ويعتب العمراني على المتحمسين انه لا ينبغي ان نتهاون مع احكام دستورية اي كان تحمسهم مع انه قد لا يرى فيها خطراً يتعلق بالسيادة، لكن الجانب الاجرائي كان مهماً مراعاته في هذه الاتفاقية وكذلك تصادمها مع النصوص الدستورية فهي- حد العمراني- مسألة كان ينبغي في كل الاحوال ألا يحصل تصويت طالما هناك تصادم بالنصوص الدستورية. ويبين العمراني- النائب في كتلة المؤتمر الشعبي- للذين رأوا الموافقة ان التصديق ليس نهائىاً فلا بد من تصديق رئىس الجمهورية بصفته له حق الاعتراض عليها، وكذلك رأى المحكمة الدستورية العليا اذا ما كان لديها اعتراض او رأت ان هناك اشكالاً ما تضمنته هذه الاتفاقية. وعن توقعه فيما يخص تمرير هذه الاتفاقية من قبل الحكومة اليمنية، قال العمراني: اذكر ان صنعاء احتضنت مؤتمراً حول الاتفاقية برعاية كل مؤسسات الدولة، وشاركت فيه السلطة التنفيذية، لكن يبقى الذين لهم رأي وتحفظ محل اعتبار واحترام ومتى ما بدأت مناقشة حيثيات هذه الاتفاقية وفقاً لاحكام الدستور، ومن كان لديه اعتراض من اعضاء المجلس وتأكد لديه وجود تضارب فعليه ان يتقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية وكذلك الحال مع المؤسسات المدنية. تجدر الإشارة إلى ان النائب علي ابو حليقة في وقت سابق كان قد قال في تصريح ل«أخبار اليوم» ان اليمن لا تريد ان تهرول وحيدة إلى هذه الاتفاقية في حين معظم الدول العربية لم تنضم اليها، واشار اثناء حديثه إلى ان محكمة الجنايات خطر على السيادة اليمنية. وتعد هذه المعاهدة متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية، وبموجب هذه المعاهدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهازاً قضائياً دولياً مستقلاً. حيث يشمل اختصاص المحكمة جريمة إبادة الجنس البشري، وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة، واتخاذ إجراءات تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية، وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائم ضد السكان المدنيين مثل القتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية والتفرقة العنصرية، وتشمل أيضاً جرائم الحرب، وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية، وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين، وإساءة استخدام علم الهدنة، واستخدام الأسلحة السامة، وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين وأعراف الحرب مثل قتل أو جرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية، ويمتد اختصاص المحكمة العسكرية وفقاً للمادة «2/8» إلى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. كما تشمل أيضاً جريمة العدوان حيث تمارس المحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة حينما يتم إقرار تعريف لها، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.