أقدمت جماعة الحوثي الإنقلابية، مساء الإثنين على إقرار جرعة جديدة، من خلال إصدار لجنتها الثورية قرارا قضى برفع سعر المشتقات النفطية. وأصدرت اللجنة الثورية العليا، مساء اليوم القرار رقم "36" للعام الجاري، قضى ب"تعويم أسعار المشتقات النفطية"، وهو ما يعني التحرير الكامل لأسعار المشتقات النفطية، ورفع الدعم الكامل عنها، وترك المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية. وتضمن القرار، بنودا عدة، حاولت اللجنة الثورية الحوثية التي يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، حاولت إخفاء ملامح الجرعة في ثنايا تلك البنود، إلا أنه من خلال تمحيصه يتضح أن الجماعة أضافت مبالغ مالية إلى السعر الذي تم اعتماده رسميا عقب اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. وبررت الجماعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بتخصيص الزيادة في السعر لتمويل إنشاء محطة كهرباء. وكانت جماعة الحوثي قد اتخذت في سبتمبر الماضي من إقدام حكومة الوفاق الوطني على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ذريعة لتنفيذ انقلابها على الشرعية بالتنسيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تمكنت تلك المليشيات من إسقاط العاصمة صنعاء، في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي، متسببة في إدخال اليمن في النفق المظلم الذي لا يزال الشعب اليمني غارق في غياهبه حتى اللحظة. نص القرار: رئيس اللجنة الثورية العليا بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في اجتماعها بتاريخ 25 يوليو 2015م ولما تقتضيه ضرورة تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الناتجة عن العدوان . // قرر // مادة " 1 " تعوم أسعار المشتقات النفطية وتربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق . مادة " 2 " تغلق مؤقتا الرسوم التالية من سعر بيع المشتقات النفطية الجمارك الضرائب صندوق الطرق صندوق التشجيع مادة " 3 " يضاف مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء ويورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني . مادة " 4 " يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهر مبلغ : فلس ريال تفاصيل 60 1 على اللتر الواحد من مادة الكيروسين 54 1 على اللتر الواحد من مادة البنزين 79 1 على اللتر الواحد من مادة الديزل مادة " 5 " يورد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة إلى حساب المشروع في البنك المركزي ولا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع . مادة " 6 " تتحد عمولات بيع المشتقات النفطية على النحو الآتي : عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين عمولة المحطات خمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين . مادة " 7 " يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا للضوابط الآتية : 1 أن تكون الشركة مرخص لها ومؤهلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرح بها ويمنع دخول أي كميات خلافا لما هو محدد . 2 الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي . 3 الالتزام بتحويل قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر البنك المركزي . 4 الإلتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها شركة النفط . مادة " 8 " تكلف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار على الوجه الأمثل. مادة " 9 " يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس 2015م . صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري بصنعاء بتاريخ 11 شوال 1436 هجرية الموافق 27 يوليو 2015م رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي