قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَ ذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) (26البقرة). وينشأ ضلال المسلمين من إساءتهم لاستخدام عقولهم في تدبر النص وتنزيله على واقعهم، ومن الإفراط والتفريط الناشئين عن الغلو والتزمت النصوصي الحرفي التجزيئي، ومن إتباع الهوى لنقص في الوازع والورع. وفيما يلي مجموعة من النقاط التي أظن أنها تشكل منظومة كافية لتحسين تعامل المسلمين مع النص أوجزها فيما يلي: 1.لا يحق للمسلم أن يأخذ بالحكم الظني الذي يعتقد أنه أقرب إلى السلامة إلا فيما يتعلق بما لم يثبت قطعياً من أمور العبادات. أما ما يؤثر على مصالح الناس الآخرين وحقوقهم فإن الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحدد الحكم في المجتمع الحديث، والدولة الحديثة هو مجلس النواب الذي يسن القوانين بتفويض من الشعب الذي يسند له ذلك الحق. 2.إن محاولة مد أحكام الشريعة إلى الجوانب المسكوت عنها باستخدام الوسائل التي درج على استخدامها الفقهاء (لا يدخل في ذلك التفسير والبيان) إنما هو في حقيقته تشريع ديني أعده إحداثاً لما ليس في الدين، وتنطعاً وتطاولاً إلى مكانة الشارع الكريم، بادعاء شيء انه من الدين وهو ليس منه، وينطبق عليه حكم رسول الله (ص) في قوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أو كما قال. 3.لو نظرنا إلى ما يقول به السلفيون ومن لف لفهم اليوم من تقديس لكل سنة قولية أو عملية دون إعادة نظر، ومنع الاجتهاد في المعاملات مع وجود النص، مع أنه قد لا يعدو كونه خاصاً بواقعة في زمن وظروف محددين، لوجدنا أن هذا التقديس يضع من يتبعهم ويقول بقولهم خارج العصر وخارج الإنسانية. فالممارسات الحربية الإسلامية في عهد النبي، على سبيل المثال، من قتل المقاتلة وسبي الذرية وإعدام الأسرى والإجهاز على الجرحى، والتي كانت مقبولة ولا غبار عليها في ذلك الزمان، تعد اليوم إن حدثت في هذا العصر جرائم حرب . وكذلك فإن اجتهادات أئمة المذاهب الإسلامية على مر القرون، إنما هي أعمال عقلية لمفكرين تتناسب مع مستوى تطور مجتمعاتهم، وتصور أنها أحكام مؤبدة إنما هو - مرة أخرى - عته بل وجنون مطبق. ومن هنا قلت: إن الأحكام المقدرة في الحد، أو الأحكام المُحددة للعلاقات المالية بين أفراد الأسرة؛ كالميراث والطلاق، والأحكام المُحددة لمصارف الزكاة، أو تلك الأحكام الخاصة بالبيوع هي أحكام قابلة للاجتهاد قابلية مطلقة، وهو ما تجلى في أوضح صوره في أقضية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما المتغير المستقل وهو الثابت الإنساني فتتعامل معه النصوص الشرعية من خلال وضع قوانين ثابتة له تظهر في الآيات التي تفرض الفضائل وتأمر بها والتي تذم الرذائل وتنهي عنها. فلا يمكن عقلاً ولا نقلاً – بالنظر إلى أقضية عمر – تنزيل ثابت على متغير ولا متغير على ثابت. 4.إن لب الرسالة التي جاء بها الإسلام هو المكون الأخلاقي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). ولذلك فإننا نرى أن هناك في كل موضوع تناوله القرآن آيات إمام هي التي يرد فيها حكم قيمي أخلاقي، وهي آيات لا يلحقها نسخ، ولها دور المفتاح أو الحاكم في الموضوع المعني، وتعرض عليها الآيات الأخرى المتعلقة بذات الموضوع. فالآية الإمام في كل ما يتعلق بالقتال، على سبيل المثال، هو قوله تعالى (قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين). 5.إن الاجتهاد فيما أجمع عليه السلف، واجب على مجتهدي كل عصر لاحق. فذلك أبرأ لذممهم وأحوط لدينهم. فإجماع أهل كل عصر لا يكون ملزماً إلا لأهل ذلك العصر. إلا إذا أقره إجماع مجتهدي عصر آخر فيكون ملزماً لأهل ذلك العصر أيضاً. 6.إن حريتا الاعتقاد والتعبير مكفولتان في الإسلام دون قيد أو شرط.