الرئيس الزبيدي: نلتزم بالتفاوض لحل قضية الجنوب ولا نغفل خيارات أخرى    #سقطرى ليست طبيعة خلابة وطيور نادرة.. بل 200 ألف كيلومتر حقول نفط    الحوثيون يستعدون لحرب طويلة الأمد ببنية عسكرية تحت الأرض    آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    من يسمع ليس كمن يرى مميز    مكتب الأوقاف بمأرب يكرم 51 حافظاً وحافظة للقران من المجازين بالسند    معاداة للإنسانية !    صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية مميز    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تصدر بيانا مهما في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و654 منذ 7 أكتوبر    الحرب القادمة في اليمن    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    من هي المصرية "نعمت شفيق" التي أشعلت انتفاضة الغضب في 67 بجامعة أمريكية؟    4 مايو نقطة تحول في مسار القضية الجنوبية!    أبطال المغرب يعلنون التحدي: ألقاب بطولة المقاتلين المحترفين لنا    خبير اقتصادي بارز يطالب الحكومة الشرعية " بإعادة النظر في هذا القرار !    الرئيس العليمي يوجه بالتدخل العاجل للتخفيف من آثار المتغير المناخي في المهرة    تحديث جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    بدء دورة للمدربين في لعبة كرة السلة بوادي وصحراء حضرموت    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    منظمة: الصحافة باليمن تمر بمرحلة حرجة والصحفيون يعملون في ظروف بالغة الخطورة    وفاة فتاة وأمها وإصابة فتيات أخرى في حادث مروري بشع في صنعاء    المخا الشرعية تُكرم عمّال النظافة بشرف و وإب الحوثية تُهينهم بفعل صادم!    اسقاط اسماء الطلاب الأوائل باختبار القبول في كلية الطب بجامعة صنعاء لصالح ابناء السلالة (أسماء)    الحوثيون يعتقلون فنان شعبي وأعضاء فرقته في عمران بتهمة تجريم الغناء    مارب تغرق في ظلام دامس.. ومصدر يكشف السبب    ماذا يجرى داخل المراكز الصيفية الحوثية الطائفية - المغلقة ؟ الممولة بالمليارات (الحلقة الأولى)    ترتيبات الداخل وإشارات الخارج ترعب الحوثي.. حرب أم تكهنات؟    تن هاغ يعترف بمحاولةا التعاقد مع هاري كاين    اخر تطورات الانقلاب المزعوم الذي كاد يحدث في صنعاء (صدمة)    تعرف على تفاصيل القبض على "حليمة بولند" بعد اختفائها في منطقة العدان    معركة مع النيران: إخماد حريق ضخم في قاعة افراح بمدينة عدن    أفضل 15 صيغة للصلاة على النبي لزيادة الرزق وقضاء الحاجة.. اغتنمها الآن    الهلال السعودي يهزم التعاون ويقترب من ملامسة لقب الدوري    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    فالكاو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    الخميني والتصوف    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية" تصدر أحكاماً على عدد من المتهمين في قضايا متفرقة
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية الأسبوعين الماضيين على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة, وقد اشتملت الأحكام على السجن والمنع من السفر خارج البلاد, كما برَّأت المحكمة بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام, كما تمت تبرئة متهمين اثنين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وجاءت الأحكام كالتالي:
1- إدانة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، كما أدين بحيازة (25) خمس وعشرين طلقة مسدس، و (140) مائة وأربعين طلقة رشاش حية بدون ترخيص، ولم يثبت للمحكمة إدانته بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال شرائه شريحة جوال مسبقة الدفع في كل مرة يحضر فيها الأموال لعدم ظهور القصد الجنائي من ذلك الفعل، وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها شهران بناء على المادة (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر، وتصادر الأسطوانتان الليزريتان المضبوطتان لصالح الخزينة العامة، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم.
2- إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات "الفيس بوك".
وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
3- إدانة اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب بغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، كما ثبت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما، وقيامهما برميها عمداً، كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات عن طريق "تويتر" تدعو للاعتصام، وقد حكم على المدعى عليه الأول لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وستة أشهر منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها خمسة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام نفسه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
4- إدانة متهم بتأييده لتنظيم أحد المارقين في لندن، وذلك من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح, وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح، وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة أمر هذه البلاد وسبهم وشتمهم, والتحريض من خلال صفحته على ال"فيسبوك" على التجمعات والمظاهرات, وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية، وقد حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والسنة الثانية من سجنه على باقي الجرائم الأخرى الثابتة في حقه، ثم منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
5- إدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى، وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية, وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء، ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاماً منذ تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
6- إدانة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعاً وشراءً وتوسطاً بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الإنترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها، بقصد الحصول على الأسلحة منهم، وجمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أو اضطرابات في القطيف, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم, وحكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه, وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال، بموجب المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر.
والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وبغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة، والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية أربعة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة, ويمنع المدعى عليهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم، استناداً للفقرة 2 من المادة 6 من نظام وثائق السفر, وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
7- إدانة متهم بخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق، تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وتدربه على بعض الأسلحة، مثل الكلاشنكوف والبيبكيسي، أثناء إقامته في العراق، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي مدة السجن لبقية التهم الثابتة في حقه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
8- إدانة متهم باجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة، واجتماعه كذلك بأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء، وعدم التبليغ عنهم, وقد قضت المحكمة بسجن المدعى عليه ستة أشهر مع احتساب مدة التوقيف في 14/4/1431ه كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
9- إدانة متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره لولي الأمر في هذه البلاد ووزرائه ورجال الأمن، والتنسيق ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر، ودون إذنه، كما ثبت إدانته بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر، عن طريق حضور أشخاص إليه وتسليمها لهم، وإدانته بوجود علاقة وتواصل له مع منظري الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتستره عليهم، وثبتت إدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
10- إدانة متهم بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها، لهم كما ثبت إدانته بشروعه في الخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف في 20/6/1424ه، كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
11- إدانة متهم بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومقالات ومقابلات رموز تنظيم القاعدة وخطب ورسائل لعناصر الفئة الضالة ومستندات ومقاطع صوتية وفيديو العمليات الإرهابية التي وقعت بالمملكة، كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين، وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق والتستر المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتضليل الجهات الأمنية بتواصله مع المقاتلين في العراق عن طريق الاتصال بهم بواسطة شرائح اتصال بدون أسماء، وكذلك استخدامه لكلمات مشفرة, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي سجنه على جرائمه الأخرى الثابتة في حقه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
12- إدانة متهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن، واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري ويحملون الأفكار المنحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه، واعتبار ما يقوم به من أعمال إرهابية أنه من الجهاد, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي السجن لبقية أفعاله الثابتة، وحكمت المحكمة بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المشار إليه في دعوى المدعي العام, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
13- إدانة متهم بالسفر إلى اليمن لأجل الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة، الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه الهالك أسامة بن لادن، وأنه يتشرف بذلك، وأنه نوى ذلك لإنهاء حياته نظراً لظروفه الأسرية القاسية، كما يزعم، وأنه عاد من اليمن لعدم تمكنه من وجود طريق مؤدٍ للقاعدة في اليمن وأنه تأثر فكرياً بالفكر القتالي بناءً على ما شاهده في الإنترنت من خطب ومقاطع قتالية وعمليات انتحارية، واحتفاظه بشريط منها، وأن حماسه زاد بالقتال عندما شاهد مقطع فيديو يعرض عملية مأرب في اليمن، مما زاده العزم على الخروج لليمن والانضمام لتنظيم القاعدة، وأن سجن شقيقه وخروج أحد زملاء شقيقه إلى أفغانستان كان له الأثر الأكبر في عزمه على القتال، كما أنه ثبت تأييده لأعمال الفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية داخل المملكة باستباحة الدماء المعصومة بدين أو ذمة، وترويع الآمنين وإشاعة الخوف والخروج المسلح على ولي الأمر واعتقاده بمشروعيتها باعتقاده جواز تفجير المجمعات الغربية داخل المملكة وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وستة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه، وباقي السجن لبقية أفعاله الثابتة بحقه، وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
14- إدانة متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنياً الذي خرج للقتال خارج المملكة بدون إذن ولي الأمر، وتواصله معه عدة مرات، كما ثبت تواصله واجتماعه مع شخص باكستاني الجنسية مرسل له من شقيقه المطلوب أمنياً لمعرفة أخبار أخيه، وتستره على ذلك، كما ثبت تضليله لجهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة من خلال إنكاره لوجود إيميل مكتوب على الرسالة التي استلمها خلاف ما ذكر في بداية التحقيق من وجود ذلك الإيميل رغم مصادقته على إقراره بذلك، ولم يثبت قيام المدعى عليه بإخفاء إيميلات كان يتواصل بها مع شقيقه المطلوب أمنياً لعدم ثبوت ذلك بالبينة، وقد حكمت المحكمة عليه لقاء ما ثبت بحقه من التهم بالسجن لمدة عشرة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
15- إدانة متهم بتصنيع ثماني قنابل حارقة (مولوتوف)، وأنه قام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة، وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد بعد تخطيط بقصد إلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها، ولأن وجود ما يحرض على القتال في جهاز الحاسب الآلي العائد له يثبت تبنيه لأفكار وأهداف الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي القائمة على قتل المعاهدين والتعدي عليهم والإضرار بمصالح البلاد العامة وتبني أعمال الإفساد فيها، وقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12/9/1409ه لعدم موجبه, وقررت المحكمة سجن المدعى عليه لقاء إلقائه القنبلتين الموصوفتين أعلاه ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه, وثبت لدى المحكمة تصنيع المدعى عليه لثماني قنابل حارقة (مولوتوف) وحيازته لستٍ منها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وأفهمناه أن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة استناداً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، أما المدعى عليه فقرر القناعة بالحكم.
16- إدانة متهم بالاحتفاظ بسلاح رشاش ومسدس بدون تصريح بناء على طلب أحد المشتبه بهم، وهو يعلم أنه مشتبه به، ومن ثم تسليم المسدس له وبيع السلاح الرشاش بعد فترة وتسليم ثمنه, ولم يثبت إدانة المدعى عليه بالتستر على أحد المطلوبين الذي خرج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة، ولم تثبت إدانته بما يوجب تعزيره بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام، وقد حكم على المتهم بالسجن سنة مع احتساب ما أمضاه في التوقيف، منها أربعة أشهر بناء على المادة رقم (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة، أما المدعي العام فقرر الاعتراض على الحكم.
17- براءة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة ولا أي جماعة تابعة له، ولا اتفاقهما على التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، ولا محاولتهما التسلل، ولا مخالفتهما مقتضى المادة (15) من لائحة أمن الحدود، وحكمت المحكمة برد مطالبة المدعي العام إثبات وعقوبة المدعى عليهما على ما لم يثبت من التهم، وردت المحكمة مطالبة المدعي العام بإبعادهما عن البلاد، غير أنه قد ثبتت واقعة تعاطي المتهم الثاني للحشيش المخدر، إلا أن ما تضمنه إقراره لدى المحكمة يبين لنا تركه بإرادته لهذه المعصية، ولذلك فقد درأت المحكمة عنه حد المسكر، وحكمت برد مطالبة المدعي العام عقوبة المدعى عليه الثاني على تعاطي الحشيش، وتم إفهام المدعى عليهما أن لكل واحد منهما بعد اكتساب الأحكام القطعية المطالبة في دعوى مستقلة بالتعويض عن المدة التي أمضياها موقوفين, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض، وقرر المدعى عليهما القناعة.
18- إدانة متهم ثبت عليه الافتئات على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك, وشروعه في التنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وطلبه من إحدى النساء التواصل مع المنسق الذي تعرفه في أفغانستان لذلك الغرض, وتستره على إحدى النساء مع علمه بتوجهاتها المشبوهة وقيامها بتحميل مقاطع وكلمات تحث على القتال ونشرها بين النساء، ودعمها للمقاتلين في مواطن الصراع، وعلى طلبها منه السفر إلى مصر لمساعدة إحدى النساء هناك في السفر إلى أفغانستان, وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
19- إدانة متهم واتخاذه هذه البلاد منطلقاً له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتدربه على بعض الأسلحة واستلامه لصندوق ذخيرة من أحد الأشخاص وإخفائه لديه ثم تسليمه لشخص آخر وتستره على بعض الأشخاص المشبوهين وارتباطه ببعضهم, وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن هذه البلاد بعد الحكم عليه, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
20- إدانة متهم بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذهابه لليمن لذلك الغرض، وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش ومجموعة من الطلقات بدون تصريح لم يتم ضبطها معه، وحيازته في الحاسب الآلي لمستند نصي يتضمن مقالات لبعض رموز تنظيم القاعدة, وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.