أشاد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بقانون تحديد سن الزواج ووصفه بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع ، ويرى فضيلته أن سن 16 عاما هي الأنسب لزواج الفتاة و18 عاما أنسب لزواج الفتى ،. وكان الشيخ العلامة عبد المحسن العبيكان مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية قد أكد أن هناك خلطا عند الحديث عن الحلال والحرام وعند درء المفاسد ، وأن قضية زواج القاصرات هناك مصلحة عامة يجب أن تراعى ، لافتا إلى أن بعض أولياء الأمور يلجؤون لتزويج فتياتهم من كبار السن لتحقيق مصلحة شخصية لهم دون مراعاة لمصلحة البنت ، وفيما يتعلق باستشهاد البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة وهي قاصر. و أكد الشيخ العبيكان أن هذه المسألة لا يقاس عليها ، خاصة إذا عرفنا أن وليها كان أبا بكر، وزوجها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي أن المفسدة هنا كانت مستبعدة تماما ، بعكس العصر الراهن المليء بالمفاسد ، لدرجة أننا نرى أن الوالد مدمن المخدرات يزوج ابنته من أجل المال ومن أجل مصلحته الشخصية على حساب ابنته. وهو ما ذهب إليه علامة الحجاز الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله عندما استحسن منع الآباء من تزويج بناتهم الصغيرات حتى يبلغن ويُستأذنَّ فقال :( المسألة عندي أي تزويج الصغيرة أن منعها أحسن ، ومن الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتُستأذن ، ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ). وفي إجابته عن حجج الممانعين من تحديد السن أفاد الداعية الإسلامي شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح بأن الممانعين من تحديد السن يفتقرون إلى الدليل الصريح الصحيح وكل ما لديهم هو مجرد أدلة ظنية لا تصلح أن يستدل بها على منع صدور قانون يحدد سناً آمناً للزواج ، وتأسف الداعية الإصلاحي شوقي القاضي على أن المخالفين لم يلتزموا القيم الشرعية في المحاججة والبراهين والتبين وإنما لجؤوا إلى كيل التهم لمخالفيهم والافتراء عليهم وممارسة الإرهاب الفكري والديني من على منابرهم والتلبيس على طلابهم والعوام من الناس متهربين من النقاش العلمي الموضوعي. وعن رأي الفقهاء الأولين بتزويج الصغيرة أفاد الداعية الإصلاحي شوقي القاضي بأنه لا يوجد عالم في الدنيا قديماً أو حديثاً أوجب تزويج الصغيرة أو استحسنه ، وإنما كل ما في الأمر هو أن بعض العلماء أفتى بجواز تزويج الصغيرة من باب الإباحة للضرورة والمصلحة المعتبرة ، بدليل أنهم أجمعوا على أنه لا تزوج الصغيرة إلا بشروط مشددة منها على سبيل المثال ( المصلحة المعتبرة ) حتى أن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه وبل الغمام ص208 من المجلد الثاني يرى أن ( زواج الصغيرة لغير المصلحة غير منعقد من الأصل فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها ) ، وأضاف أن للحاكم تقييد المباحات عند اشتهار الضرر ، وقد أجمع علماء الطب والاجتماع والنفس بأضرار تزويج الصغيرة على نفسيتها وحملها ووضعها وتعليمها. وأضاف أنه وفي حالة الضرورة والمصلحة لا نمانع من استثناء ذلك بنظر القضاء. وعن واقع تزويج الصغيرات في المجتمع أفاد عضو مجلس النواب بأنه وفي ظل الفقر والتفكك الأسري وضعف الوازع الديني لدى البعض أصبح تزويج الصغيرات ظاهرة ينبغي الحد منها حيث تشير دراسة أعدها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاء ( إن ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة إلى 52 % ، وتبلغ نسبة زواج الأطفال 65 % من إجمالي حالات الزواج أغلبها في المناطق الريفية ، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة إما بسبب العادات والتقاليد ، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة التي ترغب بالتخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية ، علاوة على الرغبة في الاستفادة من المبالغ المالية التي يحصل عليها الأب مقابل تزويج ابنته ). الجدير ذكره أن جميع الدول العربية والإسلامية قد أصدرت قوانين تمنع من تزويج الصغيرات وتحدد سناً آمناً للزواج بمباركة من أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية في تلك الدول وأطبائها وعلمائها .