قررت الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة تعز قبول الطعن المقدم من المستأنف منه ملتقى المرأة للتدريب والدراسات والتعويض من المستأنف ضده مطهر عبده سعيد الشرجبي بمبلغ وقدره مائة ألف ريال . وقال منطوق الحكم الصادر عن الشعبة في القضية المدنية ( عمالية ) رقم ( 1347 عام / 263 نوعي ) لسنة 1429 المرفوعة من المستأنف ملتقى المرأة ضد المستأنف ضده الشرجبي بشأن استئناف القرار التنفيذي الصادر من اللجنة التحكيمية لقضايا العمال بمحافظة تعز – تلقى " التغيير " نسخة منه - : " إعمالاً لنصوص المواد ( 258 ، 272 ، 282 ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ( 40 ) لعام 2002 فإن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة تعز بعد المداولة تصدر حكمها الآتي : أولا : قبول الطعن المقدم من المستأنف جزئياً ملتقى المرأة للدراسات والتدريب شكلاً لتقديمه في الميعاد . ثانياً : في الموضوع . بقبول الطعن استحقاق المستأنف جزئياً للغرامة والتعويض من المستأنف ضده /مطهر عبده سعيد الشرجبي وتقدر المحكمة ذلك بمائة ألف ريال . الجدير بالذكر أن المستأنف ضده كان رفع قضية ضد ملتقى المرأة للمطالبة بدفع أجور ثلاثة شهور من العمل يدعى بأحقيته فيها على الملتقى وذلك بعد إلغاء الملتقى عقده في العمل بسبب انقطاعه عنه فيما هو يتهم الملتقى بفصله من العمل دون مبرر وأن انقطاعه عن العمل كان بناء على تقديمه لإجازة .