كارثة وشيكة ستجتاح اليمن خلال شهرين.. تحذيرات عاجلة لمنظمة أممية    تعز تشهد المباراة الحبية للاعب شعب حضرموت بامحيمود    وفاة امرأة عقب تعرضها لطعنات قاتلة على يد زوجها شمالي اليمن    عاجل..وفد الحوثيين يفشل مفاوضات اطلاق الاسرى في الأردن ويختلق ذرائع واشتراطات    مليشيا الحوثي تعمم صورة المطلوب (رقم 1) في صنعاء بعد اصطياد قيادي بارز    انتحار نجل قيادي بارز في حزب المؤتمر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة (صورة)    إعلان عدن التاريخي.. بذرة العمل السياسي ونقطة التحول من إطار الثورة    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    "مشرف حوثي يطرد المرضى من مستشفى ذمار ويفرض جباية لإعادة فتحه"    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    "القصاص" ينهي فاجعة قتل مواطن بإعدام قاتله رمياً بالرصاص    "قلوب تنبض بالأمل: جمعية "البلسم السعودية" تُنير دروب اليمن ب 113 عملية جراحية قلب مفتوح وقسطرة."    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    غضب واسع من إعلان الحوثيين إحباط محاولة انقلاب بصنعاء واتهام شخصية وطنية بذلك!    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    رعاية حوثية للغش في الامتحانات الثانوية لتجهيل المجتمع ومحاربة التعليم    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    الصين تبدأ بافتتاح كليات لتعليم اللغة الصينية في اليمن    تشيلسي يسعى لتحقيق رقم مميز امام توتنهام    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    شاب سعودي يقتل أخته لعدم رضاه عن قيادتها السيارة    تعز.. حملة أمنية تزيل 43 من المباني والاستحداثات المخالفة للقانون    الهلال يلتقي النصر بنهائي كأس ملك السعودية    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    أهالي اللحوم الشرقية يناشدون مدير كهرباء المنطقة الثانية    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    تقرير: تدمير كلي وجزئي ل4,798 مأوى للنازحين في 8 محافظات خلال أبريل الماضي    قيادي حوثي يخاطب الشرعية: لو كنتم ورقة رابحة لكان ذلك مجدياً في 9 سنوات    الخميني والتصوف    نجل القاضي قطران: والدي يتعرض لضغوط للاعتراف بالتخطيط لانقلاب وحالته الصحية تتدهور ونقل الى المستشفى قبل ايام    انهيار كارثي.. الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر (أسعار الصرف)    إنريكي: ليس لدينا ما نخسره في باريس    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    جريدة أمريكية: على امريكا دعم استقلال اليمن الجنوبي    محلل سياسي: لقاء الأحزاب اليمنية في عدن خبث ودهاء أمريكي    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي الشيخ محمد بن زايد بوفاة عمه الشيخ طحنون آل نهيان    أولاد "الزنداني وربعه" لهم الدنيا والآخرة وأولاد العامة لهم الآخرة فقط    15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها    يمكنك ترك هاتفك ومحفظتك على الطاولة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تصف مدى الأمن والأمان في السعودية    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و568 منذ 7 أكتوبر    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من ملتقى الرقي والتقدم
نشر في نبأ نيوز يوم 10 - 05 - 2010


مشروع قانون الصحافة والإعلام
الباب الأول
تعريفات ومبادئ عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والإعلام ".
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
 الصحافة:
سلطة شعبية تمارس مهامها في البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وعرضها على الرأي العام عن طريق المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة عبر وسائل الصحافة والإعلام المتنوعة والمحصورة في إعلام عام وإعلام خاص.
 الإعلام العام:
هي مؤسسات إعلامية عامة تمارس نشاطها الإعلامي بشتى أنواعه والتي تنشأ بموجب هذا القانون من خلال عرض المؤسسات الإعلامية الحكومية للإكتتاب العام بواقع 51% للدولة و 49% للجمهور ممن هم يمنيوا الجنسية لتصبح شركة مساهمة عامة وفقاً لنظامها الأساسي واللوائح الداخلية التي سيتم إعدادها من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
 الإعلام الخاص:
هي مؤسسات إعلامية خاصة والتي تمارس نشاطها الإعلامي وفقاً لهذا القانون والتي يتم إنشائها من قبل مجموعة من الأفراد على هيئة شركة يحدد نوعها الأعضاء المؤسسين والجمعية العمومية أو مؤسسات فردية وتتوافر فيها جميع الشروط المحددة قانوناً.
 الصحيفة:
كل مطبوعة صحفية تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
 الصحيفة الالكترونية :
صحيفة إلكترونية تمارس نشاطها عبر الموقع الذي يتم اعتماده على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
 الصحفي :
من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة وذلك كمورد رئيس لرزقه وكل من يؤدي مهنة الصحافة في جميع الفنون التحريرية الصحفية وكذلك المصور الصحفي ورسام الكاريكاتير والمترجم الصحفي والمحرر المراجع والمحرر في قسم الأخبار في الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة والمراسل الصحفي.
 المراسل:
من يمارس مهنة الصحافة والإعلام في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.
 دار النشر:
الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.
 الناشر:
ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.
 الموزع:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.
 التداول العام:
عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها من الوجوه في متناول الجمهور.
 الإيداع :
حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الإيداع.
 الإعلام السمعي والبصري:
كل عملية بث تتم عبر الأثير للقنوات إذاعية أو التلفزيونية أو مواقع الإعلام الالكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك عبر المراسلات التي تحمل على الموجات بواسطة أجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل أو الاتصال.
 البث الفضائي:
كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات وكتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
 البث الإذاعي:
البث أو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية أو تلفزيونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.
 البث التلفزيوني:
البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبه بما يسمح للأفراد التقاطه.
 البرنامج:
كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
 إعادة البث:
إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الالكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
 التردد:
حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
 القناة:
حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي أو التلفوني.
 الموجة:
حيز التردد الذي يشغله بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني والتلفوني.
 المنشأة:
الشركة-المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أأو إدارة أو تشغيل نظم للبث الإذاعي والتلفزيوني أو الالكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
 البث التلفوني:
هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
 المجلس الأعلى:
هو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
 وكالة الأنباء :
مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها وتوثيقها عبر وسائل متعددة.
 القانون :
قانون الصحافة والإعلام.
 النقابة :
نقابة الصحفيين اليمنيين.
 ميثاق الشرف :
هي الوثيقة التي تحدد ضوابط العمل الصحفي التي أجمع عليها الصحفيين والتزموا بها وفقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي .
 النظام الأساسي : النظام الأساسي لنقابة الصحفيين اليمنيين.
الفصل الثاني
أهداف ومبادئ عامة
مادة (3) : حرية المعرفة والفكر والصحافة والإعلام والرأي والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق لكافة المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي حقوق أصيلة مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور و هذا القانون.
مادة (4) : تُمارس الصحافة والإعلام رسالتهما بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته من خلال نشر وبث الأخبار والتحقيقات واللقاءات والرأي والنقد والرصد والتحليل وغيره من وسائل التعبير في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومكونات المجتمع وقيمه ولا يجوز التعرض لنشاطها أو المساس بها إلا وفقاً لأحكام القانون .
مادة (5 ): تدافع الصحافة والإعلام عن الحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعترف بها وتجسيد احترام وإحياء القيم الديمقراطية والإنسانية وإرساء دعائم الحوار وتعميق الوحدة الوطنية .
مادة (6): حرية الصحافة والإعلام فيما يتم نشره أو بثه وفي استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهما مسئولتان عما يتم نشره أو بثه في حدود القانون.
مادة (7): الصحفيون مستقلون في عملهم المهني ولا سلطان عليهم غير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها .
مادة (8) : حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير مكفول بموجب القانون ، ولا يجوز تعريض الصحفي والإعلامي لأي مساءلة قانونية بسبب ممارستهما لمهنتهما إلا وفقاً للقانون .

الباب الثاني
المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
مادة (9): المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها بالعاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية،ويقوم على شئون الصحافة والإعلام بما يحقق حريتهما واستقلالهما وقيامهما بممارسة مهامهما في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وهو عبارة عن سلطة وسيطة للطعون يتم فيه مراجعة قرارات التراخيص الصحفية والإعلامية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق الحرية والاستقلالية الصحفية والإعلامية.
مادة (10): أ-يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام على النحو التالي:
1- عدد(14)عضو يتم انتخابهم من مجلس النواب على النحو التالي:
أ‌. عضوان من بين خمسة مرشحين من قبل وزارة الإعلام.
ب. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزارة الاتصالات.
ج. عضوان من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام من بين خمسة مرشحين من المجلس الأعلى للجامعات.
د. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة العامة .
ه. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الخاصة.
و. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزرة حقوق الإنسان.
ز-عضوان من بين خمسة مرشحين من قبل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .
2- نقيب الصحفيين اليمنيين.
مادة (11) : أ- تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات .
ب- يتم انتخاب رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس .
مادة (12): يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس بناء على عرض رئيس مجلس النواب ووفقاً لما نصت عليه المادة (10).
الفصل الثاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
مادة (13): يختص المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بالتالي:
1) إصدار التراخيص للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وفقاً للشروط المحددة قانوناً.
2) تلقي التظلّمات الناجمة عن رفض وزير الصناعة والتجارة تسجيل المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة والتظلمات من قرارات وزير الإعلام فيما يتعلق باختصاصاته المحددة وفقاً لهذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها وتعتبر قرارات المجلس الأعلى ملزمة لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإعلام.
3) العمل على دعم الصحافة والإعلام وتنميتها وتطويرها بما يتواكب مع التطورات الراهنة في صناعة الصحافة والإعلام في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية في كل نواحي العمل الصحفي والإعلامي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المتخصصة الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
4) التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5) ترشيح رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة.
6) مراقبة وتقييم الأداء المهني والصحفي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفية واتّخاذ كل التدابير اللازمة المتوفرة لضمان حسن الأداء وفقا للقانون .
7) إعداد النظم الأساسية واللوائح الداخلية والتنفيذية للمؤسسات الإعلامية العامة والمشار إليها في هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها قانوناً.
مادة (14): للمجلس أن يقر أو يرفض قرار وزير الصناعة والتجارة برفض طلب تسجيل أي مؤسسة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وفي حالة تأكيد الرفض يجب أن يكون قراره مكتوباً ومسبباً ، ويحق لمن رفض طلبه من قبل المجلس اللجوء للقضاء خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للقرار.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة (15): ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبين لرئيس المجلس وأمين عام وأمين عام مساعد يمثلون مع الرئيس الأمانة العامة للمجلس .
مادة (16): تعد الأمانة العامة للمجلس اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة به.
مادة (17): يحق للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية مساعدة ومتخصصة لتنفيذ مهامه وأنشطته وتبين اللائحة التنفيذية للمجلس طريقة تشكيلها واختصاصاتها .
مادة (18): يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله أمام القضاء والغير ، ويحق له أن يفوض أحد نائبيه أو كليهما بعض اختصاصاته، وعلى أن تتولى اللجنة الفرعية القانونية تمثيل المجلس أمام القضاء بموجب تفويض رسمي من رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
مادة (19): يتولى أمين عام المجلس تنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله وتسيير نشاطه اليومي ، وإعداد جدول أعماله وعرضه على رئيس المجلس .
مادة (20): يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، أو كل ما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل ، ويجب أن يتضمن جدول أعماله مناقشة التظلمات من الطلبات المرفوضة لتراخيص إصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (21): يكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وفي حالة عدم توفر الأغلبية يؤجل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين ساعة ويكون الاجتماع صحيحاً بالحاضرين .
مادة (22): للمجلس الأعلى حق طلب أي بيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته وذلك في حدود هذا القانون.
مادة (23): المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ، ويتم اعتماد ميزانيته السنوية ضمن الموازنة العامة للدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
مادة (24) : يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
مادة (25): يصدر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام اللائحة التنفيذية التي تنظم عمله.
الباب الثاني
شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين
وشروط عمل الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب
الفصل الأول
شروط العمل في الصحافة والإعلام
مادة (26): يشترط فيمن يزاول العمل الصحفي ما يلي :
(1) أن يكون يمني الجنسية.
(2) أن تكون مهنة الصحافة مصدر الرزق الأساسي للصحفي.
(3) أن يكون اسمه مسجلاً في جدول قيد الصحفيين في النقابة.
مادة (27): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أو الموقع الالكتروني والمدير في المحطات الإذاعية والتلفزيونية إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (26) ما يلي:
(1) أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو الموقع الالكتروني أو المحطة الإذاعية والتلفزيونية.
(2) أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا لأحكام القانون.
(3) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الصحافة أو الإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن خمس سنوات؛ أو حاصلاً على شهادة جامعية في اختصاص غير الصحافة والإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن عشر سنوات؛ أو حاصلا على شهادة الثانويّة وخبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن اثني عشر عامًا.
مادة (28): يفقد الصحفي والإعلامي صفته الصحفية في الأحوال التالية :
(1) إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.
(2) إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الصحفيين
مادة(29):
أ‌. لا يجوز مساءلة أو حبس الصحفي أو الإضرار به بسبب الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية والإعلامية التي يتم نشرها أو بثها ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
ب‌. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، والاطّلاع على التقارير الرسمية، الأنباء، البيانات، الإحصائيات أو المعلومات من مصادرها ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو سلطة عامة أن تمنعه من ممارسة هذا الحق أو الاستفادة من هذه البيانات أو حجبها عنه، أو تعيقه بأي شكل من الأشكال من نشرها أو عدم نشرها ، كما يحق للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (30):
أ‌. يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.
ب‌. يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها.
ج. يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها.
د. يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مادة (31): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية .
مادة (32): لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته بسبب الرأي الذي يصدر عنه.
مادة (33): تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتوقيع عقود عمل للصحفيين العاملين فيها على أن لا تقل أجورهم عما يتقاضاه زملائهم في المؤسسات الإعلامية العامة.
مادة (34): للصحفي الحق أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة الإعلامية بإرادته المنفردة إذا تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها بشرط الإخطار بعزمه على فسخ العقد قبل استقالته من وظيفته بشهرين على الأقل، وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مادة (35): تلتزم المؤسسات الإعلامية بالحقوق المادية المترتبة عليها للصحفيين كالتأمين أو أي حقوق تشترطها قوانين أخرى نافذة.
مادة (36):أ) للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية على أن يكون مسجَّلا في وزارة الإعلام أو أحد مكاتبها في المحافظات ويجدد تسجيله كل عامين.
ب) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي.
مادة (37): للصحفي الحق في حماية حقوقه والمطالبة بها عبر الطرق القانونية المكفولة له وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
مادة (38): يعتبر أي اعتداء على الصحفي أثناء تأدية مهامه الصحفية أو بسببها بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجباته الرسمية أو بسببها ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً.
مادة (39): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة.
مادة (40): يلتزم الصحفي بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة وأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
مادة (41): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.
مادة (42): يتم اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية بترخيص من وزارة الإعلام لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد مع مراعاة المعاملة مبدأ المعاملة بالمثل. ولها رفض أو إلغاء اعتمادهم ولهم في هذه الحالة التظلم أمام المجلس الأعلى من قرار الرفض أو إلغاء الاعتماد أمام المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
مادة (43): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:
1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.
2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.
3- فتح مكتب بموافقة وزارة الصناعة والتجارة لممارسة العمل الصحفي الخاص بالمؤسسة الإعلامية العربية أو الأجنبية التي يعمل لديها.
4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد.
5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مادة (44): يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية اليمنية والعربية والأجنبية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد.
مادة(45): يصدر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب لدى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية ووكالات الأنباء وعلى وزارة الإعلام العمل وفقاً لهذه اللائحة.
الباب الثالث
تنظيم نشاط المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
إصدار وملكية المؤسسات الإعلامية
(الصحف والمجلات)
مادة (46):
أ‌. حق إصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية وملكيتها مكفول للمواطنين من خلال مؤسسات إعلامية متكاملة تتمثل في المؤسسات الإعلامية العامة والمؤسسات الإعلامية الخاصة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ب‌. على جميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة بالحصول على ترخيص أن تقوم بإجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقاً لقانون الشركات التجارية وعلى الوزارة أن تفصل في طلب التسجيل خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب.
ج. في حالة رفض وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل أو مضي المدة دون الفصل فيه فيحق لصاحب الشأن التظلم أمام المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الرفض أو مضي المدة وعلى المجلس الفصل فيه خلال ستين يوم من تاريخ التظلم.
د. في حالة رفض المجلس الأعلى للتظلم أو مضي المدة فلصاحب الشأن اللجوء للقضاء للفصل في طلبه.
مادة (47):
(1)
أ‌. يتولى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام -فور صدور هذا القانون - إعداد وإقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤسسات الإعلامية العامة المقروءة والمسموعة والمرئية خلال ستين يوماً وعلى أن يتم فور ذلك البدء في إعداد وترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية العامة مالياً وإدارياً وتحت إشراف المجلس الأعلى وخلال فترة لا تتجاوز عام يتم بعد ذلك الإعلان عن الاكتتاب العام للمؤسسات الإعلامية الحكومية لمدة شهر يتم خلالها بيع الأسهم للجمهور اليمني بواقع 49% من قيمة رأس مالها ليتحول مباشرة كيان هذه المؤسسات إلى مؤسسات إعلامية عامة.
ب‌. في حالة إنشاء أو تأسيس مؤسسات إعلامية عامة جديدة فيجب عليها الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون مثلها مثل المؤسسات الإعلامية الخاصة مع مراعاة إجراء الاكتتاب العام بنسبة 49% للجمهور اليمني.
(2) لكل من يرغب في إنشاء مؤسسة إعلامية خاصة لإصدار الصحف والمجلات أن يتقدم بطلب كتابي إلى المجلس الأعلى مشتملاً على البيانات التالية:
1) كشف بأسماء الشركاء أو اسم المالك في المؤسسة الإعلامية الفردية.
2) وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة مع نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية الخاصة أو عقد التأسيس للمؤسسة الإعلامية الفردية معمداً من وزارة الصناعة والتجارة.
3) الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية والذي تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة وفقاً لهذا القانون.
4) الأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام والمحررين ومحل إقامتهم ومؤهلاتهم وعلى أن لا يقل عددهم عن (15) شخص.
5) اسم المؤسسة الإعلامية (الصحيفة أو المجلة) التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها ونوع نشاطها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسمها مماثلاً لاسم مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
6) تحديد شعار المؤسسة الإعلامية سواءً بالرسم أو الكتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
7) تحديد مقر المؤسسة الإعلامية مع بيان بالأقسام الخاصة بأعمال وأنشطة المؤسسة وعدد المكاتب.
8) تحديد مقر المطبعة التابعة -المملوكة - للمؤسسة إن وجدت أو تحديد المطبعة التي سيتم طباعة الصحيفة أو المجلة لديها.
9) بيان برأس مال المؤسسة الإعلامية واسم البنك الذي تتعامل معه وعلى أن لا يقل رأس مالها عن:
أ‌. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف اليومية.
ب‌. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف الأسبوعية.
ج. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف الشهرية.
د. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للمجلات والصحف الفصلية.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من استيفاء هذه الشروط قانوناً.
مادة (48) : يتضمن قرار المجلس الأعلى بالترخيص الخاص بإنشاء المؤسسة الإعلامية لإصدار الصحف والمجلات البيانات التالية:
1- اسم المؤسسة الإعلامية (الصحيفة أو المجلة).
2- عنوانها.
3- صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك.
4- مواعيد صدورها.
5- رئيس تحريرها المسئول.
ويجب على المجلس الأعلى فور الموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الضمان المحدد في نص المادة (75) بالإضافة إلى الرسوم المحددة وفقاً لما يلي:
أ. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف اليومية.
ب. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف الأسبوعية.
ج. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للصحف الشهرية.
د. مبلغ ( ) ريال بالنسبة للمجلات والصحف الفصلية.
مادة(49): يمنح المجلس الأعلى الترخيص بإنشاء المؤسسة الصحفية لإصدار الصحف والمجلات لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوم وفي حالة الرفض أو عدم الرد بعد مضي المدة المذكورة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار الرفض أو مضي المدة.
مادة (50): يعتبر ترخيص المؤسسة الإعلامية لاغيا في الأحوال التالية :
(1) إذا لم تقم المؤسسة الإعلامية بإصدار صحيفتها اليومية بانتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام.
(2) إذا لم تقم بإصدار صحيفتها أو مجلتها خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.
(3) إذا تقدم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة بطلب رسمي وموثق لدى الجهات المختصة بطلب إلغاء الترخيص أو إيقاف نشاطها أو بطلب خطي من مالكها بالنسبة للمؤسسة الفردية.
(4) إذا تم حل المؤسسة الإعلامية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
(5) إذا فقدت بعد حصولها على الترخيص شرطاً من الشروط المحددة في هذا القانون.
(6) إذا تم التنازل عن ملكية المؤسسة الإعلامية إلى أي شخصية طبيعية أو اعتبارية باعتبار أن التنازل يتطلب الحصول على ترخيص جديد للمتنازل له.
مادة (51): يجوز دمج مؤسستين إعلاميتين أو أكثر في مؤسسة إعلامية واحدة وتعتبر التراخيص السابقة بإصدار المؤسسات المدمجة ملغية ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص جديد للمؤسسة الجديدة.
مادة (52):
أ. يتم إبلاغ المجلس الأعلى كتابياً بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها قرار الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه .
ب. إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس التحرير ، فيجب أن يكون رئيس التحرير البديل مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ج. يتم الإعلان عن أية تغيير في البيانات في ذات المؤسسة الإعلامية،إلا إذا كان التغيير لاسم المؤسسة الإعلامية أو شعارها أو ملاكها -الجمعية العمومية -فيتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة الأخرى .
مادة (53): يستثنى من أحكام المواد (47، 48، 49، 50) النقابات والمنظمات الجماهيرية والوزارات والمؤسسات الحكومية والصحف والمجلات السياحية والدعائية والإعلانية والوثائقية الثقافية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها ومواقعها الالكترونية المتضمنة فعالياتها وأنشطتها التي تقوم بها.
مادة (54): يجب أن تكون الصحف والمجلات والنشرات والمواقع الالكترونية المذكورة في المادة السابقة معنية بتغطية النشاط الخاص بها وليس للأخبار أو الأمور التي لا تتعلق بمنظّمتها أو مؤسستها الخاصة بها .
مادة (55): تلتزم النقابات والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والصحف والمجلات السياحية والدعائية والإعلانية والوثائقية الثقافية بتسجيل كل الصحف والمجلات والمنشورات والمواقع الالكترونية، مع بيان اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي لدى المجلس الأعلى. وتلتزم بإشعار المجلس الأعلى كتابة بأي تغيير أو تعديل على بياناتها خلال عشرة أيام من حدوثه .
مادة (56): يجوز لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً للمحطة الإذاعية والتلفزيونية أو محرراً مسئولاً إذا توافرت فيه الشروط المحددة في هذا القانون.
مادة(57): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس التحرير والناشر إن وجد وذلك بشكل واضح وظاهر على كل نسخة، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مادة (58): يجوز إصدار ملحق أو موقع الكتروني للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها أو موقع صادر عنه.
مادة (59): يشترط في مالك أو ملاك وأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة توافر الشروط التالية:
1- أن يكونوا يمنيي الجنسية.
2- أن يبينوا عدد الأسهم أو الحصص للمؤسسة أو الشركة الإعلامية ونصيب كل شريك فيها بالعدد والقيمة.
3- استيفاء شروط التسجيل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ، مع مراعاة الاستثناء الوارد في أحكام المواد (53، 54، 55) من هذا القانون.
4- أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة الإعلامية مجهّزًا بالمعدات التقنية الضرورية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام.
مادة (60): للمؤسسة الإعلامية الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجوداً لدى المؤسسة الإعلامية وأن يتحمل رئيس التحرير المسئولية تجاه ما ينشر.
مادة (61): للمؤسسة الإعلامية الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو بثها أو عدم نشرها أو بثها.
الفصل الثاني
(الصحف الالكترونية)
مادة (62): مع مراعاة المواد (53، 54، 55، 58) من هذا القانون، لكل من يرغب في إنشاء وتأسيس مؤسسة خاصة بالصحافة الالكترونية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقاً للشروط المحددة قانوناً.
مادة(63): يجب أن يكون الطلب الكتابي للحصول على الترخيص مشتملاً على البيانات التالية:
(1) اسم المالك أو الملاك للصحيفة الالكترونية.
(2) وثيقة التسجيل الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للصحيفة الالكترونية مع نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية الالكترونية أو عقد التأسيس للمؤسسة الإعلامية الفردية.
(3) الاسم الرباعي لرئيس التحرير ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية والذي تتوافر فيه الشروط القانونية المحددة في هذا القانون.
(4) الأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام والمحررين ومحل إقامتهم ومؤهلاتهم العلمية وعلى أن لا يقل عددهم عن (5) أشخاص.
(5) اسم المؤسسة الإعلامية الالكترونية التي ستصدر بها ونوع نشاطها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسمها مماثلاً لاسم أي مؤسسة إعلامية سبقتها في الصدور.
(6) تحديد شعار المؤسسة الإعلامية سواءً بالرسم أو الكتابة أو كليهما ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
(7) تحديد مقر المؤسسة الإعلامية ومكوناتها.
(8) بيان برأس مال المؤسسة واسم البنك الذي تتعامل معه وعلى أن لا يقل رأس مالها عن ( ) ريال.
مادة (64): يتضمن قرار المجلس الأعلى بالترخيص الخاص للصحيفة الالكترونية البيانات التالية:
(1) اسم الصحيفة الالكترونية.
(2) عنوانها.
(3) صفتها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو غير ذلك).
(4) رئيس التحرير.
ويجب على المجلس الأعلى فور الموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الضمان المحدد في نص المادة (75) من هذا القانون بالإضافة إلى الرسوم المحددة بمبلغ وقدره ( ) ريال.
الفصل الثالث
المحطات الإذاعية والتلفزيونية
مادة (65): لكل من يرغب في إنشاء وتأسيس محطات إذاعية وتلفزيونية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى وأن يكون مستوفياً لجميع الشروط القانونية مع مراعاة أن تتخذ المنشأة الخاصة (المحطة) شكل –مؤسسة-شركة مساهمة ومملوكة لليمنيين مع إرفاق وثيقة التسجيل الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة ونسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس معمداً من وزارة الصناعة والتجارة.
مادة(66): يجب أن يكون طلب الحصول على الترخيص مشتملاً على البيانات التالية:
(1) كشف بأسماء الشركاء (المؤسسين والمساهمين) مع بيان عدد الأسهم وقيمتها لكل الشركاء والمساهمين مع وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة و نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس.
(2) نوعية الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو التضامنية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
(3) مقر المحطة وعنوانها وبيان بمكوناتها والأجهزة التي سيتم استخدامها في المحطة وتحديد التردد والموجة التي سيتم استخدامها عند البث.
(4) الالتزام باستيعاب طاقم عمل من اليمنيين بما لا يقل عن (70%) من إجمالي طاقم العمل في المحطة.
(5) عدد ساعات البث ومواعيد بداية البث ونهايته واحتمالات تعديلها في المستقبل.
(6) ضمان بنكي لإثبات قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من العمل وبما لا يقل عن ( ) من رأس مالها.
(7) بيان برأس مالها والبنك الذي تتعامل معه.
(8) اسم المحطة وشعارها ولا يجوز أن يكون اسمها وشعارها مماثلاً لمحطة أخرى محلية أو خارجية.
(9) اسم مدير المحطة.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الشروط قانوناً.
مادة (67): على المجلس الأعلى الفصل في طلب الحصول على الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفضه أو عدم الفصل فيه خلال المدة المحددة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من تاريخ الرفض أو مضي المدة.
مادة (68): تعتبر القضايا المتعلقة بهذا الشأن من القضايا المستعجلة وعلى المحاكم الفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة (69): يجب على المجلس الأعلى فور استيفاء الإجراءات والموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الضمان المحدد في المادة (75) بالإضافة إلى الرسوم المحددة بحسب تصنيف المحطات الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
مادة (70): يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون الحصول على ترخيص.
مادة (71): يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشآت الخاصة للرقابة الداخلية فيها.
مادة (72): يجب على القنوات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي والمرئي لما يتم بثه من برامج لمدة ستة أشهر.
مادة(73):
أ‌. تسري أحكام المواد (49، 50، 51، 52، 56، 60) من هذا القانون على المواقع الالكترونية والمحطات الإذاعية والتلفزيونية.
ب‌. يحق للمحطات الإذاعية والتلفزيونية أن يكون لها موقع الكتروني لنشر جميع البرامج التي تقوم ببثها ويعتبر الموقع مرتبط بالمحطة الإذاعية والتلفزيونية وجوداً وعدماً.
ج. على الصحيفة الالكترونية أن تشمل في الصفحة الرئيسية اسم الصحيفة ورئيس التحرير وصفتها بشكل واضح.
مادة (74): تقوم اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى بموافاة وزارة الإعلام بنسخة من التراخيص التي يصدرها المجلس أولاً بأول لإثباتها في سجلات الوزارة وفقاً للقانون.
مادة (75): على المجلس الأعلى عند موافقته على منح الترخيص لأي من المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة أن يستوفي منها ضمان مالي لا يقل عن ( ) من رأس مالها ضماناً لاستيفاء أي حقوق قد تترتب على المؤسسة الإعلامية وفقاً للقانون.
الفصل الرابع
الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة
مادة (76): يحظر على المؤسسات الإعلامية أن تتلقى معونات أو هبات من حكومات أجنبية أو مصادر سرية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة (77): يجب على المؤسسات الإعلامية مسك سجلات محاسبية نظامية حسب الأصول التجارية المتعارف عليها، وإصدار ميزانية سنوية عامة مصادق عليها من محاسب قانوني معتمد، على أن يتم إيداع نسخة من الميزانية السنوية لدى المجلس الأعلى ووزارة الصناعة والتجارة وفقا للقانون.
مادة (78): يجب على المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الالتزام بنظام المرتبات والأجور والتأمينات للصحفيين والعاملين لديها ووفقاً لما نص عليه هذا القانون وفتح سجلات خاصة بذلك ويحق للمجلس الأعلى الاطلاع عليها للتأكد من التزامها بذلك.
الفصل الخامس
تداول الصحف والمجلات
مادة (79): لا يجوز وضع الصحيفة أو المجلة للتداول العام إذا لم يذكر اسم الصحيفة أو المجلة ورئيس التحرير وتاريخ ومكان صدورها والمطبعة وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد، وذلك بشكل ظاهر على إحدى صفحاتها.
مادة (80): على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى.
مادة (81):
أ‌. ينطبق على أي صحيفة يمنية يتم طباعتها خارج اليمن الشروط المحددة في هذا القانون لأي صحيفة يتم إصدارها أو طباعتها في اليمن.
ب‌. لا يجوز تداول أي صحيفة من الصحف الخارجية تتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها ويصدر المجلس الأعلى قراراً بمنع العدد المخالف فقط ويحق لصاحب الصحيفة أو من يمثلها قانوناً التظلم من القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ القرار.
مادة (82): يحق للمؤسسات الإعلامية المرخصة القيام بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة وفقاً لهذا القانون كنشاط إضافي لها دون شرط الحصول على ترخيص مسبق للتوزيع.
مادة (83): يجب إيداع خمس نسخ من أي من إصدارات المؤسسات الإعلامية أو أي ملحق لها لدى المجلس الأعلى ومثلها لدى الإدارة المختصة بوزارة الإعلام أو مكاتبها في المحافظات التي يقع الإصدار في دائرتها ويعطى إيصال بذلك الإيداع.
الفصل السادس
حق التصحيح والرد
مادة (84): حق الرد والتصحيح مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية، ولكل من تعلق النشر أو البث محل الرد أو التصحيح به، ويمكن ممارسته من قبل الممثل القانوني، وذلك إذا تضمن النشر أو البث ما يتعلق بشخص صاحب الرد أو التصحيح ولو لم تنطوي المادة التي تم نشرها أو بثها أي جريمة من جرائم العلانية أو النشر.
مادة (85) : يجب على المسئولين المعنيين في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أن ينشروا بناءً على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه من وقائع أو من تصريحات تتعلق بهم، وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه طلب الرد أو التصحيح أو في أول عدد يظهر للصحيفة أو المجلة وفي الصحيفة الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية فور وصول الطلب.
مادة (86) : يكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور أو الوقت الزمني لما تم بثه، ويجب أن يكون بنفس الخط واللغة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ، وفي المكان المخصص للتصحيحات أو الرد وفي البرنامج التالي للبرنامج الذي تم بث الخبر أو الموضوع فيه في القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
مادة (87) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح أو الرد في الأحوال الآتية :
1 إذا وصل التصحيح إلى المؤسسة الإعلامية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أو بث الموضوع الذي أعد التصحيح أو الرد من أجله.
2 إذا سبق للمؤسسة الإعلامية أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .
3 إذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار أو محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية أو البرنامج الإذاعي والتلفزيوني .
4- إذا انطوى نشر أو بث التصحيح أو الرد على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة.
مادة (88): يعتبر قيام المؤسسة الإعلامية بنشر أو بث التصحيح وفقاً لأحكام القانون بمثابة تعويض للمتضرر من النشر أو البث عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .
مادة (89): يجوز لصاحب الشأن التظلم باللجوء إلى المحكمة المختصة، في حالة امتناع المؤسسة الإعلامية عن نشر أو بث التصحيح أو الرد.
الفصل السابع
الإعلانات
مادة (90): تحدد كل مؤسسة إعلامية تعرفة الأسعار للإعلانات في إصداراتها.
مادة (91): يجب أن يميز الإعلان عند نشره أو بثه عن غيره من المواد التي تم نشرها أو بثها في المؤسسة الإعلامية وذلك بعبارة (مادة إعلانية).
مادة (92): إذا نشرت أو بثت المؤسسة الإعلامية إعلاناً لجهة معنية دون طلب أو موافقة كتابية منها، فلا تُلزم هذه الجهة بدفع مقابل الإعلان.
مادة (93): يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره أو بثه الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو برنامج أو يصدر به ملحقاً خاصاً بالمؤسسة الإعلامية يسجل إنجازات دولة أو سياستها.
مادة (94): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم المسئولين المعنيين في المؤسسة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالامتناع عن النشر أو البث.
الباب الرابع
محظورات النشر والبث والأحكام الجزائية
الفصل الأول
محظورات النشر والبث
مادة (95): يلتزم كل من العاملين في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وكل المسئولين المعنيين فيها بالامتناع عن طباعة أو نشر أو بث أو تداول ما يلي:
1) ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.
2) أية وثيقة أو معلومات حكومية سرية تعرّض أمن البلاد للخطر أو من شأنها إفشاء سر من الأسرار الأمنية للدولة ما لم تكن الحكومة قد رفعت صفة السرية عنها بالتصريح أو الإعلان أو أية وسيلة أخرى .
3) أية أخبار تؤدي إلى تحريض العامة أو الدعوة إلى العصيان المسلح أو استخدام العنف أو الإرهاب أو الكراهية ، أو الدعوة المباشرة والصريحة إلى تجزئة البلاد وكل ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لمبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية.
4) ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
5) أي صور أو منشورات تتنافى مع الآداب العامة أو أي سب أو قذف أو تشويه لسمعة الأشخاص أو الأفراد أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.
6) ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
7) وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا أو وقائع التحقيق والمحاكمات التي يحظر نشرها أو بثها وفقاً للقانون.
8) التعرض بالإساءة المباشرة والشخصية لشخص رئيس الجمهورية، وعدم نشر أو بث أقوالاً منسوبة إليه أو صورا له إلا بإذن مسبق من مكتب الرئاسة أو وزارة الإعلام ، ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة أو ظهور علني.
ولا تسري هذه الأحكام (المحظورات) بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

الفصل الثاني
الأحكام الجزائية
مادة (96): لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف المؤسسة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أو حبس الصحفي احتياطياً أو معاقبته بالحبس أو منعه من مزاولة المهنة بسبب الرأي الذي يصدر عنه بواسطة النشر.
مادة (97): يعاقب الصحفي المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة مالية فقط لا تتجاوز ستة أضعاف راتبه كحد أقصى.
مادة (98) : تعاقب المؤسسة الإعلامية المخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن ( )% من رأس مالها المقيّد لدى وزارة الصناعة والتجارة.
الباب الخامس
الأحكام العامة الختامية
مادة (99): يحظر فرض الرقابة المسبقة على المؤسسات الإعلامية وإصداراتها وبرامجها المقروءة والمسموعة والمرئية كما يحظر مصادرة إصدارات وبرامج المؤسسات الإعلامية بالطريق الإداري باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء الذي يجب عليه النظر والفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة (100): على أصحاب الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية وجميع الجهات التي تقوم بإصدار الصحف والمجلات ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة (101): تكفل الدولة حرية الاستثمار في المؤسسات الإعلامية وإنشاء وتأسيس مدن إعلامية وعلى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام إعداد النظم واللوائح المتعلقة بذلك واستكمال الإجراءات القانونية لإقرارها قانوناً.
مادة (102): يصدر المجلس الأعلى للصحافة والجهات المختصة كل فيما يخصه النظم واللوائح التنفيذية والداخلية اللازمة لإنفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض معه.
مادة (103) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (104) : يلغى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وكل الأحكام المتعلقة بالصحافة والإعلام وإصدار الصحف وكل العقوبات المتعلقة بالرأي الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وكل ما يتعارض مع هذا القانون.
مادة (105): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ: / /1431ه
الموافق: / /2010م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.