أقدمت إدارة الخطوط الجوية اليمنية على إصدار قرارات فصل لثلاثة مهندسين من قيادات نقابة مهندسي الطيران، على خلفية مطالبتهم إياها بتطبيق اللوائح والنظم المتفق عليها بين الإدارة والنقابة منذ عام 1997م- طبقاً لما أورده احد المهندسين المفصولين. وأوضح المهندس محمد عمر مؤمن- في تصريح ل"نبا نيوز": أن المفصولين الثلاثة هم المهندسون : محمد عمر مؤمن، و عبد الله أحمد قرواش، وجمال علي مسعود. وقال ك أن إدارة اليمنية أصرت على مواقفها المتشددة والمتصلبة تجاه حقوق المهندسين في الوقت الذي أغدقت شرائح أخرى في الشركة بالزيادات والامتيازات. كما اتهم الشركة بإصدارها في وقت سابق جملة من القرارات التعسفية ضد قيادات النقابة كالتوقيف عن العمل ومنع دخول المطار، وخصومات واستقطاعات من رواتب النقابيين ، ووصل الحال إلى إصدار ما يقارب (27) قرار فصل بحق مهندسي طيران ، تزامنا مع خواتم شهر رمضان ، وتم إلغائها بعد جهود مضنية من قبل المجلس التنفيذي. كما أصدرت الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي بنقابة مهندسي الطيران اليمنيين بياناً أدانت فيه قرارات الفصل واصفة إياها بأنها مخالفة للدستور اليمنيين وتتعارض مع نص المادة (10) من قانون تنظيم النقابات العمالية لسنة 2003م، وناشدت المسئولين ومنظمات المجتمع المدني للتدخل الفوري لوقف مثل هذه القرارات "التعسفية"، وإلزام إدارة الشركة بتطبيق اللوائح. من جهتها طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إدارة الشركة بإلغاء قرارات الفصل ، واصفة إياها ب"باطلة". وقالت "هود"- في رسالة موجهة الى الكابتن عبد الخالق القاضي- رئيس مجلس الإدارة- أن "مثل هذا الإجراء يعد مخالفا للمبدأ الدستوري الذي كفل حق جميع المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم أنفسهم نقابيا ومهنيا وسياسيا وفقا لنص المواد (58،42) من دستور الجمهورية اليمنية" . واستطردت: "إضافة إلى أن القانون رقم (35)لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية يمنع تدخل أي جهة كانت في الأعمال النقابية حيث نص في المادة (8) على ( لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية ) ونصت المادة (10)على (لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه)" وقالت : " أن الإضراب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور ونظم القانون كيفية ممارستها حيث نصت المادة (40)من قانون تنظيم النقابات العمالية على أن (الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم..الخ) ولما كانت قرارات الفصل الصادرة بحق ثلاثة من قيادات النقابة مخالفة للقانون كونها أولاً صدرت ممن لا يملك الحق في اتخاذ قرار بفصل أي عامل وثانيا كونها مخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون السالفة الذكر". وختمت بأملها في "التوجيه بإلغاء جميع الإجراءات الباطلة التي اتخذت بحق ثلاثة من القيادات النقابية بسبب عملهم النقابي كما جاء في البلاغ الصادر عن المجلس التنفيذ للنقابة".