فرحة عارمة تجتاح جميع أفراد ألوية العمالقة    الحوثيون يتلقون صفعة قوية من موني جرام: اعتراف دولي جديد بشرعية عدن!    رسائل الرئيس الزبيدي وقرارات البنك المركزي    أبرز النقاط في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي عدن    خبير اقتصادي: ردة فعل مركزي صنعاء تجاه بنوك عدن استعراض زائف    حزام طوق العاصمة يضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المحظورة    مع اقتراب عيد الأضحى..حيوانات مفترسة تهاجم قطيع أغنام في محافظة إب وتفترس العشرات    هل تُسقِط السعودية قرار مركزي عدن أم هي الحرب قادمة؟    "الحوثيون يبيعون صحة الشعب اليمني... من يوقف هذه الجريمة؟!"    "من يملك السويفت كود يملك السيطرة": صحفي يمني يُفسر مفتاح الصراع المالي في اليمن    تحت انظار بن سلمان..الهلال يُتوج بطل كأس خادم الحرمين بعد انتصار دراماتيكي على النصر في ركلات الترجيح!    الهلال بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين    تسجيل ثاني حالة وفاة إثر موجة الحر التي تعيشها عدن بالتزامن مع انقطاع الكهرباء    براندت: لا احد يفتقد لجود بيلينغهام    الحديدة.. وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم مروع    تعز تشهد مراسم العزاء للشهيد السناوي وشهادات تروي بطولته ورفاقه    مصادر دولية تفجر مفاجأة مدوية: مقتل عشرات الخبراء الإيرانيين في ضربة مباغتة باليمن    المبادرة الوطنية الفلسطينية ترحب باعتراف سلوفينيا بفلسطين مميز    شاب عشريني يغرق في ساحل الخوخة جنوبي الحديدة    الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين: 18 ألف أسرة نازحة في مأرب مهددة بالطرد من مساكنها مميز    خراب    عاجل: البنك المركزي الحوثي بصنعاء يعلن حظر التعامل مع هذه البنوك ردا على قرارات مركزي عدن    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و284 منذ 7 أكتوبر    الحوثي يتسلح بصواريخ لها اعين تبحث عن هدفها لمسافة 2000 كيلومتر تصل البحر المتوسط    السعودية تضع شرطًا صارمًا على الحجاج تنفيذه وتوثيقه قبل موسم الحج    لكمات وشجار عنيف داخل طيران اليمنية.. وإنزال عدد من الركاب قبيل انطلاق الرحلة    بسبب خلافات على حسابات مالية.. اختطاف مواطن على يد خصمه وتحرك عاجل للأجهزة الأمنية    حكم بالحبس على لاعب الأهلي المصري حسين الشحات    النائب العليمي يؤكد على دعم إجراءات البنك المركزي لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد    قتلى في غارات امريكية على صنعاء والحديدة    الإخوان في اليمن يسابقون جهود السلام لاستكمال تأسيس دُويلتهم في مأرب    هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمراته    جماهير اولمبياكوس تشعل الأجواء في أثينا بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر    مليشيا الحوثي تنهب منزل مواطن في صعدة وتُطلق النار عشوائيًا    قيادي في تنظيم داعش يبشر بقيام مكون جنوبي جديد ضد المجلس الانتقالي    بسبب قرارات بنك عدن ويضعان السيناريو القادم    تقرير حقوقي يرصد نحو 6500 انتهاك حوثي في محافظة إب خلال العام 2023    لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور نادي الصمود ب "الحبيلين"    تكريم فريق مؤسسة مواهب بطل العرب في الروبوت بالأردن    الامتحانات.. وبوابة العبور    رسميا.. فليك مدربا جديدا لبرشلونة خلفا للمقال تشافي    شاهد .. الضباع تهاجم منزل مواطن وسط اليمن وتفترس أكثر 30 رأسًا من الغنم (فيديو)    الوجه الأسود للعولمة    مخططات عمرانية جديدة في مدينة اب منها وحدة الجوار    هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟    حكاية 3 فتيات يختطفهن الموت من أحضان سد في بني مطر    تحذير عاجل من مستشفيات صنعاء: انتشار داء خطير يهدد حياة المواطنين!    الطوفان يسطر مواقف الشرف    وزارة الأوقاف تدشن النظام الرقمي لبيانات الحجاج (يلملم)    لا غرابة.. فمن افترى على رؤيا الرسول سيفتري على من هو دونه!!    اعرف تاريخك ايها اليمني!    تحذير هام من مستشفيات صنعاء للمواطنين من انتشار داء خطير    رسالة غامضة تكشف ماذا فعل الله مع الشيخ الزنداني بعد وفاته    جزءٌ من الوحدة، وجزءٌ من الإنفصال    المطرقة فيزيائياً.. وأداتياً مميز    الفنان محمد محسن عطروش يعض اليد السلطانية الفضلية التي أكرمته وعلمته في القاهرة    ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة مواطن جراء خطأ طبي في محافظة إب    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي
نشر في 14 أكتوبر يوم 02 - 09 - 2012

صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2012م باللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م فيما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بشأن التدوير الوظيفي .
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة .
وعلى القانون رقم(15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم (35) 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قرر //
الباب الأول
التسمية و التعاريف والأهداف ونطاق السريان
الفصل الأول
التسمية و التعاريف
مادة(1) : تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م).
مادة(2) : لإغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيها المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
القانون : قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .
وحدات الخدمة العامة : كافة وحدات الخدمة العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوظائف في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .
وحدة السلطة المحلية : أمانة العاصمة / المحافظات / المديريات / وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
التكوين التنظيمي : القطاع / الإدارة العامة / الإدارة / القسم / الشعبة / الوحدة .. وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة.
التدوير الوظيفي : النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة / وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الوظائف النمطية : الوظائف ذات المهام والمسئوليات الواحدة في مختلف وحدات الخدمة العامة.
الفصل الثاني
الأهداف والإدارة ونطاق السريان
مادة(3) : تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق الآتي :
1 - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة .
2 - تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة.
3 - تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
4 - مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .
5 - تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل بناءً على نتائج تقييم الأداء.
6 - تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بالتأهيل والتدريب المستمر للموظف .
7 - تمكين الموظفين من اكتساب معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة .
8 - إطلاق قدرات الموظفين الإبداعية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها نتيجة تنقلاتهم من وظيفة إلى أخرى .
9 - الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية.
10 - تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد.
11 - تحديث وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبادئ احترام الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
12 - تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
مادة(4) : لأغراض تنفيذ القانون وهذه اللائحة تتولى الوزارة ووحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية : -
أ‌) تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية : -
1 - الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية بما يكفل تطبيق القانون وهذه اللائحة .
2 - إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بالقانون وهذه اللائحة وتحديثها أولاً بأول على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك البيانات وكل ما يصدر من الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ.
3 - تقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية وبما يكفل التطبيق السليم للقانون وهذه اللائحة .
4 - إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمها على كافة وحدات الخدمة العامة.
5 - إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
ب‌) تتولى وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية: -
1 - تطبيق القانون وهذه اللائحة والنماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة .
2 - تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير الوظيفي فيها في ضوء المعايير والتعليمات الصادرة من الوزارة.
3 - إنشاء قاعدة بيانات لتدوير موظفيها وموافاة الوزارة بمن استوفوا مدة التدوير الوظيفي قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير لكل وظيفة.
4 - موافاة الوزارة بالبيانات والوثائق اللازمة لتطبيق القانون وهذه اللائحة.
5 - موافاة الوزارة بالتقارير التي تعيق تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
مادة(5) : يسري القانون وهذه اللائحة على موظفي وحدات الخدمة العامة بمن في ذلك الموظفون الإداريون في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبو القوات المسلحة والأمن وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفو جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة والمحددة بالمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة(6) : تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع شاغلي الوظائف الآتية:
‌أ - المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي وحدات السلطة المحلية وهم:
1 - وكلاء الوزارات.
2 - رؤساء المصالح ونوابهم ورؤساء القطاعات والدوائر.
3 - رؤساء الهيئات العامة والمؤسسات والشركات والبنوك والمصانع ونوابهم ومساعدوهم.
4 - وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح.
5 - وكلاء المحافظات وأمانة العاصمة.
6 - مدراء الصناديق الخاصة والمشروعات والمعاهد والكليات.
7 - قادة الالوية والفرق المختلفة في القوات المسلحة.
‌ب - شاغلو الوظائف المعينون بقرار من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وظائف الإدارة العليا ووحدات الخدمة العامة المركزية أو في وحدات السلطة المحلية.
‌ج - المعينون بقرارات وزارية أو بقرارات من محافظي المحافظات أو من أمين العاصمة لشغل وظيفة مدير إدارة فما دون.
‌د - شاغلو الوظائف الإدارية في المرافق الصحية والتعليمية ووكلاؤهم.
‌ه - شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية مع مراعاة نص المادة(7) من هذه اللائحة والتي تحدد الوظائف المستثناة من التدوير.
‌و - شاغلو الوظائف في الإدارات الأمنية والشرطية وهم : -
1 - مدراء الأمن في المحافظات والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة.
2 - مدراء المرور - الأحوال المدنية - الهجرة والجوازات والجنسية - الدفاع المدني - السجون - خفر السواحل ، ..... وما في حكمها .
3 - مدراء الأمن القومي والأمن السياسي والبحث الجنائي وموظفوها.
مادة(7) يستثنى من التدوير الوظيفي شاغلو الوظائف الآتية : -
‌أ - الوزراء.
‌ب - شاغلي الوظائف بالانتخاب.
‌ج - الوظائف التخصصية والفنية والحرفية التي تتميز ب: -
1) الندرة : أن يتمتع شاغلو الوظيفة بتخصص ومؤهل نادر يصعب الحصول على موظف بنفس التخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
2) التميز: أن يكون الأخصائي أو الفني أو الحرفي قد اكتسب مهارة وتميزاً في أدائه في هذه الوظيفة ولا تتوفر هذه المهارات لدى موظف أخر لأنها لا تكتسب إلا بالممارسة والخبرة الطويلة.
3) التفرد: انعدام الوظائف المشابهة في وحدات الخدمة العامة الأخرى أو في التقسيمات التنظيمية داخل وحدة الخدمة العامة ذاتها التي تتطلب عملية شغلها لتخصص الموظف المستثنى من التدوير الوظيفي.
4) التكلفة العالية في التدريب و التأهيل: ارتفاع تكلفة التدريب والتأهيل لمن يشغل وظيفة معينة تجعل تدويره الوظيفي يمثل تكاليف باهظة على المجتمع.
وتقوم الوزارة بتحديد الوظائف المستثناة بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة وفي ضوء المحددات المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة .
الباب الثاني
أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وإحكامه
الفصل الأول
أنواع التدوير الوظيفي
مادة(8) : يدور الموظفون وفقاً لأنواع التدوير الوظيفي الآتية : -
اولاً : التدوير الوظيفي في إطار وحدات السلطة المركزية :
أ‌ - التدوير الوظيفي بين التكوينات التنظيمية في إطار وحدة الخدمة العامة أو فروعها وتشمل :
1. وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.
2. مدراء عموم الإدارات العامة .
3. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.
4. شاغلي الوظائف التخصصية والفنية والحرفية الذين لا ينطبق عليهم الاستثناء.
ب‌ - التدوير الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
1 - وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.
2 - وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح .
3 - مدراء عموم الإدارات العامة النمطية ومدراء الإدارات و رؤساء الأقسام (الشئون المالية - الموارد البشرية - الشئون القانونية - المراجعة الداخلية - التخطيط - المتابعة).
4 - رؤساء ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمؤسسات والبنوك والشركات والمصانع والصناديق والمجالس والأمانات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز ما لم يكونوا قد شغلوا هذه المناصب بالانتخاب.
ثانياً : التدوير الوظيفي في إطار السلطة المحلية :
‌أ - التدوير الوظيفي بين المحافظات ويشمل شاغلي الوظائف التالية:
1. وكلاء المحافظات و الوكلاء المساعدون.
2. مدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمصانع والبنوك والمؤسسات والشركات في السلطة المحلية .
3. شاغلي وظائف الادارات الأمنية والشرطوية ومدراء عموم المديريات.
4. مدراء أمن المحافظات - مدراء فروع المرور - السجل المدني - الهجرة والجوازات والجنسية - - الدفاع المدني - السجون - خفر السواحل - الأمن القومي - الأمن السياسي - البحث الجنائي.
‌ب - التدوير الوظيفي في إطار المحافظة ويشمل :
1. مدراء عموم المديريات .
2. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز الصحية والكليات.
3. مدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم.
4. مدراء ادارات المرور - السجل المدني - البحث الجنائي - الأمن القومي - الأمن السياسي بالمديريات.
‌ج - التدوير الوظيفي في إطار المديرية ويشمل شاغلي الوظائف التالية:
1. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية.
2. مدراء المدارس والمعاهد ونوابهم ووكلائهم.
3. مدراء المرافق الصحية المختلفة.
4. مدراء المشاريع المختلفة.
الفصل الثاني
مدد التدوير الوظيفي
مادة(9) : تتحدد مدد التدوير الوظيفي على النحو التالي : -
اولاً : المجموعة الأولى أربع سنوات وتشمل الفئات التالية:
أ‌) المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي وحدات السلطة المحلية و يشمل :
1 - الوكلاء و الوكلاء المساعدين في الوزارات.
2 - الوكلاء و الوكلاء المساعديٍن بالمحافظات وأمانة العاصمة.
3 - روساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ونوابهم.
4 - رؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات ونوابهم.
5 - رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز.
ب‌) الموظفين المعينين في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية ( أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات الدولية والإقليمية).
ثانياً : المجموعة الثانية ثلاث سنوات :
وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ - مدراء عموم الإدارات العامة في وحدات الخدمة العامة المركزية أو في وحدات السلطة المحلية.
‌ب - مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك.
‌ج - مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.
‌د - مدراء الأمن ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم ومن في مستوى مدير عام فما دون.
‌ه - مدراء فروع الأمن القومي و الأمن السياسي و السجل المدني ومدراء فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمرور والبحث الجنائي ونوابهم.
‌و - مدراء المدارس (الاساسية والثانوية) والكليات والمعاهد مستوى مدير عام فما دون.
‌ز - مدراء المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات ونوابهم.
ثالثاً : المجموعة الثالثة سنتان : وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ. مدراء الشئون المالية ورؤساء الأقسام.
‌ب. مدراء إدارات الحسابات ورؤساء الأقسام.
‌ج. مدراء إدارات المشتريات والمخازن ورؤساء الأقسام.
‌د. شاغليٍ وظائف التقدير الجمركي (المثمنين) للسلع المستوردة.
‌ه. مقدري الربط الضريبي ومحصلي الضرائب بمختلف انواعها.
‌و. مدراء ادارات تحصيل الواجبات الزكوية .
‌ز. أمناء الصناديق في جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
‌ح. شاغلي الوظائف المختلفة المتعلقة بالجانب المالي (تحصيلاً و إنفاقاً) بما في ذلك الوظائف التخصصية.
مادة(10) : يكون مستوفياً للمدة الزمنية للتدوير الوظيفي كل موظف أمضى من تاريخ شغله للوظيفة الحالية المدة الزمنية المحددة في المادة (9) من هذه اللائحة عند البدء في تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
مادة(11): يدور الموظفون المستوفون لمدة التدوير الوظيفي في الوظائف التعليمية والصحية لشاغلي الوظائف (إدارية / إشرافية) إلى وظائف تخصصية لمدة تساوي المدة التي شغلوها في الوظائف الإدارية.
الفصل الثالث
ضوابط التدوير الوظيفي و شروطه
مادة(12) : عند تنفيذ التدوير الوظيفي يجب الالتزام بالضوابط الآتية:-
1. لا يدور أكثر من (50 %) من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد.
2. لا يدور أكثر من (50 %) من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية الواقعة في خط السلطة الواحدة ولا شاغلي وظيفتين متتاليتين في نفس خط السلطة.
3. لا يدور شاغل الوظيفة الأساسية ونائبه في وقت واحد.
4. يراعى في جميع الحالات السابقة إذا تزامن تدوير شاغلي الوظائف المحددين في (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة يؤجل من لم يتم تدويرهم للأسباب ذاتها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
5. لا يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا أو إشرافية سبق له شغلها.
6. لا يدور شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية الذين يسيئون استغلال وظائفهم أو يتعسفون في استعمال سلطاتهم وفي كلتا الحالتين ينقلون من الوظيفة القيادية أو الاشرافية إلى وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم مع الاحتفاظ لهم بحقوقهم المكتسبة طبقاً للقانون مع عدم الاخلال بإحكام القوانين الجزائية النافذة.
7. يتم تقييم الموظفين على أساس عناصر التقييم ( الانتاجية - الالتزام - القدرات - السلوك العام - الاستفادة من التدريب ).
مادة(13): يشترط عند تنفيذ التدوير الوظيفي الأتي: -
1) أن يكون الموظف مستوفياً لمدة التدوير الوظيفي المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة.
2) أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
3) أن يكون مستوفياً لشرط التدرج لشغل الوظيفة المدور عليها وفي كلتا الحالتين يتم تدوير الموظف إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته العملية مع الاحتفاظ له بحقه المكتسب طبقاً للقانون.
4) أن لا يكون الموظف شاغلاً لوظيفة تنطبق عليها معايير الاستثناء المنصوص عليها في المادة (7)من هذه اللائحة.
5) أن لا يكون الموظف سيبلغ أحد أجلي التقاعد في نفس عام التدوير الوظيفي.
6) أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف اليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة .
الفصل الرابع
الأحكام العامة والختامية
مادة(14): يجب أن يراعى عند إجراء التدوير الوظيفي أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات المختلفة والاستفادة القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.
مادة(15): لا تتعارض أحكام القانون وهذه اللائحة مع حالات الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية كما أنها لا تلغي أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المحددة في القوانين النافذة.
مادة(16): لا يجوز تدوير شاغلي وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية الاخرى على وظيفة من ذات المستوى (إدارة عليا أو اشرافية) لأكثر من ثلاث دورات ما لم يتم ترقيته أوترفيعه أو ينقل إلى وظيفة اخصائية مع مراعاة شروط شغل الوظائف.
مادة(17): يعطى الأولوية في الترقيةٍ والترفيع للدرجة الاعلى لمن تم تدويرهم.
مادة(18): لسلامة تنفيذ القانون وهذه اللائحة تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية سنوياً بتقييم أداء موظفيها وفقاً للأحكام والقواعد المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم(19): لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وعلى أساس عناصر التقييم المحددة في النماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة.
مادة(19) على وحدات الخدمة العامة التي لا توجد لها لوائح تنظيمية أو تلك التي لا تلبي لوائحها الحالية احتياجها أن توافي الوزارة بمشروع لائحة تنظيمية لها لاتخاذ إجراءات اصدارها.
مادة(20) يحق لكل موظف تضرر من تنفيذ التدوير الوظيفي أن يرفع تظلمه إلى رئيس وحدة الخدمة العامة أو وحدة السلطة المحلية التي يعمل بها وعلى رئيس وحدة الخدمة العامة ووحدة السلطة المحلية عرض الموضوع على اللجنة المختصة للبت فيه ولا يمنع قرار اللجنة أو يحول دون حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء.
مادة(21) مع مراعاة نص المادة(7) من هذه اللائحة لا يجوز بأي حال من الاحوال استثناء أي موظف من التدوير الوظيفي.
مادة(22) تصدر القرارات في الوظائف في إطار كل مجموعة من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى.
مادة(23) لا يعتبر استيفاء شروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة شرطاً مقيداً لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير .
مادة(24) : أ) على رؤساء وحدات الخدمة العامة ورؤساء وحدات السلطة المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذه اللائحة في المواعيد المحددة.
ب) موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير الوظيفي لكل وظيفة .
ج) في حالة عدم التزام رؤساء وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية والوحدات الإدارية بالتنفيذ لما تضمنته الفقرتان (أ ، ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بتنبيه مسئولي تلك الوحدات .
د) إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خلال أسبوعين تقوم الوزارة بإبلاغ مجلس الوزراء بذلك، ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
مادة(25) يعمل بهذه القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 14 / شوال/1433ه الموافق 1 / سبتمبر /2012م
نبيل عبده شمسان محمد سالم باسندوة
وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.