ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    شاهد:الحوثيون يرقصون على أنقاض دمت: جريمةٌ لا تُغتفر    ليست السعودية ولا الإمارات.. عيدروس الزبيدي يدعو هذه الدولة للتدخل وإنقاذ عدن    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    "امتحانات تحت سيف الحرمان": أهالي المخا يطالبون بتوفير الكهرباء لطلابهم    "جريمة إلكترونية تهزّ صنعاء:"الحوثيون يسرقون هوية صحفي يمني بمساعدة شركة اتصالات!"    "الحوثيون يزرعون الجوع في اليمن: اتهامات من الوية العمالقة "    صراع على الحياة: النائب احمد حاشد يواجه الحوثيين في معركة من أجل الحرية    البريمييرليغ: السيتي يستعيد الصدارة من ارسنال    زلزال كروي: مبابي يعتزم الانتقال للدوري السعودي!    الوكيل مفتاح يتفقد نقطة الفلج ويؤكد أن كل الطرق من جانب مارب مفتوحة    الارياني: استنساخ مليشيا الحوثي "الصرخة الخمينية" يؤكد تبعيتها الكاملة لإيران    الرئيس الزُبيدي يثمن الموقف البريطاني الأمريكي من القرصنة الحوثية    مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن رحيل لاعبه الفرنسي رافاييل فاران    ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة الشخصية الوطنية والقيادية محسن هائل السلامي    أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة    كريستيانو رونالدو يسعى لتمديد عقده مع النصر السعودي    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    المنامة تحتضن قمة عربية    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    بريطانيا تؤكد دخول مئات السفن إلى موانئ الحوثيين دون تفتيش أممي خلال الأشهر الماضية مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الولايات المتحدة: هناك أدلة كثيرة على أن إيران توفر أسلحة متقدمة للمليشيات الحوثية    مجازر دموية لا تتوقف وحصيلة شهداء قطاع غزة تتجاوز ال35 ألفا    اليمن تسعى للاكتفاء الذاتي من الألبان    طعن مواطن حتى الموت على أيدي مدمن مخدرات جنوب غربي اليمن.. وأسرة الجاني تتخذ إجراء عاجل بشأنه    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    بيان عاجل لإدارة أمن عدن بشأن الاحتجاجات الغاضبة والمدرعات تطارد المحتجين (فيديو)    برشلونة يرقص على أنغام سوسيداد ويستعيد وصافة الليغا!    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    لاعب منتخب الشباب السابق الدبعي يؤكد تكريم نجوم الرياضة وأجب وأستحقاق وليس هبه !    ليفربول يسقط في فخ التعادل امام استون فيلا    إنجاز يمني تاريخي لطفلة يمنية    استعدادات حوثية للاستيلاء على 4 مليار دولار من ودائع المواطنين في البنوك بصنعاء    ما معنى الانفصال:    جريمة قتل تهز عدن: قوات الأمن تحاصر منزل المتهم    سيف العدالة يرتفع: قصاص القاتل يزلزل حضرموت    مقتل عنصر حوثي بمواجهات مع مواطنين في إب    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير العمل في بناء 50 وحدة سكنية بمديرية المسيلة    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    دموع ''صنعاء القديمة''    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    هل تعاني من الهم والكرب؟ إليك مفتاح الفرج في صلاةٍ مُهملة بالليل!    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    وزير المياه والبيئة يزور محمية خور عميرة بمحافظة لحج مميز    أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك    بالفيديو...باحث : حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    قل المهرة والفراغ يدفع السفراء الغربيون للقاءات مع اليمنيين    مثقفون يطالبون سلطتي صنعاء وعدن بتحمل مسؤوليتها تجاه الشاعر الجند    هناك في العرب هشام بن عمرو !    قارورة البيرة اولاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور لدولة الجنوب القادمة
نشر في رأي يوم 27 - 08 - 2013

- الأستاذ المحامي / يحيى محمد عبدالرحمن الجفري، رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحزب الرابطة "رأي"
- الأستاذ الدكتور / أحمد زين عيدروس، عضو قيادة الرابطة "رأي"، رئيس المكتب الفني
2013م
______________


الباب الأول
أسس دولة الإتحاد
الفصل الأول
المادة (1):
(1) جمهورية الجنوب العربية الاتحادية / جمهورية الجنوب العربي الاتحادية، جمهورية فدرالية عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة؛ وتتكون من إقليمين هما:
(‌أ) الإقليم الشرقي ويضم ولايات شبوة وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى.
(‌ب) الإقليم الغربي ويضم ولايات عدن ولحج وأبين.
(2) يشار إلى جمهورية الجنوب العربية الاتحادية فيما بعد في هذا الدستور بالدولة، ويشار إلى الإقليم الشرقي والإقليم الغربي فيما بعد في الدستور ب "الإقليمين".

المادة (2):
1. أراضي كل من الإقليمين المشار إليهما في المادة (1) من هذا الدستور هي تلك الأراضي وساكنيها التي شكلت منها الولايات (المحافظات سابقاً) المذكورة وأراضي كل ولاية هي تلك التي قامت عليها كل محافظة مرقمة بعد الاستقلال.
2. يمارس كل إقليم السلطات الاقليمية على أراضيه ومياهه الإقليمية وثرواته وجميع الشئون التي لا تختص بها الدولة بمقتضى هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

المادة (3):
تباشر الدولة بمقتضى هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة في نطاق الحدود الدولية. ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. وشعب الدولة جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامية.

المادة (4)
يحدد القانون علم الدولة، مقاساته وألوانه، ونشيد الدولة وأوسمتها وشعارها وشاراتها ويكون لكل إقليم علمه الخاص به وشعاره وأوسمته.

المادة (5):
1. الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
2. الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ولا يجوز سن قوانين تتعارض مع النصوص القطعية، دلالة وثبوتاً.

مادة (6):
1. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
2. يضمن الدستور كامل حقوق الأقليات والمهمشين وحرية العقيدة والممارسة الدينية لجميع الأفراد دون إستثناء.
3. لا يجوز تأسيس أحزاب سياسية على أسس قبلية أو فئوية أو مناطقية أو دينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة.

المادة (7):
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بطريق مباشر عبر انتخاب ممثليه انتخاباً حراً، وعبر الاستفتاء، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الحكم المحلي كامل الصلاحيات والمنتخبة.

المادة (8):
1. يقوم نظام الدولة على الفدرالية ومبدأ اللامركزية والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان الشفافية والمحاسبة والمساءلة مع تعاونها فيما بينها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.
2. تعتمد الدولة النظام الرئاسي الكامل كنظام للحكم يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً وعلى نظام السلطة التشريعية المكونة من مجلسين منتخبين. وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بحرية وتكوين التنظيمات السياسية. ولا يجوز تسخير أجهزة الدولة، الاتحادية أو المحلية، أو ممتلكاتها أو الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين أو فرد بعينه، ولا يجوز بأي حال الإعتقال أو الحجز أو تقييد الحرية لأي شخص أو تنظيم أو جماعة، يعملون بصورة شرعية، بسبب الإنتماء السياسي أو الإنتماء لأحزاب شرعية أو بسبب آراء ومواقف سياسية، إلا بموجب القانون وبأمر قضائي.

المادة (9):
دستور الدولة هو القانون الأعلى الملزم في جميع أرجائها. ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه. ويعتبر باطلاً كل نصٍ يرد في قوانين أيٍّ من الإقليمين يتعارض مع دستور الدولة.

المادة (10):
1. تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
2. تُنشأ هيئة عامة مستقلة لحماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية. وينظم إنشاءها القانون.

الفصل الثاني
الأسس الإقتصادية
المادة (11):
يقوم اقتصاد الدولة على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الإستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
1. تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاستفادة العادلة من عوائدها، وربط الحوافز بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.
2. وضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التوازن الاجتماعي وتشجيع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.
3. لا يجوز أن تكون الوظيفة العامة مصدراً للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الشخصية والخاصة.
4. حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل مرضٍ ووفقاً للقانون.

المادة (12):
1. الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب في الإقليم الإتحادي الذي توجد تلك الثروات في/على أرضه أو مياهه، والدولة – وفقاً للقانون – تكفل استغلالها للمصلحة العامة وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وفقاً للسياسات الاستراتيجية للدولة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ على أن تخصص نسبة لا تقل عن 40% للدولة الإتحادية، للمساهمة في الميزانية العامة التي تتولى تغطية إحتياجاتها مشاريع التنمية الاتحادية، ويورد الباقي إلى حساب الإقليم.
2. كل مال لا مالك شرعي له فهو ملك للإقليم الذي يقع فيه، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
3. موارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل وكيفية الانتفاع بها.
4. تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وحدودها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة (13):
تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس إقتصاد السوق دون التفريط بقواعد "الاقتصاد الاجتماعي" المحقق للعدالة الإجتماعية وعلى أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الإستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني في الدولة وفي كل من إقليميها.

المادة (14):
تقدم الدولة كافة التسهيلات الممكنة للتجارة الخارجية والداخلية والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة عموماً وفي كل من الإقليمين، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لقانون يراعي المرونة المانعة للبيروقراطية المعيقة ولا يسمح بالتسيب.

المادة (15):
ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والسياسة المالية والنقدية والنظام المصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

المادة (16):
يراعي في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، واحتياجات الدولة وكل من الاقليمين.

المادة (17):
1. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.
2. لا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق بأثر رجعي.

المادة (18):
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون. وتشجع الدولة التعاون والإدخار، ويسري ذلك على واجبات حكومة الاقليم.

المادة (19):
تحدد القوانين القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها، سواء على مستوى الدولة أو الإقليم.

المادة (20):
لا يجوز لأجهزة وهيئات السلطات التنفيذية في الإقليمين عقد قروض أو كفالتها أو الإرتباط بمشروع يترتب على إتفاق من خزانة الدولة أو خزانة أي إقليم إتحادي في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلسي النواب والشورى أو مجلس الإقليم كل في مجاله ووفقاً للقانون.


المادة (21):
تحدد القوانين منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة أو خزانة الإقليم.

المادة (22):
1. يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للإقليم والتنازل عن أمواله المنقولة والقواعد المنظمة لذلك، وجميع ممتلكات الدولة وعقاراتها وأراضيها الحالية تؤول ملكيتها للإقليم الموجودة فيه.
2. جميع التصرفات المخالفة للقوانين التي طالت ممتلكات أي من الإقليمين قبل نفاذ هذا الدستور يُعاد النظر فيها بما يحافظ على الملكية العامة وصيانتها ويتم النظر في تعويض حَسَنَي النية، ويبين القانون الشروط والقواعد المنظمة لذلك.

المادة (23):
للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع الأفراد صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوان على المجتمع، ويُعاقب كل من ينتهك حرمتها أو يعبث بها أو يتصرف فيها بدون حق وفقاً للقانون ولا تسقط بالتقادم.

المادة (24):
الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25):
تتولى سلطة الإقليم تحصيل الزكاة أو نسبة منها وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون.

المادة (26):
للأوقاف حرمتها، وتلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه؛ وعلى القائمين على الأوقاف تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية ووفقاً للشريعة الإسلامية. وتتولى سلطة الإقليم إدارة الأوقاف - بصفة مؤقتة - التي لا يوجد عليها ناظر شرعي أو إذا ثبت بحكم قضائي تلاعب الناظر بها أو عدم أهليته لإدارتها ولا يوجد بديل شرعي لها على أن يتم عرض الأمر بصفة عاجلة على المحكمة المختصة لتعيين ناظر، بموجب الشريعة، يكون مسؤولا أمامها وأمام سلطة الإقليم المعنية.

المادة (27):
حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون يخضع للمراجعة النهائية من هيئة الإفتاء.

الفصل الثالث
الأسس الاجتماعية والثقافية
المادة (28):
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

المادة (29):
يقوم المجتمع على أساس التكافل الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

المادة (30):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين وقيمه الأخلاقية وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويحميها ويقوي أواصرها.

المادة (31):
1. حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما تسهل توفير الوسائل المحققة لذلك وتقدم كل التسهيلات الممكنة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وترعى المبدعين والمخترعين، . وتصدر الدولة التشريعات التي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات والإنتاج، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
2. الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها؛ والحصول على المعلومات والإجراءات إزاء من يرفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.

المادة (32):
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها. ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب. وتنشئ الدولة هيئة تسمى "هيئة الخدمة المدنية" تكون مستقلة مالياً وإدارياً ويبين القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها كما يحدد شروط الخدمة العامة وواجبات القائمين بها. كما ينشئ في كل إقليم هيئة للخدمة المدنية لها فروع في الوحدات الفرعية. وتتمتع جميعها بالإستقلالية المادية والإدارية ويبين القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها وشروط الخدمة العامة وواجبات القائمين بها وما يتعلق بالخدمة المدنية.

المادة (33):
1. العمل حق وواجب وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.
2. تسن الدولة وكل إقليم القوانين والأنظمة وتُنشأ المؤسسات للحد من الفساد ومنع إساءة استخدام السلطة والمال العام ولضمان الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

المادة (34):
1. ترعى الدولة وحكومة كل إقليم الأمومة والطفولة والشيخوخة والنشئ والشباب. وتلتزم بالاهتمام وبالرعاية والحماية للمغتربين وأبنائهم في المهجر وإشراكهم في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية لوطنهم الأم.
2. تحظر الدولة الإستغلال الاقتصادي للأطفال بجميع صوره وتتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. ويُجرم الإتجار بالنساء وبالجنس.
3. تعمل الدولة على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
4. ترعى الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتكفل تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

المادة (35):
النساء شقائق الرجال، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون. وتعمل الدولة والمجتمع لتمكين المرأة، تعليماً وتأهيلاً وفرص عمل وشراكة في بناء الوطن.

المادة (36):
التعليم والصحة والخدمات العامة أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، تسهم الدولة والمجتمع في توفيرها وإعطائها الأولوية اللازمة.

المادة (37):
1. تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع وحكومتي الإقليمين تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
2. تنشئ الدولة "الهيئة العامة للكوارث والنوازل" وفروعها في الإقليمين والولايات وتتولى مهام وضع القواعد العامة ومتابعة تنفيذها ومعالجة نتائجها، ويحدد القانون مهام ومصادر تمويلها سواء من المال العام أو التبرعات وأي مصادر أخرى، وتنسق الجهود مع حكومتي الإقليمين.
3. تلتزم الدولة باستقطاع نسبة يحددها القانون من الدخل العام سنوياً ويتم إيداعها في حساب خاص للقيام بمهامها، ولا يجوز مطلقاً استخدامها في أي شأن آخر إلا طبقاً للقانون ويحدد القانون قيود وشروط استخدام واستثمار المبالغ المستقطعة بإدارة وإشراف الهيئة العامة للكوارث والنوازل بهدف زيادتها.

المادة (38):
على الدولة وجميع الأفراد حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية من التخريب وإساءة الاستخدام والإزالة غير المشروعة والتصدير للآثار بوجه غير قانوني، وكل عبث بها أو عدوان يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يتاجر بها أو يفرّط فيها بأي صورة وفقاً للقانون.

المادة (39):
1. حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن. وتلتزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة تُعْنى بسلامة البيئة وحمايتها ومنع التلوث ووضع الأسس والقواعد العلمية الواجبة التنفيذ لهذا الغرض وتتولى التطوير الدائم للتشريعات لتأمين الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع السُبل لإداراتها وحماية البيئة ومنع تلوثها. وتتمتع هذه الهيئة بحق التفتيش والرقابة على المنشآت لهذا الغرض على الوجه الذي يبينه القانون.ويحدد القانون مصادر تمويلها بالمبالغ الكافية لأداء مهمتها.
2. لكل مواطن حق العيش في ظروف بيئية صحية وسليمة.
3. يُحظر دخول النفايات الخطيرة والنفايات الإشعاعية إلى أراضي الدولة ويشدد القانون العقوبة على كل من يساهم في هذا.
4. تلتزم الدولة بعدم إنتهاج أي سياسات أو السماح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتها الطبيعية أو المختارة.

الفصل الرابع
أسس الدفاع الوطني
المادة (40):
1. الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن القومي والأمن العام وأية قوات أخرى، وسلطة الإقليمين هي التي تنشئ وتدير قوات الشرطة والأمن العام المحلي بمختلف تخصصاتها.
وهي ملك للشعب ومهمتها حماية الدولة وسلامة أراضيها وأمنها وصيانة الدستور والنظام الديمقراطي التعددي. ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
2. ينظم بقانون القضاء العسكري ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (41):
تنظم التعبئة العامة والجزئية بقانون. ويعلنها رئيس الدولة بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى.

المادة (42):
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الدولة رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الدولة وسلامة وحماية الدستور والنظام التعددي. ويكون نائب الرئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الخارجية ورئيس أركان القوات المسلحة وقائد القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة(الأمن القومي) ورئيس المخابرات الحربية والاستطلاع ورئيسا الاقليمين أعضاءً. ولرئيس الجمهورية أن يستدعي من يرى حضوره من المختصين ويحدد القانون الصلاحيات.

المادة (43):
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية الإتحادية أو في الإقليم من أوامر، كل في نطاق عمله وسلطاته، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك على الوجه المبين في القوانين والأنظمة.

المادة (44):
1. يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والفئوية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، ويحظر الإنتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها وفقاً للقانون.
2. ينظم القانون عمل الأجهزة الأمنية الإتحادية المختلفة.
3. ينظم بقانون في كل إقليم عمل الأجهزة الأمنية فيه بما لا يتعارض مع الدستور والقانون الاتحادي.

الباب الثاني
حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
المادة (45):
1. جميع مواطني الدولة سواسية أمام القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الموطن أو المذهب أو الديانة أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو المركز الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره.
2. تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل المواطنين.
3. لكل مواطن الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي مواطن من حياته بشكل تعسفي.
4. لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة وله الحق فور إتخاذ إجراءات القبض عليه معرفة أسباب القبض عليه والتهمة الموجهة ضده دون تأخير.

المادة (46):
1. لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
2. تكفل الدولة حق وحرية الأفراد والمؤسسات في امتلاك وإدارة وتشغيل وسائل وأدوات الإعلام والإتصال وينظم القانون تحويل الإعلام الرسمي إلى شركات مساهمة يملكها العاملون والقطاع الخاص.
3. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب. وينظم القانون ذلك.
4. حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
5. حرية وحماية التجمع السلمي مكفولة وتُنظّم بقانون.

المادة (47):
1. لكل مواطن حق المشاركة في الشئون العامة للبلاد.
2. للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، ويُنظّم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

المادة (48):
يجوز لمواطني الدولة حمل جنسية أخرى مع الحق في الإحتفاظ بجنسيته. ويحظر إسقاطها عن المواطن إطلاقاً، ولا يجوز سحبها ممن أكتسبها إلا إذا تورط في عمل إرهابي فاعلاً أو محرضاً أو ممولاً أو علم به ولم يبلغ السلطات أو ارتكب فعلاً من أفعال الخيانة العظمى ويكون ذلك بناءً على حكم قضائي نهائي وبات ووفقاً للقانون.

المادة (49):
لا يجوز تسليم أي مواطن إلى سلطة أجنبية إلا في حال إرتكابه جرماً في أراضي تلك السلطة ويجرمه قانون الدولة أو هروبه من حكم قضائي بات لفعل يجرمه قانون الدولة، مع ضمان المحاكمة العادلة.

المادة (50):
يحظر إبعاد أو نفي المواطن من الدولة.

المادة (51):
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم بقانون.


المادة (52):
المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تُثْبت إدانته وفقاً للقانون، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي.

المادة (53):
1. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز أن تقيد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
2. لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة تلبُس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويُحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويُحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الإمتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويقع على السلطة التي قبضت عليه واجب إخطاره بذلك الحق. ويُحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويُحرّم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
3. كل من بُقبض عليه بصفة عامة بسبب الاشتباه في إرتكابه جريمة يجب أن يُقدّم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض وإستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الإحتياطي.
4. عند إلقاء القبض علي أي شخص لأي سبب يجب أن يُخْطر فوراً مَنْ يختاره المقبوض عليه ويجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الإختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
5. يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الحجز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارس أو يأمر بها أو يشارك فيها.


المادة (54):
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاُ لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادر وفقاً للقانون.

المادة (55):
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.

المادة (56):
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (57):
للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها، ولا يجوز إقتحام المساكن أو دخولها دون إذن واستئناس أصحابها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

المادة (58):
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية والإلكترونية وكافة وسائل الإتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو التنصت عليها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

المادة (59):
1. التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية ويضع القانون الخطط اللازمة للقضاء عليها، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الإنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع الحالات.
2. التعليم الأهلي والخاص مكفول. ويُنظّم بقانون.
3. تكفل الدولة الخدمات الثقافية للمواطنين كافة. وتعمل على توفيرها في جميع مناطق الدولة وعلى وجه الخصوص المناطق النائية والمحرومة، كما تعمل على تطوير وتوثيق الروابط الثقافية مع المواطنين المغتربين في المهجر.
4. ربط مناهج التعليم ومخرجاته بخطط التنمية المستدامة في كل المجالات.

المادة (60):
1. الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وتنظيم التأمين الصحي، وينظّم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
2. يجوز للأفراد والمؤسسات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة تخصع لرقابة السلطة المختصة في الدولة وفقاً للقانون.
3. لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العملية دون رضائه الحر.



المادة (61):
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء ولذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للقانون.

المادة (62):
حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي الإتحادية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين. وحرية الدخول إلى أراضي الدولة والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز منع أي مواطن من العودة إليها.

المادة (63):
1. للمواطنين في عموم الدولة – بما لا يتعارض مع الدستور – الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته. وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
2. لا يجوز إجبار أي مواطن على الإنضمام إلى حزب أو جمعية أو جهة أو إجباره على الاستمرار في العضورية فيها.
3. تعمل الدولة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مكانتها واستقلاليتها لتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.

المادة (64):
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة (65):
الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني شرف وينظّم كل ذلك القانون.

الباب الثالث
السلطات الإتحادية
المادة (66):
1. تتكون سلطات الدولة من:
- السلطة التشريعية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة القضائية.
2. تمارس سلطات الدولة الإختصاصات والمهام المناط بها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة (67):
1. تتكون السلطة التشريعية للدولة من مجلس النواب ومجلس الشورى على النحو المبيّن في هذا الدستور.
2. مدة كل من مجلسي السلطة التشريعية أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع لكل منهما.
3. يكون التمثيل في مجلس النواب حسب عدد سكان كل إقليم من إقليمي الدوله؛ ومجلس الشورى يكون التمثيل فيه بالتساوي بين إقليمي الدولة، وبين الولايات في إطار كل إقليم.

الفرع الأول
مجلس النواب
المادة (68):
1. مجلس النواب هو أحد مجلسي السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر بصفة عامة القوانين، ما عدا ما يختص به مجلس الشورى حصراً أو مجلسي النواب والشورى مجتمعين كما يرد في هذا الدستور، والموازنة العامة والحساب الختامي.
2. يتألف مجلس النواب من أعضاء يُنتخبون بطريقة الإقتراع السري العام المباشر بنظام القائمة النسبية.
3. يحدد قانون الإنتخابات الإتحادي تكوين مجلس النواب وعدد أعضائه وتنظيم الإنتخابات بالقائمة النسبية ويشترط أن يكون 30% من أعضاء المجلس على الأقل من النساء.

المادة (69):
(1) يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:
(أ‌) أن يكون من مواطني الدولة.
(ب‌) أن لا يقل سنه عن ستة عشر عاماً.
(2) يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:
(‌أ) أن يكون من مواطني الدولة.
(‌ب) أن لا يقل سنه عن أربعة وعشرين عاماً.
(‌ج) أن يكون مستقيم الخُلق والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالدين أو الشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

المادة (70):
يدعو رئيس الدولة الناخبين إلى إنتخاب مجلس نواب جديد قبل إنتهاء مدة المجلس بتسعين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى زوال هذه الظروف ويتم إنتخاب المجلس الجديد.


المادة (71):
مقر مجلس النواب عاصمة الدولة الإتحادية، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للملجس عقد إجتماعاته خارج العاصمة.

المادة (72):
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها. ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.

المادة (73):
يفصل مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة، على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.

المادة (74):
لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة (75):
يعقد مجلس النواب أول إجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة من رئيس الدولة فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.

المادة (76):
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس، بالإقتراع السري، يكوَنون جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء أنتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات الانتخابات المستقبلية لهيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتعلقة بها.

المادة (77):
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ماعدا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات، أو عدم حصول الأغلبية الخاصة في الحالات التي تقتضي ذلك، يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الجلسة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى أو في جلسة أخرى من نفس الدورة إن أقر ذلك أغلبية الحاضرين.

المادة (78):
جلسات مجلس النواب علنية وتنشر مداولاته. ويجوز بثها إعلامياً بقرار من المجلس وكما يجوز إنعقاد المجلس في جلسات سرية بناء على طلب هيئة رئاسة المجلس أو رئيس الدولة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.

المادة (79):
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويُدعى في حالات الضرورة إلى جلسلت غير عادية بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب رئيس الدولة، ولا يجوز فض دورة الإنعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (80):
عضو مجلس النواب يمثل شعب الدولة بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.

المادة (81):
يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.

المادة (82):
1. يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون.
2. لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يغيب عن أية جلسة من جلسات المجلس دون مبرر مقبول أو إذن من رئيس المجلس، ولا تصرف المكأفاة لمن يغيب دون إذن أو مُبَرِّرعن الجلسات.

المادة (83):
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.


المادة (84):
يُحظر على عضو مجلس النواب أن يتدخل في سير الأعمال التي تكون من إختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.

المادة (85):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية أي مجلس في أي من الإقليمين أو أي وظيفة عامة.

المادة (86):
لا يُؤاخذ مجلس النواب أو عضو من أعضائه بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطّلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

المادة (87):
1. لايجوز أن يُتخذ ضد عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول إنعقاد لاحق له بما أُتخذ من إجراءات.
2. لمجلس النواب، في حالة إتهام أي عضو من أعضائه بجريمة، رفع الحصانة عن العضو.


المادة (88):
يوجه عضو مجلس النواب استقالته إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالته.

المادة (89):
لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة (90):
يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الإتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية للدولة.

المادة (91):
لعضو مجلس النواب ومجلس الشورى السلطة التشريعية الاتحادية حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيض أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما يجوز اقتراحها من قبل الرئيس أو عشرين في المائة (20%) من النواب أو الشورى على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشورى لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها. فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قُدّم ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دورة الإنعقاد. كما أن القوانين المقترحة من عضو أو أعضاء مجلس الشورى يتم فحصها من لجنة بمجلس الشورى ثم تُحال إلى مجلس النواب لممناقشتها وإقرارها إن كانت من المواضيع التي يختص بها حصريا مجلس النواب.

المادة (92):
1. يجري مجلس النواب، قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية، التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً وتصدر بقانون، ويجوز لمجلسي النواب والشورى وموافقة رئيس الدولة أن تعدّل مشروع الموازنة، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمِل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة.
2. يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.

المادة (93):
يصدر مجلس النواب موافقته، عند نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل مصروف غير وارد بها أو زايد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.

المادة (94):
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.

المادة (95):
يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة والمحاسبة وملاحظاته على كل من مجلسي النواب والشورى، ولأي من المجلسين أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (96):
1. يصادق مجلس النواب والشورى في جلسة مشتركة على المعاهدات والإتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها ألتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
2. يختص أيضاً مجلس النواب ومجلس الشورى في اجتماعهما المشترك بالآتي:
1) فرض الضرائب بمختلف أنواعها.
2) إقرار اتفاقيات القروض أياً كان موضوع القرض.
3) تنظيم التجارة مع الدول العربية والأجنبية.
4) وضع نظام التجنس و/أو تعديله.
5) وضع قوانين الإفلاس التجاري والإعسار المدني.
6) سك وطبع العملة وتحديد قيمتها وتحديد معايير الموازين والمواصفات والمقاييس.
7) وضع أحكام وقوانين الأوراق المالية والسندات الحكومية وعقوبات التزوير فيها.
8) تعزيز تقدم العلوم وقوانين الحماية للملكية الأدبية وحقوق الاختراعات.
9) إنشاء المحاكم المختصة.
10) المصادقة على إعلان الحرب والتفويض برد الإعتداء وإعلان حالة الطوارئ.
11) وضع القوانين الخاصة بمواجهة الكوارث بالتفصيل الوارد في هذا الدستور.
12) إصدار قوانين تنظيم القوات المسلحة بمختلف أفرعها والموافقة على زيادتها أو تخفيضها.
13) الموافقة على إنشاء الممثليات الدبلوماسية.
14) تنظيم حمل السلاح أو منعه.
15) سن القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لتمكين السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الدولة القيام بالمسئوليات المناطة بها حسب هذا الدستور.
16) إصدار القوانين الخاصة بالتقسيم الإدراي للدولة وكذا الموافقة على أي تعديلات تمس التقسيم الإداري.
17) الموافقة على طلب إجراء التعديلات الدستورية وكذا يحق له اقتراح التعديلات الدستورية حسب ما ورد في الدستور.
18) أي مقترح بقانون يحيله الرئيس إلى المجلسين.
19) سحب الثقة عن الوزراء لإخلالهم بواجباتهم المناطة بهم أو نتيحة لجلسات الاستماع أو الاستجواب.
20) ما نصت عليه المواد 117 و118 و119ب و127 و137 من هذا الدستور.

المادة (97):
1. يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتعلقة بذلك.
2. لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها.

المادة (98):
لرئيس الدولة حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلسا النواب والشورى أو أي منهما، ويجب عليه حينئذٍ أن يعيده إلى مجلس الشورى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانونا وعلى رئيس الدولة إصداره خلال أسبوعين. فإذا لم يصدر اعتبر صادراً بقوة الدستور دون الحاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة (99):
1. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
2. تنشر محاضر جلسات مجلس النواب بالوسائل التي يراها مناسبة باسثناء تلك الأجزاء التي تستلزم السرية.

الفرع الثاني
مجلس الشورى
المادة (100):
1. مجلس الشورى هو أحد مجلسي السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر السياسة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويراجع القوانين والموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بعد إقراره من مجلس النواب من حيث عدم مخالفتها للدستور ومواكبتها للسياسة العامة للدولة والخطط العامة للتنمية ويرفعها بصيغتها النهائية للمصادقة عليها من رئيس الدولة.
2. يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة بعدد متساو من كل إقليم بنظام القوائم النسبية لكل إقليم ويشترط أن يكون 30% من أعضاء المجلس من النساء.
3. يحدد قانون الانتخابات الإتحادي تكوين مجلس الشوى وعدد أعضائه.

المادة (101):
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى الشروط الآتية:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن لا يقل سنه عن ثلاثين عام.
3. أن تكون لديه على الأقل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
4. أن يكون مستقيم الخُلق والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.

المادة (102):
تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في هذا الدستور في المواد التالية: المادة (67)، ومن المادة (70) إلى المادة(90) والمادة (97) والمادة (99 ب)، ويباشر مجلس الشورى الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة.

المادة (103):
يكون إقرار مجلس الشورى للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط ويتم عرض ذلك القانون على مجلس النواب لإقراره مبدئياً.

المادة (104):
يشكل مجلس الشورى لجنة الأحزاب والمنظمات السياسية لا يقل عددها عن سبعة أعضاء من أعضائه ومن خارجه على أن يرأسها أحد أعضائه وتختص اللجنة بشئون الأحزاب وإجراءات تسجيلها وينظم ذلك بقانون.

المادة (105):
لمجلس الشورى بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو وحدات في أي إقليم أو الحكم المحلي وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات ذات العلاقة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.

المادة (106):
1. ينظر مجلس الشورى في أي قضايا أو مواضيع يوصي رئيس الدولة بدراستها ويتخذ المجلس ما يراه مناسباً بشأنها.
2. يمارس مجلس الشورى الاختصاصات التالية:
(أ) الموافقة على ترشيحات رئيس الدولة للسفراء المعينين في الممثليات الإتحادية.
(ب) إجراء محاكمة لكبار موظفي الدولة من الوزراء ومن في حكمهم المؤسسة على الإتهامات النيابية ولا تتعدى عقوباتها حد العزل من المنصب.
(ج) له حق استدعاء أي من موظفي الدولة من المعينين أو المنتخبين بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم وإجراء جلسات الاستماع والتحقيق في أي من قضايا الشأن العام.
(د) اقتراح القوانين وإصدارها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها إن كانت مما تقع في إختصاص مجلس النواب حصراً.
(ه) تحديد مكافأت أعضائه من المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى، وفي حالة اتخاذه القرار بزيادة في المخصصات فإنها لا تسري على الأعضاء المقرين لتلك الزيادات ويبدأ سريانها فقط على الأعضاء الجدد الذين يتم انتخابهم في الانتخابات التالية أو على من يتم انتخابه ليشغل مقعداً شاغراً أيّاً كانت المدة المتبقية للانتخابات العامة.
(و) منح الثقة أو حجبها على مرشحي رئيس الدولة لتولي الحقائب الوزارية.




الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة (107):
1. تتكون السلطة التنفيذية للدولة من رئاسة الدولة وأعضاء حكومته.
2. تباشر السلطة التنفيذية الاختصاص والصلاحيات وفقاً لهذا الدستور.

الفرع الأول
رئاسة الدولة
المادة (108):
تتكون رئاسة الدولة من رئيس الدولة ونائبه.

المادة (109):
1. رئيس الدولة هو رئيس جمهورية الجنوب العربية الاتحادية [جمهورية الجنوب العربي الاتحادية] ويرأس السلطة التنفيذية ويتم انتخابه ومعه نائبه الذي يختاره بالنظام الفردي في انتخابات مباشرة من الشعب وفقاً لأحكام الدستور.
2. نائب رئيس الدولة يمارس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
3. تُطبق بشأن النائب أحكام المواد (115)، (116)، (118).

المادة (110):
يجب أن تتوفر في المواطن المرشح لمنصب رئيس الدولة أو منصب نائب الرئيس الشروط التالية:
1. أن لا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً.
2. أن يكون من والدين جنوبيي الجنسية.
3. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
4. أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا يتزوج أثناء فترة ولايتة من أجنبية.

المادة (111):
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الدولة ونائبه كما يلي:
1. يتم انتخاب رئيس الدولة مع نائبه من الشعب في انتخابات تنافسية مباشرة حرة ونزيهة.
2. كل حزبٍ أو أكثر من حقه/حقهم أن يختار/يختاروا مرشَحَيه/مرشَحَيهم لمنصب رئيس الدولة ونائبه ويتم تقديم وثيقة الترشيح للجنة العليا للانتخابات.
3. تقدم الترشيحات للمرشيحن المستقلين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى.
4. يتم فحص ترشيحات المستقلين للتأكد من أنطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئات رئاسة المجلسين في اجتماع مشترك.
5. تُعرض أسماء المرشحين المستقلين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلسي النواب والشورى للتزكية.
6. كل من يحصل على تزكية خمسة في المائة من أعضاء المجلسين في جلسة مشتركة مؤهلاً للتقدم كمرشح إلى منصب رئيس الدولة ونائبه.
7. يكون مجلسا النواب والشورى ملزمين أن يزكيا لمنصب رئيس الدولة ونائبه على الأقل مرشحين ونائبيهما في حالة عدم تقدم الأحزاب بمرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية.
8. يعتبر رئيساً للدولة ونائبه من يحصلا على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين ونوابهم على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

المادة (112):
يؤدي رئيس الدولة ونائبه اليمين الدستورية قبل أن يباشرا مهام منصبيهما أمام مجلسي النواب والشورى بجلسة مشتركة يرأسها الأكبر سناً من رئيسي المجلسين.

المادة (113):
يعمل رئيس الدولة ويعاونه نائبه على تجسيد إرادة الشعب والالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها والالتزام بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وبالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الدولة وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارسا صلاحياتهما على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (114):
رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة (115):
مدة رئيس الدولة خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بعد انتهاء دورتين في المنصب مدة كل دورة خمس سنوات.

المادة (116):
إذا انتهت مدة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو كلاهما في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الدولة يستمر رئيس الدولة ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية والشوروية واجتماع المجلسين الجديدين على أن يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد خلال ستين يوماً من أول انعقاد المجلسين الجديدين.

المادة (117):
قبل انتهاء مدة رئيس الدولة ونائبه بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس ونائب رئيس للدولة جديدين، ويجب أن يتم انتخابهما قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد ونائبه لأي سبب كان، يستمر الرئيس ونائبه المنتهية ولايتهما في مباشرة مهام منصبيهما بتكليف من مجلسي النواب والشورى لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة الحرب أو كارثة طبيعية أو أي حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات وبقرار من المجلسين في جلسة مشتركة.

المادة (118):
يجوز لرئيس الدولة أن يقدم إستقالة مسببة إلى مجلسي النواب والشورى ويكون قرار المجلسين في جلسة مشتركة بقبول الإستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما فإذا لم تقبل الإستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الإستقالة وعلى المجلسين أن يقبلاها.

المادة (119):
1. في حالة خلو منصب رئيس الدولة أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة نائب الرئيس لباقي مدة الرئاسة على أن يعين نائباً له يوافق على إختياره مجلسا النواب والشورى في جلسة مشتركة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما، وفي حالة خلو منصب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس الشورى، وإذا كان مجلس الشورى منحلاً حلّت محله رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصبين.
2. في حالة خلو نائب الرئيس بالوفاة أو بسبب العجز الدائم أو غير ذلك يختار الرئيس شخصاً يحل محله يوافق عليه مجلسا النواب والشورى في جلسة مشتركة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما، وإذا كان أي من المجلسين منحلاً فيوافق المجلس القائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أما إذا كان المجلسان منحلين فيكفي تعيين الرئيس لحين إجراء انتخابات تشريعية وفي أول جلسة يتم عرض الأمر على السلطة التشريعية القائمة للموافقة.

المادة (120):
يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الدولة ونائبه، ولا يجوز لهما أن يتقاضيا أي مرتب أو مكافأة أخرى تُدّفع من خزينة الدولة، ولا يتم تنفيذ تغيير مرتباتهما ومخصصاتهما خلال فترة توليهما المنصب التي أقر فيها التغيير.

المادة (121):
لا يجوز لرئيس الدولة ونائبه أثناء مدتهما أن يزاولا ولو بطريقة غير مباشر مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي، كما لا يجوز لأي منهما أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجراها أو يبيعاها شيئاً من أموالهما أو يقايضاها عليه.

المادة (122):
يتولى رئيس الدولة الاختصاصات التالية:
1) تمثيل الدولة في الداخل والخارج.
2) دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب وانتخاب مجلس الشورى.
3) الدعوة إلى الاستفتاء.
4) تعيين الوزراء بموافقة مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة وله إعفاء أي وزير ويصدر الإعفاء بقرار منه.
5) يلقي خطاباً سنوياً عن الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة.
6) تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني كما ينص الدستور والقانون.
7) إصدار القوانين التي وافق عليها مجلسا النواب والشورى أو أحدهما حسب الإختصاص الدستوري ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها، وإعادة ما له ملاحظات عليها؛ فإن وافق على ملحوظاته مجلسا النواب والشورى أو أحدهما حسب الاختصاص فيلزم بإصدارها بعد إجراء ما أقرته السلطة التشريعية من تعديلات وإن لم توافق السلطة التشريعية على أي تعديل تُعاد إلى الرئيس ويصدرها الرئيس.
8) تعيين كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين بموافقة مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة وعزل أي منهم ويصدر العزل بقرار منه؛ ويحدد القانون درجات الموظفين والرتب العسكرية التي يستوجب أخذ موافقة السلطة التشريعية على تعيينها.
9) إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
10) منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون والإذن لحمل النياشين والأوسمة التي تمنح من دولٍ أخرى.
11) إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلسا النواب والشورى.
12) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق أي من مجلسي النواب والشورى.
13) إنشاء الممثليات الدبلوماسية بموافقة مجلسي النواب والشورى وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للدستور والقانون.
14) اعتماد الممثلين من الدول والهيئات الأجنبية.
15) منح حق اللجوء السياسي لغير المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو جرائم ضد الإنسانية.
16) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة أو الجزئية وفقاً للدستور والقانون.

المادة (123):
يصدر رئيس الدولة القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها.

المادة (124):
يعلن رئيس الدولة حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون، ويجب دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى لعرض هذا الإعلان عليهما في اجتماع مشترك خلال سبعة أيام التالية للإعلان. فإذا لم يدع المجلسان للانعقاد أو لم تعرض عليهما في حالة انعقادهما على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة، وفي حالة غياب المجلسين فإن للرئيس حق تمديدها على أن يعرض القرار عند أول انعقاد للمجلسين ولهما أن يقرا التمديد أو يلغيا ما تبقى من فترة التمديد.

المادة (125):
لا ينفذ حكم الإعدام الذي تصدره المحاكم المختصة إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة أو الإقليم، كلٌ بموجب اختصاصه.

المادة (126):
يعاون رئيس الدولة في أعماله نائب رئيس الدولة وللرئيس أن يفوّض نائبه في بعض اختصاصاته. كما أن له أن يعين مساعداً أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم وصلاحياتهم. ويرأس نائب رئيس الدولة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، وليس له حق التصويت إلا في حالة تساوي الأصوات، وفي حالة خلو منصب نائب رئيس الدولة يفوض رئيس الدولة أحد مساعديه لرئاسة تلك الاجتماعات – ويسري عليه ما يسري على النائب – حتى يتم إختيار نائباً للرئيس حسب نصوص الدستور. وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يرأس اجتماعات المجلسين أكبر رئيسي المجلسين سناً.

المادة (127):
يكون إتهام رئيس الدولة أو نائبه أو كلاهما بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس إستقلال وسيادة البلد أو الرشوة أو أية جرائم جسيمة بناء على طلب من نصف أعضاء مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة ويرأسها أكبر رئيسي المجلسين سناً في حالة إتهام الرئيس أو نائب الرئيس. ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائهما ويبين القانون إجراءات المحاكمة، فإذا كان الإتهام موجهاً إلى رئيس الدولة ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة الدستورية. ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الإنعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى في جميع الحالات التي لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.

المادة (128):
1. يساعد رئيس الدولة في أعماله وزراء يختارهم الرئيس ويكونون مسئولين أمام السلطة التشريعية بمجلسيها حسب نصوص الدستور. وينظم القانون تشكيل الوزارة وعدد الوزراء ويحدد إختصاصاتهم وصلاحياتهم.
2. يتولى رئيس الدولة تسمية وزير أو أكثر لتنظيم وتنسيق العلاقة بين رئاسة السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية.

المادة (129):
يجب أن تتوافر في الوزير الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى مع مراعاة أن لايقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة.

المادة (130):
قبل أن يباشر الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.

المادة (131):
يحدد القانون مرتبات الوزراء ونوابهم.

المادة (132):
كل وزير مسئول مسئولية فردية عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته، ويكون مسئولاً بالشراكة عن الأفعال التي يوافق عليها مع زملائه.

المادة (133):
لا يجوز للوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو يزالوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في ألتزامات تعقدها الرئاسة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. كما لا يجوز للوحدات التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوا عليه.

المادة (134):
عند إستقالة أو إعفاء الوزير من منصبه أو خلو منصبه لأي سبب آخر يتم إستبداله بنفس الأسس التي على ضوئها تم اختياره والمبينة في الدستور.

المادة (135):
1. لرئيس الدولة حق إحالة الورزاء أو نوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عمّا يقع منهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويوقف من يتهم من الوزراء أو نوابهم عن عمله إلى أن يُفصل في أمره ولا يحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها.
2. يكون التحقيق ومحاكمة الوزارء ونوابهم وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.



الفرع الثاني
الإقليمين
المادة (136):
1. تتكون الدولة من إقليمين وعاصمة لكل إقليم في الدولة و تتمتع الوحدات الإدراية فيها بصلاحيات كاملة لإدارة شؤونها المحلية.
2. عاصمة الدولة تتمتع بوضع قانوني مميز ينظمه القانون.

المادة (137):
يقوم مجلسا النواب والشورى في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لأي منهما بوضع قانون يحدد الإجراءات التنفيذية لتكوين الإقليمين بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.

المادة (138):
1. يسنُ كل من الإقليمين دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته واختصاصاته والحقوق والواجبات على أن لا تتعارض مع أحكام هذا الدستور.
2. لا يجوز سن أي قانون في الإقليم يتعارض مع هذا الدستور أو مع الحقوق والحريات الأساسية أو مع القوانين الإتحادية.

المادة (139):
تنشأ في كل من الإقليمين سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة وفقاً لهذا الدستور ودستور الإقليم المعين.

المادة (140):
يُشكل في كل من الإقليمين مجلسان للسلطة التشريعية بالانتخاب وبنظام القائمة النسبية. وينظم القانون اختصاصات وعدد الأعضاء في كل منهما ومدة وشروط العضوية في كل منهما، ويكون للنساء في كلٍ من المجلسين نسبة لا تقل عن 30 في المائة من قوام عضوية كل مجلس.

المادة (141):
يحق لسلطة الإقليم أن تطلب من السلطة التشريعية الاتحادية تعديل القانون الإتحادي في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الإقليم، وذلك فقط، بشأن أية مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية، وتقوم السلطة التشريعية الإتحادية بالاستجابة لهذا الطلب طالما لا يتعارض مع الصلاحيات الاتحادية الحصرية؛ وفي حال الخلاف يتم العرض على المحكمة الدستورية الاتحادية وقرارها بات.

المادة (142):
1. يُنتخب رئيس لكل من حكومتي الإقليمين في انتخاب مباشر حر ونزيه، مع نائب له، بنظام الانتخاب الفردي. وتجري الانتخابات وفقاً للقانون. ويشكل حكومة الإقليم بعد موافقة السلطة التشريعية على كل من أعضائها الذين يسمّيهم رئيس الإقليم. ورئيس الإقليم ونائبه ومساعدوه وأعضاء حكومة الإقليم والأجهزة التنفيذية محاسبة أمام السلطة التشريعية للإقليم، ويحدد ذلك القانون.
2. يُنتخب رئيس الحكم المحلي للولايات عن طريق الإنتخاب الحر والنزيه وهو من يختار- بالتشاور مع رئيسي المجلسين التشريعيين في الإقليم - أعضاء المجلس التنفيذي لإدارة شؤون الولاية ويحدد قانون الإقليم عددهم .

المادة (143):
تنشأ في كل من الإقليمين قوى أمن وشرطة نظامية ويحدد القانون في كل إقليم طريقة تشكيلها واختصاصاتها.

المادة (144):
تتمتع الولايات بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس حكم منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى الولاية وتمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها في حدود الولاية كما يبينه الدستور وقانون الإقليم، كما يقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة الحكم المحلي في الولاية وفقاً للقانون. ويحدد القانون في كل إقليم إجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس الحكم المحلي ونطاق عملها ومواردها المالية المتضمنة فرض ضرائب ورسوم محلية والاقتراض وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.

المادة (145):
يتألف كل مجلس حكم محلي من أعضاء منتخبين انتخابات مباشرة بنظام القائمة النسبية على أن يكون نصيب المرأة لا يقل عن 30 في المائة من قوام المجلس.

المادة (146):
1. يكون رؤساء الولايات وغيرها من الأجهزة التنفيذيه المحلية محاسبين ومسئولين أمام مجالس الحكم المحلي المنتخبة وقراراتها ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال إدارات وأجهزة الحكم المحلية.
2. لمجلس الحكم المحلي في الولاية في الحالات التي يحددها دستور الإقليم والقانون المحلي حق سحب الثقة من رئيس الولاية أو نائبه أو كليهما بأغلبية ثلثي أعضائه، ويرفع القرار إلى رئيس حكومة الإقليم للمصادقة وتحديد موعدا لإنتخاب رئيسا يحل محل من فقد ثقة المجلس. كما أن لمجلس المديرية حق سحب الثقة من مدير عام المديرية بأغلبية ثلثي أعضائه ويرفع بذلك رئيس الولاية لاختيار بديل له من الأسماء المرشحة من مجلس المديرية وفقاً للقانون، وفي حالة خلو منصب رئيس الولاية ونائبه فيختار مجلس الحكم المحلي رئيساً مؤقتاً بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد.

المادة (147):
تعمل الجهات المختصة في الإقليمين على تشريع وإنشاء ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى وحدات الحكم المحلي.
الفصل الثالث
السلطة القضائية الإتحادية
المادة (148):
1. السلطة القضائية الإتحادية مستقلة؛ ويتولاها مجلس القضاء الأعلى ويقوم على كافة شؤون الهيئات القضائية ويعمل على تحديث القضاء بهدف تحقيق العدالة والمساواة والتنمية.
2. يحظر إنشاء محاكم إستثنائية.

المادة (149):
القضاء وحدة متكاملة ويحدد مجلس القضاء الأعلى الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها في من يتولى القضاء وشروط إجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ويحدد القانون ذلك.

المادة (150):
المحكمة الإتحادية العليا هي أعلى هيئة قضائية في الدولة ويحدد مجلس القضاء الأعلى عدد القضاة في هذه المحكمة ودوائرها. ويبين القانون اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، ومقرها عاصمة الدولة الاتحادية.

المادة (151):
1. القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم أو قضاياهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة أو جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
2. القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل، ولا يجوز إحالة القاضي إلى التقاعد إلا بطلب منه أو حالة العجز الكامل وبقرار من مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
3. مقام وهيبة سلطة القضاء مصونة ويحظر المساس أو التعرض للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين. ويبين القانون العقوبة على كل من يقدم على المساس بهم أو التعرض لهم.
4. واجب الجميع تنفيذ قرارات وأحكام السلطة القضائية ويبين القانون عقوبة عدم الامتثال.

المادة (152):
1. يتألف مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة عشرة عضواً، ينتخبهم القضاة عبر الجمعية العامة للقضاة وينتخبون رئيسا لهم في أول إجتماع لهم. ويكون رئيس المحكمة الإتحاية العليا، ورئيس المحكمة الدستورية الإتحادية والنائب العام أعضاء بحكم المنصب في المجلس ويصدر رئيس الدولة قرارات تعيينهم.
2. تنتخب الجمعية العامة للقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة المتمتعين بصفات خلقية حميدة، الحائزين على المؤهلات العلمية العليا في القانون/ الحقوق/ الشريعة الإسلامية، وأن يكون العضو قد قضى فترة لا تقل عن عشرين عاماً في سلك القضاء (قاضي أو عضو النيابة العامة أو محامي) أو في التدريس الجامعي أو البحث العلمي في كليات جامعية أو مراكز أبحاث علمية في القانون والحقوق والشريعة الإسلامية. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى.
3. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب أو مجلس الشورى أو أي مجلس في أي من الإقليمين، ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس القضاء الأعلى متخلياً عن عضويته الأخرى في أي جهة لمجرد انتخابه.
4. ينتخب أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وينتخب المجلس رئيساً وثلاثة نواب للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد.
5. لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية الانخراط في الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المنظامات التابعة لها، ويحق لهم الأنضمام إلى الأطر النقابية الخاصة بهم.
6. يؤدي أعضاء مجلس القضاء الأعلى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وبحضور مجلسي النواب والشورى بجلسة علنية مشتركة – قبل مباشرة مهام العضوية –.
7. مقر مجلس القضاء الأعلى عاصمة الدولة الإتحادية.

المادة (153):
يباشر مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
1. يحدد عدد واختصاصات وإجراءات المحاكم الإتحادية بمختلف درجاتها، وعدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الإتحادية في هذه المحاكم.
2. تعيين وترقية ونقل وتأديب وفصل القضاة وأعضاء النيابة العامة.
3. يحدد مرتبات وبدلات أعضاء الهيئات القضائية.
4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالسلطة القضائية الإتحادية.
5. إعداد خطط تحديث القضاء وتأهيل العاملين فيه والعمل على تنفيذها وفق برامج زمنية محددة.
6. إعداد تقرير سنوي عن مجمل نشاط السلطة الإتحادية القضائية يرفع إلى رئيس الدولة وإلى مجلسي النواب والشورى وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الخاص بالمجلس في شبكة المعلومات.
7. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية الإتحادية وتقديمها إلى رئيس الدولة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
8. إذا انتخب رئيس الدولة ونائبه في غياب السلطة التشريعية فإنهما يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى.

المادة (154):
1. يكون لكل إقليم سلطته القضائية المستقلة وتسري عليها في إطار الإقليم نصوص المواد 148 و149 و150 و151 و152 و153 والمادة 154 من هذا الدستور.
2. ينظم القانون مهنة المحاماة.

الفصل الرابع
المحكمة الدستورية الإتحادية
المادة (155):
المحكمة الدستورية الإتحادية هيئة قضائية مستقلة. وتكون لها موازنة سنوية مستقلة تُعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ومقر هذه المحكمة عاصمة الدولة الإتحادية.

المادة (156):
1. تتألف المحكمة الدستورية من الرئيس ونائبه وسبعة قضاة يختارهم من الجنسين مجلس القضاء الأعلى ويرفع أسماءهم إلى رئيس الدولة ليصدر القرارات الجمهورية بتعيينهم.
2. يشترط فيمن يتم اختياره عضواً في المحكمة الدستورية أن تتوافر فيها الشروط التالية:
أ- أن يكون من المتمتعين بالصفات الخلقية الحميدة حائزاً على المؤهلات العلمية العالية في القانون/ الحقوق/ الشريعة الإسلامية.
ب- أن يكون قد قضى فترة لا تقل عن عشرين عاماً في سلك القضاء (قاضياً أو عضو نيابة عامة أو محامياً) أو التدريس الجامعي أو البحث العلمي في الكليات الجامعية أو مراكز أبحاث علمية في القانون والحقوق والشريعة الإسلامية.
ج- تنتهي ولاية ثلث القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب بعد مضي خمس سنوات وولاية ثلث القضاة الآخرين بعد سبع سنوات وولاية الثلث الأخير بعد تسع سنوات، ويقوم رئيس مجلس القضاء الأعلى بمجرد الانتهاء من أول اختيار للقضاة وعن طريق القرعة تحديد القضاة الذين تنتهي ولايتهم في نهاية الخمس سنوات والسبع سنوات والتسع سنوات، ويستمر أعضاء كل مرحلة في القيام بعملهم إلى أن يتعين من يخلفهم، وعليهم أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا في النظر فيها.
د- أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها.
ه- في حالة خلو مقعد أو أكثر بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو أي سبب أخر يتم ملئ المقعد الشاغر بنفس الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

المادة (157):
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات التالية:
1. الرقابة القضائية على دستورية جميع القوانين واللوائح.
2. التفسير لأحكام الدستور ونصوص القوانين وقرارات رئيس الدولة.
3. الفصل في تنازع الاختصاص بين مجلسي النواب والشورى ورئيس الدولة وكذا الأجهزة المركزية وأجهزة الإقليمين وأجهزة الحكم المحلي وبين الهيئات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي.
4. البت في طلبات الطعون بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة أو قرار صادر عن مجلسي النواب والشورى أو رئيس الدولة.
5. النظر في دستورية الأحزاب والتنظيمات السياسية.
6. الفصل في صحة انتخاب رئيس الدولة ونائبه ورئيسي مجلسي النواب والشورى.
7. النظر في صحة عملية الاستفتاء.
8. النظر في مطابقة الاتفاقيات الدولية للدستور.
9. النظر في اتهام مجلس النواب أو الشورى أو كلاهما لرئيس الدولة أو نائبه أو كلاهما بخرق الدستور أو بأي عملٍ يمس استقلال وسيادة البلد أو الرشوة أو أي جرائم جسيمة أو عدم تنفيذ ألتزاماتهم الدستورية.
10. محاكمة الأشخاص من شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة.
11. النظر في مدى حماية التشريعات والقوانين والإجراءات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المادة (158):
أحكام وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع أجهزة الدولة وهيئاتها وللكافة. ويبدأ نفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة من تاريخ صدورها، وتدون المحكمة الدستورية أحكامها وقراراتها في كتابٍ سنوي وتنشرها في الموقع الخاص بالمحكمة في شبكة المعلومات.

المادة (159):
يجوز لأي شخص أن يرفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة وبموافقتها بقرار أي مسألة ذات صلة بالعدالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المادة (160):
يبين قانون المحكمة الدستورية حقوق وواجبات رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة ومساءلتهم والإجراءات التي تتبع أمامها والرسوم والشئون الإدراية والمالية الخاصة بالمحكمة.

الباب الرابع
أصول تعديل الدستور وأحكام عامة
المادة (161):
لكل من رئيس الدولة ومجلسي النواب والشورى – دون الإخلال بالصلاحيات والحقوق الدستورية الوارده في هذا الدستور لإقليمي الدولة - طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور فيما عدا الباب الأول الذي لا يجوز المساس بنصوصه، ويجب أن يُذكر في طلب التعديل للمواد المراد تعديلها الأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب أو مجلس الشورى، وجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء أي منهما. وفي جميع الأحوال، يناقش ذلك المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها في نفس الدورة، وإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل، يناقش الطلب في جلسة أو جلسات مشتركة لمجلسي النواب والشورى بعد شهرٍ من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلسين على التعديل، يصبح نافذاً من تاريخ الموافقة.

المادة (162):
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة (163):
ينظم القانون التمثيل المتساوي للإقليمين في أطر الدولة وكافة أجهزتها.

المادة (164):
تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراءات الانتخابات العامة والاستفتاء لجنة عليا تُشكل بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بعدد تسعة أعضاء من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الدولة بالتشاور مع الأحزاب السياسية ومنظامات المجتمع المدني ويصدر بهم قراراً بالتعيين. ويتم إجراء الانتخابات العامة بطريقة الاقتراع النسبي على قوائم الأحزاب السياسية أو ائتلاف الأحزاب السياسية أو حزب أو أحزاب سياسية ومستقلين أو تكتلات للمستقلين. ويحدد القانون تنظيم الانتخابات بالقائمة النسبية، كما يحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأكمل وبالحيادية الكاملة، وتخضع اللجنة العليا للانتخابات لرقابة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (165):
يقدم كل أعضاء السلطة التنفيذية من درجة وكيل وزارة إلى رئيس الدولة، وكل مجالس الحكم المحلي في الأقاليم، وحكام الأقاليم ونوابهم والولايات ونوابهم، وأعضاء السلطة التشريعية الإتحادية والإقليمية، تقريراً موثقاً بالذمة المالية لكل منهم قبل أداء القسم واستلام وظائفهم. كما يقدم كل من المذكورين تقرير ذمة مالية خلال شهر من مغادرة منصبه لأي سبب من الأسباب.

المادة (166):
اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الدولة ونائبه وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والوزراء نصها كما يلي:
«أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ ً على النظام الإتحادي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على تراب الوطن وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.