شهد البرلمان لاول مرة تباينا بعيدا عن قرارات الأحزاب وصف من قبل نواب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة أنه " ايجابي ويعد ظاهرة صحية" وجاء يؤصل لجدل يدور حول " قضايا وطنية بعيدا عن الحزبية ". التباين الذي ظهر بقوة داخل الكتل البرلمانية ولجان مجلس النواب الداخلية جاء أثناء طرح نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية للتصويت. في 24 مارس الماضي صوت البرلمان على انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واليوم السبت أقر مجلس النواب بطلان الإجراءات ونتائج التصويت كونها " مخالفة للائحة الداخلية" - حسب رئيس اللجنة الدستورية علي ابو حليقة. وبين المصادقة التي تمت بموافقة 43 ورفض 20 في المرة الأولى وموافقة 50 ورفض 80 في المرة الثانية يقول عضو اللجنة الدستورية عبد الرزاق الهجري ان الاجرائين تم بمخالفة للائحة الداخلية. النائب الهجري الذي يقف مع الموافقة على الاتفاقية يرى أن المخالفة الأولى هو التصويت على الاتفاقية دون أن يكتمل النصاب الذي تشترط اللائحة لاكتماله تصويت 76 نائبا وهو مالم يحصل حيث وصل عدد المصوتين إلى 53 فقط، أما في الثانية فيقول الهجري أن المخالفة هو التصويت على البطلان في وقت أصبحت مذكرة مجلس النواب لدى رئيس الجمهورية لاقرارها، لكن رئيس اللجنة الدستورية أبوحليقة يؤكد أن المذكرة لم تسلم لرئيس الجمهورية وأن الاجراء الأخير هو الصحيح. أربع نقاط رئيسية شكلت جوهر الخلاف بين الفريقين في البرلمان فأحد الفريقين يرى أن الموافقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحتاج إلى تعديل للدستور خاصة فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطن اليمني لسلطة أجنبية والحصانة التي يتمتع بها المسئولين واستقلال القضاء، أما الفريق الثاني فيرى ان الموافقة لا تحتاج إلى تعديل للدستور كون نظام روما هو خلاصة لاتفاقية جنيف واتفاقيات أخرى صادقت عليها اليمن . فالفريقين يختلفان على قانونية الموافقة وما يطرأ عليها من تعديلات وليس على ما جاء في الاتفاقية بحد ذاتها, ويقول أبو حليقة من الفريق الأول " الاتفاقية من الناحية الاجرائية صحيحة لكن علينا احترام تشريعاتنا الوطنية ، وهذا ما تراعيه معظم دول العالم التي لم توافق عليها". الهجري من الفريق الثاني يقول " لا نرى اي انتهاك للسيادة في نظام روما ولا يوجد تناقض مع الدستور بشأن الحصانة كونه لا توجد حصانة مطلقة لأي مسئول وان محاكمة اي مسئول تتم وفق الاجراءات", وحول تسليم المواطن لسلطة أجنبية يقول" نحن ضد ذلك لكن المحكمة الجنائية في حال مصادقتنا على نظامها لا تعد جهة اجنبية، كما أنها لا تتدخل في القضاء وانما تعقد في حال حصول جرائم ولا يحق لها محاكمة أي شخص إلا في حال انهيار النظام جزئيا أو كاملا ، أو في حال رفض القضاء محاكمة مرتكبي جرائم". ويشير الهجري إلى أن " قانون مجلس الأمن وتحت الفصل السابع من بنود الأممالمتحدة يعطيه الحق في احالة اي شخص في أي دولة للمحاكمة الدولية إذا ارتكب جرائم انسانية والدليل القانون الذي صدر بحق مرتكبي الجرائم في دارفور رغم عدم مصادقة السودان لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية". المحكمة الجنائية الدولية التي أثارت تساؤلات إلى حد حصول لغط في أوساط العامة تعقد في حال حصول " جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وجريمة العدوان". وبين موافق لها ورافض من خلال اختلاف الفهم حول ضرورة وجود تعديل دستوري في حال القبول ظهرت تساؤلات ابرزها إن كان الموافقة معناه تدخل في القضاء الوطني وامكانية المحكمة الدولية الغاء تشريعات هي من صميم الاسلام مثل اعدام القاتل وحول ذلك يتفق أبو حليقة من كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم والهجري من كتلة التجمع اليمني للاصلاح المعارض ان ذلك غير صحيح وانما الخلاف " حول حصول تعديلات دستورية أم لا في حال الموافقة"، وفيما يؤكد أبو حليقة ان " الاتفاقية من الناحية الاجرائية صحيحة" يقول الهجري " شريعتنا لا تقر ارتكاب الجرائم وتعاقب من يرتكبها وقانون العقوبات في الدستور اليمني يحاكم مرتكبي الجرائم". أما التساؤل الأهم في إن كانت مثل هذه الاتفاقيات تفتح بابا لتدخلات الخارج وهنا يعترف الهجري أن ذلك فعلا يعد مشكلة ويقول" تسييس الخارج للقضايا والكيل بمكيالين ممارسات خاطئة وغير صحيحة ونطمح أن تعمل المحكمة في ظل ظروف دولية عادلة". سبا نت