النهاية تقترب.. تفاهمات سعودية إيرانية للإطاحة بالحوثيين والجماعة ترضخ وهذا ما يحدث تحت الطاولة!    جماعة الحوثي تتراجع عن تهديداتها العنترية وتخضع للسعودية !    بعد قرارات البنك المركزي بعدن .. تعرف على بوادر ازمة وشيكة وغير مسبوقة في مصارف صنعاء !    محلل سياسي: صراخ عبدالملك الحوثي ضد السعودية تذاكي غبي.. وهذا ما يحدث من تحت الطاولة    النفحات والسنن في يوم عرفة: دلالات وأفضل الأعمال    قوى 7-7 لا تريد ل عدن أن تحصل على امتيازات العاصمة    الحوثيون يعترفون بنهب العملة الجديدة من التجار بعد ظهورها بكثرة في مناطقهم    من 30 الى 50 بالمية...قيادي بالانتقالي الجنوبي يتوقع تحسنًا في سعر الصرف خلال الفترة القادمة    انضمام مشائخ من كبار قبائل شبوة وحضرموت للمجلس الانتقالي الجنوبي    الرفيق "صالح حكومة و اللجان الشعبية".. مبادرات جماهيرية صباح كل جمعة    نادي ظفار العماني يهبط رسميا للدرجة الأدنى    لا حلول لأزمات اليمن والجنوب.. ولكن استثمار    "لن نفتح الطريق"...المقاومة الجنوبية ترفض فتح طريق عقبة ثرة وتؤكد ان من يدعو لفتحها متواطئ مع الحوثي    سياسة حسن الجوار والأزمة اليمنية    وديا ... اسبانيا تتخطى ايرلندا الشمالية بخماسية    بعد أشهر قليلة من زواجهما ...جريمة بشعة مقتل شابة على يد زوجها في تعز (صورة)    ما حد يبادل ابنه بجنّي    عاجل: انفجار في خليج عدن وإعلان بريطاني بهجوم حوثي جديد    صيد حوثي كبير في يد قوات العمالقة ودرع الوطن    الحسناء المصرية بشرى تتغزل باليمن و بالشاي العدني    «كاك بنك» يتولى النسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY)    السلطة المحلية بتعز تعلن إصلاح طريق الكمب تمهيداً لاستقبال المواطنين    خارجية الانتقالي تندد بالاعتقالات الحوثية بصفوف الموظفين الأمميين    أطباء بلا حدود: 63 ألف حالة إصابة بالكوليرا والاسهالات المائية في اليمن منذ مطلع العام الجاري    منتخب الشباب ينهي معسكره الداخلي ويعلن القائمة النهائية للمشاركة ببطولة غرب آسيا    قرار حكومي بنقل مقار شركات الاتصالات الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن    زيدان: البرنابيو يحمل لي ذكريات خاصة جداً    اتحاد النويدرة بطلا لبطولة أبطال الوادي للمحترفين للكرة الطائرة النسخة الثالثة.    80 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف غير مسبوق وسط غزة والمستشفيات تستغيث    أطلق النار على نفسه.. مقتل مغترب يمني في أمريكا في ظروف غامضة (الاسم)    حاول التقاط ''سيلفي'' .. الفنان المصري ''عمرو دياب'' يصفع معجبًا على وجهه خلال حفل زفاف ابنه (فيديو)    الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي : مصر من أوائل دول المنطقة التي أقامت ألعابا وطنية    الحوثيون يمنحون أول باحثة من الجنسية الروسية درجة الماجستير من جامعة صنعاء    البعداني: البرواني استعاد جاهزيته .. ولا يمكن تجاهل أي لاعب يبلي بلاءً حسنا    تعرف على شروط الأضحية ومشروعيتها في الشريعة الإسلامية    وقفة جماهيرية بمحافظة مأرب تندد باستمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في غزة    - مواطن سعودي يتناول أفخر وجبات الغذاء مجانا بشكل يومي في أفخر مطاعم العاصمة صنعاء    البنك المركزي يؤكد سريان قراراته ويحذر من تداول الشائعات    الحوثيون يعتقلون عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين في اليمن مميز    بينها دول عربية.. تسع دول خالفت السعودية في الإعلان عن موعد عيد الأضحى    الوزير البكري يعزي في وفاة الكابتن علي بن علي شمسان    تصعيد جديد.. الحكومة تدعو وكالات السفر بمناطق الحوثيين للانتقال للمحافظات المحررة    عن ''المغفلة'' التي أحببتها!    ضغط أوروبي على المجلس الانتقالي لتوريد إيرادات الدولة في عدن إلى البنك المركزي    وداعاً لكأس العالم 2026: تعادل مخيب للآمال مع البحرين يُنهي مشوار منتخبنا الوطني    ميليشيا الحوثي تهدد بإزالة صنعاء من قائمة التراث العالمي وجهود حكومية لإدراج عدن    اشتراكي المقاطرة يدين الاعتداء على رئيس نقابة المهن الفنية الطبية بمحافظة تعز    عدن.. الورشة الخاصة باستراتيجية كبار السن توصي بإصدار قانون وصندوق لرعاية كبار السن    خبراء صحة: لا تتناول هذه الأطعمة مع بعض الأدوية    الوحدة التنفيذية للاستيطان اليمني    في وداع محارب شجاع أسمه شرف قاسم مميز    مدير منفذ الوديعة يعلن استكمال تفويج الحجاج براً بكل يسر وسهولة    ارتفاع حالات الكوليرا في اليمن إلى 59 ألف إصابة هذا العام: اليونيسيف تحذر    يكتبها عميد المصورين اليمنيين الاغبري    سلام الله على زمن تمنح فيه الأسماك إجازة عيد من قبل أبناء عدن    أغلبها بمناطق المليشيا.. الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن    وكالة المسافر للحج والعمرة والسياحة بحضرموت تفوج 141 حاجاً إلى بيت الله    وفاة ضابط في الجيش الوطني خلال استعداده لأداء صلاة الظهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمني سبورت تنشر: النظام الأساسي للاتحاد اليمني لكرة القدم
نشر في يمني سبورت يوم 26 - 04 - 2014

النظام الأساسي للاتحاد اليمني لكرة القدم
التسمية والتعاريف
يكون لكل من العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
يفا- الاتحاد اليمني لكرة القدم
الفيفا- الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد- اتحاد عضو ويعترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
رابطة- هيئة تابعة للاتحاد
المحافظات- فرع أو هيئة من محافظات الجمهورية تابعة للاتحاد.
أفسي- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
النادي- نادي عضو في الاتحاد اليمني لكرة القدم.
المسؤولين- جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى أعضاء اللجان التابعة للاتحاد/ المدربين/ الحكام ومساعديهم، المحاضرين إلى جانب الأشخاص المسئولين عن القضايا الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد اليمني لكرة القدم أو الفروع أو الأندية.
اللاعب- لاعب كرة القدم قد سجل في النادي منتسب للاتحاد اليمني لكرة القدم.
المؤتمر- اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم.
اللجنة الفنية- أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد اليمني لكرة القدم.
قانون الكرة- اللعبة التي يديرها اتحاد كرة القدم الدولي والمنظمة حسب قوانين اللعبة.
المجلس- مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ايفاب- المجلس الدولي لاتحاد كرة القدم.
المحاكم العادية- المحاكم العادية التابعة للجهاز القضائي المحلي التي تنظر في القضايا العادية.
محكمة تحكيم- محكمة خاصة تقوم بعمل المحكمة العادية.
كأس- محكمة تحكيم خاصة بالرياضة وتقع في مدينة لوزان.
(الباب الأول)
الأحكام العامة
مادة (1): الاسم المقرات الرئيسية، الصفة القانونية
1- يعتبر الاتحاد اليمني لكرة القدم منظمة خاصة متوافق مع التشريع اليمني ومسجل في مدينة صنعاء، وقد تم تشكيله لمدة غير محدودة.
2- المقر الرئيس في صنعاء.
3- يعتبر الاتحاد اليمني لكرة القدم عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
4- علم الاتحاد اليمني لكرة القدم يتكون من الألوان الأحمر والأبيض والأسود.
5- شعار الاتحاد اليمني لكرة القدم هو (YFA ) محدد بالألوان الخاصة بالعلم الوطني.
6- اختصار شعار الاتحاد اليمني لكرة القدم هو (YFA ) .
7- تعتبر اختصارات علم، رمز، شعار الاتحاد مسجلة قانونياً حسب التشريع الوطني في اليمن,
مادة (2): الأهداف
الأهداف الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم هي:
أ‌- تطوير لعبة كرة القدم باستمرار وتعزيزها وتنظيمها وإجراء الرقابة عليها داخل اليمن على ضوء إيجاد لعبة منصفة والحفاظ على قيمها الوحدوية والتربوية والثقافية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص من خلال الشباب والبرامج التنموية.
ب‌- تنظيم منافسات لربط كرة القدم بكل أشكالها على المستوى الوطني بالتعريف الدقيق كما هو مطلوب والجهات المسئولة ذات العلاقة للاتحادات المختلفة المشكلة منها.
ج- وضع أنظمة وشروط وضمان لتنفيذها.
د- حماية مصالح أعضائها.
ه- احترام ومنع أي مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد اليمني لكرة القدم، إلى جانب قوانين اللعبة وضمان أيضاً احترام هذه القوانين من قبل الأعضاء.
ز- الرقابة والإشراف على جميع مباريات كرة القدم الودية بكل أشكالها والتي تقام على الأراضي اليمنية.
ح- تمكين العلاقات الرياضية والدولية بالتواصل مع اتحاد كرة القدم بكل أشكالها.
ط- استضافة المنافسات على المستوى الدولي وغيره.
مادة (3): الحياد وعدم التميز
1- الاتحاد اليمني لكرة القدم ينبغي أن يكون محايداً في القضايا السياسية والدينية.
2- يمنع منعاً باتاً التمييز بأي شكل ضد بلد، شخص معين، أو مجموعة من الناس على أساس أصل عرقي، النوع الاجتماعي، اللغة، الدين، السياسة، أو أي سبب آخر ويستحق العقاب إما بتعليق العضوية أو الطرد.
مادة (4): تطوير وتعزيز علاقات ودية
1- على الاتحاد اليمني أن يقوم بتطوير علاقات ودية بين أعضائه وأنديته والمسئولين واللاعبين في المجتمع وذلك لأغراض إنسانية.
2- على كل شخص ومنظمة منخرط في لعبة كرة القدم الالتزام باحترام القوانين والأنظمة والمبادئ الخاصة باللعبة وكذا مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية.
3- سيقوم الاتحاد اليمني لكرة القدم بالوسائل المؤسسية الضرورية لحل أي نزاع داخلي والذي قد ينشأ بين الأعضاء والأندية والمسئولين واللاعبين.
مادة (5): اللاعبين
1- يتم إعداد لائحة شئون اللاعبين وانتقائهم من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد اليمني لكرة القدم (YFA ) وذلك طبقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA ) الخاص باللاعبين.
2- يتم تسجيل اللاعبين طبقاً لقوانين اتحاد كرة القدم اليمني (YFA ).
مادة (6): قوانين اللعبة
ينبغي أن يكون الاتحاد اليمني لكرة القدم وكل عضو من أعضائه في اتحاد كرة القدم منسجماً مع قوانين اللعبة الصادرة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي حيث وهو الهيئة الوحيدة المخولة لتغيير قوانين اللعبة.
مادة(7): سلوك الهيئات والمسئولين
يجب على الهيئات ومسئولي اتحاد كرة القدم اليمني مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد اليمني لكرة القدم في كل أنشطتهم.
مادة(8): اللغات الرسمية
1- تكون اللغة/ اللغات الرسمية للاتحاد اليمني لكرة القدم هي العربية والإنجليزية ويتم كتابة الوثائق والنصوص الرسمية بهاتين اللغتين (وفي حالة وجود خلاف في نصوص الترجمة فإن النص العربي هو الأصل).
2- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية العمومية.
(الباب الثاني)
العضوية
مادة (9): القبول، تعليق العضوية، والطرد
1- سوف تكون الجمعية العمومية هي التي تقرر فيما إذا قبلت دخول العضو، أو تعليق عضويته، أو طرده.
2- قد يمنح القبول للعضوية إذا كان مقدم الطلب مستوفي الشروط المطلوبة من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم.
3- تنتهي العضوية بإلغاء التسجيل أو الطرد، وفقدان العضوية لا يعفي العضو من التزاماته المالية نحو الاتحاد اليمني لكرة القدم أو أعضاء آخرين للاتحاد بل يؤدي ذلك إلى إلغاء الحقوق فيما يتعلق بالاتحاد اليمني لكرة القدم.
مادة (10): القبول
1- أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم هم:
أ‌- الأندية
ب‌- فروع الاتحاد بالمحافظات.
ت‌- ممثلي مجموعات الحكام.
2- على أي شخص قانوني أو عادي يرغب أن يصبح عضواً في الاتحاد اليمني لكرة القدم عليه تقديم طلب كتابي إلى الأمانة العامة للاتحاد.
3- ينبغي أن يكون الطلب مرفق بالمستندات الضرورية التالية:-
أ‌- نسخة قانونية سارية المفعول للوائح والأنظمة.
ب‌- إقرار بأنه سيكون دائماً ملتزماً ومتمشياً مع اللوائح والقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضمانة ذلك أنه يتم احترامه من قبل أعضائه وأنديته ومسئوليه ولاعبيه.
ت‌- إقرار بأنه سيكون متماشياً مع قوانين اللعبة النافذة.
ث‌- إقرار بأنه سيكون معترفاً بمحكمة التحكيم الرياضية (CAS ) والكائنة في مدينة لوزان كما هو موضح في هذه اللوائح.
ج‌- إقرار بأن الاتحاد يتواجد على أرض الاتحاد اليمني لكرة القدم ومسجل فيها.
ح‌- إقرار بأن يلعب جميع المباريات الداخلية الرسمية داخل أرض الاتحاد.
خ‌- إقرار بأن يسري التصنيف القانوني لضمانات المتقدم بأن يتخذ قراراته بصورة مستقلة دون تدخل أي طرف خارجي.
د‌- تقديم قائمة يحدد فيها التوقيعات المخولة والتي لها الحق بالدخول بالشكل القانوني بالتوقيع على اتفاقيات مع طرف ثالث.
ذ‌- إقرار بالتعهد بالتنظيم أو المشاركة في المباريات الودية شريطة الحصول على موافقة سابقة من الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ر‌- إرفاق نسخة من محضر آخر اجتماع للجمعية العمومية أو أي اجتماع دستوري.
4- هذه المادة التي لا تؤثر على الوضع القائم للأعضاء.
مادة (11): إجراءات تقديم الطلب
1- سيتم تنظيم إجراءات القبول وفق أحكام خاصة مصادق عليها من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد اليمني لكرة القدم.
2- ستقوم اللجنة التنفيذية بطلب الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ قرار إما بالموافقة أو الرفض على مقدم الطلب ويجوز لها أن تطلب من الجهة المقدمة الطلب الأسباب لتقديم طلبها للجمعية العمومية.
3- سيحصل العضو الجديد على حقوق العضوية والواجبات حال الموافقة عليها ويحق لممثليها بالتصويت والانتخابات بالسريان الفوري.
مادة (12): حقوق الأعضاء
1- يتمتع أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم بالحقوق التالية:-
أ‌- المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد ومعرفة جدول الأعمال مسبقاً.
ب‌- وضع مقترحات لتضمينها جدول أعمال الجمعية العمومية.
ت‌- ترشيح مرشحين لكل الهيئات التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم من أجل انتخابهم.
ث‌- تبليغهم بشئون الاتحاد من خلال الهيئات الرسمية للاتحاد اليمني لكرة القدم.
ج‌- المشاركة في المنافسات وأية نشاطات رياضية أخرى تنظم من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ح‌- ممارسة جميع الحقوق الأخرى التي تنشأ بموجب النظام الأساسي واللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم.
2- يخضع ممارسة جميع هذه الحقوق لشروط أخرى في هذه اللوائح والأحكام القابلة للتنفيذ.
مادة (13): واجبات الأعضاء
1- على أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم الالتزام بالواجبات التالية:-
أ‌- التقيد الكامل باللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد اليمني لكرة القدم.
ب‌- أن تكون جميع هيئات النادي قد تمت بواسطة الانتخابات.
ت‌- المشاركة في المنافسات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ث‌- دفع اشتراكات عضويتهم.
ج‌- احترام قوانين اللعبة كما وضعها مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم والتأكيد على أن يتم احترامها من قبل أعضائها من خلال شرط قانوني.
ح‌- القبول القانوني الكامل بأنه في حالة نشوب أي نزاع يطلب التحكيم سواء للعضو نفسه أو الاتحاد أو أحد أعضائه ويتعلق باللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد اليمني أو الأندية فإن ذلك سيأتي تحت دارة اختصاص محكمة التحكيم المناسبة للاتحاد الدولي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد اليمني وأنه يمنع اللجوء إلى المحاكم العادية.
خ‌- إشعار الاتحاد بأي تعديل للوائح وأنظمة العضو وأيضاً الأشخاص المفوضين بالتوقيع على المراسلات الرسمية والمفوضين للتفاوض والتوقيع نيابة عن العضو مع أي طرف ثالث.
د‌- عدم إقامة أي علاقات ذو طبيعة رياضية مع جهات أو كيانات غير معترف بها أو مع أعضاء سبق تعليق عضويتهم أو تم طردهم.
ذ‌- مراعاة مبادئ الوفاء والأمانة والتصرف الرياضي الجيد كتعبير على اللعب النظيف.
ر‌- مراعاة الأمور الإلزامية المحددة في المادة (10) فقرة رقم (3) خلال فترة انتسابهم.
ز‌- التأكيد التام بكل الواجبات الأخرى الناتجة عن القوانين والأحكام الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد اليمني.
2- أي مخالفة لما ذكر أعلاه من الواجبات من قبل أي عضو سيعرضه للعقوبات المذكورة في هذه اللوائح.
مادة (14): تعليق العضوية
1- مسئولية الجمعية العمومية تعليق عضوية أي عضو، وقد تقوم اللجنة التنفيذية في تعليق عضوية العضو الذي يخالف تنفيذ الواجبات بصورة متكررة وخطيرة ويتم ذلك بالتنفيذ الفوري على أن يستمر تعليق العضوية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادم إلا إذا رفعت اللجنة التنفيذية رفع التعليق في نفس الوقت.
2- يتم تأكيد تعليق العضوية في اجتماع الجمعية العمومية التالي بأغلبية …. الأصوات وإذا لم يتم تأكيد ذلك فإن التعليق سيرفع تلقائياً.
3- العضو الذي يتم تعليق عضويته سيفقد حقوق العضوية ولا يمارس أعضاء آخرين الاتصالات الرياضية مع العضو الذي علقت عضويته، وقد تفرض لجنة الانضباط عقوبات أخرى.
4- يتم تعليق الأعضاء من التصويت في الجمعية العمومية الذين لم يشاركوا في النشاطات الرياضية للاتحاد لمدة سنتين متتاليتين ولن يتم انتخاب ممثليهم أو إعفائهم حتى يلتزموا بتنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص.
مادة(15): الطرد
يحق للجمعية العمومية أن تطرد عضواً:
أ‌- إذا فشل في تحقيق الالتزامات المالية الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم.
ب‌- إذا تم انتهاك القوانين واللوائح، وحركة الطرد يجب أن يتم اتخاذها في التصويت بأغلبية (75%) من الأصوات التي هي مشاركة في الإدلاء بأصواتها.
مادة (16): الاستقالة
1- إذا رغب عضو في تقديم استقالته من الاتحاد اليمني لكرة القدم فعليه تقديم إشعار كتابي إلى الأمانة العامة قبل ستة أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
2- لن تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا إذا قام العضو الراغب في تقديم استقالته بتقديم إقرار براءة ذمته المالية وإنهاء التزاماته المالية أمام الاتحاد أو الأعضاء.
مادة (17): وضع الأندية والفرق، والفرق والفروع بالمحافظات ومجموعات أخرى من الأندية
1- ستتبع الأندية، والفروع في المحافظات، والحكام، ومجموعة المدربين المنتسبة للاتحاد اليمني لكرة القدم ويتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد حيث وهذه اللوائح تحدد مجال الصلاحية والحقوق والواجبات لهذه الأندية والمحافظات والمجموعات، وينبغي أن تصادق على لوائحهم وأنظمتهم من قبل المجلس الإداري للاتحاد اليمني لكرة القدم.
2- ستتخذ الأندية المنتسبة ومجموعات الاتحاد جميع قراراتها حول أي قضايا تختص بعضويتها بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية وينطبق هذا الإجراء بصرف النظر عن تكوينهم.
3- في كل الأحوال لا يحق لأي شخص عادي أو قانوني (يتضمن ذلك الشركات وما يتبعها) بممارسة السيطرة على أكثر من نادي واحد أو مجموعة عندما يمكن أن تتعرض سلامة المباراة أو المنافسة للخطر.
(الباب الثالث)
الرئيس الفخري والعضوية الفخرية
مادة (18): رئيس فخري وعضو فخري
1- يجوز للجمعية العمومية أن تمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري لأي أشخاص يسدون خدمات جليلة لكرة القدم.
2- ستقوم اللجنة التنفيذية بعمل هذه الترشيحات.
3- يجوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري أن يشارك في الجمعية العمومية ويجوز لهما الانضمام إلى المناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت.
(الباب الرابع)
التنظيم (الهيكل)
مادة (19): تعريف هيئات (الاتحاد)
1- تعتبر الجمعية العمومية هي أعلى هيئة تشريعية.
2- يعتبر اللجنة التنفيذية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد.
3- تقوم اللجان الدائمة والخاصة بتقديم المشورة والمساعدة للجنة التنفيذية في إنجاز واجبات هذه اللجان من حيث التشكيل والعمل محددان في هذه اللائحة والقوانين أو الأنظمة الصادرة من قبل اللجنة التنفيذية.
4- تعتبر الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية.
5- تعتبر لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف هما الهيئتان القضائيتان.
6- تم انتخاب أو تعيين الهيئات الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم من قبله نفسه دون أي تأثير خارجي حسب الإجراءات المذكورة في هذه اللوائح.
مادة (20): أ- الجمعية العمومية
التعريف والتكوين
1- تعتبر الجمعية العمومية اللقاء الذي يجتمع فيه كل الأعضاء والذي ينعقد بانتظام، حيث تمثل أعلى سلطة تشريعية للاتحاد اليمني لكرة القدم، وهي فقط التي بانعقادها تملك الصلاحية لاتخاذ القرارات.
2- يجوز للجمعية العمومية أن تكون عادية أو استثنائية.
3- سوف يقوم الرئيس بتسيير الأعمال الخاصة بالجمعية العمومية وفقاً للأوامر القائمة للجمعية العمومية.
4- يجوز للجمعية العمومية تعيين المراقبين الذين يشاركوا في الجمعية العمومية وليس لهم الحق في النقاش أو التصويت.
5- يجوز للرؤساء الفخريين أو الأعضاء الفخريين أن يشاركوا في الجمعية العمومية ويجوز لهم أن ينضموا إلى المناقشات ولكن دون الحق لهم في التصويت.
مادة (21): المندوبون والأصوات
1- تتكون الجمعية العمومية من (80) عضواً على النحو التالي:
أ- ممثل لكل نادي من أندية الدرجة الأولى (14).
ب- ممثل لكل نادي من أندية الدرجة الثانية (20).
ج- ممثل واحد لكل محافظة من أندية الدرجة الثالثة (22).
د- رئيس فرع اتحاد الكرة بالمحافظة عضواً (22).
(دون أن يكون له حق الترشح للمكتب التنفيذي للاتحاد)
ه- ممثل لجنة الحكام (1).
و- ممثل اللجنة الفنية (1).
2- ينبغي على المندوبين أن يتبعوا العضو الذي يمثلونه ويتم تعيينهم أو انتخابهم من قبل هيئة مناسبة لذلك العضو، وينبغي عليهم أن يكونوا قادرين من إيجاد الدليل عند الطلب.
3- على كل مندوب في نفس الفئة الخاصة بالعضو امتلاك عدد من الأصوات بالتساوي في الجمعية العمومية ويحث فقط للمندوبين الحاضرين التصويت ولا يحق التصويت بواسطة التفويض أو رسالة.
4- سوف يشارك الرئيس والنواب وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام في أعمال المؤتمر دون أن يكون لهم حق في التصويت باعتبارهم أعضاء في المكتب التنفيذي السابق ولكن يجوز لهم المشاركة في المؤتمر بصوت مقرر إذا كان لهم ترشيح من الجهة التي يمثلونها باعتبارهم مندوبين أو مرشحين أو كلاهما معاً.
مادة (22): مجالات الصلاحية
تتمتع الجمعية العمومية بالصلاحيات التالية:
أ‌- إقرار أو تعديل اللوائح والأنظمة التي تحكم تطبيق اللوائح والأوامر النافذة للجمعية العمومية.
ب‌- تعيين ثلاثة أعضاء لفحص المحاضر أو المصادقة عليها.
ت‌- انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.
ث‌- تعيين المدققين.
ج‌- المصادقة على البيانات المالية.
ح‌- المصادقة على الميزانية.
خ‌- المصادقة على تقرير نشاط الرئيس.
د‌- تعيين محاسبين مستقلين وفق مقترح مقدم من اللجنة التنفيذية.
ذ‌- تثبيت اشتراكات العضوية.
ر‌- اتخاذ القرار بعد ترشيح اللجنة التنفيذية فيما إذا تمنح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري.
ز‌- قبول أو تعليق أو طرد أي عضو.
س‌- إلغاء فترة العمل لعضو أو عدة أعضاء لهيئة تابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم.
ش‌- حل الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ص‌- تمرير قرارات عند طلب عضو وفقاً لهذه اللوائح.
مادة (23): اكتمال النصاب للجمعية العمومية
ستكون القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية هي فقط المشروعة إذا تم الحصول على الأغلبية المطلقة (50+1) من تصويت الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت وهم ممثلون في الجمعية العمومية.
إذا لم يتم اكتمال النصاب فيتم اجتماع الجمعية العمومية للمرة الثانية خلال (24) ساعة بعد الاجتماع الأول وعلى أن يكون نفس جدول الأعمال.
لا يوجد حاجة لاكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية للمرة الثانية ما عدا إذا كان هناك بند في جدول الأعمال يقترح تعديل اللوائح الخاصة بالاتحاد اليمني لمرة القدم (YFA ) انتخاب الرئيس وانتخاب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وطرد عدد من الأعضاء لهيئة الاتحاد أو الاستغناء عن أحد الأعضاء أو حل الاتحاد اليمني لكرة القدم.
مادة (24): قرارات الجمعية العمومية
1- إذا لم يكن هناك اشتراط أو نصف في اللوائح فإن الأغلبية البسيطة التي يحق لها التصويت تعتبر كافية والتصويت يكون قانوني وعدد الأصوات القانونية ستقرر الأغلبية المطلقة على أن يتم إلغاء الأصوات الغائبة وكذلك التصويت الذي لم يتم تعبئة أوراق الاقتراع أو التصويت الذي فيه شك فلا يحتسب ضمن الأغلبية.
2- القرار الذي يحتاج لصوت يتم الحصول عليه بواسطة رفع الأيدي أو وسائل العد الإلكتروني وإذا لم تظهر عملية رفع الأيدي نتيجة في الأغلبية الواضحة لصالح الاقتراع فإن التصويت يتم أخذه عن طريق المناداة بالأحرف الأبجدية.
مادة (25): الانتخابات
1- يتم إجراء الانتخابات بواسطة الاقتراع السري المباشر.
2- لكي يتم انتخاب الشخص فالمطلوب الأغلبية المطلقة (50+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة وهذا الإجراء ضروري في الاقتراع الأول أما في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع ضروري آخر فإن الأغلبية البسيطة للأصوات المسجلة يعتبر كافياً.
3- إذا كان هناك أكثر من اثنين مرشحين لمقعد واحد فمن يحصل منهما على أقل الأصوات فيتم تلقائياً إبعاده من المشاركة في الاقتراع الثاني حتى فقط يبقى اثنين من المرشحين.
مادة (26): الجمعية العمومية العادية
1- تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً.
2- تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد المكان والزمان ويتم إخطار الأعضاء كتابياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً مسبقه.
3- يتم الإخطار كتابياً عن الاجتماع الرسمي بفترة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويتضمن هذا الاجتماع جدول أعماله وتقرير نشاط الرئيس والتقارير المالية وتقرير المحاسبين وأي وثائق أخرى ذات الصلة.
مادة (27): جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1- يقوم الأمين العام برسم خطوط جدول الأعمال والذي يعتمد على مقترحات مقدمة من اللجنة التنفيذية والأعضاء وأي مقترح يرغب في تقديمه أي عضو في الجمعية العمومية ويتم إرساله إلى الأمانة العامة، أو أمانة السر للاتحاد كتابياً مرفق مع شرح ملخص خلال فترة ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
2- يتضمن جدول أعمال الجمعية البنود الإلزامية التالية:
أ‌- إقرار بأن الجمعية العمومية قد اجتمعت وتشكلت وفقاً للوائح الاتحاد.
ب‌- المصادقة على جدول الأعمال.
ت‌- توجيه خطاب من قبل الرئيس.
ث‌- تعيين أعضاء لفحص المحاضر.
ج‌- تعيين لجنة الفرز.
ح‌- تعيين لجنة من (3) أعضاء حسب قرار الجمعية العمومية في اجتماعها يوم 9 فبراير تكون مهمتها تنظيم عملية الانتخابات حسب المواد (25، 26) من النظام الأساسي.
خ‌- تعليق عضوية أو طرد الأعضاء.
د‌- المصادقة على المحاضر السابقة لاجتماعات الجمعية العمومية.
ذ‌- تقرير نشاط الرئيس (يحتوي على النشاطات منذ الاجتماع السابق).
ر‌- تقديم عرض عن رصيد الحساب المعزز والمراجع وتوضيح الأرباح والخسائر بتقديم تقرير عن ذلك.
ز‌- المصادقة على التقارير المالية.
س‌- المصادقة على الميزانية.
ش‌- قبول العضوية.
ص‌- يتم التصويت على المقترحات والتعديلات للوائح وكذلك الأنظمة التي تحكم تطبيق اللوائح والأوامر النافذة للجمعية العمومية.
ض‌- تعيين محاسبين مستقلين حسب مقترح اللجنة التنفيذية.
ط‌- طرد شخص أو هيئة.
ظ‌- انتخاب الرئيس، الناب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس والأعضاء للمكتب التنفيذي.
ع‌- وأي بنود مقترحة مقدمة من الأعضاء العادية ويشترك حضور ….. من أعضاء الجمعية العمومية والذين هم مؤهلين للتصويت والموافقة لإجراء مثل ذلك.
3- لن تتخذ الجمعية العمومية أي قرار حول أي نقطة لم يتضمنها جدول الأعمال.
مادة (28): الجمعية العمومية غير العادية الاستثنائية
1- يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي (استثنائي) في أي وقت.
2- إذا تقدم 1/ 5 من عدد الأعضاء للاتحاد كتابياً وسيحدد الطلب البنود لجدول الأعمال للاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية وأن هذا الاجتماع الاستثنائي سيتم عقده خلال ثلاثة أشهر منذ استلام الطلب وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية أن يعقدوا الاجتماع لنفسهم وهذا يعتبر كلجوء أخير ويجوز للأعضاء طلب المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3- يتم إخطار الأعضاء بالمكان والزمان وجدول أعمال للاجتماع خلال فترة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي.
4- عندما ينعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية بمبادرة من مجلس إدارة الاتحاد فيجب أن تضع جدول أعمال الاجتماع، وعندما ينعقد اجتماعاً استثنائياً للجمعية العمومية بطلب من الأعضاء فإن جدول الأعمال ينبغي أن يتضمن الاجتماع على النقاط التي أثارها هؤلاء الأعضاء.
5- لا يجوز أن يتغير جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية.
مادة (29): تعديلات اللوائح (القوانين التي تحكم تطبيق اللوائح والأوامر النافذة للجمعية العمومية)
1- الجمعية العمومية تكون المسئولة على تعديل اللوائح وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم تطبيق اللوائح والأوامر النافذة للجمعية العمومية.
2- أي مقترحات لتعديل اللوائح يجب أن تقدم كتابياً مع شرح ملخص إلى أمانة السر من قبل عضو أو اللجنة التنفيذية ويعتبر تقديم من قبل العضو قانونياً شريطة أن يكون مدعوماً بطلب كتابي وبمساندة عدد عشرة أعضاء آخرين على الأقل.
3- من أجل التصويت على إجراء تعديل على اللوائح ولكي يصبح قانونياً فيجب الحصول على أغلبية مطلقة (50%+1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
4- يتم إقرار مقترح لتعديل اللوائح إذا وافق عليها فقط …. من الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت.
5- يجب تسليم أي مقترح لتعديل القوانين التي تحكم تطبيق اللوائح والأوامر النافذة للجمعية العمومية على أن يقدم كتابياً مرفقاً مع شرح ملخص إلى الأمانة العامة (السكرتارية العامة) من قبل عضو أو من قبل اللجنة التنفيذية.
6- لن يتم إقرار أي مقترح لتعديل اللوائح أو الإجراءات التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر النافذة للجمعية العمومية إلا إذا تم الحصول على الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت والموافقة عليه.
مادة (30): محاضر الاجتماعات
تتحمل السكرتارية العامة مسئولية تسجيل المحاضر في الجمعية العمومية ويتم فحص هذه المحاضر من قبل هؤلاء الأعضاء المعنيين ويتم المصادقة عليهم بصورة نهائية في اجتماع الجمعية العمومية التالي.
مادة (31): تواريخ سريان مفعول القرارات
يتم سريان مفعول القرارات التي توافق عليها الجمعية العمومية للأعضاء بعد مدة 30 يوماً من إغلاق الجمعية العمومية لاجتماعاتها إلا في حال أن الجمعية العمومية ثبتت موعد آخر لسريان مفعول القرار.
(الباب الخامس)
التشكيل
مادة (32): اللجنة التنفيذية (مجلس الإدارة)
1- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثة عشر عضواً:
- الرئيس (1).
- النائب الأول للرئيس (1).
- النائب الثاني للرئيس (1).
- أعضاء (8) يكون أحدهم مسئول الرياضة النسوية.
2- يتم انتخاب الرئيس والنواب وبقية الأعضاء من قبل الجمعية العمومية وكل مرشح للانتخابات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ينبغي أن يتم ترشيحه من قبل عضو واحد على الأقل ولا يجوز تواجد أكثر من ممثل واحد لنفس العضو في الاتحاد بصورة متزامنة.
3- فترة خدمة الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس والأعضاء الآخرين هي مدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
4- على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن لا يبلغوا أكثر من سبعين عاماً وأن لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً.
وينبغي أن يكون لهم نشاط في كرة القدم سابقاً ولديهم خبرة سابقة في قيادة أندية أو أجهزة كروية، ويحملون مؤهلاً علمياً ولم يسبق أن أدين بجريمة جنائية ولم يرد له اعتباره داخل أراضي الجمهورية اليمنية.
5- يجب أن ترسل الترشيحات إلى الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم وينبغي أن تمر لائحة المرشحين على أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم مرفقة بجدول أعمال الجمعية العمومية التي يتم فيها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
6- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الاتحاد الجمع بين هيئتين رياضيتين وأن يكون عضواً في الهيئة للاتحاد في نفس الوقت.
7- إذا أصبح هناك مكاناً شاغراً فإن المجلس سيقوم بملء هذا المكان الشاغر للفترة المتبقية لمدة عمله.
مادة(33): الاجتماعات
1- تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرتين في السنة.
2- سيجتمع الرئيس بالجمعية العمومية إذا طلب (50%) من أعضاء اللجنة التنفيذية الاجتماع وسيعمل الرئيس على حصول الاجتماع خلال 21 يوماً.
3- سيعمل الرئيس على تجميع جداول الأعمال، ويحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية اقتراح بنود يتضمنها جدول الأعمال، وينبغي أن يقدم أعضاء اللجنة التنفيذية النقاط التي يرغبون إدراجها في جدول الأعمال الخاص بالاجتماع إلى السكرتارية العامة بفترة (14) يوماً على أن يقوم الأمين العام بإشعارهم بالاجتماع وجدول الأعمال قبل (7) أيام من موعد الاجتماع.
4- ستشارك السكرتارية العامة في اجتماعات اللجنة التنفيذية بدور استشاري.
5- لن تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية أمام العامة ويجوز للجمعية على كل حال أن تدعو أطراف للحضور في الاجتماع، وليس لهذه الأطراف الحق بالتصويت ويجوز لها فقط التعبير عن رأيها بإذن من الجمعية العمومية.
مادة (34): سلطات مجلس إدارة الاتحاد
أ‌- سيقوم المجلس باتخاذ القرارات على كل الحالات التي لا تأتي ضمن مجال مسئولية الجمعية العمومية أو التي لم يتم حجزها لهيئات أخرى بالقانون أو تحت هذه اللوائح.
ب‌- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية بمعدل اجتماعين في السنة، ويجووز عقد اجتماعات بناءً على طلب الرئيس أو بطلب عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، شريطة أن يقدم الطلب كتابياً قبل أسبوعين، ويحدد فيها جدول الأعمال.
ت‌- سيعمل المجلس على الإعداد والتحضير والدعوة للجمعية العمومية العامة والاستثنائية للاتحاد.
ث‌- يقوم المجلس بتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء والأعضاء الدائمين للجان.
ج‌- سيقوم المجلس بتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
ح‌- يجوز لها أن تعين اللجان الخاصة اذا اقتضت الضرورة ذلك في أي وقت.
خ‌- سيقوم المجلس بإعداد القوانين والأنظمة وذلك من أجل تنظيم اللجان الخاصة واللجان الدائمة.
د‌- سيقوم المجلس بتعيين أو بفصل الأمين العام طبقاً لمقترح من الرئيس وسيحضر الأمين العام جميع اجتماعات اللجان أو من ينوبه.
ذ‌- سيقترح المجلس بتحديد المكان والزمان وعدد الفرق المشاركة في المنافسات التي يقيمها الاتحاد اليمني لكرة القدم.
ر‌- سيقوم المجلس بتعيين المدربين للفرق الوطنية والطاقم الفني.
ز‌- سيصدر المجلس القوانين الخاصة بتنظيم الاتحاد اليمني لكرة القدم داخلياً.
س‌- سيعمل المجلس على ضمانة وتأكيد تطبيق اللوائح وإقرار الترتيبات التنفيذية المطلوبة لتنفيذها.
ش‌- يجوز لها فصل شخص أو هيئة أو تعليق عضويته في الاتحاد مؤقتاً حتى موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التالي.
ص‌- يجوز لها أن تسند مهام نابعة من موقع مسئوليتها لهيئات أخرى في الاتحاد اليمني لكرة القدم أو أطراف أخرى ثالثة.
مادة(35): القرارات
1- لن يقوم مجلس الإدارة بعمل مناقشات أو حوارات قانونية ما لم يتم حضور (7) أعضاء.
2- سيتوصل مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بالحصول على الأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين في حال تعادلت الأصوات وسيكون للرئيس الصوت الترجيحي ولن يسمح بالتصويت بطريقة التوكيل أو التفويض أو عن طريق رسائل.
3- ينبغي على أي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المناقشات واتخاذ القرارات اذا كان هناك أي مجازفة أو إمكانية حدوث نزاع حول المصالح.
4- يتم تدوين القرارات التي تم اتخاذها في محاضر.
5- ستصبح القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة سارية المفعول فوراً إلا إذا قرر غير ذلك.
مادة(36): طرد شخص أو هيئة
1- يجوز للجمعية العمومية فصل شخص أو هيئة ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد وضع الفصل أو الطرد للشخص أو الهيئة على جدول أعمال الجمعية العمومية ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أيضاً طرد أو فصل شخص ما أو هيئة ما بصورة مؤقتة، ويجوز لأي عضو في المجلس أن يقدم مقترح لمثل هذا الفصل في جدول أعمال مجلس إدارة الاتحاد أو الجمعية العمومية.
2- مقترح هذا الفصل يجب أن يكون مبرراً لأنها ترسل إلى أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم مرفق بجدول الأعمال.
3- يحق للشخص أو الهيئة المعنية أن تتحدث وتقوم بالدفاع عن نفسها.
4- إذا كان المقترح المقدم فيما يخص الفصل يلقى تأييداً فإن على الجمعية العمومية والمجلس التوصل إلى قرار عن طريق الاقتراع السري ومن أجل تمرير هذا المقترح فإن المطلوب لذلك (2 / 3 ) ثلثي الأصوات من الأصوات التي يحق لها التصويت.
5- ينبغي على الشخص أو الهيئة التي تم فصلها (بشكل مؤقت) ترك عمله أو عملها فوراً.
مادة(37) الرئيس
1- يمثل الرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بصفة قانونية.
2- يتحمل المسئولية بصورة أساسية عن:-
أ‌- تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد عبر السكرتارية العامة.
ب‌- ضمان الأداء الفعال للهيئات التابعة للاتحاد لكي يتم تحقيق الأهداف الموضحة في هذه اللوائح.
ت‌- الإشراف على أعمال السكرتارية العامة.
ث‌- تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد اليمني لكرة القدم والاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم والهيئات والمنظمات الأخرى.
3- الرئيس فقط هو الشخص الذي يمكن أن يقترح تعيين أو فصل الأمين العام.
4- سيقوم الرئيس بترؤس الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة واجتماعات لجنة الطوارئ وجميع اللجان التي تم تعيينه رئيساً عليها.
5- سيكون لدى الرئيس صوتاً عادياً في مجلس الإدارة في حالة تعادل الأصوات فإن للرئيس صوتاً ترجيحياً.
6- في حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده فإن النائب الأول له يحق له إنابته.
7- إذا كان هناك أي سلطات إضافية للرئيس فإنه ينبغي أن تتضمنها الأنظمة والهيكل الداخلي للاتحاد اليمني لكرة القدم.
مادة (38): مرشحين لمكتب الرئيس
1- يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات وتبدأ فترة عمله فوراً بعد انتهاء عمل الجمعية العمومية التي قامت بانتخابه.
2- لكي يتم انتخاب الرئيس فإن نسبة (ثلثي) من الأصوات المسجلة والتي يحق لها التصويت ينبغي الحصول عليها في الاقتراع الأول وفي الثاني أو اقتراع آخر مطلوب فإن الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة (50%+1) عضو تكون كافية، وإذا كان هناك أكثر من اثنين مرشحين فإن من يحصل على أقل عدد من الأصوات فإنه يستبعد من الاقتراع الثاني حتى يبقى فقط اثنين مرشحين.
3- ويجوز فقط لأعضاء الجمعية العمومية اقتراح مرشحين لمكتب الرئيس وسيقوم الأعضاء بالإخطار الكتابي للسكرتارية العامة باسم المرشح لرئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم قبل فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
4- ستقوم الأمانة العامة بإخطار الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين بفترة أسبوعين قبل انعقاد الجمعية العمومية.
5- إذا منع الرئيس بصورة دائمة أو مؤقتة من مزاولة عمله الرسمي كرئيس للاتحاد فيجب على نائبه الأول مزاولة عمله حتى اجتماع الجمعية العمومية الثاني، وتقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس جديد إذا اقتضت الضرورة.
مادة(39): التمثيل والتوقيع
الرئيس يمثل قانوناً الاتحاد اليمني لكرة القدم ولذلك فيحق له التوقيع باسم الاتحاد اليمني لكرة القدم ويجوز لمجلس الإدارة وضع الأنظمة والقوانين الداخلية فيما يتعلق بالتوقيع المشترك لموظفين آخرين بصورة خاصة وفي حالة غياب الرئيس والأعمال الهامة الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم.
مادة(40): لجنة الطوارئ
1- ستقوم لجنة الطوارئ بالتعامل مع كل القضايا التي تتطلب التسوية الفورية بين اجتماعي لمجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم وعدده (5) أعضاء وفقاً لما ورد في المادة (34) من هذا النظام.
2- يدعو الرئيس لاجتماعات مجلس الإدارة وإذا لم يتم التمكن من عقد الاجتماع خلال فترة مناسبة يجوز اتخاذ قرارات بوسائل أخرى مثل الاتصالات وتكون للقرارات المتخذة القوة القانونية ويتم سريانها فوراً وسيقوم الرئيس بإخطار مجلس الإدارة فوراً بالقرارات المتخذة من قبل لجنة الطوارئ.
3- جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل لجنة الطوارئ يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعها التالي.
4- إذا لم يتمكن الرئيس من الحضور لأي اجتماع فإن على النائب الأول للرئيس المتواجد تمثيله.
مادة (41): اللجان الدائمة
تتكون اللجان الدائمة للاتحاد اليمني لكرة القدم كما يلي:
1- اللجنة المالية.
2- لجنة المحاسبة الداخلية.
3- لجنة التنظيم للمنافسات الداخلية.
4- اللجنة الفنية والتنموية.
5- لجنة الحكام.
6- اللجنة القانونية.
7- لجنة كرة القدم لكافة الفئات العمرية.
8- لجنة كرات الصالات والكرة الشاطئية.
9- لجنة الطب الرياضي.
10- لجنة شئون اللاعبين.
11- لجنة الأخلاق واللعب النظيف.
12- اللجنة الإعلامية.
13- لجنة الملاعب.
14- لجنة الدراسات الاستراتيجية.
15- لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني والإذاعي.
16- لجنة كرة القدم النسوية.
مادة(42): اللجنة المالية
ستقوم اللجنة المالية بمراقبة الإدارة المالية وتوجيه مجلس الإدارة حول القضايا المالية وإدارة الأرصدة، وتقوم بتحليل الميزانية للاتحاد وإعداد التقارير المالية من قبل الأمانة العامة وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد (3) أعضاء.
مادة(43): لجنة المحاسبة الداخلية
ستقوم هذه اللجنة بالتأكيد على مصداقية وكمال الحسابات المالية ومراجعتها ومراجعة تقرير المحاسبين حسب طلب مجلس الإدارة، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد (5) أعضاء.
مادة(44): اللجنة المنظمة للمنافسات الداخلية
تتقدم لجنة تنظيم المنافسات الداخلية للاتحاد طبقاً لأحكام هذه القوانين واللوائح المطبقة من قبل الاتحاد على هذه المنافسات وستتكون من الرئيس وتسعة أعضاء.
مادة (45): اللجنة الفنية والتنموية
تقوم اللجنة الفنية بصورة رئيسية بتحليل المجالات الأساسية لتدريب كرة القدم والتطوير الفني، وتتكون من رئيس ونائب الرئيس وعضوية سبعة أعضاء آخرين.
مادة(46): لجنة الحكام
تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام للمباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد ويقوم بتنظيم قضايا الحكام داخل الاتحاد بالتعاون مع إدارة الاتحاد ومراقبة التربية والتدريب للحكام، وستتكون هذه اللجنة من كل من رئيس ونائب الرئيس وعضوية (5) أعضاء آخرين.
مادة( 47): اللجنة القانونية
ستقوم اللجنة القانونية بتحليل القضايا القانونية المتعلقة بكرة القدم وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد وأعضاءه، وستتكون من كل من رئيس ونائب الرئيس وعضوية (3) أعضاء.
مادة (48): لجنة كرة القدم للشباب
ستقوم هذه اللجنة بتنظيم منافسات كرة القدم لكافة الفئات العمرية (شباب، ناشئين، براعم) وتتكون من رئيس ونائب الرئيس وعضوية (3) أعضاء آخرين.
مادة(49): لجنة كرة القدم النسائية
ستقوم هذه اللجنة بتنظيم منافسات كرة القدم النسائية وتتكون من رئيس ونائب الرئيس وعضوية (3) أعضاء آخرين.
مادة(50): لجنة كرة القدم الشاطئية والصالات
ستقوم هذه اللجنة بتنظيم منافسات كرة القدم الشاطئية وكذا الصالات وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعضوية (3) أعضاء آخرين.
مادة (51): لجنة الطب الرياضي:
ستتعامل اللجنة مع كل الموضوعات الطبية لكرة القدم وستتكون من رئيس ونائبه وعضوية (3) أعضاء.
مادة (52): لجنة شئون اللاعبين:
1- ستقوم هذه اللجنة بوضع ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بالنقل طبقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لأوضاع ونقل اللاعبين وتحديد مصير أوضاع اللاعبين لمنافسات مختلفة للاتحاد ويجوز لمجلس الإدارة بوضع لوائح خاصة تحكم أوضاع اللاعبين ولجنة السلطة القضائية لوضع اللاعبين وستتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب الرئيس و(3) أعضاء.
2- يتم تسوية النزاعات الخاصة بأوضاع اللاعبين وأوضاع اللاعبين وأعضاء الاتحاد والمسئولين والمباريات ووكلاء اللاعبين من قبل محكمة تحكيم طبقاً لهذه اللوائح.
مادة (53): لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف:
ستقوم هذه اللجنة بالتعامل مع كل الأشياء التي تتعلق بآداب اللعبة، وتطوير وتنمية وتعزيز روح اللعب النظيف، وستتكون من رئيس ونائبه وعضوية (3) أعضاء آخرين.
مادة (54): لجنة الإعلام:
ستقوم هذه اللجنة بالتعامل مع الفعاليات والأحداث الرياضية وتحافظ على العلاقة مع المنظمات الإعلامية، وتتكون من رئيس ونائبه وعضوية (5) أعضاء.
مادة (55): لجنة كرة القدم
تتعامل هذه اللجنة مع القضايا العامة لكرة القدم ولكن بصورة رئيسية في ضمان استمرار التواصل والعلاقات مع الأندية وفروع الاتحاد بالمحافظات بشأن قضايا كرة القدم وتتكون من رئيس ونائبه وعضوية (3) أعضاء.
مادة (56): لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني والإذاعي:
تقوم هذه اللجنة بالتوجيه والنصح لمجلس الإدارة فيما يخص الصياغة وتنفيذ العقود بين الاتحاد اليمني لكرة القدم وشركائه في التسويق والنقل التلفزيوني وتحليل السوق واستراتيجيات التسويق في كافة الجوانب وبموجب توجيهات وسياسة مجلس الإدارة وتتكون هذه اللجنة من كل من رئيس ونائبه وعضوية (3) أعضاء.
مادة (57): لجان خاصة
يجوز لمجلس الإدارة إذا اقتضت الضرورة بتعيين لجنة خاصة لتنفيذ واجبات خاصة محدودة لفترة محدودة من الوقت بتعيين رئيساً ونائباً للرئيس وأعضاء وواجبات ومهام ومسئوليات هذه اللجنة تم تعريفها في القوانين واللوائح الموضوعية من قبل مجلس الإدارة وتتبع هذه اللجنة مباشرة للمجلس.
مادة (58): الأمانة العامة (السكرتارية العامة)
ستقوم السكرتارية العامة بتنفيذ كل الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد مباشرة تحت تعليمات الأمين العام للاتحاد، ويلتزم أعضاء السكرتارية العامة بالأنظمة والقوانين الداخلية للاتحاد اليمني لكرة القدم والمهام الموكلة إليهم بأفضل السبل والوسائل.
مادة (59): الأمين العام
1- يعتبر الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة.
2- يتم تعيينه باتفاق وفقاً لقانون العمل ويجب أن يكون حاصلاً على المؤهلات المهنية الضرورية.
3- سيقوم بتنفيذ المهام التالية:
أ‌- تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة طبقاً لتعليمات رئيس الاتحاد.
ب‌- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجنة الطارئة واللجنة الخاصة واللجنة الدائمة.
ت‌- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئات أخرى.
ث‌- تجميع المحاضر الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الطارئة والخاصة والدائمة.
ج‌- إدارة وحفظ حسابات الاتحاد بصورة مناسبة.
ح‌- مراسلات الاتحاد.
خ‌- تطوير العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي والآسيوي.
د‌- تنظيم السكرتارية العامة.
ذ‌- تعيين أو توقيف أو طرد العاملين في السكرتارية العامة.
ر‌- اقتراح تعيين موظفين إداريين للرئيس.
4- يجوز بأن لا يكون الأمين العام من أعضاء الجمعية العمومية أو عضو في هيئة الاتحاد.
مادة(60): الهيئات القضائية
1- تتكون الهيئات القضائية للاتحاد اليمنية لكرة القدم:
أ‌- اللجنة التأديبية.
ب‌- لجنة الاستئناف.
2- يتم تحديد مهام ومسئوليات هذه الهيئات في القانون التأديبي الخاص بالاتحاد اليمني والذي يتفق مع القانون التأديبي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
3- لن يتم التأثير على سلطات اتخاذ القرار للجان الأخرى.
4- لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية بأن يكونوا أعضاء لأي هيئة من هيئات الاتحاد اليمني لكرة القدم في نفس الوقت.
مادة (61): لجنة الانضباط
1- ستتكون لجنة الانضباط من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء الذين هم ضروريين، وينبغي على الرئيس ونائبه حمل مؤهلات قانونية.
2- عمل هذه الهيئة سيكون طبقاً لقانون الاتحاد اليمني لكرة القدم وستتخذ اللجنة القرارات فقط في حالة حضور (3) أعضاء على الأقل وفي حالات معينة يجوز للرئيس أن يتخذ قراراً وطبقاً لقانون الاتحاد اليمني لكرة القدم.
3- يجوز للجنة أن تعلن العقوبات ضد أعضاء الاتحاد والمسئولين واللاعبين والأندية والمباريات ووكلاء اللاعبين طبقاً للأنظمة واللوائح المذكورة في قانون الاتحاد التأديبي أو الأنظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد.
4- تخضع هذه الأحكام للسلطات التأديبية للجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يخص تعليق العضوية أو الطرد.
مادة (62): لجنة الاستئناف
1- ستتكون هذه اللجنة من رئيس ونائبه وعدد من الأعضاء الضروريين، وينبغي أن يكون الرئيس ونائبه حاصلين على مؤهلات قانونية.
2- سيتم عمل هذه الهيئة طبقاً للقانون التأديبي الخاص بالاتحاد اليمني لكرة القدم، وستقوم هذه اللجنة باتخاذ القرارات فقط عندما يتم حضور (3) أعضاء على الأقل، وفي حالات معينة يجوز للرئيس أن يتخذ قراراً لوحده طبقاً للقانون التأديبي الخاص بالاتحاد اليمني لكرة القدم.
3- تعتبر لجنة الاستئناف مسئولة عن سماع الاستئناف ضد القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية والتي لم يتم إعلانها بصورة نهائية.
مادة (63): الإجراءات التأديبية
تحدد الإجراءات التأديبية للأشخاص العاديين والاعتباريين على النحو التالي:-
1- للأشخاص العاديين والشرعيين:
أ‌- إنذار.
ب‌- توبيخ.
ج‌- غرامة.
د- استعادة جوائز.
2- للأشخاص العاديين (الطبيعيين):
أ- تحذير.
ب- طرد.
ج- تعليق مباراة.
د- حرمان من دخول غرف الملابس أو الجلوس في كرسي الاحتياط.
ه- حرمان من دخول الاستاد.
و- حرمان المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
3- للأشخاص القانونيين (الاعتباريين):
أ- حرمان من النقل.
ب- أن يلعب في مباراة بدون جمهور.
ج- أن يلعب مباراة في أرض محايدة.
د- حرمان من أن يلعب في استاد معين.
ه- إلغاء أو شطب نتيجة المباراة.
و- إبعاد.
ز- غرامة تأديبية.
ح- خصم نقاط.
ط- تهبيط إلى درجة أقل أو أدنى.
مادة (64): التحكيم
سيقوم الاتحاد اليمني لكرة القدم بموافقة الجهة اليمنية المختصة بإنشاء هيئة تحكيم لكل النزاعات الداخلية الوطنية بين الاتحاد اليمني وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء اللاعبين الذين لا يقعون تحت السلطة القضائية أو الهيئات القضائية، وسيقوم مجلس الإدارة بوضع لوائح خاصة فيما يخص التشكيل والقانون والأمور الإجرائية الخاصة بهذه الهيئة.
مادة(65): السلطة القضائية
1- على الاتحاد اليمني لكرة القدم وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ونظرائه ووكلاء لاعبيه عدم تقديم أي نزاعات إلى المحاكم العادية إلا في حالة محدودة وردة في هذه اللوائح أو قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيقدم أي خلاف إلى السلطة القضائية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد اليمني لكرة القدم.
2- سلطة الاتحاد اليمني لكرة القدم القضائية ستكون حول النزاعات الوطنية الداخلية مثال على ذلك نزاعات بين أطراف تتبع اتحادات مختلفة وأندية أخرى بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة (66): محكمة تحكيم رياضية
1- طبقاً للمادة (95) والمادة (60) من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن أي استئناف ضد قرار نهائي أو ملزم قانونياً ينبغي أن ينظر أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وهذه المحكمة مقرها في مدينة لوزان بسويسرا ولن تنظر هذه المحكمة على كل حال في أي استئناف إلا إذا كانت عقوبة التوقيف أربع مباريات أو أكثر أو مدة 3 أشهر وما فوق.
2- سيعمل الاتحاد اليمني لكرة القدم بالتأكيد على تمشيه التزامه وكل أعضائه ولاعبيه ومسئوليه ونظرائه ووكلاء لاعبيه مع أي قرار يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية.
مادة (67): تكوين اللجان وفترة عملها
- يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجان الدائمة بناء على مقترح الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الاتحاد.
- تكون مدة عمل اللجان أربع سنوات.
- على رؤساء اللجان وضع جداول زمنية محددة لاجتماعاتها ورفع محاضر اجتماعاتهم لمجلس إدارة الاتحاد.
- يحق لمجلس الإدارة دعوة كل أو بعض رؤساء اللجان الدائمة لاجتماعاته بصوت استشاري.
- تلتزم اللجان بتقديم تقاريرها للأمانة العامة، إضافة إلى تقرير ختامي لفترة عملها يسلم قبل موعد الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية لفترة لا تقل عن شهر.
(الباب السادس)
الشئون المالية
مادة (68): الفترة المالية
1- ستكون الفترة المالية للاتحاد اليمني لكرة القدم سنة واحدة ابتداءً من يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام.
2- سيتم إدارة العائدات والمصروفات الخاصة بالاتحاد والميزانية المالية المستقبلية وكذلك الاحتياطي المالي.
3- يعتبر الأمين العام هو المسئول عن وضع الحسابات المعززة السنوية للاتحاد مع الاتحادات المنتسبة إليه.
مادة (69): العائدات
عائدات الاتحاد اليمني لكرة القدم تكون كما يلي:
1- اشتراكات الأعضاء السنوية.
2- استلام حقوق التسويق التي يحق للاتحاد الحصول عليها.
3- الغرامات المفروضة على الهيئات الرسمية.
4- اشتراكات واستلامات أخرى حسب أهداف الاتحاد.
مادة (70): المصروفات
يتحمل الاتحاد اليمني لكرة القدم:
أ‌- المصروفات المحددة في الميزانية.
ب‌- مصروفات أخرى توافق عليها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال صلاحيتها.
ج- مصروفات أخرى تتماشى مع أهداف الاتحاد.
مادة (71): محاسبين مستقلين
يتم تعيين محاسبين مستقلين من قبل الجمعية العمومية وتصادق عليهم اللجنة المالية طبقاً لمبادئ مناسبة للمحاسبة وتقديم تقرير للجمعية العمومية ويتم تعيين المحاسبين لمدة (4) سنوات وربما تجدد مدة عملهم مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذه اللائحة.
مادة (72): اشتراكات العضوية
1- تستوجب دفع اشتراكات العضوية ابتداءً من (1) يناير سنوياً ويتم دفع اشتراكات الأعضاء الجدد للسنة المطلوبة خلال (30) يوماً من انتهاء حسابات الجمعية العمومية.
2- ستقوم الجمعية العمومية بتثبيت مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات طبقاً لتوجيه مجلس الإدارة، وستتكون الاشتراكات على كل عضو ومبلغ الاشتراك ينبغي أن يكون أكثر من (20.000) ريال.
مادة (73): التسوية
يجوز للاتحاد اليمني لكرة القدم دعوة أعضاء لتسديد أرصدتهم وديونهم.
مادة(74): الضرائب
يجوز للاتحاد اليمني لكرة القدم أن يطلب من أعضائه تسديد الضرائب المفروضة على مباريات كرة القدم.
(الباب السابع)
المسابقات والحقوق والاتصالات
مادة (75): المسابقات الداخلية
1- يقوم الاتحاد اليمني لكرة القدم بتنظيم المسابقات الكروية الرسمية التي تقام في أراضيه وذلك للدرجات الأولى والثانية والثالثة وكأس الرئيس ومسابقات الشباب ومسابقة كرة الصالات وأي مسابقات أخرى.
2- يحق لمجلس إدارة الاتحاد أن يعطي الحق لفروعه بتنظيم مسابقات كروية في منطقة اختصاصه شريطة أن لا تتعارض هذه المسابقات مع المواعيد المحددة لمسابقات الاتحاد.
3- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إصدار اللوائح المنظمة لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (76): لوائح المسابقات
يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإصدار اللوائح المنظمة للمسابقات الكروية وشروط المشاركة فيها من قبل الأندية.
مادة (77): الحقوق
1- يعد الاتحاد اليمني لكرة القدم وأعضائه صاحب الحق الأصلي في الحصول على كافة الحقوق الناشئة عن تنظيم المسابقات الكروية في أراضيه دون أية حواجز أو قيود، وتمثل هذه الحقول في أمور عديدة أهمها كامل الحقوق المالية للنقل الإذاعي والتلفزيوني والصحفي والإعلاني والتذاكر والتسويق وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة في قانون حقوق النقل.
2- لمجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم وحده حق تحديد كيفية الاستفادة من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ويجوز له استغلالها لوحدة أو بواسطة طرف آخر.
مادة (78): المباريات والمسابقات الدولية
1- إن تنظيم المسابقات والمباريات الدولية بين الاتحادات الأعضاء أو فرقها تقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يجوز إقامة أي مسابقة أو مباراة دون أخذ الموافقة المسبقة من الاتحاد الدولي، إضافة إلى ذلك فإنه يتطلب أخذ موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
2- يلتزم الاتحاد اليمني لكرة القدم بعدم تنظيم أي مباريات أو مسابقات في نفس زمن المباريات والمسابقات الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة (79): الاتصالات
يلتزم الاتحاد اليمني لكرة القدم بعدم إقامة أية اتصالات أو مباريات أو تقديم الدعم لأية اتحادات ليست أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة (80): طلب الموافقة
الأندية أو الفروع أو أي مجموعات أخرى الأعضاء في الاتحاد اليمني لكرة القدم لا تستطيع إقامة مسابقات أو التباري مع فرق أخرى غير أعضاء في الاتحاد إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف الفيفا.
(الباب الثامن)
أحكام ختامية
مادة (81): التفسير
للاتحاد اليمني لكرة القدم وحده الحق في تفسير أحكام بنود هذا النظام الأساسي وأية أحكام أخرى لم ترد فيه.
مادة (82): الحل
- أي قرار بحل الاتحاد اليمني لكرة القدم يجب أن يحصل على ثلثي 2 / 3 إجمالي عدد الأعضاء في الاتحاد وأن يتم اتخاذه في اجتماع خاصة للجمعية العمومية للاتحاد.
- في حالة قرار بحل الاتحاد فإن جميع أموال وأصول الاتحاد سوف تسلم للسلطات اليمنية المختصة كعهدة وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى حين إعادة تشكيل اتحاد جديد.
مادة (83): سريان النفاد
تم اعتماد هذا النظام من قبل الجمعية العمومية بصنعاء بتاريخ 9 فبراير 2010م ويبدأ سريان نفاده اعتباراً من 9 فبراير 2010م.
حميد شيباني
الأمين العام
أحمد صالح العيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.