رفضت المحكمة الاتحادية العليا ادعاء تاجر مؤثرات عقلية أنه مريض، وأن حيازته وتعاطيه للمخدر كان بقصد العلاج وليس الاتجار. وأكدت توافر الأركان المادية والقانونية لجريمتي الحيازة بقصد الاتجار في المؤثرات العقلية، مؤيدة ما قضت به محكمة الاستئناف، بمعاقبته وآخر بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة أحالت ثلاثة متهمين للمحاكمة، إذ اتهمت اثنين منهم بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، واتهمت الثالث بتعاطيها، وطلبت معاقبتهم. وكانت أجهزة الشرطة تلقت معلومات من مصدر سري، تفيد بأن المتهمين يروجون كمية من المواد المخدرة بين مجموعة من الأشخاص، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم ضبط أحدهم متلبساً ببيع مؤثرات عقلية بمبلغ 1500 درهم للمصدر السري. وقضت محكمة أول درجة على المتهمين الأول والثاني بالإجماع، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، عن ما هو منسوب إليه للارتباط، وحبس المتهم الثالث لمدة سنة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لكنّ المتهمين الأول والثاني، طعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن من حيث الموضوع. وتمسك دفاع المتهمين بعدم توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار، مشيراً إلى أن أقوال الشهود التي تساند إليها الحكم جاءت مغايرة لما اعتمد عليه الحكم، إذ أي منهم لم يشهد عملية بيعهم للمؤثرات العقلية، وأن حيازة المتهم الأول كانت بقصد التعاطي، ذلك أنه مريض، ويتعاطى بقصد العلاج. وأشار دفاع المتهمين إلى إجراءات بطلان الضبط والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، وأن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين ضد حكم الإدانة، مبينة أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، والوقوف على علاقة المتهم بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن، بل له أن يركن في عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جمع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي والممكنات العقلية كافة، ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتداء العقلي والمنطقي. وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات، التي بني عليها الأمر بالضبط والتفتيش وكفايتها ليسوغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك في ما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. كما أنه من المقرر أيضا أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية، يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها، متى أقام قضاءه بشأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما يكفي لحمل قضائه. الامارات اليوم