أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالممكلة العربية السعودية (الخميس) أحكامًا ابتدائية على 18 متهمًا بالإرهاب، وتفاوتت الأحكام ما بين شهرين إلى 27 سنة والمنع من السفر. وكانت أبرز التهم الموجهة إليهم هي الافتيات على ولي الأمر، والتستر على مطلوبين أمنيًا، والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلد وتقديمهم للدعم الإلكتروني لتنظيم القاعدة في سوريا.
وبحسب صحيفة (المدينة) التي نشرت الخبر فق جاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالارتباط بتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن واجتماعه بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل هذه البلاد، وأيوائه لمطلوب مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وتستره عليه، واستلامه دوائر إلكترونية جاهزة للاستخدام في التفجير عن بعد على أربع دفعات وتسليم جزء منها لبعض الأشخاص ودفن الجزء الآخر في منطقة صحراوية، وتقديمه الدعم الإلكتروني لتنظيم القاعدة في سوريا.
واستعداده بمشاركة أحد الأشخاص في تهريب صواريخ من اليمن إلى داخل هذه البلاد وعرضه على أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن تدريب أفراد التنظيم لديهم على تجهيز الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير.
واتفاقه مع «أسيد اليمني» على إنشاء تنظيم في اليمن لاستهداف المصالح الأمريكية هناك بالإضافة إلى البوارج الأمريكية في بحر العرب والبحر الأحمر واستعداده بتقديم الدعم المادي لذلك.
و تم تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر.
وثبتت إدانة المدعى عليه الثانى في دعمه للمقاتلين في العراق وتقديمه مبلغًا ماليًا قدره ثلاثون ألف ريال للمدعى عليه الأول بناءً على طلبه من أجل شراء أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها واشتراكه مع الأول في حيازة ثلاثة عشر سلاحًا رشاش وواحد وعشرين صندوق ذخيرة رشاش حية حوت أربعة عشر ألفًا وسبعمائة طلقة حية بدون ترخيص وتوجهت له تهمة أن قصده من اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخيرة المذكورة لغرض الإفساد والإخلال بالأمن كما توجهت له التهمة بالتدرب في منزله برفقة المدعى عليه الأول على قراءة الخرائط على يد المدعو أحمد القاسم وعرضه على المدعى عليه الأول مدى استعداده لتهريب صواريخ من اليمن إلى داخل المملكة.
وتم تعزيره على ذلك عدا اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب على الرماية بها وذلك بسجنه لمدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالتدرب بشكل أسبوعي على تصنيع وبرمجة وتشغيل الشرائح والدوائر الإلكترونية (التي تستخدم في التفجيرات) واستلامه أسطوانة ليزرية تحتوي على معلومات عن الدوائر الإلكترونية وحيازته لها وتدربه على يد شخص آخر يكنى أبا منصور على برنامج يتعلق بالقطع الإلكترونية وطريقة تصنيعها لاستخدامها في التفجير عن بعد وتجاوزه مرحلتين من ثلاث مراحل في التصنيع حتى تصبح جاهزة. وحيازته لسلاح رشاش وذخيرة بدون ترخيص وقرر تعزيره على ذلك بسجنه لمدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه.
كما أدين المدعى عليه الرابع باستلامه من أحد الأشخاص مبلغًا ماليًا قدره مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ومن شخص آخر مبلغًا ماليًا على الصفة الواردة في اعترافه وقيامه بتحويل المبلغ الأخير إلى عملة اليورو وتسليمه تلك المبالغ لشخصين آخرين وتوجهت التهمة له أن القصد من تسلمه وتسليمه المبالغ المذكورة هو دعم المقاتلين في العراق وقرر تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ خروجه. وثبت إدانة المدعى عليه الخامس بنقل رسائل شفهية من أخيه المدعى عليه الأول أثناء توقيفه والحصول على معلومات عن عدة أشخاص مشبوهين وشراء وحيازة ستة أسلحة رشاشة وستة صناديق ذخيرة رشاش حية بدون ترخيص بناءً على طلب المدعى عليه الأول ونقلها من منطقة القصيم إلى منطقة الرياض. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وثبتت إدانة المدعى عليه السادس بحيازة دوائر إلكترونية تستخدم في التفجير والتفخيخ وعدد من أجهزة اتصال اللاسلكي المحظورة وإخفائها بمنزله بناء على طلب المدعى عليه الأول ومساعدته له في إخفاء تلك الدوائر الإلكترونية بشراء ثلاث حاويات بلاستيكية (برميل) ووضع تلك الدوائر فيها ودفنها في منطقة صحراوية خشية القبض عليهما وتستره على المدعى عليه الأول وما يحمله من أفكار تدعو إلى دعم المقاتلين وقيامه بالتدرب على طريقة تزوير الوثائق الرسمية عبر أجهزة الحاسب الآلي للاستفادة منها في تسهيل خروج الأشخاص إلى الأماكن التي بها قتال دون إذن ولي الأمر ونقضه لما سبق أن تعهد والتزم به من الابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات أثناء إيقافه في المرة السابقة وقرر تعزيره على ذلك بسجنه لمدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع المدعى عليه الأول وتستره عليه وتم تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر. وإدانة المدعى عليه الثامن بالافتيات على ولي الأمر وخروجه عن طاعته وقرر تعزيره على ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
كما أيضا إفتيات المدعى عليه التاسع على ولي الأمر وخروجه عن طاعته، واستلامه من أحد الأشخاص مبالغ مالية على خمس دفعات بلغ قدرها مليونًا وسبعمائة ألف ريال لدعم المقاتلين بالعراق، ولذلك عزر بالسجن لمدة خمس سنوات.
ومن حيثيات الحكم أيضًا إدانة المدعى عليه العاشر بالسجن بالسجن لمدة 6 سنوات، والمدعى عليه الحادي عشر بالسجن لمدة 3 سنوات، والمدعى عليه الثاني عشر بالسجن لمدة 7سنوات، وسجن المدعى عليه الثالث عشر لمدة سنة وثمانية أشهر، وإدانة المدعى عليه الرابع عشر بالسجن سنتين، وتعزير المدعى الخامس عشر بالسجن لمدة شهرين، والحكم أيضًا على المدعى عليه السادس عشر بالسجن لمدة ستة أشهر، وإدانة المدعى عليه السابع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات وستة أشهر، وسجن المدعى عليه الثامن عشر سنة وستة أشهر.