اطلاق (اعلان وطني) بصنعاء لضبط وتنظيم الاعلام الالكتروني في اليمن الاضواءنت اطلقت رابطة الصحافة القومية اليوم اعلان وطني ويتضمن مبادرة لضبط وتنظيم الاعلام الالكتروني ووضع حد لانتشار ظاهرة المواقع التي تمارس العمل الصحفي خارج القانون .. نص الاعلان : نظرا لماتقتضية المصلحة العليا للوطن وحرصا منا على تعزيز جهود الدولة ومؤسساتها الدستورية المختلفة في استتباب الامن والاستقرار والسلم الاهلي , والحفاظ على الوحدة ومكاسب واهداف ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة - توجه رابطة الصحافة القومية (اعلان وطني) لضبط وتنظيم الاعلام الالكتروني وتتضمن دعوة وزارة الاعلام ومحركات البحث والمواقع الاخبارية اليمنية التي تمارس مهنة نشر الاخبار والمقالات وغيرها من المواد التي تدخل ضمن العمل الصحفي الى : -الالتزام الكامل بقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية , وخاصة فيمايتعلق بالمادة (103) واحكام اللائحة التنفيذية بشأن محظورات النشر , والمادة (7) بشأن شروط من يمارس العمل الصحفي وبإعتبار الاعلام الالكتروني يدخل في اطار النشر و الصحافة (المرئية والمقرؤة ) , وهو مايوجب على جميع محركات البحث والمواقع الالكترونية اعادة ترتيب وتصحيح اوضاعها وفقا لهذا الاعلان وبما يضمن سلامة العمل الصحفي وحماية مهنة الصحافة من الدخلاء , وتجنب الوقوع في محظورات النشر التي حددهاالقانون . وانت تعمل محركات البحث على اعطاء مواقع الصحف المرخصة الاولوية في الاستضافات . وعلى ان يسري العمل بهذا الاعلان حتى صدور قانون خاص لتنظيم الاعلام الالكتروني ونورد هنا المواد ذات الصلة بالنشر والعمل الصحفي : مادة (103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: 1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية. 2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون. 3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم. 4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية. 5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء. 8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. 9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب. 10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير. 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة. 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تُنسب إليه أقوالٌ أو تُنشر له صورٌ إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء. اضافة الى احكام المادة (103) من القانون يلتزم الصحفي في عمله بالآتي: - 1- بمبادئ واهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري واسس الدستور وبما لا يتعارض مع احكام القانون . 2- بشرف المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ويعتبر اخلالا بها تهديد المواطنين باي صفة عن طريق الصحافة . 3- باحترام كرامة وسمعة الافراد والاسرة ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة . 4- بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقه . 5- بنقل المعلومات والحقائق للجماهير نقلا صادقا وامينا وايصالها السريع وعدم حجبها . 6- بالامتناع عن تسوية المعلومات الصحيحة او نقل معلومات غير موثوقة بصحتها . 7- بالامتناع عن نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون . 8- بالحرص على عدم استغلال مهنة لاغراض ومنافع غير مشروعة او لتهديد المواطنين او ابتزاز الافراد او الاشخاص الاعتباريه العامة او الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية او منفعة شخصية . 9- بالامتناع عن نسب اقوال وافعال اي شخص او جهة دون التحقق من صحة نسبها او اضافة اقوال عن شخصية او جهة دون الرجوع اليها . 10- بعدم قبول اي اعانات او هبات او تبرعات او مزايا خاصة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من اي جهة اجنبية . الفصل الخامس: فقدان الصفة الصحفية المادة (37): يفقد الصحفي صفته الصحفية في احدى الحالات الآتية: - 1- اذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (6) من هذه اللائحة . 2- اذا فصل من عمله طبقا للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة . 3- اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر . الباب الثاني شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب الفصل الأول: شروط العمل في الصحافة مادة (7): يُشترط في من يزاول العمل الصحفي مايلي: 1- أن يكون يمني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 3- أن يكون كامل الأهلية. 4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون. 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة. مادة (8): يُشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي: 1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أجنبية. 2- ألاَّ يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً. 3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة. 4- أن تكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل التخصصات الصحفية وثماني سنوات بالنسبة لغيرهم. 5- أن يكون متفرغاً لعمله. الفصل الثاني: الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي المادة (3): تعتمد الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي على ما يلي: - 1- تعميق مبدا حرية التعبير وهي الفطرة الإنسانية الطبيعية التي فطر الله الناس عليها وتأكيدا للتعاليم الإسلامية السامية . 2- تعزيز وحدة الوطن اليمني والحفاظ على سيادته واستقلاله وحريته وتقدمه وإزالة كل اثار التشطير ورواسب الماضي ومعوقات التنمية الوطنية . 3- استنهاض طاقات الشعب اليمني في ترسيخ قيم الثورة اليمنية الديمقراطية والحرية والعدل وحماية الجمهورية ومنجزات الثورة اليمنية وانجاز مهامها الجديدة . 4- كفالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل وسائله للمواطن واحترام المسئولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين المنظمة لذلك . 5- التاكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها . 6- ضمان حق الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة في التعبير عن رايها وفقا للقانون والتشريعات المنظمة لنشاطها . 7- التركيز على تنمية واستنهاض قيم العقل والعلم والمعرفة وتشجيع الطاقات الابداعية والتفاعل مع عصر العلم والتقدم التكنولوجي والاهتمام بالبحث العلمي وبما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة . 8- العمل على اغناء التنمية الثقافية والتربوية والتعليمية ونشر الوعي الصحي والقانوني والاهتمام بالتراث الوطني . 9- الالتزام باسس السياسة الخارجية للجمهورية والدفاع عن القضايا القومية للامة العربية والاسلامية، وخصوصا نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرداد حقوقه المشروعة، ودعم نضال الشعوب من اجل السلام والتقدم والدفاع عن حقوق الانسان . 10-الحفاظ على مقومات امن واستقرار الوطن اليمني وتعزيز قدراته الدفاعية . والعمل ترسيخ مبداء سيادة القانون وتفعيل دور هيئات واجهزة سلطة الدولة . الباب الثاني: تنظيم النشاط الصحفي الفصل الأول: شروط وقواعد العمل الصحفي المادة (4): يعتبر عملا صحفيا في نطاق تطبيق احكام هذه اللائحة ما يلي: - ا: كتابة آو ترجمة أو إذاعة أو إعداد الوثائق أو التحريات الإخبارية أو التحليلات أو التعليقات . ب: كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد المقالات أو الأحاديث الصحفية أو الأعمدة . ج: كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد التحقيقات أو الاستطلاعات أو البرامج المنوعة . د: المراجعة والتصحيح اللغوي الصحفي . ه: الرسم الكاريكاتيري او الإخراج الصحفي .
نص القانون كاملا على الرابط التالي : http://nebras-press.net/index.php?ac=3&no=944