تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، بحيث يصبح «الجهات الدائنة هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات التي يدخل في اغراضها بيع وشراء السلع وتقديم التسهيلات الخاصة ببيعها بالاقساط»، وتضاف الى المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 2010 فقرة جديدة نصها «يتم اسقاط الفوائد المستحقة على القروض الاستهلاكية والمقسطة والمستحقة للجهات الدائنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2009، وتوقف اوامر الضبط والاحضار الصادرة ضد العملاء المتعثرين الموصوفين في المادة الاولى من هذا القانون الذين لم يتمكنوا من تسوية مديونياتهم وفقا لاحكامه».