انشيلوتي يتراجع عن كلامه والريال يؤكد مشاركته بمونديال الاندية    إغلاق مستشفى حريب العام بمارب بسبب الإضراب عن العمل بسبب تأخر الرواتب    كاك بنك يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية لبناء وتحديث الخطة الاستراتيجية للبنك    عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات داعمة لمليشيا الحوثي    الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الانسانية الطارئة لغزة    اليمن تستقبل رئيسها: العليمي يعود بنتائج مشاورات تبشر بالأمل    الشيخ زايد بن سلطان .. هل كان يحب اليمنيين الجنوبيين أم الشماليين ؟    وسط مراوغة حوثية.. مارب تفتح طريق البيضاء صنعاء من جهتها    أكبر عملية سطو في تاريخ الأدوية اليمنية: الحوثيون يسيطرون على مصانع حيوية    ادارة الموارد البشرية بكاك بنك تدشن دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالبنك    بوتين يهدد بنقل حرب أوكرانيا إلى البحر الأحمر    الرئيس الزُبيدي يدشن أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة (نص كلمة الرئيس)    انتشال 35 جثة لأشخاص لقوا حتفهم بحادثة غرق قبالة سواحل شبوة جنوب شرق اليمن "صور"    السلطات السعودية تكشف عن أكبر التحديات التي تواجهها في موسم الحج هذا العام.. وتوجه دعوة مهمة للحجاج    "الأونروا": الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف وإعادة الإعمار يحتاج 20 عاما    مليشيا الحوثي تسطو على منزل مواطن وتطرد النساء والأطفال وتنهب محتوياته    النفط يرتفع وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود خلال الصيف    آخر ظهور للفنان محمد عبده عقب تلقيه علاج السرطان .. شاهد كيف أصبح؟ (فيديو)    سينر يرتقي لصدارة التصنيف العالمي.. وديوكوفيتش يتراجع    ألكاراز يحتفل بلقب رولان جاروس بطريقة مثيرة    رونالدو يحتكر الأرقام القياسية في اليورو    إعلان رسمي من سلطنة عمان بشأن اليمن    عقب الانهيار الجنوني.. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية تتوقف عند هذا الحد    لأول مرة منذ 2015.. طيران اليمنية يعلن استئناف رحلاته لوجهة جديدة اعتبارا من هذا الموعد    الحوثيون يمنحون مشرفين درجة الماجستير برسالة واحدة مسروقة وتم مناقشتهما(أسماء)    تفاصيل قضية "الزويكي" الذي حكم عليه الحوثيين بلإعدام لدفاعة عن شرفه بعد اغتصاب شقيقته    همسة في أذن من يطالبون بفتح طريق عقبة ثره    دعوة لمقاطعة مبخوت بن ماضي    حملة تقودها وسائل إعلام الشرعية للنيل من الانتقالي ليست غريبها عليها    العطش وانعدام الماء والكهرباء في عاصمة شبوة يصيب مواطن بجلطة دماغية    فضل الذكر والتكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة: دعوة لإحياء سُنة نبوية    مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز هجومه بضم المغربي يوسف النصيري    في تصعيد جديد: مليشيا الحوثي تختطف مدير موريمن بعد مداهمة منزله    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات شهر مايو للقطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين    إيران تمول والحوثي ينفذ: اختفاء 43 طفلاً من مراكز صيفية في ذمار    مختار علي يعزز صفوف المنتخب السعودي امام الاردن    ارتفاع في تسعيرة مادة الغاز المنزلي بشكل مفاجئ في عدن    جرة قلم: قمة الأخلاق 18    خلال تدشين الخدمة المدنية للمجموعة الثانية من أدلة الخدمات ل 15 وحدة خدمة عامة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    تدشين مخيم مجاني للعيون بمديرية العدين في إب    أكدوا ثبات الموقف الداعم والمساند لفلسطين.. تحذير أدوات العدو ان من التمادي في خطواتهم ضد شعبنا واقتصادنا    العاصمة صنعاء تشهد الحفل الختامي وعرضاً كشفياً لطلاب الدورات الصيفية    افتتاح معمل وطاولة التشريح التعليمية ثلاثية الأبعاد في الجامعة اليمنية    الرواية الحوثية بشأن حادث انهيار مبنى في جامع قبة المهدي بصنعاء و(أسماء الضحايا)    "هوشليه" افتحوا الطرقات!!!    ''استوصوا بعترتي'' و استوصوا بالمعزى!!    عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف إنجليزي    منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد لاحتمال تفشي وباء جديد    في الذكرى الثالثة لوفاته.. عن العلامة القاضي العمراني وجهوده والوفاء لمنهجه    أحب الأيام الى الله    السيد القائد : النظام السعودي يتاجر بفريضة الحج    روسيا تعلن بدء مبيعات مضاد حيوي جديد يعالج العديد من الالتهابات    النفحات والسنن في يوم عرفة: دلالات وأفضل الأعمال    ما حد يبادل ابنه بجنّي    بعد أشهر قليلة من زواجهما ...جريمة بشعة مقتل شابة على يد زوجها في تعز (صورة)    الحسناء المصرية بشرى تتغزل باليمن و بالشاي العدني    أطباء بلا حدود: 63 ألف حالة إصابة بالكوليرا والاسهالات المائية في اليمن منذ مطلع العام الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر يقترح إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتلقي الشكاوى والفحص والتدقيق
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك جاء فيه:
الفصل الأول تعاريف
٭ مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2 الوزير: وزير التجارة والصناعة.
3 المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
4 السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية.
5 الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
6 المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
7 المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك.
8 العيب: نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها، أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ وفق أحكام هذا القانون.
10 الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
٭ مادة 2 : ينشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله:
أولا: 1 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2 ممثل عن وزارة الصحة.
3 ممثل عن وزارة الإعلام.
4 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
6 ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
7 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
8 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
9 ممثل عن بلدية الكويت.
ثانيا: عدد 3 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه.
٭ مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
٭ مادة 4: تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
2- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهماتها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب- لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
٭ مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.
الفصل الثالث: جمعيات حماية المستهلك
٭ مادة 6: مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه، يجوز أن تنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
2- إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
3- إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
5- التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
٭ مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2- ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
3- الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها.
٭ مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.
الفصل الرابع: حقوق المستهلك
٭ مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
٭ مادة 10: يضمن حق المستهلك عند إبرام أي عقد في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
٭ مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس: التزامات المزود
٭ مادة 12: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأي محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك.
٭ مادة 13: يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك.
٭ مادة 14: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبينا فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 15: يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة، أو إصلاحها دون مقابل، أو رد قيمتها إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقا لما يختاره المستهلك. ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك وفقا لنوع الخدمة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 16: لتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعها، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 17: يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.
٭ مادة 18: يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.
الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات
٭ مادة 19: يحظر على المعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
٭ مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.
٭ مادة 21: يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.