ثلاث مرات في 24 ساعة: كابلات ضوئية تقطع الإنترنت في حضرموت وشبوة!    ترتيبات حوثية بصنعاء بعد إعلان مصرع الرئيس الإيراني وتعميم من "الجهات العليا"    غاتوزو يقترب من تدريب التعاون السعودي    أول تعليق أمريكي بشأن علاقة واشنطن بإسقاط مروحية الرئيس الإيراني    الإرياني: استمرار إخفاء مليشيا الحوثي للسياسي قحطان جريمة نكراء تستوجب تدخل أممي    إعلان هام من سفارة الجمهورية في العاصمة السعودية الرياض    منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء العنف ضد الأقلية المسلمة (الروهينغا) في ميانمار    مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم لجهود السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث مميز    لابورتا وتشافي سيجتمعان بعد نهاية مباراة اشبيلية في الليغا    رسميا.. كاف يحيل فوضى الكونفيدرالية للتحقيق    الصين تبقي على اسعار الفائدة الرئيسي للقروض دون تغيير    منتخب الشباب يقيم معسكره الداخلي استعدادا لبطولة غرب آسيا    البرغوثي يرحب بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مميز    اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يحتفل بالعيد ال 34 للوحدة اليمنية    وفاة محتجز في سجون الحوثيين بعد سبع سنوات من اعتقاله مميز    قيادات سياسية وحزبية وسفراء تُعزي رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في وفاة والده    اشتراكي الضالع ينعي الرفيق المناضل رشاد ابو اصبع    مع اقتراب الموعد.. البنك المركزي يحسم موقفه النهائي من قرار نقل البنوك إلى عدن.. ويوجه رسالة لإدارات البنوك    مأساة في حجة.. وفاة طفلين شقيقين غرقًا في خزان مياه    لماذا صراخ دكان آل عفاش من التقارب الجنوبي العربي التهامي    بن مبارك بعد مئة يوم... فشل أم إفشال!!    الجوانب الانسانية المتفاقمة تتطلّب قرارات استثنائية    وفاة طفلة نتيجة خطأ طبي خلال عملية استئصال اللوزتين    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    عبد الله البردوني.. الضرير الذي أبصر بعيونه اليمن    هجوم حوثي مباغت ومقتل عدد من ''قوات درع الوطن'' عقب وصول تعزيزات ضخمة جنوبي اليمن    تغير مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    أرتيتا.. بطل غير متوج في ملاعب البريميرليج    الريال يخسر نجمه في نهائي الأبطال    انفراد.. "يمنات" ينشر النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية في تحقيقها بشأن المبيدات    مدارس حضرموت تُقفل أبوابها: إضراب المعلمين يُحوّل العام الدراسي إلى سراب والتربية تفرض الاختبارات    كنوز اليمن تحت رحمة اللصوص: الحوثيون ينهبون مقبرة أثرية في ذمار    أول رئيس إيراني يخضع لعقوبات أمريكا . فمن هو إبراهيم رئيسي ؟    قادم من سلطنة عمان.. تطور خطير وصيد نوعي في قبضة الشرعية وإعلان رسمي بشأنه    الدوري الفرنسي : PSG يتخطى ميتز    غموض يحيط بمصير الرئيس الايراني ومسؤولين اخرين بعد فقدان مروحية كانوا يستقلونها    الجامعة العربية: أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    إلى متى نتحمل فساد وجرائم اشقائنا اليمنيين في عدن    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا    وزير المياه والبيئة يبحث مع المدير القطري ل (اليونبس) جهود التنسيق والتعاون المشترك مميز    رئيس هيئة النقل البري يتفقد العمل في فرع الهيئة بمحافظة تعز مميز    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده    تقرير: نزوح قرابة 7 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    نهائي نارى: الترجي والأهلي يتعادلان سلباً في مباراة الذهاب - من سيُتوج بطلاً؟    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تدين 25 متهماً لإعتناقهم المنهج التكفيري
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26 جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيين, وأدين المتهمون بتهم عدّة ، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة, تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, التستر على بعض المطلوبين أمنياً, التخطيط لاغتيال الضباط, الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, الالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
واُفتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف إلى 19 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع(يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة وغرامة ألفين وخمس مئة ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر(يمني) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثمانية أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ،منها مدة ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه ، منها مدة سنة ونصف ومبلغ ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة سجنه.
وأرجأت المحكمة نطق الحكم على المتهم الثامن في القضية لحين إحضار التقرير الطبي عن حالته الصحية, وأفهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.