بعثات دبلوماسية تدرس إستئناف عملها من عدن مميز    لعنة الديزل.. تطارد المحطة القطرية    منذ أكثر من 70 عاما وأمريكا تقوم باغتيال علماء الذرة المصريين    الخارجية الأميركية: خيارات الرد على الحوثيين تتضمن عقوبات    القادسية يتأهل إلى دور 16 من كاس حضرموت الثامنة لكرة القدم    روح الطفلة حنين تبتسم في السماء: تأييد حكم الإعدام لقاتلها في عدن    رئيس مجلس القيادة يكرّم المناضل محمد قحطان بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى    أنظار العالم تتجه إلى الرياض مع انطلاق بطولة رابطة المقاتلين المحترفين    أول تحرك للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد احتلال اسرائيل لمعبر رفح    تضرر أكثر من 32 ألف شخص جراء الصراع والكوارث المناخية منذ بداية العام الجاري في اليمن    الأسطورة تيدي رينير يتقدم قائمة زاخرة بالنجوم في "مونديال الجودو – أبوظبي 2024"    اعتدنا خبر وفاته.. موسيقار شهير يكشف عن الوضع الصحي للزعيم ''عادل إمام''    تصرف مثير من ''أصالة'' يشعل وسائل الإعلام.. وتكهنات حول مصير علاقتها بزوجها    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و904 منذ 7 أكتوبر    وفاة الشيخ ''آل نهيان'' وإعلان لديوان الرئاسة الإماراتي    امتحانات الثانوية في إب.. عنوان لتدمير التعليم وموسم للجبايات الحوثية    الدين العالمي يسجل مستوى تاريخيا عند 315 تريليون دولار    5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين    إعلان عسكري حوثي عن عمليات جديدة في خليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب    ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويواجه دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا    الإعلان عن مساعدات أمريكية ضخمة لليمن    أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس    تصاعد الخلافات بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر والأخير يرفض التراجع عن هذا الاشتراط !    الحوثيون يرتمون في محرقة طور الباحة ويخسرون رهانهم الميداني    جريمة مروعة تهز مركز امتحاني في تعز: طالبتان تصابا برصاص مسلحين!    بعد وصوله اليوم بتأشيرة زيارة ... وافد يقتل والده داخل سكنه في مكة    عيدروس الزبيدي يصدر قرارا عسكريا جديدا    من فيتنام إلى غزة... حرب النخبة وغضب الطلبة    العرادة يعرب عن أمله في أن تسفر الجهود الدولية بوقف الحرب الظالمة على غزة    سقوط نجم الجريمة في قبضة العدالة بمحافظة تعز!    قصر معاشيق على موعد مع كارثة ثقافية: أكاديمي يهدد بإحراق كتبه    أحذروهم في عدن!.. المعركة الخطيرة يقودها أيتام عفاش وطلائع الإخوان    دوري ابطال اوروبا .. الريال إلى النهائي لمواجهة دورتموند    قناتي العربية والحدث تعلق أعمالها في مأرب بعد تهديد رئيس إصلاح مأرب بقتل مراسلها    حقيقة ما يجري في المنطقة الحرة عدن اليوم    دورتموند الألماني يتأهل لنهائي أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مستشفى الشفاء بغزة وانتشال جثامين 49 شهيدا    مدير عام تنمية الشباب يلتقي مؤسسة مظلة    تستوردها المليشيات.. مبيدات إسرائيلية تفتك بأرواح اليمنيين    لماذا تقمع الحكومة الأمريكية مظاهرات الطلبة ضد إسرائيل؟    عصابة معين لجان قهر الموظفين    استشهاد وإصابة 160 فلسطينيا جراء قصف مكثف على رفح خلال 24 ساعة    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    وزير المياه والبيئة يبحث مع اليونيسف دعم مشاريع المياه والصرف الصحي مميز    صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم    شاهد: قهوة البصل تجتاح مواقع التواصل.. والكشف عن طريقة تحضيرها    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    البدعة و الترفيه    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، أن إلزام الأب بدفع أجرة السكن للأبناء في حضانة الأم، مشروط بألا يكون للأم سكن تمتلكه أو مخصص لها، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، إذ قضت المحكمة بقبول طعن زوج متعلق بإلزامه بدفع 40 ألف درهم سنويا أجرة سكن لحضانة أولاده، وقضت بتعديل هذا الشق من الحكم، وإلغاء ما تقرر على الزوج من بدل سكن.
وكانت الزوجة أقامت دعوى شرعية أمام محكمة الشارقة، تطلب في ختامها التفريق بينها وبين الزوج للضرر والهجر، مع إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية حالية وسابقة عن سنتين ماضيتين، ونفقة متعة، ومؤخر صداق، وأجرة سكن، ونفقة عدة حضانة لأربعة صغار، ومسكن حضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، وإلزامه برسوم دراسة أحدهم البالغة 21 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للهجر والضرر، ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، كما قضت بإلزام المدعى عليه ب1000 درهم شهرياً، نفقة للزوجة من تاريخ تقديمها الطلب، وإلزامه بمؤخر صداق وقدره 20 ألف درهم، و2000 درهم نفقة عدة ونفقة سكن عن مدة العدة التي تقضيها من هذا الطلاق، ومد سن حضانة الطفلة الصغيرة مع الزوجة إلى سن الزواج، ومد سن حضانة الطفل الصغير إلى سن البلوغ، وكذلك قضت لها المحكمة بحضانة الطفلتين الأخريين، مع إلزام الأب بدفع 1000 درهم شهرياً لكل واحد من المحضونين، و40 ألف درهم سنوياً أجرة سكن حضانة، و500 درهم أجرة حضانة تؤدى للأم، فيما رفضت المحكمة طلب الأم بأجرة خادمة، ورفض طلب الرسوم الدراسية، ورفض بقية الطلبات. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها.
وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».
وأضافت المحكمة أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما»، فأن الحكم المطعون فيه خلص إلى وجود ضرر تستحيل معه العشرة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.