وجه مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما تضمنته توصيات مجلس الشورى المتعلقة بالسجون سواء من حيث الطاقة الاستيعابية وصلاحية مباني السجون ومرافقها وكذا الاهتمام بأماكن الحبس الاحتياطي. جاء هذا التوجيه بعد مناقشة المجلس في اجتماعه الاثنين برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، مذكرة وزير العدل المتضمنة عرض تقرير مجلس الشورى حول أوضاع السجناء والسجون. ووجه المجلس بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات والتي على ذمتها سجناء رهن التحقيق أو المحاكمة، وتطبيق النصوص المتعلقة بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة بهدف التخفيف على أماكن التوقيف والحجز الاحتياطي وإعطاء قضايا السجينات والأحداث طابع الاستعجال. وكان تقريران رسميان حديثان لمجلش الشورى أكدا قصورا في الجانب التطبيقي لنصوص وأحكام التشريع بشأن السجون والسجناء بما لا يلبي الطموح التشريعي ولا يتلاءم مع التحولات الرائدة التي تشهدها اليمن في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبروز مشكلة التطويل في التقاضي. ودعا تقرير "أوضاع السجون والسجناء" في محافظات: لحج، عدن، وأبين، الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى في مارس 2009 للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، كافة الجهات الرسمية إلى أن تعمل بالتعاون والتنسيق فيما بينها للقيام بتطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها وتحسين حالة السجناء ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم ووضع برامج تدريب وتأهيل السجناء مما يلبي تطبيق أحكام ونصوص قانون تنظيم السجون. فيما أشار تقرير "أوضاع السجناء والسجون للعام 2008" في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وذمار وحضرموت والمهرة، الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، والذي ناقشه المجلس في مارس 2009، إلى أن اللجنة تواصلت مع مدير عام مصلحة السجون وطلبت منه كشفاً مفصلاً بأعداد المساجين في كل المحافظات، وتبين أن عدد المساجين في السجن المركزي بقضايا مختلفة (غير خيانة الأمانة) 2204 سجناء وأن هناك 509 سجناء رهن التحقيق و455 سجيناً رهن المحاكمة. وتناول التقريران بالتفصيل "المبادئ والأحكام في النصوص التشريعية والجوانب التنظيمية والإدارية والصحية داخل السجون وواقع السجون والسجناء والنتائج والتوصيات؛ مبينا ما تضمنته المادة 48 من الدستور التي تتضمن مبادئ هامة: كفالة الدولة للحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأنه لا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة، وكذا حظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وغيرها من المبادئ الدستورية والقانونية التي تحفظ للإنسان حريته وتصون كرامته، وأنه جاء في أحكام الفقرة "ه" من المادة 48 السالفة الذكر: "يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام الفقرات السابقة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة". كما جاء في أحكام المادة 50 من الدستور أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون". كما بين نص المادة 3 من قانون السجون رقم 48 لسنة 1991 التي تهدف إلى "معاملة المسجونين داخل السجن لتحقيق إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وخلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة"، كما تنص المادة 5 من قانون السجون سالف الذكر على أن "يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم، ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن". ورصد التقرير واقع السجون والسجناء في المحافظات المذكورة وقال ان"السجون الموجودة هناك عبارة عن مبان قديمة ومتآكلة بالأملاح وبمرور الزمن، وعدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون ولا تتوافر فيها التهوية المناسبة، وخاصة أن مناخ تلك المحافظات حار ويزداد سوءاً أيام الصيف، ولا تتوافر فيها الرعاية الصحية والطبية من حيث: عدم وجود أطباء عموم أو متخصصين في الأمراض العقلية والنفسية وعدم اتباع القواعد الصحية وعدم توافر النظافة ولا تحتوي السجون على مرافق صحية كما لا توجد عيادات لمعالجة الأمراض سواء الجسدية أم العقلية والنفسية ولا الأدوية إلا ما ندر من الشيء اليسير كالبندول". وأشار إلى وجود حالات مرضية خطيرة ومعدية مثل الإيدز وأمراض الكبد الوبائي والتي تحتاج إلى العناية والعزل حتى لا تنتقل إلى باقي السجناء نظراً لاختلاط بعضهم ببعض واختلاط ذوي الأمراض العقلية والنفسية مع غيرهم دون عزل مما يسبب خطورة على بعض السجناء وخطورة أيضاً بعضهم على بعض؛ موضحا غياب الرعاية الغذائية والمعيشية بصورة كافية، سواءً من حيث الكمية أم النوع، وعدم توافر مياه الشرب النقية ولا أسرّة نوم وإنما بعض الفرش القديمة والمتهالكة، وبعض السجناء لا يوجد معهم فرش البتة، وأنه يوجد في السجون المركزية سجناء رهن التحقيق وسجناء رهن المحاكمة. وأكد وجود سجناء رهن التنفيذ وسجناء ممن قضوا فترة العقوبة وما زالوا محبوسين على ذمة حقوق خاصة بعضهم يصل إلى عشر سنوات. وأشار إلى أن بعض السجناء لم يتم تحديد الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم برقم معين مثل الحكم برد المسروقات، مما يجعل المبلغ المحكوم عليه مجهولاً ويتطلب تقديره من أجل معالجته دون أن يظل مجهولاً واختلاط السجناء من هو رهن التحقيق أو رهن المحاكمة وعدم وجود التصنيف من حيث الجرائم، وأن بعض من السجناء يأتي في منطوق الحكم الصادر بشأنهم ألا يتم الإفراج عنه حتى يؤدي ما عليه. ولفت إلى أن سجناء محكوما عليهم بالبراءة في الحكم الابتدائي وما زالوا في السجن عدة سنوات رهن المحاكمة دون أن يتم الإفراج عنهم أو إدانتهم بأحكام باتة وعدم انضباط بيانات السجناء لدى النيابة العامة وإدارات السجون ووجود سجناء طاعنين في السن واختلاط السجناء اليمنيين مع سجناء أجانب، إلى جانب غياب الأثر أو الدور المنشود لنيابات وإدارات السجون، وأنه أوضح المعنيون أن هناك تواطؤا من بعض القائمين بالحراسة في السجون مع بعض السجناء نتيجة لإغرائهم بالمال فيساعدون بعض السجناء في بعض التصرفات المخالفة للقانون، ومن ذلك إدخال أشياء ممنوعة إلى السجون والمحاولة في المساعدة على الهروب من السجن. وحملت اللجنة في تقريرها الجهات المعنية، سواء كانت النيابات أم الجهات الأمنية ومدراء السجون الاحتياطية والمركزية في المحافظات مسؤولية احترام النصوص الدستورية والقانونية ورفض إيداع أي شخص في السجن إلا بمسوغ قانوني، والإطلاق الفوري لأي فرد محتجز بدون مسوغ قانوني أن وجد. وشددت على ضرورة احترام روح التشريع فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وأهمها: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه. وأوصى التقريران بسرعة البت في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن المحاكمة والذين يشكلون نسبة كبيرة من السجناء وحصر القضايا التي مضى عليها عدة سنوات وسرعة البت فيها وبشكل مستعجل ورفد المحاكم والنيابات بعدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة من أجل سرعة البت في القضايا وتغطية العجز الموجود وتطبيق النصوص المتعلقة بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وأوصيا وزارة الداخلية ممثلة بالجهة المختصة فيها (مصلحة السجون) بوضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991 وإلزام مدراء عموم السجون بعدم إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أوامر من الجهات القضائية المختصة. وحثوا النيابة العامة والمحاكم الجزائية على عدم إرسال أي شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إلى السجون المركزية ما لم يكن ذلك للضرورة وفي الحالات الجسيمة وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة نظراً للحساسية الاجتماعية ولظروف سمعه المرأة في بلادنا والإفراج عن السجناء رهن القضايا المدنية دون تأخير وعن كل من أنهى فترة العقوبة ولم يكن عليه حقوق خاصة ومعالجة مشكلة السجناء بالإفراج عن كل من أنهى فترة العقوبة وعليه حقوق خاصة بالإفراج عنه ومعالجة الحقوق الخاصة بناء على طلب أصحاب الشأن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني. وشددت التوصيات على ضرورة عرض حالات كل سجين محكوم عليه بحقوق خاصة على المحكمة عند مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها لمعرفة إيساره من إعساره وفرض الرقابة والتفتيش الدوري على رؤساء ووكلاء النيابات ومدراء السجون وإحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة القانونية واستبدال الجنود الحاليين القائمين على حراسة السجون بجنود مؤهلين تأهيلاً خاصاً بهذه المنشآت وكيفية التعامل مع السجناء بما يتوافق مع القوانين النافذة. وطالبت التوصيات بتوفير كافة المتطلبات للسجناء من التغذية والملبس والمفرش والأدوية والمياه النقية وكل سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان والإسراع في تصنيف السجناء من حيث الجريمة والخطورة والسن والجنس والسوابق، وفصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المحكوم عليهم، والأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وإيجاد سجون في المديريات تلتزم بقانون تنظيم السجون ومن ثم إغلاق كافة السجون والغرف المخالفة للقانون. كما أوصت بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية تجنباً لإيداعهم في السجون العامة وصرف الضمان الاجتماعي لأسر السجناء والجهات المعنية ممثلة بوزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتدريب الفني والمهني والثقافة والتربية والتعليم وغيرها) بالتعاون مع المصلحة ومدراء السجون للقيام بكل ما من شأنه تأهيل المساجين ورفع مستوى الوعي لديهم والاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والتأهيلية والطبية وغيرها وبتوفير وسائل النقل اللازمة للسجون بهدف تسهيل عملها خارج السجن لنقل السجناء إلى المحاكم أو المرضى إلى المستشفيات.