اتسعت الخلافات داخل البرلمان في اليمن من أعضاء كتلة المؤتمر الحاكم –في غياب نواب المعارضة- لليوم الثاني على التوالي حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات والذي كانت تقدمت به الحكومة مؤخرا ، قبل أن يفض الجدل والتوتر لقرار إعادته للجنة المتخصصة بالمجلس لدارسته مع اللجنة الدستورية والجانب الحكومي لإزالة نصوص محتمل تعارضها مع الدستور. واعتبر نواب بالمؤتمر الحاكم مشروع القانون ، بأنه مشروع طوارئ وتعبئة عامة ضد الحريات ويزيد من التوتر الموجود في الساحة اليمنية ، بينما يقول ناشطون حقوقيون ومنظمات بأن نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم للبرلمان تتيح التنصت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية. وقبل نقاش البرلمان في جلسته اليوم بحضور مسئولين بوزارة الاتصالات اعتبر نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر أن القانون يتضمن مواد مخالفة للمادة(53) الدستورية المؤكد على حرية وسرية الاتصالات وعدم مراقبتها إلا في حالات قانونية وبأمر قضائي ،وقال أن المخالفات تقيد الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال ، قابله اتهام رئيس البرلمان يحيى الراعي، الأحمر بالدفاع عن شركة سبأفون التابعة لأخيه حميد. وقبل أن يسحب الراعي كلامه ، شكك الأحمر في شرعية الجلسة لعدم اكتمال النصاب. وطالب النائب بالحزب الحاكم نبيل باشا بتأييد نواب بالتعريف الدقيق لمصطلحات فنية في القانون لاستناد بقية النصوص عليها وما يترتب عليها من تعامل قضائي. وبالمقابل قال وزير الاتصالات كمال الجبري إن المفاهيم الفنية الواردة في مشروع القانون هي ترجمات لمصطلحات أجنبية تمثل مرجعية دولية. مبيناً أن وزارة استعانت باستشاري دولي في إعداد القانون وأضاف بأن أي تعديلات في المصطلحات الفنية ينسف القانون، فيما نفي عن المشروع أي مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن المادة(49) في مشروع القانون تنسجم مع المادة(53) الدستورية بتحريمها التصنت على المكالمات إلا في حالات يبينها القانون وبأمر قضائي. وحظر مشروع قانون الاتصالات إنشاء أو إدارة أو تقديم خدمات إعلامية إلا بترخيص من وزارة الإعلام. خلافاً لماهو قائم الآن بعدم تقنين الصحافة الإلكترونية بأي نصوص قانونية. وكذا منع المرخص له إنشاء أي شبكة تراسل خاصة وتحت فصل " مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين" أجاز المشروع في مادته الخمسين حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عند تسبب المستفيد بأضرار مادية للشبكة، أو مخالفة التشريعات النافذة، أو الآداب العامة، أو أحكام اتفاقية الاشتراك في الخدمة. وأعطت المادة الثالثة والخمسين موظفي هيئة تنشأ بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وحق التفتيش على أي أجهزة غير مرخصة. وفي حالات الطوارئ أجاز مشروع القانون للوزير بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قطع خدمات الاتصالات.