الحوثيون يوقفون عشرات الأطباء والعاملين الصحيين في صنعاء تمهيدًا لفصلهم من وظائفهم    ماهي إنجازات الانتقالي؟    دفعة رابعة من القادة تجتاز برنامجا تأهيليا بالقوات الجنوبية    لمحافظ شبوة ومساعديه.. احترموا أنفسكم بعد أن سقط احترام الناس لكم    عبدالعزيز بن سعود يقف على جاهزية قوات أمن الحج "صور"    ثغرات فاضحة في بيان جماعة الحوثي بشأن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية".. وأخطر ما رد فيه!    صلاح ينقذ منتخب مصر من الهزيمة أمام غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية لمونديال 2026    حكم التضحية بالأضحية عن الميت وفق التشريع الإسلامي    إتلاف كميات هائلة من الأدوية الممنوعة والمهربة في محافظة المهرة    رومانو: تشيزني على ابواب الدوري السعودي    تشيلسي مهتم بضم الفاريز    ساني متحمس لبدء يورو 2024    إعلان مفاجئ من بنك الكريمي بعد قرار البنك المركزي بعدن وقف التعامل معه!!    الحكومة تندد باستمرار التدمير الحوثي الممنهج للقطاع الصحي    "صنعاء على صفيح ساخن.. الرعب يسيطر على المليشيا الحوثية و حملة اعتقالات واسعة"    مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة    تعز التي لم تفرط بواجبها    لجنة متابعة قضايا أبناء أبين تصدر بلاغًا بشأن فتح طريق ثرة    لماذا لن تحقق صفقة إسرائيلية-سعودية السلام في الشرق الأوسط    إغلاق مستشفى حريب العام بمارب بسبب الإضراب عن العمل بسبب تأخر الرواتب    - لأول مرة تكريم خاص بالنساء فقط في مصلحة جمارك في العاصمة صنعاء أقرأ لماذا ومنهم؟!    أكبر عملية سطو في تاريخ الأدوية اليمنية: الحوثيون يسيطرون على مصانع حيوية    ادارة الموارد البشرية بكاك بنك تدشن دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالبنك    بوتين يهدد بنقل حرب أوكرانيا إلى البحر الأحمر    غرق وفقدان عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة شواطئ شبوة    السلطات السعودية تكشف عن أكبر التحديات التي تواجهها في موسم الحج هذا العام.. وتوجه دعوة مهمة للحجاج    "الأونروا": الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف وإعادة الإعمار يحتاج 20 عاما    مليشيا الحوثي تسطو على منزل مواطن وتطرد النساء والأطفال وتنهب محتوياته    النفط يرتفع وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود خلال الصيف    آخر ظهور للفنان محمد عبده عقب تلقيه علاج السرطان .. شاهد كيف أصبح؟ (فيديو)    ألكاراز يحتفل بلقب رولان جاروس بطريقة مثيرة    رونالدو يحتكر الأرقام القياسية في اليورو    سينر يرتقي لصدارة التصنيف العالمي.. وديوكوفيتش يتراجع    لأول مرة منذ 2015.. طيران اليمنية يعلن استئناف رحلاته لوجهة جديدة اعتبارا من هذا الموعد    الحوثيون يمنحون مشرفين درجة الماجستير برسالة واحدة مسروقة وتم مناقشتهما(أسماء)    دعوة لمقاطعة مبخوت بن ماضي    العطش وانعدام الماء والكهرباء في عاصمة شبوة يصيب مواطن بجلطة دماغية    فضل الذكر والتكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة: دعوة لإحياء سُنة نبوية    مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز هجومه بضم المغربي يوسف النصيري    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات شهر مايو للقطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين    ارتفاع في تسعيرة مادة الغاز المنزلي بشكل مفاجئ في عدن    جرة قلم: قمة الأخلاق 18    خلال تدشين الخدمة المدنية للمجموعة الثانية من أدلة الخدمات ل 15 وحدة خدمة عامة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    تدشين مخيم مجاني للعيون بمديرية العدين في إب    افتتاح معمل وطاولة التشريح التعليمية ثلاثية الأبعاد في الجامعة اليمنية    الرواية الحوثية بشأن حادث انهيار مبنى في جامع قبة المهدي بصنعاء و(أسماء الضحايا)    "هوشليه" افتحوا الطرقات!!!    عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف إنجليزي    منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد لاحتمال تفشي وباء جديد    في الذكرى الثالثة لوفاته.. عن العلامة القاضي العمراني وجهوده والوفاء لمنهجه    السيد القائد : النظام السعودي يتاجر بفريضة الحج    أحب الأيام الى الله    النفحات والسنن في يوم عرفة: دلالات وأفضل الأعمال    ما حد يبادل ابنه بجنّي    بعد أشهر قليلة من زواجهما ...جريمة بشعة مقتل شابة على يد زوجها في تعز (صورة)    الحسناء المصرية بشرى تتغزل باليمن و بالشاي العدني    أطباء بلا حدود: 63 ألف حالة إصابة بالكوليرا والاسهالات المائية في اليمن منذ مطلع العام الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المعاهدة الدولية المقترحة لحظر الاستخدام السياسي للأديان مميز
نشر في الاشتراكي نت يوم 15 - 05 - 2024

اتسع التأييد العالمي لمبادرة عربية عالمية تسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا والتقدم المتسارع لحوارها الرسمي مع العشرات من الحكومات العربية والعالمية، إضافة إلى تأييد الآلاف من المسؤولين والبرلمانيين والزعامات الدينية والمدنية والسياسية من أكثر من 80 دولة من كل أنحاء العالم.
ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.
وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم.
وكان انطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الإنجليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.
وفيما يلي نص المعاهدة:

* نسخة أولية مقترحة

المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسي للدين
مقدمة
إن الدول الأطراف،
عازمةعلى وضع حد لجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان،
تتعهدبالمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في مواجهة التحدي المتمثل في وقف استخدام أي دين في إثارة عدم التسامح والانقسام والتمييز الديني لخدمة أجندات سياسية،
ملتزمةبإصلاح القوانين واللوائح المحلية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أسس دينية، القائمة والمحتملة، بين الأشخاص الخاضعين لسيادتها القضائية،
تدركأن استغلال الدين لخدمة الأجندات السياسية سبب رئيسي للعديد من الصراعات الأكثر قسوة، المحلية والإقليمية والدولية،
ترىأن المحاولات السابقة لمنع الخلط المسيء بين المعتقدات الدينية ومسؤوليات الدول والحكومات، كانت صدامية ومثيرة للانقسام، وأدت غالبا إلى أضرار أكثر من المنافع، وفشلت في بناء أي إجماع عالمي،
تدركالحاجة إلى قواعد عالمية واضحة تمنع الأطراف السياسية الدولية من إثارة الفتنة بين الأديان أو إثارة المظالم الطائفية عند التعامل مع الحساسيات الدينية، بطريقة يمكن أن تخدم مآرب الأطراف الطائفية والمتطرفة،
تعتقدأن المخاطر لا تأتي فقط من الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا من ردود الفعل الانتقامية العنيفة ضد الأقليات والأبرياء المنتمين إلى دين أولئك المتطرفين.
تلاحظأن عدم وجود قواعد دولية واضحة، يسمح لبعض المصالح السياسية والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجنداتها ومصالحها،
تدركأن جميع الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، يتواصل تهميشها باستخدام التشريعات المحلية في العديد من البلدان،
تعتقدأن تلك الاتفاقيات تحتاج التعزيز بشكل حاسم من خلال معاهدة دولية جديدة أكثر تركيزا وفعالية لمكافحة جميع أشكال الاضطهاد الديني على وجه التحديد، دون مساومة ودون الإساءة إلى أي جماعة دينية أو إعطاء الذخيرة للمتطرفين،
تؤكدأن الوقت قد حان الآن لاعتماد قواعد دولية لحظر التمييز الديني والاقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تقوض المساواة وجميع القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد،
تعتقدأن المعايير المذكورة أعلاه يمكنها بناء إجماع عالمي، دون أي تدخل في المعتقدات الدينية،
واثقةمن أن جميع الحكومات المسؤولة ينبغي أن تسعى للمصادقة على هذه القواعد الأساسية في إطار التزامات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
تشدّدعلى أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان من أجل حرمان المتطرفين من أي ادعاء بأنهم يدافعون عن دينهم. وبالتالي تجريدهم من أداة رئيسية لتجنيد الضعفاء في الأعمال الإرهابية،
واثقةمن أن هذا النهج غير الصدامي سيشجع العديد من البلدان المتورطة في التمييز الديني على الانضمام إلى الإجماع العالمي بشأن العدالة والمساواة للجميع،
تعتقدأن وجود معايير عالمية واضحة سيعزز القيم السياسية الأكثر اعتدالاً وتسامحاً ويمثل خطوة رئيسية نحو احترام أكبر لحقوق الإنسان وإغاثة أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني،
عازمةعلى بذل جهود متضافرة لضمان مصادقة جميع الدول على هذه المعاهدة ومصممة على العمل دون تردد من أجل تعزيز عالميتها،
ملتزمةبدعم إنشاء مرصد عالمي لمراقبة وكشف جميع إساءات استخدام الدين سياسيا من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب تلك الانتهاكات،
ترحببدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من جميع الأوساط الدينية والسياسية ومجالات الأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
المساواة في كرامة الإنسان
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أنواع الاستخدام السياسي الدين، التي:
أ) تقوض المساواة في الاحترام والكرامة لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة.
ب) تمنع بعض الأفراد أو مجموعات من الأشخاص من الانخراط في أنشطة مشروعة.
ج) تضع ضغوطا اجتماعية على أي فرد أو مجموعة من الناس لأسباب دينية.
د) تجبر أفرادا أو مجموعات من الأشخاص على القيام بأي نشاط غير طوعي وغير مطلوب قانونيا من جميع السكان الخاضعين للولاية القضائية للدولة.

المادة 2
التمييز في الحقوق
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال التمييز الديني، التي:
أ) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من شغل أي مناصب في القطاعين العام والخاص.
ب) تحرم أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من ممارسة أي حقوق قانونية.
ج) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من المساواة في الوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية.
د) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من امتيازات أو ضمانات مالية أو اجتماعية تقدمها الدولة لسكانها.
ه) تقيد أي أنشطة اقتصادية أو تجارية مشروعة على أسس دينية.
و) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من دخول أي أماكن عامة أو مجتمعات عبر الإنترنت ومساحات افتراضية أو المشاركة في أي أنشطة عامة.
ز) ترفض إدلاء أفراد أو مجموعات من الناس بالشهادات أو المساهمات القانونية.

المادة 3
التمييز في الواجبات
تتعهد كل دولة طرف بحظر أي تمييز ديني يستخدم سلطة الدولة في:
أ) فرض ضرائب ورسوم إضافية على أفراد أو مجموعات محددة من الناس على أسس دينية.
ب) فرض خدمات أو واجبات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية.
ج) فرض التزامات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية.

المادة 4
الإقصاء الديني
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال الإقصاء في الأحزاب والحركات السياسية أو عضوية أي أنشطة عامة، بسبب الانتماء الديني لأفراد أو مجموعات من الأشخاص.

المادة 5
حرية العقيدة والممارسة
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع:
أ) القيود المفروضة على حرية المعتقد.
ب) القيود على ممارسة أي دين أو معتقد من قبل أفراد أو مجموعات من الناس.
ج) الممارسات الدينية التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات الأخرى.
د) التحويل القسري للانتماء الديني.
ه) الممارسات الدينية الضارة التي تفرض على أفراد أو جنس أو مجموعات من الناس.

المادة 6
التصديق والإيداع
أ) الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة الإيداع المعينة لهذه المعاهدة.
ب) تقوم كل دولة بإيداع مصادقتها على المعاهدة لدى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.
ج) لا تخضع مواد هذه المعاهدة للتحفظات.
د) تتعهد جميع الدول الأطراف ببذل أقصى جهد دبلوماسي لإقناع الدول غير الأطراف بالتوقيع على هذه المعاهدة والعمل بجد من أجل تحقيق عالميتها.

المادة 7
التنفيذ والامتثال
أ) تتعهد الدول الأطراف بسن جميع المعايير القانونية والإدارية المناسبة لمنع أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل المؤسسات الحكومية أو الأفراد أو مجموعات من الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية.
ب) تقدم كل دولة طرف إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة تقريرا عن إجراءات التنفيذ الخاصة بها في غضون 90يوما من تاريخ التصديق.
ج) تقوم الدول الأطراف بتحديث سجل امتثالها وتقديمه سنويا إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة في غضون 60يوما بعد نهاية كل سنة تقويمية في 31ديسمبر.
د) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء أو توجيه سلطاتها السيبرانية لمراقبة الإنترنت، بما يتفق مع قوانينها بشأن حماية الخصوصية، من أجل منع أي انتهاكات على الإنترنت لهذه المعاهدة.
ه) توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
و) تتعهد الدول الأطراف بالانضمام إلى التحركات الدولية لوقف أي انتهاك لهذه المعاهدة في أي دولة.
ز) يجوز لكل دولة طرف أن تطلب توضيحا أو إجراء تحقيق في أي انتهاك مشتبه فيه لهذه المعاهدة. ح) يمكن للأمين العام للأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في أي انتهاك محتمل لهذه المعاهدة.

المادة 8
التعاون والمساعدة بين الدول الأطراف
أ) في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، تلتزم كل دولة طرف بتقديم وطلب المساعدة من الدول الأطراف الأخرى.
ب) تتعهد جميع الدول الأطراف بتقديم معلومات إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بشأن أي قوانين ولوائح وممارسات تنتهك هذه المعاهدة في أي دولة في العالم.
ج) يمكن لكل دولة طرف أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول الأطراف الأخرى الحصول على خدمات استشارية وفنية لمساعدة سلطاتها في إصلاح القوانين واللوائح المحلية لوقف أي انتهاكات قائمة أو منع الانتهاكات المحتملة.

المادة 9
إجراء التعديلات
أ) يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، أن تقترح تعديلات على مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بتعميمها على جميع الدول الأطراف للحصول على آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح.
ب) إذا أبلغت أغلبية من الدول الأطراف مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، في غضون 30يوما بعد التعميم، بأنها تؤيد النظر في الاقتراح، يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بترتيب عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح ودعوة جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر.
ج) أي تعديل لهذه المعاهدة ينبغي أن يحصل على تأييد ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل.
د) يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بتعميم أي تعديل يتم اعتماده على الدول الأطراف.
ه) يدخل التعديل في هذه المعاهدة حيز التنفيذ في جميع الدول الأطراف اعتبارا من تاريخ إيداع قبول التعديل.

المادة 10
مدة المعاهدة والانسحاب
أ) تكون هذه المعاهدة غير محدودة المدة.
ب) يجب على أي دولة طرف تطلب الانسحاب من هذه المعاهدة أن تقدم تفسيرا كاملاً لأسباب طلب الانسحاب إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة والدول الأطراف.
ج) لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد ستة أشهر من إقرار الانسحاب من قبل مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.
د) لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه المعاهدة بأي شكل من الأشكال على واجبات الاستمرار في الوفاء بالتزامات هذه المعاهدة.

المادة 11
التكاليف
تتحمل الدول الأطراف تكاليف اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات التعديل وأي بعثة لتقصي الحقائق وفقا لجدول التقييم المعتمد من قبل الأمم المتحدة المعدل بشكل مناسب.

المادة 12
المرصد العالمي
أ) تتعهد الدول الأطراف بدعم إنشاء آلية رصد تتولى صياغة استراتيجيات الإنذار المبكر ومنع وقوع الانتهاكات.
ب) يعمل المرصد العالمي على حفظ سجلات لتوثيق جميع التهديدات للتعايش بين الأديان.
ج) يقوم المرصد العالمي بتوثيق جميع انتهاكات هذه المعاهدة في جميع أنحاء العالم.
د) يعمل المرصد على تقديم بيانات وإحصاءات موثقة ومحدثة باستمرار حول جميع انتهاكات هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف ويقوم بتنسيق الإجراءات الدولية لوقف تلك الانتهاكات.
ه) يقوم المرصد بإصدار تقارير موسعة نصف سنوية تغطي جميع الانتهاكات ومدى امتثال جميع الدول الأطراف والدول غير الأطراف بأحكام هذه المعاهدة.
و) يتولى المرصد إطلاق وتنظم وتنسيق جهود الدول الأطراف والمنظمات والأفراد لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على الأطراف، التي ترتكب انتهاكات لهذه المعاهدة من أجل وقف تلك الانتهاكات.

المادة 13
دخول حيز التنفيذ
أ) هذه المعاهدة، المبرمة في ——-، بتاريخ ——-، مفتوحة على الفور للتوقيع عليها من قبل جميع الدول.
ب) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40دولة عليها وتسري على جميع الدول الأطراف.
ج) تسري هذه المعاهدة أيضا على جميع الدول غير الأطراف عند مصادقة 90دولة أو أكثر عليها.
د) يمكن لأي دولة طرف وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النظر في أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل أي دولة طرف أو دولة غير طرف.

المادة 14
النصوص الأصلية
النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية لهذه المعاهدة متساوية في كونها نصوص أصلية لهذه المعاهدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.