«المحكمة» رفضت طعن الأب واعتبرته غير سديد. الإمارات اليوم رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً تقدم به أب لثلاثة أبناء، ضد حكم صدر لمصلحة زوجته السابقة، يقضي برفض دعوى إسقاط الحضانة عنها، واسترجاع المبالغ المالية التي دفعها طوال خمس سنوات نفقة للأولاد، لأنهم كانوا يعيشون معه خلال هذه الفترة، واعتبرت النقض الحكم الابتدائي صحيحاً، لأن الأم هي الأولى بالحضانة، كما أن الأب لم يحدد في دعواه المبالغ المالية التي دفعها نفقة، ولم يحدد تاريخ دفعها. وكان الأب أقام دعوى في مواجهة زوجته السابقة، يطلب فيها الحكم بإسقاط حضانتها عن أبنائه الثلاثة، وإسناد حضانتهم إليه، لعدم اهتمامها بهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، وأوضح في دعواه أنه تم الانفصال بينهما، وبقي الأولاد في حضانته فترة طويلة بعد الطلاق، وخوفاً منه على مصلحة الأولاد أبرم مع الأم اتفاقاً في التوجيه الأسري، لإثبات حضانتها للأولاد، وأداء نفقتهم 6000 درهم شهرياً، إلا أن الأولاد رفضوا الذهاب مع أمهم، وفضلوا البقاء في حضانته، وقضت محكمة البداية برفض دعوى إسقاط الحضانة واسترداد مبالغ النفقة التي دفعها، وفي الاستئناف أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي، فلجأ إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وأكد في أسباب طعنه أن الحكم خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق الشرع، وذلك حين قضت برفض دعوى إسقاط الحضانة واسترجاع مبلغ النفقة الذي تسلمته منه، لأن الأولاد يعيشون معه باعتراف الأم منذ أكثر من خمس سنوات، وهو الذي يرعاهم ويقوم بشؤونهم، وقال إن ادعاءها بأنه أخذ الأولاد منها بالقوة غير صحيح، لأنها هي التي تركتهم معه باختيارها وذهبت للعيش في إمارة الشارقة بعيداً عنهم، وسكتت عن المطالبة بحقها في حضانتهم طيلة هذه المدة، وهو ما يسقط حقها في حضانتهم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية. وأكد في طعنه أن قضاء محكمة البداية المؤيد من محكمة الاستئناف أخطأ في رفض طلبه باسترجاع ما دفعه من مبالغ للنفقة بحجة سبق الفصل في الدعوى بحكم سابق، لأن الحكم المشار إليه كان موضوع الدعوى فيه يتعلق بوقف النفقة، في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق باسترجاع النفقة التي أخذتها الأم من دون وجه حق. وأضاف الطاعن أنه ليس من العدل أن تحصل الأم على نفقة الأولاد وهم موجودون في حوزته وينفق عليهم. ورفضت محكمة النقض هذا النعي، واعتبرته غير سديد، وقالت إن الأم رغم سكوتها عن المطالبة بأطفالها خلال سنوات بقائهم في حوزة الأب، لم يثبت ما يخدش في أهليتها للحضانة، وبقاء الأبناء عندها هو الأقرب لمصلحتهم من وجودهم لدى أبيهم، لأن الأم أشفق وأرفق بولدها، وأصبر على تحمل المشاق في سبيل حضانته. ومن ثم فإن حكم محكمة البداية في هذا الشق يكون متفقاً مع صحيح القانون والفقه، كما أن سكوتها عن المطالبة بحقها في الحضانة (إذا كان قد حدث)، فإنه جاء بعد أن حصلت على حكم بأحقيتها في حضانتهم، فكيف تطالب بالحضانة وهي محكوم لها بها. كما أيدت النقض رفض مطالبته باسترداد المبالغ التي دفعها لحضانتهم، لأن الطاعن اكتفى بالقول إنه يطلب إلزام الأم برد مبالغ النفقة منذ تاريخ الاتفاق المبرم بينهما دون أن يحدد مقدار هذه المبالغ أو المدة التي أخذت فيها الأم هذه المبالغ. الاماراتيةللاخبار العاجلة