الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الحضانة عن أم مصابة بفيروس خطر

محكمة النقض: شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية. تصوير: إريك أرازاس
أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بإسقاط الحضانة عن أم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وإسنادها للأب، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي المستند إلى تقارير مستشفى تخصصي إصابة الأم بفيروس خطر «هيريبي سيملكس»، يستمر مع حامله مدى الحياة ويظل معدياً على الدوام، ورأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي وقايته من احتمال إصابته بالعدوى، خصوصاً أن الفيروس يمكن انتقاله عن طريق الأغشية المخاطية وجرح الجلد.
فيروس مُعدٍ
أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الأم تحمل فيروساً معدياً بطبيعته، ولا يوجد مدى زمني لانتقال العدوى، إذ إن الفيروس في فترة نشاط، وهي فترة ظهور الطفح، أي الفقاقيع الممتلئة بالسائل المحتوي على الفيروس، وتحدث الإصابة نتيجة ملامسة جلد شخص مصاب لشخص سليم عن طريق الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، وكذلك عن طريق جرح الجلد.
وأكد التقرير الطبي، أن فيروس «هيريبي سيملكس» يظل في جسم المصاب مدى الحياة، ومعدياً مدى الحياة، وقد يؤثر في السلوك الشخصي من حيث الانضباط والتوازن.
وكان الأب قد أقام دعوى ضد زوجته السابقة متزامنة مع دعوى طلاق رفعتها زوجته، يطلب فيها الحكم بإثبات حضانته لابنه، موضحاً أن المدعى عليها تسيء معاملة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، ومصابة بمرض خطر لا تصلح معه لحضانة الطفل، موضحاً أن لديه من النساء من يصلح لحضانة الطفل، ورفضت محكمة البداية الدعوى، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً بإسقاط الحضانة عن الأم وضم الطفل لوالده، وأمرت بتسليمه له وإلزام الأم بالرسوم والمصاريف، فتقدمت الأم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت الأم في أسباب الطعن إن الحكم الصادر ضدها خالف القانون والنصوص الشرعية، وأخل بحق الدفاع عندما قضى بإسقاط حضانتها لابنها، وقالت إن المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية جعلت الحضانة للأم عند النزاع بين الزوجين ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، مشيرة إلى أنها الأصلح لحضانة ولدها، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم بإسقاط حضانتها اعتمدت على تقرير طبي قديم يؤكد إصابتها بأحد الفيروسات الخطرة «هيريبي سيملكس»، وهو مرض معد وتنتقل العدوى بملامسة الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، لافتة إلى أنه كان يتعين على الطب الشرعي أن يفحصها سريرياً للتأكد مما إذا كانت لاتزال مصابة أم شفيت، مضيفة أن عدم تعرّض الطفل منذ ولادته وطوال فترة حضانتها له لأي عدوى دليل على سلامتها وصحتها من هذا المرض الذي أصابها منذ سنوات.
وأضافت كذلك أن الأب سقط حقه في حضانة الطفل بسكوته مدة تزيد على ستة أشهر عن المطالبة بحقه في الحضانة بعد الطلاق، عملاً بالمادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية، على الرغم من علمه بالمرض منذ مدة طويلة.
وأفادت محكمة النقض بأن ما نعته الطاعنة على الحكم غير سديد، لأن من شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية عملاً بنص المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية، وبنصوص الفقه المالكي المعمول به في الدولة. وأضافت المحكمة أن الأفضل للطفل إبعاده عن احتمالية العدوى وقاية له، وضمه إلى والده الذي لديه من النساء من يساعد في الحضانة، وهي أمه، أي جدة الطفل، وفي ما يتعلق بسقوط الحضانة عن الأب لعدم مطالبته بها خلال ستة أشهر قالت محكمة النقض، إن هذا النعي مرفوض، لأن الثابت أن الأب طالب بالحضانة بالتزامن مع دعوى الطلاق التي رفعتها الطاعنة.
الاماراتيةللاخبار العاجلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.