البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الحضانة عن أم مصابة بفيروس خطر

محكمة النقض: شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية. تصوير: إريك أرازاس
أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بإسقاط الحضانة عن أم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وإسنادها للأب، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي المستند إلى تقارير مستشفى تخصصي إصابة الأم بفيروس خطر «هيريبي سيملكس»، يستمر مع حامله مدى الحياة ويظل معدياً على الدوام، ورأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي وقايته من احتمال إصابته بالعدوى، خصوصاً أن الفيروس يمكن انتقاله عن طريق الأغشية المخاطية وجرح الجلد.
فيروس مُعدٍ
أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الأم تحمل فيروساً معدياً بطبيعته، ولا يوجد مدى زمني لانتقال العدوى، إذ إن الفيروس في فترة نشاط، وهي فترة ظهور الطفح، أي الفقاقيع الممتلئة بالسائل المحتوي على الفيروس، وتحدث الإصابة نتيجة ملامسة جلد شخص مصاب لشخص سليم عن طريق الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، وكذلك عن طريق جرح الجلد.
وأكد التقرير الطبي، أن فيروس «هيريبي سيملكس» يظل في جسم المصاب مدى الحياة، ومعدياً مدى الحياة، وقد يؤثر في السلوك الشخصي من حيث الانضباط والتوازن.
وكان الأب قد أقام دعوى ضد زوجته السابقة متزامنة مع دعوى طلاق رفعتها زوجته، يطلب فيها الحكم بإثبات حضانته لابنه، موضحاً أن المدعى عليها تسيء معاملة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، ومصابة بمرض خطر لا تصلح معه لحضانة الطفل، موضحاً أن لديه من النساء من يصلح لحضانة الطفل، ورفضت محكمة البداية الدعوى، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً بإسقاط الحضانة عن الأم وضم الطفل لوالده، وأمرت بتسليمه له وإلزام الأم بالرسوم والمصاريف، فتقدمت الأم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت الأم في أسباب الطعن إن الحكم الصادر ضدها خالف القانون والنصوص الشرعية، وأخل بحق الدفاع عندما قضى بإسقاط حضانتها لابنها، وقالت إن المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية جعلت الحضانة للأم عند النزاع بين الزوجين ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، مشيرة إلى أنها الأصلح لحضانة ولدها، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم بإسقاط حضانتها اعتمدت على تقرير طبي قديم يؤكد إصابتها بأحد الفيروسات الخطرة «هيريبي سيملكس»، وهو مرض معد وتنتقل العدوى بملامسة الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، لافتة إلى أنه كان يتعين على الطب الشرعي أن يفحصها سريرياً للتأكد مما إذا كانت لاتزال مصابة أم شفيت، مضيفة أن عدم تعرّض الطفل منذ ولادته وطوال فترة حضانتها له لأي عدوى دليل على سلامتها وصحتها من هذا المرض الذي أصابها منذ سنوات.
وأضافت كذلك أن الأب سقط حقه في حضانة الطفل بسكوته مدة تزيد على ستة أشهر عن المطالبة بحقه في الحضانة بعد الطلاق، عملاً بالمادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية، على الرغم من علمه بالمرض منذ مدة طويلة.
وأفادت محكمة النقض بأن ما نعته الطاعنة على الحكم غير سديد، لأن من شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية عملاً بنص المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية، وبنصوص الفقه المالكي المعمول به في الدولة. وأضافت المحكمة أن الأفضل للطفل إبعاده عن احتمالية العدوى وقاية له، وضمه إلى والده الذي لديه من النساء من يساعد في الحضانة، وهي أمه، أي جدة الطفل، وفي ما يتعلق بسقوط الحضانة عن الأب لعدم مطالبته بها خلال ستة أشهر قالت محكمة النقض، إن هذا النعي مرفوض، لأن الثابت أن الأب طالب بالحضانة بالتزامن مع دعوى الطلاق التي رفعتها الطاعنة.
الاماراتيةللاخبار العاجلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.