مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلية اتخاذ القرارات في مجلس القيادة الرئاسي
نشر في المشهد اليمني يوم 09 - 04 - 2022

في يوم الخميس 7 ابريل 2022م الموافق 6 رمضان 1443ه أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قراراً يعد بمثابة إعلان دستوري فوض فيه كامل صلاحياته تفويضا لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وعضوية 7 آخرين هم :
1- سلطان علي العرادة
2- طارق محمد صالح
3- عبدالرحمن ابو زرعة
4- عبدالله العليمي باوزير
5- عثمان حسين مجلي
6- عيدروس قاسم الزبيدي
7- فرج سالمين البحسني.
وقد حددت الفقرة (و) من المادة (1) من القرار المشار اليه اختصاصات المجلس ككل فضلا عن ان الفقرة (ب) من ذات المادة جعلت للمجلس كافة صلاحيات نائب الرئيس اضافة الى صلاحيات الرئيس وذكرت الفقرة (ز) من المادة المشار اليها الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة وحددها ب 8 اختصاصات لكنه في الاختصاص الثالث المتعلق بتعين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك قيده بالتشاور مع رئيس الوزراء والأهم هو ضرورة التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفقاً لآلية اتخاذ القرار الوارد في الفقرة (ك) من هذه المادة.
فما هي هذه آلالية:
بداية ينبغي التأكيد على أن القرار الرئاسي خول لرئيس مجلس القيادة في الفقرة (م) اعتماد القواعد المنظمة لاعمال مجلس القيادة الرئاسي وبقية الهيئات بموجب هذا الاعلان - حسب تسمية القرار - خلال 15 يوما من تاريخ توصية الفريق القانوني - المكون من 9 أعضاء - والذي يجب ان يعدها خلال 45 يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - بمسودة القواعد المنظمة على ان تصدر بقانون تحت توقيع رئيس مجلس القيادة
وبالتالي فأن هناك قواعد تفصيلة لكيفية واليآت اتخاذ القرار في مجلس القيادة سيتم رسمها في القانون المشار اليه سلفا
وحتى اصدار ذلكم القانون فقد جعل قرار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس القيادة اصدار الاجراءات اللازمة لتسيير اعمال مجلس القيادة وبقية الهيئات حتى اعتماد القواعد المنظمة لذلك كما جاء في الفقرة (ن ) من المادة (1) من القرار
ولكن
بالعودة ألى الفقرة (ك) من المادة (1) المذكورة آنفاً نجد أنها جعلت التوافق بين رئيس وأعضاء المجلس هي القاعدة العامة والتوافق يقتضي الاجتماع (أي موافقة الجميع) على قرار معين لكنه في حالة عدم توفر ذلك وهو أمر وارد لطبيعة تشكيل المجلس وتمثيل أعضاءه لمكونات سياسية وفكرية وجغرافية مختلفة فإن القرار حدد العمل وفقاً للحالات التالية:
الحالة الأولى:
توفر الأغلبية البسيطة.
والأغلبية البسيطة كما يرى قانونيون هي النصف + 1 لعدد الحاضرين في الاجتماع الذين يجب أن يكونوا أكثر من نصف قوام المجلس وقد استخدم الدستور اليمني مصطلح الأغلبية المطلقة -وليست البسيطة - في المادة (72) منه عند ما حدد شرط صحة اجتماع مجلس النواب بضرورة حضور اكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين اي النصف + 1
لكن القرار الرئاسي عبر عن ذلك بالأغلبية البسيطة، وقد حدد القرار في الفقرة (ط) من المادة ( 1 ) نصاب انعقاد الجلسة لمجلس القيادة بعدد (4) أعضاء إضافة إلى الرئيس أو من ينيبه.
وبالتالي فأن حضور الرئيس أو من ينيبه وفقاً لهذه الفقرة يعد شرطاً لصحة انعقاد الجلسة ووفقاً لذلك فإن نصاب صحة انعقاد المجلس خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس أومن ينيبه.
آليات اتخاذ القرار في مجلس القيادة في حال عدم التوافق :
حددت الفقرة (ك) من المادة (1) من القرار آلية اتخاذ القرار في المجلس حال عدم توفر التوافق بين الأعضاء على النحو التالي:
1. التصويت بالأغلبية البسيطة وقلنا أن الأغلبية البسيطة تتوفر بحضور نصف أعضاء المجلس + 1 وقد اشترط القرار أن يكون الخامس هو الرئيس أو من ينيبه كما اسلفنا.
وطالما وان القرار حدد العدد الاجمالي لرئيس وأعضاء المجلس ب 8 فإنه يشترط لصحة الانعقاد حضور 4 + الرئيس أو من ينيبه أي ان النصاب الذي يجب توفره لصحة انعقاد المجلس محدد بعدد 5 وفي هذه الحالة فإن تصويت 3 أعضاء على القرار الذي يراد اتخاذه يجعله ماضياً.
لكن لو افترضنا أن عدد الحاضرين كان 6 أو حضر كل المجلس أي 8 وجرى التصويت وصوت 4 ضد و4 مع القرار فإنه في هذه الحالة نرجح الجهة التي منها الرئيس كما ورد في هذا القرار الرئاسي
ولكن كيف سيكون اتخاذ القرار في حالة عدم توفر الأغلبية البسيطة لمضي القرار او رفضه وذلك امر وارد وبقوة نظرا لطبيعة تشكيل المجلس من شركاء ذو خلفيات مختلفة كما أشرنا سلفا حيث أفترض القرار الرئاسي عدم توفر الأغلبية البسيطة في القرار المراد التصويت عليه، مثلا أن يحضر عدد 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه وفي حال صوت ضد القرار 3 ومع القرار 3 ولم يصوت الرئيس أو من ينيبه فإننا سنكون إزاء حالة عدم توفر الأغلبية النسبية وفي هذه المرحلة فإن القرار أحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع الرئاسة التنفيذية لهيئة التشاور والمصالحة وهنا سنكون امام الحالة الثانية ..
الحالة الثانية:
وتتوفر كما أشرنا عند عدم توفر الأغلبية البسيطة لاقرار مشروع القرار او رفضه وفي هذه الحالة فإنه على رئيس المجلس احالة الموضوع إلى اجتماع مشترك من مجلس القيادة والرئاسة التنفيذية لهيئة التشاور والمصالحة
وهنا ينبغي اعادة التأكيد على أن الاجتماع سيكون مع رئاسة الهيئة التنفيذية وليس مع قوام الهيئة كلها التي تتكون من 50 عضواُ كما ورد في القرار.
وهو ما يحتم على هيئة التشاور والمصالحة الاجتماع وانتخاب رئاستها التنفيذية والمكونة من 5 أشخاص - رئيس و 4 نواب - الذين يجب انتخابهم في الجلسة الاولى بعد دعوة رئيس مجلس القيادة للهيئة بالانعقاد كما حددت ذلك الفقرة (د ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية
وفي هذه الحالة فإن هؤلاء سيجتمعون مع مجلس القيادة لمناقشة الموضوع واتخاذ قرار فيه، وهنا ينبغي لأجل أن يمضي القرار او ان يرفض أن تتوفر الأغلبية البسيطة أي عدد النصف + 1 من الحضور وفي حالة التساوي فإنه يرجع دائما للجانب الذي منه رئيس مجلس القيادة كما حددت ذلك النقطة (3) من الفقرة (ك) في المادة (1) من القرار الرئاسي.
الحالة الثالثة:
أن يحسم رئيس مجلس القيادة القرار وذلك في حالة عدم توفر الأغلبية البسيطة في الاجتماع كما أكدت على ذلك النقطة (4) من الفقرة (ك) التابعة للمادة (1) من القرار الرئاسي.
وأخيراً
أوجب القرار الرئاسي أن على رئيس مجلس القيادة أن يصدر المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (24) ساعة بعد التصويت على القرار. والله الموفق
* وكيل وزارة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.