مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلية اتخاذ القرارات في مجلس القيادة الرئاسي
نشر في المشهد اليمني يوم 09 - 04 - 2022

في يوم الخميس 7 ابريل 2022م الموافق 6 رمضان 1443ه أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قراراً يعد بمثابة إعلان دستوري فوض فيه كامل صلاحياته تفويضا لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وعضوية 7 آخرين هم :
1- سلطان علي العرادة
2- طارق محمد صالح
3- عبدالرحمن ابو زرعة
4- عبدالله العليمي باوزير
5- عثمان حسين مجلي
6- عيدروس قاسم الزبيدي
7- فرج سالمين البحسني.
وقد حددت الفقرة (و) من المادة (1) من القرار المشار اليه اختصاصات المجلس ككل فضلا عن ان الفقرة (ب) من ذات المادة جعلت للمجلس كافة صلاحيات نائب الرئيس اضافة الى صلاحيات الرئيس وذكرت الفقرة (ز) من المادة المشار اليها الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة وحددها ب 8 اختصاصات لكنه في الاختصاص الثالث المتعلق بتعين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك قيده بالتشاور مع رئيس الوزراء والأهم هو ضرورة التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفقاً لآلية اتخاذ القرار الوارد في الفقرة (ك) من هذه المادة.
فما هي هذه آلالية:
بداية ينبغي التأكيد على أن القرار الرئاسي خول لرئيس مجلس القيادة في الفقرة (م) اعتماد القواعد المنظمة لاعمال مجلس القيادة الرئاسي وبقية الهيئات بموجب هذا الاعلان - حسب تسمية القرار - خلال 15 يوما من تاريخ توصية الفريق القانوني - المكون من 9 أعضاء - والذي يجب ان يعدها خلال 45 يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - بمسودة القواعد المنظمة على ان تصدر بقانون تحت توقيع رئيس مجلس القيادة
وبالتالي فأن هناك قواعد تفصيلة لكيفية واليآت اتخاذ القرار في مجلس القيادة سيتم رسمها في القانون المشار اليه سلفا
وحتى اصدار ذلكم القانون فقد جعل قرار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس القيادة اصدار الاجراءات اللازمة لتسيير اعمال مجلس القيادة وبقية الهيئات حتى اعتماد القواعد المنظمة لذلك كما جاء في الفقرة (ن ) من المادة (1) من القرار
ولكن
بالعودة ألى الفقرة (ك) من المادة (1) المذكورة آنفاً نجد أنها جعلت التوافق بين رئيس وأعضاء المجلس هي القاعدة العامة والتوافق يقتضي الاجتماع (أي موافقة الجميع) على قرار معين لكنه في حالة عدم توفر ذلك وهو أمر وارد لطبيعة تشكيل المجلس وتمثيل أعضاءه لمكونات سياسية وفكرية وجغرافية مختلفة فإن القرار حدد العمل وفقاً للحالات التالية:
الحالة الأولى:
توفر الأغلبية البسيطة.
والأغلبية البسيطة كما يرى قانونيون هي النصف + 1 لعدد الحاضرين في الاجتماع الذين يجب أن يكونوا أكثر من نصف قوام المجلس وقد استخدم الدستور اليمني مصطلح الأغلبية المطلقة -وليست البسيطة - في المادة (72) منه عند ما حدد شرط صحة اجتماع مجلس النواب بضرورة حضور اكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين اي النصف + 1
لكن القرار الرئاسي عبر عن ذلك بالأغلبية البسيطة، وقد حدد القرار في الفقرة (ط) من المادة ( 1 ) نصاب انعقاد الجلسة لمجلس القيادة بعدد (4) أعضاء إضافة إلى الرئيس أو من ينيبه.
وبالتالي فأن حضور الرئيس أو من ينيبه وفقاً لهذه الفقرة يعد شرطاً لصحة انعقاد الجلسة ووفقاً لذلك فإن نصاب صحة انعقاد المجلس خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس أومن ينيبه.
آليات اتخاذ القرار في مجلس القيادة في حال عدم التوافق :
حددت الفقرة (ك) من المادة (1) من القرار آلية اتخاذ القرار في المجلس حال عدم توفر التوافق بين الأعضاء على النحو التالي:
1. التصويت بالأغلبية البسيطة وقلنا أن الأغلبية البسيطة تتوفر بحضور نصف أعضاء المجلس + 1 وقد اشترط القرار أن يكون الخامس هو الرئيس أو من ينيبه كما اسلفنا.
وطالما وان القرار حدد العدد الاجمالي لرئيس وأعضاء المجلس ب 8 فإنه يشترط لصحة الانعقاد حضور 4 + الرئيس أو من ينيبه أي ان النصاب الذي يجب توفره لصحة انعقاد المجلس محدد بعدد 5 وفي هذه الحالة فإن تصويت 3 أعضاء على القرار الذي يراد اتخاذه يجعله ماضياً.
لكن لو افترضنا أن عدد الحاضرين كان 6 أو حضر كل المجلس أي 8 وجرى التصويت وصوت 4 ضد و4 مع القرار فإنه في هذه الحالة نرجح الجهة التي منها الرئيس كما ورد في هذا القرار الرئاسي
ولكن كيف سيكون اتخاذ القرار في حالة عدم توفر الأغلبية البسيطة لمضي القرار او رفضه وذلك امر وارد وبقوة نظرا لطبيعة تشكيل المجلس من شركاء ذو خلفيات مختلفة كما أشرنا سلفا حيث أفترض القرار الرئاسي عدم توفر الأغلبية البسيطة في القرار المراد التصويت عليه، مثلا أن يحضر عدد 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه وفي حال صوت ضد القرار 3 ومع القرار 3 ولم يصوت الرئيس أو من ينيبه فإننا سنكون إزاء حالة عدم توفر الأغلبية النسبية وفي هذه المرحلة فإن القرار أحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع الرئاسة التنفيذية لهيئة التشاور والمصالحة وهنا سنكون امام الحالة الثانية ..
الحالة الثانية:
وتتوفر كما أشرنا عند عدم توفر الأغلبية البسيطة لاقرار مشروع القرار او رفضه وفي هذه الحالة فإنه على رئيس المجلس احالة الموضوع إلى اجتماع مشترك من مجلس القيادة والرئاسة التنفيذية لهيئة التشاور والمصالحة
وهنا ينبغي اعادة التأكيد على أن الاجتماع سيكون مع رئاسة الهيئة التنفيذية وليس مع قوام الهيئة كلها التي تتكون من 50 عضواُ كما ورد في القرار.
وهو ما يحتم على هيئة التشاور والمصالحة الاجتماع وانتخاب رئاستها التنفيذية والمكونة من 5 أشخاص - رئيس و 4 نواب - الذين يجب انتخابهم في الجلسة الاولى بعد دعوة رئيس مجلس القيادة للهيئة بالانعقاد كما حددت ذلك الفقرة (د ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية
وفي هذه الحالة فإن هؤلاء سيجتمعون مع مجلس القيادة لمناقشة الموضوع واتخاذ قرار فيه، وهنا ينبغي لأجل أن يمضي القرار او ان يرفض أن تتوفر الأغلبية البسيطة أي عدد النصف + 1 من الحضور وفي حالة التساوي فإنه يرجع دائما للجانب الذي منه رئيس مجلس القيادة كما حددت ذلك النقطة (3) من الفقرة (ك) في المادة (1) من القرار الرئاسي.
الحالة الثالثة:
أن يحسم رئيس مجلس القيادة القرار وذلك في حالة عدم توفر الأغلبية البسيطة في الاجتماع كما أكدت على ذلك النقطة (4) من الفقرة (ك) التابعة للمادة (1) من القرار الرئاسي.
وأخيراً
أوجب القرار الرئاسي أن على رئيس مجلس القيادة أن يصدر المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (24) ساعة بعد التصويت على القرار. والله الموفق
* وكيل وزارة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.