1_ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6 / 217 ) : " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائماً من غيره ، فالسواك سنة للعصر ، وللمغرب وسائر الصلوات " وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون . 2_ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك . 3_ المضمضة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " . 4_ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين ، وإن وجد الطعم في حلقه . 5_ ذوق الطعام والخل والعسل ، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه ، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه . 6_ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته ، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة ، وإن كان الأولى إخراجها لاستقذارها . 7_ الحُقَنُ بكل أنواعها ، سواءٌ ما كان منها في العضل ، أم في الوريد ، أم في الشَّرج . 8- الاحتجام هو استخراج الدم ، وإذا احتجم الصائم ، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ ، فإنه لا يفطر بالاحتجام ، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام ، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك ، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم . قال أبو عبدالرحمن : ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول . 9_ قبلة الرجل زوجته ، سواءٌ أكانا شابين ، أم كانا كبيرين ن وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية أن ينتهي بهما إلى الوقاع . 10_ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل ، على أن يحذر ما قد يوقِعه في الجماع ، ثم في الكفارة وبطلان الصوم ، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً . 11_ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف ، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان ، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها ، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو . 12_ من نام فاحتلم لم يفسد صومه ؛ لأن هذا خارج عن إرادته ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 14- أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر ، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " . 15_ خلع الضرس ، أو نزول الدم من الفم ، أو من الأنف . 16_ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ : قال البخاري في " صحيحه " : " باب اغتسال الصائم " ، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم ، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم ، وقال الحسن : لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم . وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5) . 17_ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " . 18_ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .