ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. واستنادا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى . وانطلاقا من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما . وتأسيسا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة / الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرا ومستقبلا سواء لحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353ه الموافق 1934م ورسمّتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة أو تلك التي لم يتم ترسيمها . فقد تم الإنفاق على ما يلي :- المادة ( 1 ) يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان / 1415ه . المادة ( 2 ) يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التالي :- أ – الجزء الأول : يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر ( رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) وإحداثياتها هي خط عرض ( 8،14،24،16 ) شمالا وخط طول ( 7،19،46،42 ) شرقا ، وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتهاهي( 58،21،44)شرقا،و( 00، 26، 17 ) شمالا، وتفصلهما بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 1 )ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقا لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي ، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية . ب – الجزء الثاني : هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه،فقداتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذاالجزء بصورة ودية،ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول(52) شرقا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 2 ) ج – الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامةالبريةعلى ساحل البحر (رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) المحددة وإحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم ( 3 ) . المادة ( 3) 1 – بغية وضع العلامات ( الساريات ) على خط الحدود بدءا من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض(19) شمالا وخط طول(52) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم ( 1 ) . فان الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدةالطائف،وهذه الأحكام ملزمة للطرفين . 2 – سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين المادة ( 4) يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف . أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثأر حتى نقط تقاطع خط عرض(19) شمالا مع خط طول ( 52 ) شرقا فيحكمه الملحق رقم ( 4 ) المرفق بهذه المعاهدة . المادة ( 5) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق من قبل الدولتين . عن المملكة العربية السعودية/سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجمهورية اليمنية/عبد القادر عبد الرحمن باجمال- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدة 10/3/1421ه الموافق 12/6/2000م الملحق رقم ( 3 ) خط الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية : - 1 – يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ذات الإحداثيات التالية/ ( 8 ،14،24،16 ) شمال ، و(7،19،46،42 ) شرق . 2 يتجه الخط في خط مستقيم مواز لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول(00،09،42 ) شرق . 3 ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية : ( 8،14،24،16 ) شمال ، و (00،09،42) شرق . 4 ومنه في خط مستقيم مواز لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات إحداثي ( 24،17،16)،( 00، 47، 41)(ثانية،دقيقة- درجة) الملحق رقم ( 4) لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين . المادة (1) أ – تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترا. ب – يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترا . ج – سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة . المادة ( 2 ) يعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من :- أ- نظام الإقامة والجوازات وتصرف بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة . ب – الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملوها معهم وهذا لا يمنع أيا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة . المادة (3) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصا لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها . المادة (4 ) في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشارالوباء قدر الإمكان . المادة ( 5) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتهاالاعتيادية . المادة ( 6 ) في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض ( 19) شرقا مع خط طول ( 52 ) شمالا فان الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة . المادة ( 7 ) يعتبرهذاالملحق جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين .