من منطوق العنوان الماثل نقف على مستويين أساسيين: الأول يتعلق بالعصرنة، والثاني يتعلق بالتأصيل الإسلامي للقانون باعتبار أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادرالتشريع في البلدان الاسلامية، وبالتالي فإن مقاصد المقال يصب في مجرى الانتقال بالتأصيل الإسلامي للاقتصاد والاجتماع والسياسة إلى ماهو عصري، وهذا تضمين مؤكد لفقه الشريعة في الإسلام، باعتبار أن التشريع الإسلامي توقّف أمام قوانين التجارة والاستثمار والملكية والوراثة والزكاة، ومختلف مظاهر الحضور الاجتماعي المادي للعلاقات الاقتصادية المحتملة، ولهذا السبب نستطيع القول بأن فقه الشريعة ومؤصّليها الكبار قد قدموا لنا خرائط رؤىً وتفاسير ومفاهيم واضحة تتعلق بفقه المعاملات، وفقه السلوك التجاري، وفقه المبايعات والتفاوضات، وفقه تعمير بيوت المال بفائض الأموال التي تذهب لصالح الفقراء والمتعطلين والمحتاجين، وما إلى ذلك من نظرات نجد أُصولها الجوهرية في القرآن الكريم، وتفاصيل تفاصيلها في علوم الأصول والفروع الإسلامية . لكن التأصيل الإسلامي للعمل الاقتصادي والقوانين الضابطة لها الذي قام به أسلافنا ليس جامداً، وغير قابل لانزياحات إلى الأمام؛ وذلك انطلاقاً من مقاصد النص القرآني الكريم، وكونه نصاً يتجدد في رؤاه ومفاهيمه ومتغيراته النابعة من أصل واحد : قال تعالى: «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً» ، والشاهد أن الآية الكريمة تؤشر إلى قابلية القرآن الكريم لأن يكون كتاب هدي وتشريع لكل زمان ومكان، ومن هنا تأتي فكرة العصرنة بوصفها استطراداً على جوهر العقيدة الاسلامية لا نقضاً لها، والشاهد أيضاً أن هذه الفكرة بالذات هي التي ألهمت كبار علماء الأمة ومؤصليها، من الشافعي الى المالكي ، إلى ابن حنبل والحنفي، وحتى الامام محمد بن محمد حامد الغزالي، فهؤلاء جميعاً قاموا «بعصرنة» العلوم الدينية ضمن قياسات أيامهم وأحوالها الموضوعية، وهم فيما فعلوا ذلك لم يتجاوزوا ماعُرف من الدين بالضرورة، ولم يتنطّعوا على مقاصد الشريعة وجوهرها الباحث عن الفضيلة . [email protected]