أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2012 بشأن رعاية المساجد والذي يهدف إلى رعاية المساجد والمحافظة عليها وصون قدسيتها، وتسري أحكام القرار على المساجد المنشأة أو التي ستنشأ بعد سريان أحكامه . وتنص المادة الرابعة من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن الجهات المعنية بالتسجيل العقاري بالدولة تلتزم بقيد ملكية المساجد والأوقاف التابعة لها وقفاً تحت نظارة السلطة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المحلية بشؤون المساجد بكل إمارة وإصدار سندات ملكية، ويحظر التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الا لمصلحة الوقف وبعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة . ووفقاً للمادة الخامسة من القرار فإنه يحظر إنشاء مساجد أو مرافق لها أو أوقاف ملحقة بها أو إدخال اية تعديلات على تصميماتها أو مخططاتها أو إقامة "كرافانات" لذات الغرض الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبعد استيفاء الضوابط والشروط التي تقررها في هذا الشأن . وتنص المادة السادسة على حظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية بالمساجد الا بعد موافقة السلطة المختصة وهي إلقاء الدروس أو الخطب أو المحاضرات وإقامة حفلات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو عقد الاجتماعات وغيرها وإنشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها وجمع التبرعات والمساعدات ووضع أو توزيع أو الصاق الإعلانات والمنشورات واقامة موائد الافطار والولائم في المساجد . وحظرت المادة السابعة من القرار القيام بأي فعل من الأفعال التالية في المساجد وهي التسول والتدخل في شؤون الأذان والإقامة والصلاة والخطابة وذلك لغير الموظفين المعينين من السلطة المختصة وأي أفعال من شأنها الاخلال بأمن المساجد وحرماتها والحاق الضرر بالمساجد أو بأي من موجوداتها أو مقتنياتها ومخالفة الضوابط والتعليمات الأخرى التي تقررها السلطة المختصة . ووفقاً للمادة الثامنة من القرار يحظر تعيين أو تكليف أو استخدام أي شخص للعمل بالمساجد أياً كانت وظائفهم وجنسياتهم بصفة دائمة إلا بعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة . وتنص المادة التاسعة من القرار على أنه مع مراعاة أية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (8 .7 .6 .5) من القرار بالحبس مدة لا تجاوز شهراً والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين . ووفقاً للمادة العاشرة من القرار فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار إلا بطلب من السلطة المختصة يقدم للشرطة أو النيابة العامة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف والحصول منه على تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلاً . وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن البلاغ بالنسبة لأحدهم يحدث اثره بالنسبة إلى الباقين . ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة قراراً بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المساجد وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القرارات المنفذة له . كما تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .