تحالف ديني مذهبي يمني يستهدف الجنوب    رئيس الوزراء "معين بن بريك" يغادر إلى الرياضك "نموذج ساقط للإعلام المعادي"    المعلا: مديرية بلا مأمور أم مأمور بلا مديرية؟    هل ينجو حزب "الإصلاح" من ماضيه الإخواني الأسود عبر بوابة إسرائيل؟    مكاسب كيان الاحتلال من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    مكاسب كيان الاحتلال من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    محمد وزهير الزعكري .. شهيدان اقتفيا أثر والدهما    حزب جبهة التحرير لقيادة الإصلاح: تميز حزبكم بصلابة مواقفه في الدفاع عن المكتسبات الوطنية    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    الاهلي السعودي يتخطى ناساف الاوزبكي في دوري ابطال اسيا    الحالمي يؤكد : تفاعلنا مع بطولة بيسان تقديرًا للحروي وحرصًا على إنجاح البطولة    قمة الدوحة تدعو إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل    بيان إدانة    ناطق الإصلاح: العمل السياسي لم يعد ترفاً بل واجباً لحماية حق اليمنيين في الحرية والكرامة    شبكة المسيرة تعلن تضامنها مع صحيفتي 26 سبتمبر واليمن    أكاديمية الدفاع البريطانية تحظر الطلبة الصهيانة على خلفية حرب إبادة غزة    الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد    التضخم في السعودية يسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ أكثر من عامين    ضبط كمية من الذرة المجروشة غير الصالحة للاستخدام في تعز    تدشين العمل بشق قناة تصريف مياه الأمطار في بني الحارث بمبادرة مجتمعية    ما زال الموت يذكرنا بأصدقائنا المنسيين    شرطة العاصمة عدن تستعيد مسروقات ثمينة من فندق في خور مكسر وتطيح بالمتهم.    المنصوري يتسلم مهامه وكيلًا للعاصمة عدن لشؤون الدفاع    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    ديسمبر.. «شمس الزناتي 2» في دور العرض    افتتاح مدرسة الطارفة في أبين بعد توسعتها بتمويل إماراتي    محافظ شبوة يستقبل فريق مبادرة دليل شبوة الطبي الإلكتروني    اليمن يدعو إلى تدابير عربية واسلامية لكبح السياسات الصهيونية التوسعية في المنطقة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة عبدالله يحيى الآنسي    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    صحيفة أمريكية: رغم العقوبات الأمريكية صنعاء تواصل أطلاق الصواريخ والمسيرات    المرة الأولى منذ 2019.. النصر يبدأ الدوري بفوزين    برشلونة يكتسح فالنسيا بسداسية    ميان والعنود تدعمان دفاع سيدات القادسية    ضروري من قنبلة دين وضمير    اندلاع اشتباكات بين قوة عسكرية ومسلحين قبليين شرق حضرموت بعد اعتراض ناقلات نفط    الدكتور عبدالله العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي للبنك المركزي اليمني    منظمة صحفيات بلاقيود : مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    قرارات تعسفية لمليشيا الحوثي تدفع الغرفة التجارية للإضراب في صنعاء    محافظ حضرموت يرعى توقيع عقود مشاريع تحسين لشوارع مدينة المكلا    توقف تطبيق إلكتروني لبنك تجاري واسع الانتشار يثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي    أحلام تُطرب جدة    يوفنتوس يقتل إنتر في ديربي إيطاليا    ما أجمل روحك وإنسانيتك، قاضي حاشد    عدن .. مصلحة الجمارك تضع اشتراطات جديدة لتخليص البضائع في المنافذ الجمركية    في محراب النفس المترعة..    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار مجلس الوزراء في شأن رعاية المساجد
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 04 - 2012

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2012 بشأن رعاية المساجد والذي يهدف إلى رعاية المساجد والمحافظة عليها وصون قدسيتها، وتسري أحكام القرار على المساجد المنشأة أو التي ستنشأ بعد سريان أحكامه .
وتنص المادة الرابعة من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن الجهات المعنية بالتسجيل العقاري بالدولة تلتزم بقيد ملكية المساجد والأوقاف التابعة لها وقفاً تحت نظارة السلطة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المحلية بشؤون المساجد بكل إمارة وإصدار سندات ملكية، ويحظر التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الا لمصلحة الوقف وبعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة .
ووفقاً للمادة الخامسة من القرار فإنه يحظر إنشاء مساجد أو مرافق لها أو أوقاف ملحقة بها أو إدخال اية تعديلات على تصميماتها أو مخططاتها أو إقامة "كرافانات" لذات الغرض الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبعد استيفاء الضوابط والشروط التي تقررها في هذا الشأن .
وتنص المادة السادسة على حظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية بالمساجد الا بعد موافقة السلطة المختصة وهي إلقاء الدروس أو الخطب أو المحاضرات وإقامة حفلات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو عقد الاجتماعات وغيرها وإنشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها وجمع التبرعات والمساعدات ووضع أو توزيع أو الصاق الإعلانات والمنشورات واقامة موائد الافطار والولائم في المساجد .
وحظرت المادة السابعة من القرار القيام بأي فعل من الأفعال التالية في المساجد وهي التسول والتدخل في شؤون الأذان والإقامة والصلاة والخطابة وذلك لغير الموظفين المعينين من السلطة المختصة وأي أفعال من شأنها الاخلال بأمن المساجد وحرماتها والحاق الضرر بالمساجد أو بأي من موجوداتها أو مقتنياتها ومخالفة الضوابط والتعليمات الأخرى التي تقررها السلطة المختصة .
ووفقاً للمادة الثامنة من القرار يحظر تعيين أو تكليف أو استخدام أي شخص للعمل بالمساجد أياً كانت وظائفهم وجنسياتهم بصفة دائمة إلا بعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة .
وتنص المادة التاسعة من القرار على أنه مع مراعاة أية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (8 .7 .6 .5) من القرار بالحبس مدة لا تجاوز شهراً والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين .
ووفقاً للمادة العاشرة من القرار فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار إلا بطلب من السلطة المختصة يقدم للشرطة أو النيابة العامة المختصة .
ويجوز للسلطة المختصة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف والحصول منه على تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلاً .
وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن البلاغ بالنسبة لأحدهم يحدث اثره بالنسبة إلى الباقين .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة قراراً بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المساجد وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القرارات المنفذة له .
كما تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.