أسقطت محكمة النقض حضانة أم عن أطفالها الثلاثة، وألغت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، برفض دعوى أب يطالب فيها بإسقاط الحضانة عنها. وقالت المحكمة إن الحكم غير قائم على أساس سليم، لأنه لم يعتدّ بحكم جزائي صادر ضد الأم، ينسب إليها تعرض الأطفال للخطر بتركهم في الشارع وحدهم دون رعاية، ما اضطرهم إلى استدعاء الشرطة، كما أكد الحكم الجزائي ذاته أن الأم سافرت خارج الدولة في يوم الواقعة نفسه، وغابت يومين في إحدى الدول الخليجية. وكان الطاعن أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد مطلقته طلب فيها إسقاط حضانتها عن أولادهما الثلاثة، موضحاً أنها تركتهم بمفردهم في الشارع خارج الشقة وأغلقت الباب، ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة، التي حررت بدورها محضراً بالواقعة، واستدعتها للتحقيق قبل أن تحيلها إلى النيابة العامة، التي سلمتها الأولاد، وأحالت الأم للمحكمة بتهمة تعريض حياة الناس للخطر. وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم لأولادها، وضمهم إلى والدهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف، فاستأنفت المدعى عليها الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم برفض الدعوى، وبإثبات حضانة الأم لأولادها الثلاثة، وإلزام الأب بتسليم الأولاد إليها، فور انتهاء آخر يوم امتحان للسنة الدراسية الجارية وإلزامه بالرسوم والمصاريف، فقدم الأب طعناً على الحكم عن طريق النقض. وقبلت محكمة النقض الطعن، وقالت إنه من الثابت من الحكم الجزائي أن المطعون ضدها أنزلت الأطفال المحضونين من السيارة، وتركتهم في الطريق، وانصرفت بسيارتها معرضة حياتهم للخطر، وقضي بإدانتها بتهمتي تعريض حياة أبنائها للخطر، بأن تركتهم في الشارع العام، وتعريض حياة الطفل الأصغر للخطر بتركته في مكان معمور بالناس، كما قضي بتغريمها مبلغ 1000 درهم عن التهمتين للارتباط بدلا من توقيع عقوبة الحبس، ويتبين من نموذج حركات الدخول والخروج، أن الأم وفي يوم الواقعة ذاته، الذي تركت فيه أطفالها بالشارع، غادرت الدولة إلى بلد خليجي، وعادت بعد يومين ما يدل على عدم أمانتها وعدم أهليتها لحضانة الأولاد، وبالتالي فإن شرط الحضانة يكون غير متوافر، ما يكون معه الحكم غير قائم على أساس سليم، ما يستوجب نقضه. الاماراتيةللاخبار العاجلة