تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تُسقط حضانة جد عن حفيده وتعيده إلى أمه
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2014

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي أيدته محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها أم (من جنسية إحدى الدول العربية)، للحصول على حضانة ابنها المواطن، وقضت بإسقاط الحضانة عن جده لأبيه وإسنادها إليها مع الإبقاء على حق الولاية على النفس للجد، بعد ثبات خلوها من الزوج الأجنبي عن المحضون، كما قضت بإثبات إقامتها على ابنها المحضون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز الاتفاق أو التراضي على التنازل عن الحق في الحضانة، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى ضد جد الطفل طلبت فيها إلزامه بتسليمها طفلها (خمس سنوات)، وإثبات حضانتها له، وتسليمها جواز سفره وبطاقة التأمين الصحي، وتثبيت إقامتها على الطفل، وتحميل الجد مصروفات الدعوى.
مصلحة المحضون
قالت محكمة النقض، إنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض عملاً بالنصوص الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، أن المعيار في تحديد من تسند إليه الحضانة حتى في سقوط حق الأم فيها بسبب الزواج من أجنبي عن المحضون، هو تحقيق مصلحة المحضون، لأن مصلحته مقدمة على رغبة الحاضن».
وقالت في دعواها، إنها كانت زوجة ابن المدعى عليه وأنجبت منه طفلها، وعندما توفي تركت الطفل للجد دون أن تتنازل عن الحضانة، وتزوجت شخصاً توفي هو الآخر، وبعد ذلك تقدمت بدعوى لضم حضانة الطفل، لكن محكمة البداية قضت برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ما اضطرها إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وقال وكيل المدعية المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه قضى برفض الدعوى رغم صغر سن المحضون، الذي تقتضي مصلحته أن يكون في حضانة أمه وليس جده المتزوج بامرأة أجنبية، لا تهتم به ولا ترعاه حق الرعاية، علماً بأن جدته لأبيه متقدمة في السن، ومطلقة، ومكفوفة، ومن ثم لا تستطيع خدمة المحضون.
وأضاف أن «حق الأم في حضانة ابنها لا يتعارض مع حق جده لأبيه في الولاية على النفس بعد وفاة ابنه، وأن الأم تطلب إثبات حقها في حضانة ولدها في الدولة حيث يعيش وليه الشرعي جده، خصوصاً أنها متفرغة وغير متزوجة».
واعتبرت المحكمة الطعن صحيحاً، مشيرة إلى أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية عرفت الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تشير إلى حاجة الطفل لمن يعتني به، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤولان عنه، وقد جعل المشرع أمر الحضانة في الطفولة المبكرة من شؤون النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته».
وتابعت: «بما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة غير متزوجة وخالية من أجنبي عن المحضون، يكون من حقها حضانة ولدها لتقوم بشؤونه وترعاه، أما تعليل محكمة البداية لحكمها بأن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب تنازل وقعت عليه ولا يحق لها الرجوع عنه، فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت تنازل الطاعنة عن حضانة ولدها، لأن الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة تتضمن طلب المساعدة من الجد لأخذ الولد من أجل تربيته، نظراً لأنها أصبحت بعد موت زوجها من دون معيل يساعدها، الأمر الذي يجعل من تربية طفلها والعناية به وحدها أمراً صعباً، كونها من دون عمل، وفي سبيل توفير مستقبل للمحضون في بلده قررت أن تطلب مساعدة الجد، واعتبار وثيقة طلب المساعدة تنازلاً يعد التفاتاً على نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية التي صرحت بأنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة».
وقضت المحكمة بإلزام الجد بتسليم الطفل إلى أمه وإثبات حضانتها لولدها وإلزام الجد بتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وبطاقة التأمين الصحي وتثبيت إقامتها على ولدها المحضون، كما ألزمت الجد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للطاعنة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.