باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تُسقط حضانة جد عن حفيده وتعيده إلى أمه
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2014

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي أيدته محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها أم (من جنسية إحدى الدول العربية)، للحصول على حضانة ابنها المواطن، وقضت بإسقاط الحضانة عن جده لأبيه وإسنادها إليها مع الإبقاء على حق الولاية على النفس للجد، بعد ثبات خلوها من الزوج الأجنبي عن المحضون، كما قضت بإثبات إقامتها على ابنها المحضون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز الاتفاق أو التراضي على التنازل عن الحق في الحضانة، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى ضد جد الطفل طلبت فيها إلزامه بتسليمها طفلها (خمس سنوات)، وإثبات حضانتها له، وتسليمها جواز سفره وبطاقة التأمين الصحي، وتثبيت إقامتها على الطفل، وتحميل الجد مصروفات الدعوى.
مصلحة المحضون
قالت محكمة النقض، إنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض عملاً بالنصوص الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، أن المعيار في تحديد من تسند إليه الحضانة حتى في سقوط حق الأم فيها بسبب الزواج من أجنبي عن المحضون، هو تحقيق مصلحة المحضون، لأن مصلحته مقدمة على رغبة الحاضن».
وقالت في دعواها، إنها كانت زوجة ابن المدعى عليه وأنجبت منه طفلها، وعندما توفي تركت الطفل للجد دون أن تتنازل عن الحضانة، وتزوجت شخصاً توفي هو الآخر، وبعد ذلك تقدمت بدعوى لضم حضانة الطفل، لكن محكمة البداية قضت برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ما اضطرها إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وقال وكيل المدعية المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه قضى برفض الدعوى رغم صغر سن المحضون، الذي تقتضي مصلحته أن يكون في حضانة أمه وليس جده المتزوج بامرأة أجنبية، لا تهتم به ولا ترعاه حق الرعاية، علماً بأن جدته لأبيه متقدمة في السن، ومطلقة، ومكفوفة، ومن ثم لا تستطيع خدمة المحضون.
وأضاف أن «حق الأم في حضانة ابنها لا يتعارض مع حق جده لأبيه في الولاية على النفس بعد وفاة ابنه، وأن الأم تطلب إثبات حقها في حضانة ولدها في الدولة حيث يعيش وليه الشرعي جده، خصوصاً أنها متفرغة وغير متزوجة».
واعتبرت المحكمة الطعن صحيحاً، مشيرة إلى أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية عرفت الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تشير إلى حاجة الطفل لمن يعتني به، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤولان عنه، وقد جعل المشرع أمر الحضانة في الطفولة المبكرة من شؤون النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته».
وتابعت: «بما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة غير متزوجة وخالية من أجنبي عن المحضون، يكون من حقها حضانة ولدها لتقوم بشؤونه وترعاه، أما تعليل محكمة البداية لحكمها بأن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب تنازل وقعت عليه ولا يحق لها الرجوع عنه، فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت تنازل الطاعنة عن حضانة ولدها، لأن الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة تتضمن طلب المساعدة من الجد لأخذ الولد من أجل تربيته، نظراً لأنها أصبحت بعد موت زوجها من دون معيل يساعدها، الأمر الذي يجعل من تربية طفلها والعناية به وحدها أمراً صعباً، كونها من دون عمل، وفي سبيل توفير مستقبل للمحضون في بلده قررت أن تطلب مساعدة الجد، واعتبار وثيقة طلب المساعدة تنازلاً يعد التفاتاً على نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية التي صرحت بأنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة».
وقضت المحكمة بإلزام الجد بتسليم الطفل إلى أمه وإثبات حضانتها لولدها وإلزام الجد بتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وبطاقة التأمين الصحي وتثبيت إقامتها على ولدها المحضون، كما ألزمت الجد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للطاعنة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.