العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تُسقط حضانة جد عن حفيده وتعيده إلى أمه
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2014

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي أيدته محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها أم (من جنسية إحدى الدول العربية)، للحصول على حضانة ابنها المواطن، وقضت بإسقاط الحضانة عن جده لأبيه وإسنادها إليها مع الإبقاء على حق الولاية على النفس للجد، بعد ثبات خلوها من الزوج الأجنبي عن المحضون، كما قضت بإثبات إقامتها على ابنها المحضون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز الاتفاق أو التراضي على التنازل عن الحق في الحضانة، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى ضد جد الطفل طلبت فيها إلزامه بتسليمها طفلها (خمس سنوات)، وإثبات حضانتها له، وتسليمها جواز سفره وبطاقة التأمين الصحي، وتثبيت إقامتها على الطفل، وتحميل الجد مصروفات الدعوى.
مصلحة المحضون
قالت محكمة النقض، إنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض عملاً بالنصوص الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، أن المعيار في تحديد من تسند إليه الحضانة حتى في سقوط حق الأم فيها بسبب الزواج من أجنبي عن المحضون، هو تحقيق مصلحة المحضون، لأن مصلحته مقدمة على رغبة الحاضن».
وقالت في دعواها، إنها كانت زوجة ابن المدعى عليه وأنجبت منه طفلها، وعندما توفي تركت الطفل للجد دون أن تتنازل عن الحضانة، وتزوجت شخصاً توفي هو الآخر، وبعد ذلك تقدمت بدعوى لضم حضانة الطفل، لكن محكمة البداية قضت برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ما اضطرها إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وقال وكيل المدعية المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه قضى برفض الدعوى رغم صغر سن المحضون، الذي تقتضي مصلحته أن يكون في حضانة أمه وليس جده المتزوج بامرأة أجنبية، لا تهتم به ولا ترعاه حق الرعاية، علماً بأن جدته لأبيه متقدمة في السن، ومطلقة، ومكفوفة، ومن ثم لا تستطيع خدمة المحضون.
وأضاف أن «حق الأم في حضانة ابنها لا يتعارض مع حق جده لأبيه في الولاية على النفس بعد وفاة ابنه، وأن الأم تطلب إثبات حقها في حضانة ولدها في الدولة حيث يعيش وليه الشرعي جده، خصوصاً أنها متفرغة وغير متزوجة».
واعتبرت المحكمة الطعن صحيحاً، مشيرة إلى أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية عرفت الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تشير إلى حاجة الطفل لمن يعتني به، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤولان عنه، وقد جعل المشرع أمر الحضانة في الطفولة المبكرة من شؤون النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته».
وتابعت: «بما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة غير متزوجة وخالية من أجنبي عن المحضون، يكون من حقها حضانة ولدها لتقوم بشؤونه وترعاه، أما تعليل محكمة البداية لحكمها بأن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب تنازل وقعت عليه ولا يحق لها الرجوع عنه، فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت تنازل الطاعنة عن حضانة ولدها، لأن الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة تتضمن طلب المساعدة من الجد لأخذ الولد من أجل تربيته، نظراً لأنها أصبحت بعد موت زوجها من دون معيل يساعدها، الأمر الذي يجعل من تربية طفلها والعناية به وحدها أمراً صعباً، كونها من دون عمل، وفي سبيل توفير مستقبل للمحضون في بلده قررت أن تطلب مساعدة الجد، واعتبار وثيقة طلب المساعدة تنازلاً يعد التفاتاً على نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية التي صرحت بأنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة».
وقضت المحكمة بإلزام الجد بتسليم الطفل إلى أمه وإثبات حضانتها لولدها وإلزام الجد بتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وبطاقة التأمين الصحي وتثبيت إقامتها على ولدها المحضون، كما ألزمت الجد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للطاعنة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.