مقتل وإصابة 15 شخصا إثر رمي قنبلة يدوية على حفل زفاف في تعز    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    رئيس إيران: لا نسعى للتسلط وإسرائيل تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    يديعوت أحرنوت: هجوم إيراني جديد بالطائرات المسيرة من المناطق الشمالية بعد هجوم صاروخي كبير    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تُسقط حضانة جد عن حفيده وتعيده إلى أمه
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2014

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي أيدته محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها أم (من جنسية إحدى الدول العربية)، للحصول على حضانة ابنها المواطن، وقضت بإسقاط الحضانة عن جده لأبيه وإسنادها إليها مع الإبقاء على حق الولاية على النفس للجد، بعد ثبات خلوها من الزوج الأجنبي عن المحضون، كما قضت بإثبات إقامتها على ابنها المحضون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز الاتفاق أو التراضي على التنازل عن الحق في الحضانة، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى ضد جد الطفل طلبت فيها إلزامه بتسليمها طفلها (خمس سنوات)، وإثبات حضانتها له، وتسليمها جواز سفره وبطاقة التأمين الصحي، وتثبيت إقامتها على الطفل، وتحميل الجد مصروفات الدعوى.
مصلحة المحضون
قالت محكمة النقض، إنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض عملاً بالنصوص الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، أن المعيار في تحديد من تسند إليه الحضانة حتى في سقوط حق الأم فيها بسبب الزواج من أجنبي عن المحضون، هو تحقيق مصلحة المحضون، لأن مصلحته مقدمة على رغبة الحاضن».
وقالت في دعواها، إنها كانت زوجة ابن المدعى عليه وأنجبت منه طفلها، وعندما توفي تركت الطفل للجد دون أن تتنازل عن الحضانة، وتزوجت شخصاً توفي هو الآخر، وبعد ذلك تقدمت بدعوى لضم حضانة الطفل، لكن محكمة البداية قضت برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ما اضطرها إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وقال وكيل المدعية المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه قضى برفض الدعوى رغم صغر سن المحضون، الذي تقتضي مصلحته أن يكون في حضانة أمه وليس جده المتزوج بامرأة أجنبية، لا تهتم به ولا ترعاه حق الرعاية، علماً بأن جدته لأبيه متقدمة في السن، ومطلقة، ومكفوفة، ومن ثم لا تستطيع خدمة المحضون.
وأضاف أن «حق الأم في حضانة ابنها لا يتعارض مع حق جده لأبيه في الولاية على النفس بعد وفاة ابنه، وأن الأم تطلب إثبات حقها في حضانة ولدها في الدولة حيث يعيش وليه الشرعي جده، خصوصاً أنها متفرغة وغير متزوجة».
واعتبرت المحكمة الطعن صحيحاً، مشيرة إلى أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية عرفت الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تشير إلى حاجة الطفل لمن يعتني به، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤولان عنه، وقد جعل المشرع أمر الحضانة في الطفولة المبكرة من شؤون النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته».
وتابعت: «بما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة غير متزوجة وخالية من أجنبي عن المحضون، يكون من حقها حضانة ولدها لتقوم بشؤونه وترعاه، أما تعليل محكمة البداية لحكمها بأن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب تنازل وقعت عليه ولا يحق لها الرجوع عنه، فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت تنازل الطاعنة عن حضانة ولدها، لأن الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة تتضمن طلب المساعدة من الجد لأخذ الولد من أجل تربيته، نظراً لأنها أصبحت بعد موت زوجها من دون معيل يساعدها، الأمر الذي يجعل من تربية طفلها والعناية به وحدها أمراً صعباً، كونها من دون عمل، وفي سبيل توفير مستقبل للمحضون في بلده قررت أن تطلب مساعدة الجد، واعتبار وثيقة طلب المساعدة تنازلاً يعد التفاتاً على نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية التي صرحت بأنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة».
وقضت المحكمة بإلزام الجد بتسليم الطفل إلى أمه وإثبات حضانتها لولدها وإلزام الجد بتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وبطاقة التأمين الصحي وتثبيت إقامتها على ولدها المحضون، كما ألزمت الجد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للطاعنة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.