عاجل: التحالف يؤكد اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب: لن أعترف بأرض الصومال    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    الصومال تؤكد سيادتها وترفض أي اعتراف خارجي يمس وحدة أراضيها    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تُسقط حضانة جد عن حفيده وتعيده إلى أمه
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2014

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي أيدته محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها أم (من جنسية إحدى الدول العربية)، للحصول على حضانة ابنها المواطن، وقضت بإسقاط الحضانة عن جده لأبيه وإسنادها إليها مع الإبقاء على حق الولاية على النفس للجد، بعد ثبات خلوها من الزوج الأجنبي عن المحضون، كما قضت بإثبات إقامتها على ابنها المحضون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز الاتفاق أو التراضي على التنازل عن الحق في الحضانة، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى ضد جد الطفل طلبت فيها إلزامه بتسليمها طفلها (خمس سنوات)، وإثبات حضانتها له، وتسليمها جواز سفره وبطاقة التأمين الصحي، وتثبيت إقامتها على الطفل، وتحميل الجد مصروفات الدعوى.
مصلحة المحضون
قالت محكمة النقض، إنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض عملاً بالنصوص الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، أن المعيار في تحديد من تسند إليه الحضانة حتى في سقوط حق الأم فيها بسبب الزواج من أجنبي عن المحضون، هو تحقيق مصلحة المحضون، لأن مصلحته مقدمة على رغبة الحاضن».
وقالت في دعواها، إنها كانت زوجة ابن المدعى عليه وأنجبت منه طفلها، وعندما توفي تركت الطفل للجد دون أن تتنازل عن الحضانة، وتزوجت شخصاً توفي هو الآخر، وبعد ذلك تقدمت بدعوى لضم حضانة الطفل، لكن محكمة البداية قضت برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ما اضطرها إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وقال وكيل المدعية المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه قضى برفض الدعوى رغم صغر سن المحضون، الذي تقتضي مصلحته أن يكون في حضانة أمه وليس جده المتزوج بامرأة أجنبية، لا تهتم به ولا ترعاه حق الرعاية، علماً بأن جدته لأبيه متقدمة في السن، ومطلقة، ومكفوفة، ومن ثم لا تستطيع خدمة المحضون.
وأضاف أن «حق الأم في حضانة ابنها لا يتعارض مع حق جده لأبيه في الولاية على النفس بعد وفاة ابنه، وأن الأم تطلب إثبات حقها في حضانة ولدها في الدولة حيث يعيش وليه الشرعي جده، خصوصاً أنها متفرغة وغير متزوجة».
واعتبرت المحكمة الطعن صحيحاً، مشيرة إلى أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية عرفت الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تشير إلى حاجة الطفل لمن يعتني به، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤولان عنه، وقد جعل المشرع أمر الحضانة في الطفولة المبكرة من شؤون النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته».
وتابعت: «بما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة غير متزوجة وخالية من أجنبي عن المحضون، يكون من حقها حضانة ولدها لتقوم بشؤونه وترعاه، أما تعليل محكمة البداية لحكمها بأن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب تنازل وقعت عليه ولا يحق لها الرجوع عنه، فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت تنازل الطاعنة عن حضانة ولدها، لأن الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة تتضمن طلب المساعدة من الجد لأخذ الولد من أجل تربيته، نظراً لأنها أصبحت بعد موت زوجها من دون معيل يساعدها، الأمر الذي يجعل من تربية طفلها والعناية به وحدها أمراً صعباً، كونها من دون عمل، وفي سبيل توفير مستقبل للمحضون في بلده قررت أن تطلب مساعدة الجد، واعتبار وثيقة طلب المساعدة تنازلاً يعد التفاتاً على نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية التي صرحت بأنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة».
وقضت المحكمة بإلزام الجد بتسليم الطفل إلى أمه وإثبات حضانتها لولدها وإلزام الجد بتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وبطاقة التأمين الصحي وتثبيت إقامتها على ولدها المحضون، كما ألزمت الجد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للطاعنة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.