رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به أب يطلب فيه إلغاء حكم استئنافي بضم حضانة ابنتيه لخالتهما نظراً لوفاة الأم، واعتبرتها أكثر حناناً وشفقة عليهما، خصوصاً أن الفتاتين استأنستا بها منذ ولادتهما حتى إقامة الدعوى. وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية يشترط في الحاضن إذا كان ذكراً أن يكون لديه من يصلح للحضانة من النساء. كانت خالة الطفلتين (13 سنة و10 سنوات) أقامت دعوى ضد الأب قالت فيها إن «أختها كانت زوجة للمدعى عليه بمقتضى عقد شرعي وأنجبت منه طفلتين، ثم طلقها وتركهما في حضانتها مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، إلا أنها توفيت وأصبحت الطفلتان دون حضانة»، مطالبة بنقل حضانتهما إليها باعتبارها خالتهما. المحكمة مختصة قال الأب في طعنه إن المحكمة غير مختصة ولائياً، باعتبار أنه من جنسية دولة خليجية وليس من مواطني الدولة، كما أنه ليس مقيماً فيها، في حين أن شرط اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى على الأجانب أن يكون للأخير محل إقامة أو عمل في الدولة، حسب المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن، موضحة أن الفقرة الخامسة من المادة 9 من القانون تنص على أنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي، أو محل إقامته، أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة. وقضت محكمة البداية، بثبوت الحضانة لأخت المتوفاة وإلزام الأب بالمصروفات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع الأب إلى تقديم طعن قال فيه إن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وأضاف أن «الحكم أسند الحضانة إلى الخالة - على الرغم من أن الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم حسب المنصوص عليه في المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية- واعتبرها أكثر حناناً وشفقة على المحضونتين، وتم تقديمها عليه وحرمانه الحضانة التي أثبتها له القانون والشرع لمجرد استنتاج أنها أكثر حناناً رغم أن لديه من النساء من يحضن الابنتين مثل أمه وأخته». كما طعن على ما ورد في حيثيات الحكم التي جاء فيها أن أمه عاجزة لكبر سنها، وأن أخته تقيم في الدولة وهو يقيم خارجها، مؤكداً أن أمه ليست عاجزة وتخدم نفسها بنفسها، وأخته على استعداد للانتقال والإقامة معه في دولته خصوصاً أنها متفرغة لأن أولادها جميعاً متزوجون. واعتبرت محكمة النقض النعي غير سديد، موضحة أن المادة 146 من القانون جعلت الأب في المرحلة الثانية في استحقاق الحضانة بعد الأم، إلا أن المادة 144 اشترطت فيمن يستحق الحضانة سواء من النساء أو الرجال نقاطاً عدة، بينها إذا كان الحاضن رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، ومع أن الأب ادعى أن له أما يمكنها أن تقوم بشؤون المحضونتين وأختا تقيم داخل الدولة، إلا أن الثابت من وثائق الملف والحكم الابتدائي المؤيد استئنافا أن الطاعن ليس له من يصلح من النساء، حيث قالت والدته أمام محكمة البداية عند استجوابها أنها تقيم بقرية أخرى غير التي يقيم فيها، كما أنها كبيرة في السن ولا تستطيع رعاية نفسها، كما أن أخته لا تقيم في البلد نفسها، يضاف إلى ذلك أن المحضونتين استأنستا بخالتهما منذ ولادتهما وحتى الآن، كما أنها غير متزوجة وليس لها أولاد حسب الأوراق، بينما أخت الطاعن لها أولاد حتى لو كانوا متزوجين. الامارات اليوم