رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    أحاول … أن أكون مواطنًا    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ندبة في الهواء    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    عاجل : بيان مهم صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جواز إعلان الخصم في صحيفة يومية واسعة الانتشار
نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 01 - 2014

قالت محكمة النقض إنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما.
وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وجاء في صحيفة الطعن أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق لعدم انعقاد الخصومة، لأنه لم تعلن الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فيما رفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 1992، نصت على أنه إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه فيها القانون بذلك، أو كانت بياناته ناقصة، أو غير صحيحة، أو ألغى موطنه المختار، ولم يعلن خصمه بذلك، جاز إعلانه بطريق النشر، وإذا تحقّقت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم، فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المحكمة الابتدائية تحرّت عن عنوان الطاعنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية، وأمرت بإعلان الطاعنة بالطرق الدبلوماسية، وجاء رد وزارة الخارجية لدولتها بعدم الإعلان لعدم صحة العنوان، وقد تم الإعلان بالنشر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن المطعون ضده كان يعرف لها عنواناً مفصلاً في دولتها بعد تغييرها لمكان إقامتها السابق، فإن الحكم الصادر بمواجهة الطاعنة يكون قد صدر وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس.
وفي ما يتعلق بنعي الطاعنة المتعلق بإخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع وإهدار الحكم المطعون فيه دفوع وطلبات الطاعنة، في حين أن الدعوى سبق الفصل فيها والحكم لمصلحتها في دولة خليجية أخرى، قالت المحكمة إن النعي على هذا الوجه غير قويم لأن رفع الطاعنة دعوى ضد زوجها أمام المحكمة الكلية في دولتها لمطالبته بالنفقة وبحضانة ابنتها لا يمنع إقامة الدعوى في الإمارات مادامت تلك المحكمة في دولتها لم تحكم في الدعوى التي أقامها الزوج ضدها، لمطالبتها بالدخول في طاعته وحضانة ابنته منها، وعليه يكون النعي على هذا الوجه غير قائم على أساس أيضاً.
واعتبرت المحكمة نعت الطاعنة الحكم المطعون فيه بأنه أخفق في تقديم الأسباب القانونية والموضوعية الكافية، أنه غير صحيح لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المعروضة عليها من دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعاتهم ولا بالرد استقلالاً على كل دفاع أثاروه وقول قالوه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.