قالت محكمة النقض إنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما. وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض. وجاء في صحيفة الطعن أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق لعدم انعقاد الخصومة، لأنه لم تعلن الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فيما رفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 1992، نصت على أنه إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه فيها القانون بذلك، أو كانت بياناته ناقصة، أو غير صحيحة، أو ألغى موطنه المختار، ولم يعلن خصمه بذلك، جاز إعلانه بطريق النشر، وإذا تحقّقت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم، فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان. وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المحكمة الابتدائية تحرّت عن عنوان الطاعنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية، وأمرت بإعلان الطاعنة بالطرق الدبلوماسية، وجاء رد وزارة الخارجية لدولتها بعدم الإعلان لعدم صحة العنوان، وقد تم الإعلان بالنشر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن المطعون ضده كان يعرف لها عنواناً مفصلاً في دولتها بعد تغييرها لمكان إقامتها السابق، فإن الحكم الصادر بمواجهة الطاعنة يكون قد صدر وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس. وفي ما يتعلق بنعي الطاعنة المتعلق بإخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع وإهدار الحكم المطعون فيه دفوع وطلبات الطاعنة، في حين أن الدعوى سبق الفصل فيها والحكم لمصلحتها في دولة خليجية أخرى، قالت المحكمة إن النعي على هذا الوجه غير قويم لأن رفع الطاعنة دعوى ضد زوجها أمام المحكمة الكلية في دولتها لمطالبته بالنفقة وبحضانة ابنتها لا يمنع إقامة الدعوى في الإمارات مادامت تلك المحكمة في دولتها لم تحكم في الدعوى التي أقامها الزوج ضدها، لمطالبتها بالدخول في طاعته وحضانة ابنته منها، وعليه يكون النعي على هذا الوجه غير قائم على أساس أيضاً. واعتبرت المحكمة نعت الطاعنة الحكم المطعون فيه بأنه أخفق في تقديم الأسباب القانونية والموضوعية الكافية، أنه غير صحيح لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المعروضة عليها من دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعاتهم ولا بالرد استقلالاً على كل دفاع أثاروه وقول قالوه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال. الامارات اليوم