صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جواز إعلان الخصم في صحيفة يومية واسعة الانتشار
نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 01 - 2014

قالت محكمة النقض إنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما.
وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وجاء في صحيفة الطعن أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق لعدم انعقاد الخصومة، لأنه لم تعلن الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فيما رفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 1992، نصت على أنه إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه فيها القانون بذلك، أو كانت بياناته ناقصة، أو غير صحيحة، أو ألغى موطنه المختار، ولم يعلن خصمه بذلك، جاز إعلانه بطريق النشر، وإذا تحقّقت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم، فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المحكمة الابتدائية تحرّت عن عنوان الطاعنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية، وأمرت بإعلان الطاعنة بالطرق الدبلوماسية، وجاء رد وزارة الخارجية لدولتها بعدم الإعلان لعدم صحة العنوان، وقد تم الإعلان بالنشر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن المطعون ضده كان يعرف لها عنواناً مفصلاً في دولتها بعد تغييرها لمكان إقامتها السابق، فإن الحكم الصادر بمواجهة الطاعنة يكون قد صدر وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس.
وفي ما يتعلق بنعي الطاعنة المتعلق بإخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع وإهدار الحكم المطعون فيه دفوع وطلبات الطاعنة، في حين أن الدعوى سبق الفصل فيها والحكم لمصلحتها في دولة خليجية أخرى، قالت المحكمة إن النعي على هذا الوجه غير قويم لأن رفع الطاعنة دعوى ضد زوجها أمام المحكمة الكلية في دولتها لمطالبته بالنفقة وبحضانة ابنتها لا يمنع إقامة الدعوى في الإمارات مادامت تلك المحكمة في دولتها لم تحكم في الدعوى التي أقامها الزوج ضدها، لمطالبتها بالدخول في طاعته وحضانة ابنته منها، وعليه يكون النعي على هذا الوجه غير قائم على أساس أيضاً.
واعتبرت المحكمة نعت الطاعنة الحكم المطعون فيه بأنه أخفق في تقديم الأسباب القانونية والموضوعية الكافية، أنه غير صحيح لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المعروضة عليها من دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعاتهم ولا بالرد استقلالاً على كل دفاع أثاروه وقول قالوه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.