نائب وزير الشباب يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان    منتدى أمريكي: الولايات المتحدة تخوض حرباً سرية في اليمن تستهدف فيها المدنيين الأبرياء    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    بين الصفر والدرجة..موجة برد تضرب المرتفعات    "صفقة القرن" الدفاعية.. 114 مقاتلة رافال تتصدر قمة مودي وماكرون    بإجماع 80 دولة ومنظمة.. بيان دولي يرفض "الضم" والتوسع الإسرائيلي بالضفة    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جواز إعلان الخصم في صحيفة يومية واسعة الانتشار
نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 01 - 2014

قالت محكمة النقض إنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما.
وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وجاء في صحيفة الطعن أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق لعدم انعقاد الخصومة، لأنه لم تعلن الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فيما رفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 1992، نصت على أنه إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه فيها القانون بذلك، أو كانت بياناته ناقصة، أو غير صحيحة، أو ألغى موطنه المختار، ولم يعلن خصمه بذلك، جاز إعلانه بطريق النشر، وإذا تحقّقت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم، فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المحكمة الابتدائية تحرّت عن عنوان الطاعنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية، وأمرت بإعلان الطاعنة بالطرق الدبلوماسية، وجاء رد وزارة الخارجية لدولتها بعدم الإعلان لعدم صحة العنوان، وقد تم الإعلان بالنشر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن المطعون ضده كان يعرف لها عنواناً مفصلاً في دولتها بعد تغييرها لمكان إقامتها السابق، فإن الحكم الصادر بمواجهة الطاعنة يكون قد صدر وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس.
وفي ما يتعلق بنعي الطاعنة المتعلق بإخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع وإهدار الحكم المطعون فيه دفوع وطلبات الطاعنة، في حين أن الدعوى سبق الفصل فيها والحكم لمصلحتها في دولة خليجية أخرى، قالت المحكمة إن النعي على هذا الوجه غير قويم لأن رفع الطاعنة دعوى ضد زوجها أمام المحكمة الكلية في دولتها لمطالبته بالنفقة وبحضانة ابنتها لا يمنع إقامة الدعوى في الإمارات مادامت تلك المحكمة في دولتها لم تحكم في الدعوى التي أقامها الزوج ضدها، لمطالبتها بالدخول في طاعته وحضانة ابنته منها، وعليه يكون النعي على هذا الوجه غير قائم على أساس أيضاً.
واعتبرت المحكمة نعت الطاعنة الحكم المطعون فيه بأنه أخفق في تقديم الأسباب القانونية والموضوعية الكافية، أنه غير صحيح لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المعروضة عليها من دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعاتهم ولا بالرد استقلالاً على كل دفاع أثاروه وقول قالوه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.