العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جواز إعلان الخصم في صحيفة يومية واسعة الانتشار
نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 01 - 2014

قالت محكمة النقض إنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما.
وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وجاء في صحيفة الطعن أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق لعدم انعقاد الخصومة، لأنه لم تعلن الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فيما رفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 1992، نصت على أنه إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه فيها القانون بذلك، أو كانت بياناته ناقصة، أو غير صحيحة، أو ألغى موطنه المختار، ولم يعلن خصمه بذلك، جاز إعلانه بطريق النشر، وإذا تحقّقت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم، فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المحكمة الابتدائية تحرّت عن عنوان الطاعنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية، وأمرت بإعلان الطاعنة بالطرق الدبلوماسية، وجاء رد وزارة الخارجية لدولتها بعدم الإعلان لعدم صحة العنوان، وقد تم الإعلان بالنشر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن المطعون ضده كان يعرف لها عنواناً مفصلاً في دولتها بعد تغييرها لمكان إقامتها السابق، فإن الحكم الصادر بمواجهة الطاعنة يكون قد صدر وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس.
وفي ما يتعلق بنعي الطاعنة المتعلق بإخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع وإهدار الحكم المطعون فيه دفوع وطلبات الطاعنة، في حين أن الدعوى سبق الفصل فيها والحكم لمصلحتها في دولة خليجية أخرى، قالت المحكمة إن النعي على هذا الوجه غير قويم لأن رفع الطاعنة دعوى ضد زوجها أمام المحكمة الكلية في دولتها لمطالبته بالنفقة وبحضانة ابنتها لا يمنع إقامة الدعوى في الإمارات مادامت تلك المحكمة في دولتها لم تحكم في الدعوى التي أقامها الزوج ضدها، لمطالبتها بالدخول في طاعته وحضانة ابنته منها، وعليه يكون النعي على هذا الوجه غير قائم على أساس أيضاً.
واعتبرت المحكمة نعت الطاعنة الحكم المطعون فيه بأنه أخفق في تقديم الأسباب القانونية والموضوعية الكافية، أنه غير صحيح لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المعروضة عليها من دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعاتهم ولا بالرد استقلالاً على كل دفاع أثاروه وقول قالوه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.