إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً صادراً من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء القرار الخاص بسحب جواز سفر مواطن لعدم مشروعية ذلك، وبعدم قبول طلب التعويض الذي طلبه المواطن. وكان الطاعن أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، اختصم فيها الجهة الحكومية طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار، وبتعويضه عن الإضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار، والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد. وقال شارحاً لدعواه إنه من مواطني الدولة وإن الطاعنة استدعته بحجة تجديد جواز سفره وإنها تسلمت منه الجواز ولم تعيده إليه، دون سند أو مبرر قانوني أو واقعي، وأنه ولما لم تفلح المطالبة الودية، فقد أقام دعواه لاستعادته. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض، فأقامت الطاعنة طعنها، وإذ نظرت المحكمة الطعن الذي أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه، حاصل الأول والثاني منها، أنه اعتبر إجراء حجز جواز سفر المطعون ضده قراراً إدارياً، كما انه أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة لم تبين أسباب حجز الجواز ولم تبرز صورة القرار الإداري الصادر بحجز الجواز، حيث إن الطاعنة لم تصدر قراراً إدارياً حتى تبين سببه، وأن الكتاب المشار إليه لا علاقة له بموضوع الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في غير محله وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن أن الطاعنة أتت نشاطاً إدارياً إرادياً بأن احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده، فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته، وأن تصرف الإدارة الطاعنة (حجز الجواز) جاء نهائياً وقابلاً للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً، ثم انتهى إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفة القانون وفاقداً لسببه المشروع، وقضى بعدم مشروعيته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه، إذ قرر في موضع من أسبابه أن الأوراق خلت من أي مرسوم أو قرار صادر من جهة مختصة بحجز الجواز.في حين أنه ذكر في موضع آخر أن الكتاب الخاص بذلك يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، وهو ما يعد تناقضاً مبطلاً يوجب نقض الحكم. وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع، إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز. وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلى أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض، وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه، ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله، ووفقاً لما تقدم يتعين رفض الطعن. الاتحاد الاماراتية