موجة جديدة من الصواريخ الايرانية تدك كيان العدو    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد إلغاء قرار بسحب جواز مواطن لعدم مشروعيته

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً صادراً من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء القرار الخاص بسحب جواز سفر مواطن لعدم مشروعية ذلك، وبعدم قبول طلب التعويض الذي طلبه المواطن.
وكان الطاعن أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، اختصم فيها الجهة الحكومية طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار، وبتعويضه عن الإضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار، والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد.
وقال شارحاً لدعواه إنه من مواطني الدولة وإن الطاعنة استدعته بحجة تجديد جواز سفره وإنها تسلمت منه الجواز ولم تعيده إليه، دون سند أو مبرر قانوني أو واقعي، وأنه ولما لم تفلح المطالبة الودية، فقد أقام دعواه لاستعادته. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض، فأقامت الطاعنة طعنها، وإذ نظرت المحكمة الطعن الذي أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه، حاصل الأول والثاني منها، أنه اعتبر إجراء حجز جواز سفر المطعون ضده قراراً إدارياً، كما انه أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة لم تبين أسباب حجز الجواز ولم تبرز صورة القرار الإداري الصادر بحجز الجواز، حيث إن الطاعنة لم تصدر قراراً إدارياً حتى تبين سببه، وأن الكتاب المشار إليه لا علاقة له بموضوع الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في غير محله وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن أن الطاعنة أتت نشاطاً إدارياً إرادياً بأن احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده، فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته، وأن تصرف الإدارة الطاعنة (حجز الجواز) جاء نهائياً وقابلاً للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً، ثم انتهى إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفة القانون وفاقداً لسببه المشروع، وقضى بعدم مشروعيته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه، إذ قرر في موضع من أسبابه أن الأوراق خلت من أي مرسوم أو قرار صادر من جهة مختصة بحجز الجواز.في حين أنه ذكر في موضع آخر أن الكتاب الخاص بذلك يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، وهو ما يعد تناقضاً مبطلاً يوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع، إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز. وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلى أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض، وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه، ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله، ووفقاً لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.