اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد إلغاء قرار بسحب جواز مواطن لعدم مشروعيته

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً صادراً من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء القرار الخاص بسحب جواز سفر مواطن لعدم مشروعية ذلك، وبعدم قبول طلب التعويض الذي طلبه المواطن.
وكان الطاعن أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، اختصم فيها الجهة الحكومية طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار، وبتعويضه عن الإضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار، والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد.
وقال شارحاً لدعواه إنه من مواطني الدولة وإن الطاعنة استدعته بحجة تجديد جواز سفره وإنها تسلمت منه الجواز ولم تعيده إليه، دون سند أو مبرر قانوني أو واقعي، وأنه ولما لم تفلح المطالبة الودية، فقد أقام دعواه لاستعادته. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض، فأقامت الطاعنة طعنها، وإذ نظرت المحكمة الطعن الذي أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه، حاصل الأول والثاني منها، أنه اعتبر إجراء حجز جواز سفر المطعون ضده قراراً إدارياً، كما انه أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة لم تبين أسباب حجز الجواز ولم تبرز صورة القرار الإداري الصادر بحجز الجواز، حيث إن الطاعنة لم تصدر قراراً إدارياً حتى تبين سببه، وأن الكتاب المشار إليه لا علاقة له بموضوع الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في غير محله وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن أن الطاعنة أتت نشاطاً إدارياً إرادياً بأن احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده، فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته، وأن تصرف الإدارة الطاعنة (حجز الجواز) جاء نهائياً وقابلاً للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً، ثم انتهى إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفة القانون وفاقداً لسببه المشروع، وقضى بعدم مشروعيته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه، إذ قرر في موضع من أسبابه أن الأوراق خلت من أي مرسوم أو قرار صادر من جهة مختصة بحجز الجواز.في حين أنه ذكر في موضع آخر أن الكتاب الخاص بذلك يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، وهو ما يعد تناقضاً مبطلاً يوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع، إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز. وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلى أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض، وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه، ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله، ووفقاً لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.