الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد إلغاء قرار بسحب جواز مواطن لعدم مشروعيته

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً صادراً من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء القرار الخاص بسحب جواز سفر مواطن لعدم مشروعية ذلك، وبعدم قبول طلب التعويض الذي طلبه المواطن.
وكان الطاعن أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، اختصم فيها الجهة الحكومية طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار، وبتعويضه عن الإضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار، والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد.
وقال شارحاً لدعواه إنه من مواطني الدولة وإن الطاعنة استدعته بحجة تجديد جواز سفره وإنها تسلمت منه الجواز ولم تعيده إليه، دون سند أو مبرر قانوني أو واقعي، وأنه ولما لم تفلح المطالبة الودية، فقد أقام دعواه لاستعادته. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض، فأقامت الطاعنة طعنها، وإذ نظرت المحكمة الطعن الذي أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه، حاصل الأول والثاني منها، أنه اعتبر إجراء حجز جواز سفر المطعون ضده قراراً إدارياً، كما انه أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة لم تبين أسباب حجز الجواز ولم تبرز صورة القرار الإداري الصادر بحجز الجواز، حيث إن الطاعنة لم تصدر قراراً إدارياً حتى تبين سببه، وأن الكتاب المشار إليه لا علاقة له بموضوع الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في غير محله وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن أن الطاعنة أتت نشاطاً إدارياً إرادياً بأن احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده، فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته، وأن تصرف الإدارة الطاعنة (حجز الجواز) جاء نهائياً وقابلاً للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً، ثم انتهى إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفة القانون وفاقداً لسببه المشروع، وقضى بعدم مشروعيته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه، إذ قرر في موضع من أسبابه أن الأوراق خلت من أي مرسوم أو قرار صادر من جهة مختصة بحجز الجواز.في حين أنه ذكر في موضع آخر أن الكتاب الخاص بذلك يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، وهو ما يعد تناقضاً مبطلاً يوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع، إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز. وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلى أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز، فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض، وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه، ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله، ووفقاً لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.