بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان    مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة)    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    إنقذوا أحمد سيف حاشد    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



650 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ جراحي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بحكم استئنافي يلزم مستشفى بأداء الدية ثلاث مرات، بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالي قدره 50 ألف درهم، لمريض دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، وأجرى له الأطباء في المستشفى عملية جراحية، تخللها خطأ طبي أدى إلى معاناته آثاراً جانبية، من بينها العجز الجنسي، وعدم القدرة على التبول أو التغوط، ورفضت المحكمة طعن المستشفى على الحكم.
نقطة قوة
أكدت محكمة النقض أن استعانة الطبيب الشرعي في الدعوى بغيره من الأطباء ذوي الاختصاصات الدقيقة في جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية والجراحة العامة، والأخذ برأيهم ومشورتهم حول موضوع الدعوى، لا يعتبر عيباً، أو مطعناً في سلامة تقريره، بل هو نقطة قوة تضفي على التقرير مزيداً من الصدقية والدقة العلمية.
وكان المريض أقام دعوى قضائية ضد المستشفى وشركة الخدمات الصحية، قال فيها إنه دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، إلا أن العملية فشلت جراء خطأ من الطبيب الجراح، ما ترتب عليه شعوره بالتنميل في الجزء السفلي الأيسر، وعدم التحكم في البول والغائط، وتأثر في الإحساس في منطقة العانة، وضعف في الحركات العضلية، وضعف في القدرة الجنسية.
وطالب بالحكم له بالتعويض المادي والمعنوي المناسب، وإحالته للجنة طبية لبيان نسبة العجز والأخطاء الطبية المرتكبة. وانتدبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي، الذي خلص في تقريره إلى أن «التدخّل الجراحي كان له ما يبرره، إلا أنه أثناء العملية حدثت إصابة في النهاية السفلى للحبل الشوكي، وهو ما يعد خطأ طبياً من الجراح، ترتب عليه عدم قدرة المريض على التحكم في البول والغائط، والعجز الجنسي بنسبة 100%» مضيفاً أن «الأعراض الأخرى الموجودة في الحالة المرضية كان يعانيها المريض قبل التدخل الجراحي، نتيجة مرضه الأصلي»، فقضت محكمة أول درجة للمريض بمبلغ 600 ألف درهم، عبارة عن ثلاث ديّات، مقابل فقدانه القدرة على التحكم بالبول والغائط، والعجز الجنسي، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الأخرى، ورفضت الدعوى ضد هيئة الصحة، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فقام المحكوم ضدهما (المستشفى والشركة) بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقال الطاعنان في أسباب طعنهما، إن الحكم الصادر بحقهما أخطأ في تطبيق القانون، وأخلّ بحق الدفاع، وخالف الثابت في أوراق الدعوى، حيث استند إلى تقرير الطبيب الشرعي، على الرغم من اعتراض الطاعنين عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بندب لجنة طبية محايدة، مشكلة من استشاريين مختصين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته «غير سديد»، لأنه «من المقرر قضاءً أن الخبير غير ملزم بأداء مهمته على نحو معين، ما دام ما يقوم به يحقق الغاية من ندبه، وله أن يستعين بغيره في إنجاز مهمته.
وفي ما يتعلق بالطعن الخاص بعدم اختصام التابع، وهو الطبيب، في مرحلتي الدعوى، ابتداءً واستئنافاً، وقصر الخصومة على المتبوع فقط (المستشفى والشركة)، ما يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد أيضاً، لأنه من المقرر قانوناً أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم من كانت له سلطة فعلية على من قام بالفعل الضار، ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان هذا الفعل الضار قد صدر عن التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد رداً سائغاً على ما أثارته الطاعنة من ثبوت أن خطأ الطبيب الجراح التابع للمستشفى قد نتج أثناء تأدية عمله، وبسببه، وقد ثبت من تقرير الخبير أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده يعزى لخطأ الجراح، الذي أجرى العملية (التابع) ومن ثم، فلا مجال للقول بانعدام مسؤولية المستشفى.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.