للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    أزمة مجلس القيادة الرئاسي:    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



650 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ جراحي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بحكم استئنافي يلزم مستشفى بأداء الدية ثلاث مرات، بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالي قدره 50 ألف درهم، لمريض دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، وأجرى له الأطباء في المستشفى عملية جراحية، تخللها خطأ طبي أدى إلى معاناته آثاراً جانبية، من بينها العجز الجنسي، وعدم القدرة على التبول أو التغوط، ورفضت المحكمة طعن المستشفى على الحكم.
نقطة قوة
أكدت محكمة النقض أن استعانة الطبيب الشرعي في الدعوى بغيره من الأطباء ذوي الاختصاصات الدقيقة في جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية والجراحة العامة، والأخذ برأيهم ومشورتهم حول موضوع الدعوى، لا يعتبر عيباً، أو مطعناً في سلامة تقريره، بل هو نقطة قوة تضفي على التقرير مزيداً من الصدقية والدقة العلمية.
وكان المريض أقام دعوى قضائية ضد المستشفى وشركة الخدمات الصحية، قال فيها إنه دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، إلا أن العملية فشلت جراء خطأ من الطبيب الجراح، ما ترتب عليه شعوره بالتنميل في الجزء السفلي الأيسر، وعدم التحكم في البول والغائط، وتأثر في الإحساس في منطقة العانة، وضعف في الحركات العضلية، وضعف في القدرة الجنسية.
وطالب بالحكم له بالتعويض المادي والمعنوي المناسب، وإحالته للجنة طبية لبيان نسبة العجز والأخطاء الطبية المرتكبة. وانتدبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي، الذي خلص في تقريره إلى أن «التدخّل الجراحي كان له ما يبرره، إلا أنه أثناء العملية حدثت إصابة في النهاية السفلى للحبل الشوكي، وهو ما يعد خطأ طبياً من الجراح، ترتب عليه عدم قدرة المريض على التحكم في البول والغائط، والعجز الجنسي بنسبة 100%» مضيفاً أن «الأعراض الأخرى الموجودة في الحالة المرضية كان يعانيها المريض قبل التدخل الجراحي، نتيجة مرضه الأصلي»، فقضت محكمة أول درجة للمريض بمبلغ 600 ألف درهم، عبارة عن ثلاث ديّات، مقابل فقدانه القدرة على التحكم بالبول والغائط، والعجز الجنسي، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الأخرى، ورفضت الدعوى ضد هيئة الصحة، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فقام المحكوم ضدهما (المستشفى والشركة) بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقال الطاعنان في أسباب طعنهما، إن الحكم الصادر بحقهما أخطأ في تطبيق القانون، وأخلّ بحق الدفاع، وخالف الثابت في أوراق الدعوى، حيث استند إلى تقرير الطبيب الشرعي، على الرغم من اعتراض الطاعنين عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بندب لجنة طبية محايدة، مشكلة من استشاريين مختصين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته «غير سديد»، لأنه «من المقرر قضاءً أن الخبير غير ملزم بأداء مهمته على نحو معين، ما دام ما يقوم به يحقق الغاية من ندبه، وله أن يستعين بغيره في إنجاز مهمته.
وفي ما يتعلق بالطعن الخاص بعدم اختصام التابع، وهو الطبيب، في مرحلتي الدعوى، ابتداءً واستئنافاً، وقصر الخصومة على المتبوع فقط (المستشفى والشركة)، ما يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد أيضاً، لأنه من المقرر قانوناً أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم من كانت له سلطة فعلية على من قام بالفعل الضار، ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان هذا الفعل الضار قد صدر عن التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد رداً سائغاً على ما أثارته الطاعنة من ثبوت أن خطأ الطبيب الجراح التابع للمستشفى قد نتج أثناء تأدية عمله، وبسببه، وقد ثبت من تقرير الخبير أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده يعزى لخطأ الجراح، الذي أجرى العملية (التابع) ومن ثم، فلا مجال للقول بانعدام مسؤولية المستشفى.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.