القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



650 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ جراحي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بحكم استئنافي يلزم مستشفى بأداء الدية ثلاث مرات، بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالي قدره 50 ألف درهم، لمريض دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، وأجرى له الأطباء في المستشفى عملية جراحية، تخللها خطأ طبي أدى إلى معاناته آثاراً جانبية، من بينها العجز الجنسي، وعدم القدرة على التبول أو التغوط، ورفضت المحكمة طعن المستشفى على الحكم.
نقطة قوة
أكدت محكمة النقض أن استعانة الطبيب الشرعي في الدعوى بغيره من الأطباء ذوي الاختصاصات الدقيقة في جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية والجراحة العامة، والأخذ برأيهم ومشورتهم حول موضوع الدعوى، لا يعتبر عيباً، أو مطعناً في سلامة تقريره، بل هو نقطة قوة تضفي على التقرير مزيداً من الصدقية والدقة العلمية.
وكان المريض أقام دعوى قضائية ضد المستشفى وشركة الخدمات الصحية، قال فيها إنه دخل المستشفى للعلاج من آلام الظهر، فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، إلا أن العملية فشلت جراء خطأ من الطبيب الجراح، ما ترتب عليه شعوره بالتنميل في الجزء السفلي الأيسر، وعدم التحكم في البول والغائط، وتأثر في الإحساس في منطقة العانة، وضعف في الحركات العضلية، وضعف في القدرة الجنسية.
وطالب بالحكم له بالتعويض المادي والمعنوي المناسب، وإحالته للجنة طبية لبيان نسبة العجز والأخطاء الطبية المرتكبة. وانتدبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي، الذي خلص في تقريره إلى أن «التدخّل الجراحي كان له ما يبرره، إلا أنه أثناء العملية حدثت إصابة في النهاية السفلى للحبل الشوكي، وهو ما يعد خطأ طبياً من الجراح، ترتب عليه عدم قدرة المريض على التحكم في البول والغائط، والعجز الجنسي بنسبة 100%» مضيفاً أن «الأعراض الأخرى الموجودة في الحالة المرضية كان يعانيها المريض قبل التدخل الجراحي، نتيجة مرضه الأصلي»، فقضت محكمة أول درجة للمريض بمبلغ 600 ألف درهم، عبارة عن ثلاث ديّات، مقابل فقدانه القدرة على التحكم بالبول والغائط، والعجز الجنسي، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الأخرى، ورفضت الدعوى ضد هيئة الصحة، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فقام المحكوم ضدهما (المستشفى والشركة) بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقال الطاعنان في أسباب طعنهما، إن الحكم الصادر بحقهما أخطأ في تطبيق القانون، وأخلّ بحق الدفاع، وخالف الثابت في أوراق الدعوى، حيث استند إلى تقرير الطبيب الشرعي، على الرغم من اعتراض الطاعنين عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بندب لجنة طبية محايدة، مشكلة من استشاريين مختصين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته «غير سديد»، لأنه «من المقرر قضاءً أن الخبير غير ملزم بأداء مهمته على نحو معين، ما دام ما يقوم به يحقق الغاية من ندبه، وله أن يستعين بغيره في إنجاز مهمته.
وفي ما يتعلق بالطعن الخاص بعدم اختصام التابع، وهو الطبيب، في مرحلتي الدعوى، ابتداءً واستئنافاً، وقصر الخصومة على المتبوع فقط (المستشفى والشركة)، ما يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد أيضاً، لأنه من المقرر قانوناً أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم من كانت له سلطة فعلية على من قام بالفعل الضار، ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان هذا الفعل الضار قد صدر عن التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد رداً سائغاً على ما أثارته الطاعنة من ثبوت أن خطأ الطبيب الجراح التابع للمستشفى قد نتج أثناء تأدية عمله، وبسببه، وقد ثبت من تقرير الخبير أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده يعزى لخطأ الجراح، الذي أجرى العملية (التابع) ومن ثم، فلا مجال للقول بانعدام مسؤولية المستشفى.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.