مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتغريم موظف عام 10 آلاف درهم

إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت الاتحادية العليا حكماً قضائياً بتغريم موظف عام عشرة آلاف درهم وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وإحالته لهيئة قضائية مغايره لنظره مجدداً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم «موظف عام» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باستعمال سلطته الوظيفية في وقف وتعطيل الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة حيث إنه أفرج عن شخص، رغم أنه كان مطلوباً لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم «موظف عام» عشرة آلاف درهم وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة واستأنف المتهم الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وطلبت فيها رفض الطعن.
ونعى المتهم على الحكم المطعون بأنه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك انه اغفل دفاعه المؤيد بالمستندات من حيث إنه ليس الجهة أو الشخص المسؤول عن توقيف المفرج عنه وعدم مسؤوليته عن الواقعة ولا علاقة له بالمفرج عنه وقد تمسك بدلالة خطاب من هو أعلى منه وظيفياً، على انتفاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ورأت المحكمة أن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا ، لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على أن « يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة » وكان من المقرر – أيضاً- أن جريمة وقف أو تعطيل تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة لا تتحقق الا إذا كان الحكم أو الأمر مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلا للتنفيذ.
وأوضحت في حيثياتها أن مؤدى ذلك أن العقاب على وقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام، بالنسبة للموظف العمومي المختص بتنفيذها، يقتضى بداية التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التي عناها القانون، وأن الحكم الابتدائي، لم يبين ماهية الأحكام التي استغل المتهم وظيفته في وقفها وتعطيلها، والتي كانت صادرة بحق الشخص المفرج عنه، وما إذا كان بإمكانه القيام بالتنفيذ من عدمه «حال اختصاصه بذلك».
ورأت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، خلا من ذلك، وبالتالي فإنه يكون قاصراً عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز المحكمة عن مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.