الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتغريم موظف عام 10 آلاف درهم

إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت الاتحادية العليا حكماً قضائياً بتغريم موظف عام عشرة آلاف درهم وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وإحالته لهيئة قضائية مغايره لنظره مجدداً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم «موظف عام» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باستعمال سلطته الوظيفية في وقف وتعطيل الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة حيث إنه أفرج عن شخص، رغم أنه كان مطلوباً لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم «موظف عام» عشرة آلاف درهم وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة واستأنف المتهم الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وطلبت فيها رفض الطعن.
ونعى المتهم على الحكم المطعون بأنه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك انه اغفل دفاعه المؤيد بالمستندات من حيث إنه ليس الجهة أو الشخص المسؤول عن توقيف المفرج عنه وعدم مسؤوليته عن الواقعة ولا علاقة له بالمفرج عنه وقد تمسك بدلالة خطاب من هو أعلى منه وظيفياً، على انتفاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ورأت المحكمة أن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا ، لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على أن « يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة » وكان من المقرر – أيضاً- أن جريمة وقف أو تعطيل تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة لا تتحقق الا إذا كان الحكم أو الأمر مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلا للتنفيذ.
وأوضحت في حيثياتها أن مؤدى ذلك أن العقاب على وقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام، بالنسبة للموظف العمومي المختص بتنفيذها، يقتضى بداية التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التي عناها القانون، وأن الحكم الابتدائي، لم يبين ماهية الأحكام التي استغل المتهم وظيفته في وقفها وتعطيلها، والتي كانت صادرة بحق الشخص المفرج عنه، وما إذا كان بإمكانه القيام بالتنفيذ من عدمه «حال اختصاصه بذلك».
ورأت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، خلا من ذلك، وبالتالي فإنه يكون قاصراً عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز المحكمة عن مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.