في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العليا: عدم تصديق المستندات لا يحول دون تسليم المتهمين لبلدانهم

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم بعدم إمكانية تسليم المتهمين أو المطلوبين لبلادهم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق، وذلك بعد استيفاء أوراق التسليم، والوثائق والمستندات المرفقة كافة بتصديق الدولة طالبة التسليم، وترجمتها إلى اللغة العربية.
ونقضت المحكمة مع الإحالة، حكماً قضى بعدم تسليم روسي متهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير، إلى بلاده لانتفاء سبب المنع.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وعبدالرسول طنطاوي، في حيثيات القضية، إن الحكم بعدم إمكانية التسليم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق.
وكانت النيابة العامة الاتحادية، أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، جمهورية روسيا الاتحادية، لاتهامه بارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير وغسل الأموال، المعاقب عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة.
وبعد مثول المتهم المطلوب تسليمه، شخصياً، بحضور محاميه أمام الدائرة، أنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، وقضت الدائرة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وبنظر محكمة الإحالة الطلب، قضت حضورياً برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن النائب العام الاتحادي على الحكم بطريق النقض. وقضت دائرة النقض الجزائي برفض الطعن، فأحال النائب العام الاتحادي المتهم المطلوب تسليمه للمرة الثانية إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في إمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فقضت الدائرة برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فأقام النائب العام طعنه على الحكم.
ودفعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى برفض طلب التسليم تأسيساً على أن محاضر تحقيقات الجهة الطالبة خلت من التصديق الرسمي، وفق ما توجبه المادة 13 من قانون الإثبات الاتحادي، حيث إن التصديق المعني بالمادة المذكورة، ينصرف إلى المحررات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية، وليس بالوثائق والمحاضر والمحررات الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية مع الجهات القضائية الأجنبية، التي يخضع تصديقها لأحكام المادة 11 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي اكتفت بأن تكون وثائق التسليم مصدقة من الجهات المختصة، دون اشتراط آلية خاصة للتصديق، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.