هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    بن بريك : هل ستغطي قناة (الجنوب اليوم) الحشود التي تخرج منددة بالوصاية السعودية ؟ وتلك التي ترفع صور الرئيس الزبيدي ؟    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    "الانتقالي الجنوبي" يحذر من تبعات وصول وزراء شماليين إلى عدن    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    انقذوا جوهرة اليمن    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    مناورات بحرية "روسية-إيرانية" في خليج عمان    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    دمعة الرئيس المشاط    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العليا: عدم تصديق المستندات لا يحول دون تسليم المتهمين لبلدانهم

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم بعدم إمكانية تسليم المتهمين أو المطلوبين لبلادهم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق، وذلك بعد استيفاء أوراق التسليم، والوثائق والمستندات المرفقة كافة بتصديق الدولة طالبة التسليم، وترجمتها إلى اللغة العربية.
ونقضت المحكمة مع الإحالة، حكماً قضى بعدم تسليم روسي متهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير، إلى بلاده لانتفاء سبب المنع.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وعبدالرسول طنطاوي، في حيثيات القضية، إن الحكم بعدم إمكانية التسليم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق.
وكانت النيابة العامة الاتحادية، أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، جمهورية روسيا الاتحادية، لاتهامه بارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير وغسل الأموال، المعاقب عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة.
وبعد مثول المتهم المطلوب تسليمه، شخصياً، بحضور محاميه أمام الدائرة، أنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، وقضت الدائرة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وبنظر محكمة الإحالة الطلب، قضت حضورياً برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن النائب العام الاتحادي على الحكم بطريق النقض. وقضت دائرة النقض الجزائي برفض الطعن، فأحال النائب العام الاتحادي المتهم المطلوب تسليمه للمرة الثانية إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في إمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فقضت الدائرة برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فأقام النائب العام طعنه على الحكم.
ودفعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى برفض طلب التسليم تأسيساً على أن محاضر تحقيقات الجهة الطالبة خلت من التصديق الرسمي، وفق ما توجبه المادة 13 من قانون الإثبات الاتحادي، حيث إن التصديق المعني بالمادة المذكورة، ينصرف إلى المحررات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية، وليس بالوثائق والمحاضر والمحررات الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية مع الجهات القضائية الأجنبية، التي يخضع تصديقها لأحكام المادة 11 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي اكتفت بأن تكون وثائق التسليم مصدقة من الجهات المختصة، دون اشتراط آلية خاصة للتصديق، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.