القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العليا: عدم تصديق المستندات لا يحول دون تسليم المتهمين لبلدانهم

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم بعدم إمكانية تسليم المتهمين أو المطلوبين لبلادهم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق، وذلك بعد استيفاء أوراق التسليم، والوثائق والمستندات المرفقة كافة بتصديق الدولة طالبة التسليم، وترجمتها إلى اللغة العربية.
ونقضت المحكمة مع الإحالة، حكماً قضى بعدم تسليم روسي متهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير، إلى بلاده لانتفاء سبب المنع.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وعبدالرسول طنطاوي، في حيثيات القضية، إن الحكم بعدم إمكانية التسليم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق.
وكانت النيابة العامة الاتحادية، أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، جمهورية روسيا الاتحادية، لاتهامه بارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير وغسل الأموال، المعاقب عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة.
وبعد مثول المتهم المطلوب تسليمه، شخصياً، بحضور محاميه أمام الدائرة، أنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، وقضت الدائرة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وبنظر محكمة الإحالة الطلب، قضت حضورياً برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن النائب العام الاتحادي على الحكم بطريق النقض. وقضت دائرة النقض الجزائي برفض الطعن، فأحال النائب العام الاتحادي المتهم المطلوب تسليمه للمرة الثانية إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في إمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فقضت الدائرة برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فأقام النائب العام طعنه على الحكم.
ودفعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى برفض طلب التسليم تأسيساً على أن محاضر تحقيقات الجهة الطالبة خلت من التصديق الرسمي، وفق ما توجبه المادة 13 من قانون الإثبات الاتحادي، حيث إن التصديق المعني بالمادة المذكورة، ينصرف إلى المحررات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية، وليس بالوثائق والمحاضر والمحررات الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية مع الجهات القضائية الأجنبية، التي يخضع تصديقها لأحكام المادة 11 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي اكتفت بأن تكون وثائق التسليم مصدقة من الجهات المختصة، دون اشتراط آلية خاصة للتصديق، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.