أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الإعدام لثلاثة متهمين أدينوا بقتل شخص مجهول الهوية، إثر خلاف على 100 درهم، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في الشارقة، وأيدته الاستئناف، ونظرته الاتحادية العليا، بعد الطعن عليه لتقضي بالتأييد حكم الإعدام للمتهمين الثلاثة. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة قتل المجني عليه مجهول الهوية عمدا، بأن أمسكوا به وشلوا حركته وكبلوه وخنقوه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبإجماع الآراء بقتل المتهمين الثلاثة قصاصا، وبالوسائل الشرعية المتاحة، واستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهم فطعنوا عليه بالنقض، وطعنت النيابة بحكم القانون لإقرار الحكم المطعون فيه. ونعى الطاعنون على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وقال إن الحكم المطعون فيه دان المتهمين بالجريمة المسندة إليهم وهي القتل العمد، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، ولم يقصدوا موت المجني عليه ولم يذهبوا إلى منزله بنية قتله، وليس هناك اعترافات تفيد بذلك، وأن التكييف الصحيح للواقعة هو الضرب الذي أفضى إلى الموت، فضلا على أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور كل متهم في الجريمة، وجاء بصيغة عامة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ورأت "الاتحادية العليا" أن النعي في غير محله، حيث أن الحكم المطعون عليه قد أورد في مدوناته، أن الثابت من اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بتفاصيل جريمة القتل والمشاركة في قتل المجني عليه، حيث أقر لرجال الضبط بارتكابه الواقعة، وبما ورد في تقرير الصفة التشريحية الذي أكد أن يدي المتوفى كانتا مربوطتن من الامام بواسطة منديل، وقدماه مربوطتان بقماش وإزار، وعنقه ملفوف برجل بنطال معقود عقدة واحدة، وانتهى إلى أن وفاة المجني عليه جنائية نتيجة إسفكسيا الخنق، كما أقر المتهمون بالواقعة في تحقيقات النيابة. وذكرت المحكمة في حكمها الذي أصدرته، أن الحكم المطعون فيه جاء متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما تقتضيه القواعد القانونية، وأن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض. وفيما يتعلق بكونهم من الجنسية البنغالية وعدم وجود مترجم، فقد ثبت وجود مترجم في تحقيقات النيابة العامة، ما يجعل النعي غير مقبول. وأيدت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة للمطالبة بإقرار حكم الإعدام، لتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون.