برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    واقعنا المُزري والمَرير    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    اليافعي: صيغة الرئاسي لا تحقق التوافق أو الفاعلية    دائرة الطلاب بإصلاح الجوف تحتفل بذكرى التأسيس وتشيد بوعي الشباب ونضالهم    وزارة الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف ميناء الحديدة    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة التربوي محمد صالح بن صويلح الحشري    رسائل من المدرجات.. هتافات ولافتات تدعم غزة في دوري أبطال أوروبا    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه الرئاسي يطّلع على أداء الإدارة الاقتصادية والخدمية بانتقالي المهرة    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات نقض الحكم في قضية سوزن تميم
نشر في براقش نت يوم 03 - 04 - 2010


أودعت محكمة النقض المصرية اليوم
السبت حيثيات نقض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي في أواخر شهر يوليو/تموز عام 2008.
أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض خلال مؤتمر صحافي ان محكمة النقض أودعت اليوم حيثيات إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن " الحيثيات سترسل الى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء القادم لتحديد الدائرة الجنائية التي ستتولى نظر القضية وتحديد موعد أول جلسة".
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد ألغت فى 4 مارس/أذار الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وأعلنت قبولها لطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، لتعود القضية الى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم او الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة.
وجاءت الحيثيات في 26 ورقة أكدت
أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض، طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم في ما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات – التي حصلت إيلاف على نسخة منها - ان الحكم المطعون فيه الذي أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري "مسدس" والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد " شابه البطلان والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ".
وقد دفع دفاع الطاعنين ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر لعدم تقديم الجانب الإماراتي طلبا بذلك، وفقا للمادة 14 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين الحكومتين الإماراتية والمصرية. وأوضحت الحيثيات "انه وفقا لهذه المادة التي أصبحت واجبة التطبيق بالتصديق عليها كان لا يجب ان يتم اتخاذ إجراءات التحقيق من قبل الجانب المصري الا بعد ان ترسل الامارات الطلب المنوه عنه بالمادة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد باشرت التحقيقات في الدعوى اعتبارا من 6 أغسطس 2008 على الرغم من ان طلب الجانب الاماراتي لم يصل الى النائب العام إلا في 29 أغسطس 2008 ،" ما يبطل التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما وتصبح الدعوى غير مقبوله بشقيها المدني والجنائي" وفقا لما جاء في الحيثيات.
واستندت أيضا الى بطلان الحكم نظرا لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الثاني، وفقا لنص الفقرة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ان تقع أفعال الجريمة كلها او بعضها داخل القطر المصري.
وقضت المحكمة أيضا ببطلان جميع التحقيقات التي تمت في المكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق من قبل النائب العام حيث كانت تأشيرة النائب العام بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الاماراتي وليس امرا صريحا بالتحقيق و التصرف.
وجاء ضمن أسباب بطلان الحكم أيضا "عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، نظرا لبطلان التحقيقات وما أسفرت من دليل استند اليه الحكم في الإدانة في الفترة من 6 حتى 25 أغسطس 2008، معتبرة ان اذن النيابة للتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضوا في مجلس الشورى ولا سيما ان قرار منعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول دون صدور أمر سائغ "يعد إجراءً مخالفا للقانون".
كما طرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على
المتهم الأول لعدم قيام حالة من حالات التلبس، وبطلان استجوابه لعدم صدور إذن من السلطة المختصة وعدم حضور محام او تمكينه من ندب محام معه ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي، وبطلان الدليل المستمد من إعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة إعمالهم، وببطلان التسجيلات التي أجراها المتهم الأول للثاني خلسة.
وأوضحت الحيثيات ان الحكم خلا ايضا من بيان أقوال والد المجني عليها عبد الستار تميم ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية في بيروت رغم انها ضمن الأدلة التي استند اليها، كما لم يبين الضابط المختص في وزارة الداخلية في تقريره الفني "علاقة السببية بين ما اسنده للطاعن الثاني هشام طلعت من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المطربة، وجاء الحديث عن نية القتل قاصرا على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول دون ان يدلل على سبق الإصرار والترصد".
وأشارت الحيثيات ايضا الى تعارض أقوال الشاهدة دماى دياز سويرانو البائعة في محل صن اند ساند للرياضة في مركز ميركانو في تحقيقات دبي بتعرفها إلى المتهم الأول، وعدم تعرف المحكمة إلى وجه المتهم الأول من الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28 أغسطس في برج الرمال حتى بعد تكبيرها.
كما استند الحكم الى الوقت الذي استغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة ووجود خلاف في احتساب الزمن بين كاميرات المراقبة في برج الرمال وكاميرات المراقبة في فندق الواحة، بالإضافة الى شهادة اللواء احمد سالم الناغي بان المتهم الثاني حاول الزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قررت التحقيقات انه تزوجها عرفيا.
واستندت الحيثيات ايضا الى تضارب أقوال احد الشهود، ويدعى سمير سعد محمد بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله " ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه الا انه دفعها بقوة ودخل الشقة وكمم فاها وطرحها أرضا ونحرها " على خلاف ما ذكره في أقواله من ان المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربة في رقبتها "ما ترتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأ أخر فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن التناقض بين الدليلين القولي و الفني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.