أودعت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حيثيات نقض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي في أواخر شهر يوليو/تموز عام 2008. أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض خلال مؤتمر صحافي ان محكمة النقض أودعت اليوم حيثيات إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن " الحيثيات سترسل الى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء القادم لتحديد الدائرة الجنائية التي ستتولى نظر القضية وتحديد موعد أول جلسة". وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد ألغت فى 4 مارس/أذار الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وأعلنت قبولها لطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، لتعود القضية الى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم او الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة. وجاءت الحيثيات في 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض، طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم في ما قضى به من إعدام المحكوم عليهما. وأوضحت المحكمة في الحيثيات – التي حصلت إيلاف على نسخة منها - ان الحكم المطعون فيه الذي أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري "مسدس" والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد " شابه البطلان والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ". وقد دفع دفاع الطاعنين ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر لعدم تقديم الجانب الإماراتي طلبا بذلك، وفقا للمادة 14 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين الحكومتين الإماراتية والمصرية. وأوضحت الحيثيات "انه وفقا لهذه المادة التي أصبحت واجبة التطبيق بالتصديق عليها كان لا يجب ان يتم اتخاذ إجراءات التحقيق من قبل الجانب المصري الا بعد ان ترسل الامارات الطلب المنوه عنه بالمادة". وكانت النيابة العامة المصرية قد باشرت التحقيقات في الدعوى اعتبارا من 6 أغسطس 2008 على الرغم من ان طلب الجانب الاماراتي لم يصل الى النائب العام إلا في 29 أغسطس 2008 ،" ما يبطل التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما وتصبح الدعوى غير مقبوله بشقيها المدني والجنائي" وفقا لما جاء في الحيثيات. واستندت أيضا الى بطلان الحكم نظرا لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الثاني، وفقا لنص الفقرة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ان تقع أفعال الجريمة كلها او بعضها داخل القطر المصري. وقضت المحكمة أيضا ببطلان جميع التحقيقات التي تمت في المكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق من قبل النائب العام حيث كانت تأشيرة النائب العام بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الاماراتي وليس امرا صريحا بالتحقيق و التصرف. وجاء ضمن أسباب بطلان الحكم أيضا "عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، نظرا لبطلان التحقيقات وما أسفرت من دليل استند اليه الحكم في الإدانة في الفترة من 6 حتى 25 أغسطس 2008، معتبرة ان اذن النيابة للتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضوا في مجلس الشورى ولا سيما ان قرار منعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول دون صدور أمر سائغ "يعد إجراءً مخالفا للقانون". كما طرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على المتهم الأول لعدم قيام حالة من حالات التلبس، وبطلان استجوابه لعدم صدور إذن من السلطة المختصة وعدم حضور محام او تمكينه من ندب محام معه ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي، وبطلان الدليل المستمد من إعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة إعمالهم، وببطلان التسجيلات التي أجراها المتهم الأول للثاني خلسة. وأوضحت الحيثيات ان الحكم خلا ايضا من بيان أقوال والد المجني عليها عبد الستار تميم ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية في بيروت رغم انها ضمن الأدلة التي استند اليها، كما لم يبين الضابط المختص في وزارة الداخلية في تقريره الفني "علاقة السببية بين ما اسنده للطاعن الثاني هشام طلعت من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المطربة، وجاء الحديث عن نية القتل قاصرا على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول دون ان يدلل على سبق الإصرار والترصد". وأشارت الحيثيات ايضا الى تعارض أقوال الشاهدة دماى دياز سويرانو البائعة في محل صن اند ساند للرياضة في مركز ميركانو في تحقيقات دبي بتعرفها إلى المتهم الأول، وعدم تعرف المحكمة إلى وجه المتهم الأول من الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28 أغسطس في برج الرمال حتى بعد تكبيرها. كما استند الحكم الى الوقت الذي استغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة ووجود خلاف في احتساب الزمن بين كاميرات المراقبة في برج الرمال وكاميرات المراقبة في فندق الواحة، بالإضافة الى شهادة اللواء احمد سالم الناغي بان المتهم الثاني حاول الزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قررت التحقيقات انه تزوجها عرفيا. واستندت الحيثيات ايضا الى تضارب أقوال احد الشهود، ويدعى سمير سعد محمد بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله " ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه الا انه دفعها بقوة ودخل الشقة وكمم فاها وطرحها أرضا ونحرها " على خلاف ما ذكره في أقواله من ان المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربة في رقبتها "ما ترتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأ أخر فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن التناقض بين الدليلين القولي و الفني".