التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    الخنبشي وصمت النفط المنهوب.. من يحمي مصافي الخشعة ويخنق الحقيقة في وادي حضرموت؟    هيئة حقوق الإنسان تُدين جريمة استهداف الصحفيين في لبنان    حرس الثورة: الموجة 86 استهدفت مناطق صناعية وعسكرية في النقب    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    تشييع جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    شرطة تعز تضبط متهماً بجريمة قتل خلال وقت قياسي من ارتكاب الجريمة    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    عن التصريحات البذيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    مسام يعلن تطهير 47 ألف متر مربع من الألغام منذ بداية مارس    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    قيادات التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بصنعاء    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    المظلومة    مليشيا الحوثي تختطف إعلامي في إب على خلفية قضايا نشر    بلومبيرغ: 300 مليون دولار خسائر أمريكا جراء هجوم إيران على طائرات الإنذار    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    إسلام آباد تحتضن حراكاً رباعياً لخفض التصعيد الإقليمي ومباحثات باكستانية إيرانية لتعزيز التهدئة    الانتقالي بيتكم الكبير... والزبيدي ربان سفينتكم    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات"    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أزمة وعي وسلوك    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات نقض الحكم في قضية سوزن تميم
نشر في براقش نت يوم 03 - 04 - 2010


أودعت محكمة النقض المصرية اليوم
السبت حيثيات نقض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي في أواخر شهر يوليو/تموز عام 2008.
أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض خلال مؤتمر صحافي ان محكمة النقض أودعت اليوم حيثيات إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن " الحيثيات سترسل الى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء القادم لتحديد الدائرة الجنائية التي ستتولى نظر القضية وتحديد موعد أول جلسة".
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد ألغت فى 4 مارس/أذار الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وأعلنت قبولها لطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، لتعود القضية الى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم او الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة.
وجاءت الحيثيات في 26 ورقة أكدت
أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض، طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم في ما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات – التي حصلت إيلاف على نسخة منها - ان الحكم المطعون فيه الذي أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري "مسدس" والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد " شابه البطلان والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ".
وقد دفع دفاع الطاعنين ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر لعدم تقديم الجانب الإماراتي طلبا بذلك، وفقا للمادة 14 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين الحكومتين الإماراتية والمصرية. وأوضحت الحيثيات "انه وفقا لهذه المادة التي أصبحت واجبة التطبيق بالتصديق عليها كان لا يجب ان يتم اتخاذ إجراءات التحقيق من قبل الجانب المصري الا بعد ان ترسل الامارات الطلب المنوه عنه بالمادة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد باشرت التحقيقات في الدعوى اعتبارا من 6 أغسطس 2008 على الرغم من ان طلب الجانب الاماراتي لم يصل الى النائب العام إلا في 29 أغسطس 2008 ،" ما يبطل التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما وتصبح الدعوى غير مقبوله بشقيها المدني والجنائي" وفقا لما جاء في الحيثيات.
واستندت أيضا الى بطلان الحكم نظرا لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الثاني، وفقا لنص الفقرة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ان تقع أفعال الجريمة كلها او بعضها داخل القطر المصري.
وقضت المحكمة أيضا ببطلان جميع التحقيقات التي تمت في المكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق من قبل النائب العام حيث كانت تأشيرة النائب العام بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الاماراتي وليس امرا صريحا بالتحقيق و التصرف.
وجاء ضمن أسباب بطلان الحكم أيضا "عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، نظرا لبطلان التحقيقات وما أسفرت من دليل استند اليه الحكم في الإدانة في الفترة من 6 حتى 25 أغسطس 2008، معتبرة ان اذن النيابة للتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضوا في مجلس الشورى ولا سيما ان قرار منعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول دون صدور أمر سائغ "يعد إجراءً مخالفا للقانون".
كما طرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على
المتهم الأول لعدم قيام حالة من حالات التلبس، وبطلان استجوابه لعدم صدور إذن من السلطة المختصة وعدم حضور محام او تمكينه من ندب محام معه ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي، وبطلان الدليل المستمد من إعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة إعمالهم، وببطلان التسجيلات التي أجراها المتهم الأول للثاني خلسة.
وأوضحت الحيثيات ان الحكم خلا ايضا من بيان أقوال والد المجني عليها عبد الستار تميم ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية في بيروت رغم انها ضمن الأدلة التي استند اليها، كما لم يبين الضابط المختص في وزارة الداخلية في تقريره الفني "علاقة السببية بين ما اسنده للطاعن الثاني هشام طلعت من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المطربة، وجاء الحديث عن نية القتل قاصرا على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول دون ان يدلل على سبق الإصرار والترصد".
وأشارت الحيثيات ايضا الى تعارض أقوال الشاهدة دماى دياز سويرانو البائعة في محل صن اند ساند للرياضة في مركز ميركانو في تحقيقات دبي بتعرفها إلى المتهم الأول، وعدم تعرف المحكمة إلى وجه المتهم الأول من الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28 أغسطس في برج الرمال حتى بعد تكبيرها.
كما استند الحكم الى الوقت الذي استغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة ووجود خلاف في احتساب الزمن بين كاميرات المراقبة في برج الرمال وكاميرات المراقبة في فندق الواحة، بالإضافة الى شهادة اللواء احمد سالم الناغي بان المتهم الثاني حاول الزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قررت التحقيقات انه تزوجها عرفيا.
واستندت الحيثيات ايضا الى تضارب أقوال احد الشهود، ويدعى سمير سعد محمد بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله " ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه الا انه دفعها بقوة ودخل الشقة وكمم فاها وطرحها أرضا ونحرها " على خلاف ما ذكره في أقواله من ان المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربة في رقبتها "ما ترتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأ أخر فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن التناقض بين الدليلين القولي و الفني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.