أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    مصرع 54 مهاجرا افريقيا وفقدان العشرات قبالة سواحل ابين    انصار الله يستنكر انتهاك المجرم بن غفير للمسجد الاقصى    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    خيرة عليك اطلب الله    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هشام طلعت قد يواجه الإعدام مرة أخرى
مصادر قضائية مصرية:
نشر في حشد يوم 30 - 09 - 2010

القاهرة : أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والنزول بالحكم من الإعدام إلي المؤبد للسكري والمشدد 15 لهشام طلعت.
وقالت المصادر إنه في حالة طعن النيابة العامة علي الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به إلي الإعدام، هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدماً من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه.
ومن جانبه قال شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة .
واستبعد المستشار الخضيري ان تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة .
من ناحية أخرى وفى مفاجأة مدوية لتوابع الحكم المفاجيء، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت انه سيطلب من محكمة النقض في الطعن الذي سيقدمه بعد دراسة أسباب نقض الحكم بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة، لأن هذا الحكم أضاع علي المتهمين مرحلة من مراحل التقاضي بعدم سماعه دفاعهما رغم انه حق دستوري طبقاً للمادة 67 من الدستور والمادتين 214 و377 من قانون الاجراءات الجنائية التي أوجبت حضور محام مع كل متهم أمام الجنايات ليدافع عنه بل وأوجب علي المحكمة مراقبة جديته في الدفاع وإذا رأت المحكمة ان دفاع المنتدب ليس جاداً تندب له محامياً آخر .
وأوضح ابوشقة انه طبقاً للقانون فإن الحكم الذي صدر "باطل" لأنه صدر بدون مرافعة وان محكمة النقض في كثير من أحكامها تراقب جدية المحاكمة وجدية الدفاع، فإذا رأت عدم وجود دفاع حقيقي تبطل اجراءات المحاكمة، وان ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع أصل من أصول المحاكمات الجنائية يتعلق بأصول النظام العام طبقاً لأحكام محكمة النقض .
وقال ابوشقة إن الحكم الذي صدر بهذه الصورة غير المتوقعة "باطل" لبطلان اجراءات المحاكمة وبالتالي فإننا سنطلب بصورة أصلية في الطعن أمام النقض إعادة المحاكمة واحالتها لدائرة أخري حتي لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي .
وأشار إلي أنه سيطلب "احتياطياً" في مذكرة الطعن نقض الحكم وتحديد جلسة أمام النقض لنظرها موضوعياً وأعمال المادة 2 من القانون 395 لسنة 2007 والتي تقضي بأن تتولي محكمة النقض الفصل في الدعوي وتقضي بالبراءة أو تخفيف العقوبة إذا رأت ثبوت التهمة وتطبيق العقوبة الواردة في القانون الإماراتي والتي تعاقب المتهم في حالة قبول الدية بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو القانون الأصلح لموكله هشام طلعت مصطفي خاصة اننا هنا أمام مستند جديد لم يكن مطروحاً في المحاكمة الأولي وهو التنازل الموثق من أسرة المجني عليها والذي تضمن صراحة ان الاتهام الذي وجهه عبدالستار تميم لهشام طلعت في بداية التحقيقات كان تحت ثورة تأثره بمصرع نجلته وانه بحث وتحقق وتيقن ان رجل الأعمال بريء من دم ابنته وانه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المحرض الحقيقي .
وأوضح أن المحكمة في المحاكمة الأولي عوَّلت علي أقوال والد سوزان كشاهد وقد حرم الدفاع من مناقشة هذا الشاهد في أقواله الجديدة في هذا التنازل والتي تحول من الرؤية الشرعية من القصاص شرعاً لأن ولي الدم إذا عفا أو قبل الدية أو تصالح أو تنازل يمتنع القصاص.
واستطرد أبوشقة الآن أصبحنا في مركز أقوي بعد التنازل والأقوال الجديدة التي أقرها الشاهد والد سوزان تميم بأن هشام لم يرتكب التحريض أو المساعدة ولا دخل له فيها.
وقال إن هذه المسألة في ذمة القانون ترتبط بمسألة قانونية جوهرية لأن القانون الإماراتي نص في المادة 232 فقرة "2" علي ان ولي الدم إذا عفا أو تصالح أو قبل الدية تكون العقوبة بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو ما لم تسمعه المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت علي دليل لم يناقشه الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.