مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بالرسوم القضائية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
ويسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
قيد الدعاوى
ووفقاً للقانون فإنه مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
وبموجب القانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، فإنه يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وتستوفى الرسوم المقررة في الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدويا أو إلكترونيا ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه على ألا تتجاوز عشرة آلاف درهم ويجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه.
قيمة الدعوى
وأشار القانون إلى أن جميع الرسوم المقررة في هذا القانون تسدد إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي وتورد إلى دائرة لمالية واستثناء من ذلك تؤول نسبة مقدارها 5% من هذه الرسوم لمصلحة صندوق موظفي دائرة القضاء.
وتضمن القانون قواعد تقدير قيمة الدعوى في الدعاوى المعلومة القيمة، حيث يتم احتساب الرسم وفقا لقواعد فإذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبار قيمتها جملة أما اذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.
ويفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية ويفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره 500 درهم، سواء قدمت من المدعي أو المدعي عليه ام الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة ويستحق رسما واحدا في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
13 دعوى
وحدد القانون 13 نوعاً للدعاوى ويقدر الرسم وفقاً لكل حالة، ومنها الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول وعقود المقايضة وصحة العقود أو إبطالها أو فسخها والدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية وطلب سداد الأجرة وطلب الريع والأرباح والفوائد ورهن العقار أو المنقول ودعاوى فرز حصة في عقار مشترك وحل الشركة وترتيب الإيراد السنوي وتصديق أو بطلان قرار المحكمين وتنفيذ حكم اجنبي ودعاوى استرداد الأشياء المحجوز عليها.
وأوضح القانون قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة وصدقيتها، مشيرا إلى أنه إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ اكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.
ويفرض القانون رسما ثابتا قدره 300 درهم في حال ارتداد شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجنائية.
ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه لاعتبارات يقدرها تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك بقرار مسبب.
المعفاة من الرسوم
وأشار القانون إلى الدعاوى التي تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، وهي الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها والتي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم والدعاوى المتعلقة بالنفقة أو طلب إلغاء القرارات الإدارية وطلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
رد الرسوم
وتضمن القانون حالات رد الرسوم، حيث يسترد الرسم كاملاً في حالة طلب تفسير حكم ودعوى رد القضاء أو الخبراء المعنيين بمعرفة المحكمة وحكم رسو المزاد في حالة إلغائه ووقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته ويسترد نصف رسم الدعاوى إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية وتسترد ثلاثة أرباع رسم الدعاوى والطعون إذا ترك المدعي أو الطاعن الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى، ولا يسمح باسترداد الرسوم التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها.
الدعاوى المعلومة القيمة
وتطرق القانون إلى الرسم المقرر لدعاوى المعلومة القيمة، حيث يفرض عليها رسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى أو الطلب ولا يجوز ان يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 30 ألف درهم باستثناء الدعاوى التجارية والمدنية حيث لا تخضع للحد الأقصى.
أما الدعاوى غير المعلومة فيفرض عليها رسم ثابت بقيمة 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل و1500 درهم على الدعاوى الجزئية و4000 درهم على الدعاوى الكلية.
ويفرض رسم ثابت قدره 50 درهما على دعاوى الأحوال الشخصية ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى على ألا يزيد على 500 درهم.
رسوم الطعن
ووفقا للقانون فقد تضمن رسوم الطعن على الأحكام والقرارات حيث تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عليها الطعن ولا يجوز أن يزيد الرسم على 10 آلاف درهم على استئناف الأحكام في الدعاوى معلومة القيمة، ويفرض رسم قدره 500 درهم على الدعاوى غير المقدرة القيمة ورسم بقيمة 2000 درهم على الاستئنافات الأخرى.
ويفرض رسم ثابت قدرة 500 درهم على استئناف قرار أو أوامر قاضي التنفيذ.
ويفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف في الأحوال الشخصية.
ويفرض رسم ثابت قدره 200 درهم على الطعن بالنقض وألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعون المدنية. ويفرض رسم ثابت قدره 500 درهم على الطعن بالنقض ورسم ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في طعون الأحوال الشخصية.
ويفرض رسم ثابت قدره ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر ورسم قدره 200 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه في الدعاوى المدنية.
ويفرض رسم ثابت قدره 300 درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر و100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لدعاوى الأحوال الشخصية.
الدعاوى الجزائية
وأشار القانون إلى أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بقيمة 25 درهما على قضايا المخالفات واستئنافها والمعارضة و50 درهما على قضايا الجنح واستئنافها والمعارضة فيها و100 درهم على قضايا الجنايات و200 درهم على قضايا النقض 300 على قضايا رد الاعتبار ولا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
ويفرض القانون استيفاء رسم قدره 20 درهما على 13 نوعا من الطلبات وفرض رسوم على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية.
وأشار القانون إلى أنه تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
وحدد القانون رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية لدعاوى الجزائية والتي تتضمن رسوم التنفيذ المدني وتنفيذ الأحوال الشخصية.
جدول الرسوم
وتضمن القانون جدولاً بالرسوم التي تحصل عن الدعاوى والطلبات والذي يتضمن 42 رسماً منها رسم دعوى رد القضاة إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى بقيمة 5 آلاف درهم للدعوى المدنية والأحوال الشخصية و500 درهم رسم دعوى تعيين المحكمين ورسم بقيمة 2% حد أقصى عشرة آلاف درهم لطلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها ورسم الاعتراض على بيع المحل التجاري ألف درهم ورسم طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن والطائرات وما في حكمها قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها 5 آلاف درهم في الدعوى المدنية ورسم التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة 100 درهم، وأحوال شخصية ورسم التظلم من أمر المنع من السفر 3000 مدني و100 درهم أحوال شخصية وطلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم مدني و50 درهماً أحوال شخصية ورسم بقيمة 10 دراهم طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم.
رسوم الكاتب العدل
وتناول القانون رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق والذي يتضمن 24 نوعاً من المعاملات، حيث تبلغ رسوم العقد أو المحرر الذي تكون قيمته عشرة آلاف درهم بقيمة 300 درهم، ورسوم العقد أو المنح الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم بقيمة 500 درهم، ورسوم عقد وكالة غير محددة المدة 5 آلاف درهم وإقرار تغيير الاسم ألف درهم ورسوم عقد الزواج 500 درهم ورسوم انتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله ألف درهم يخصص منها مبلغ 500 درهم أتعاب ومصروفات وانتقال المأذون ورسوم بقيمة 100 درهم بدل فاقد لعقد الزواج.
وأضاف القانون أنه إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم يتم احتساب أعلى رسم منها ويستوفى هذا الرسم وحده. وبموجب القانون يلغى القانون رقم 16 لسنة 2008 في شأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، كما يلغى كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره "حيث نشر القانون في الجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي".
الإعفاء من رسوم الكاتب العدل
أعفى القانون من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بإقرارات طلب الإغاثة الاجتماعية أو الإنسانية وإقرارات المعاشات التعاقدية ومعاملات إشهار الإسلام وإقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء.
وأشار القانون إلى أنه يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم المستحقة على أموال المدين وتحصل بواسطة إدارة التنفيذ ولرئيس دائرة القضاء تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.