الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يعاقب المخلين بالمظهر العام والصحة والسكينة في أبوظبي

يحظر قانون صدر مؤخراً على أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في إمارة أبوظبي.
ويعاقب القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، الذي أصبح فاعلاً منتصف سبتمبر الماضي، بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، لكل من يخالف أحكامه واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذاً له.
وتنص المادة السادسة من القانون على أن للمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتاً أو إلغائه، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة المذكورة سابقاً في حالة العودة.
وأوضح القانون أن الصحة العامة تشمل المظاهر والأسباب الكفيلة حماية البيئة والصحة في إمارة أبوظبي، أما الإزعاج فهو كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعدٍ على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة، بحيث يؤثر سلباً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين، ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
ووفقاً للمادة الثالثة من القانون، يصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية، بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والسكينة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبحيث تبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام، واستخدام الأطباق اللاقطة، واللوحات الإعلانية، والمركبات المهملة، والحفاظ على الحوائط والجدران، والتخييم والفعاليات، وأي أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من المجلس التنفيذي. ويكون لبلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة، الحق في توقيع الجزاءات الإدارية، بما في ذلك الإنذار، ووقف النشاط المخالف، والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، تصدر الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، والحالات التي يجوز الإعفاء منها، بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح رئيس الدائرة.
وتنص المادة السابعة من القانون على أن يصدر بقرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبعد اعتماد من المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها، وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية، وتنقضي الدعوى الجزائية نهائياً بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم فيها.
ويصدر رئيس دائرة القضاء، وفقاً للمادة الثامنة من القانون الذي يتكون من عشر مواد، بالاتفاق مع رئيس دائرة الشؤون البلدية، قراراً بتحديد موظفي البلديات المعنية، ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم كافة التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.