نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    قبائل سفيان في عمران تعلن النفير والاستعداد لاي تصعيد    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف درهم غرامة لمن يخل بالمظهر العام في أبوظبي
نشر في عدن الغد يوم 09 - 11 - 2012

صدر قانون في أبوظبي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في الإمارة.
ويعاقب القانون الذي أصبح فاعلا منتصف سبتمبر الماضي بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، لكل من يخالف أحكامه واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذاً له.
وتنص المادة السادسة من القانون على أن للمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة المذكورة سابقا في حالة العودة.
وأوضح القانون أن الصحة العامة تشمل المظاهر والأسباب الكفيلة حماية البيئة والصحة في إمارة أبوظبي، أما الإزعاج فهو كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة، بحيث يؤثر سلباً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين، ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والسكينة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبحيث تبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام…
ويكون لبلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة، الحق في توقيع الجزاءات الإدارية، بما في ذلك الإنذار، ووقف النشاط المخالف، والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، تصدر الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، والحالات التي يجوز الإعفاء منها، بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح رئيس الدائرة.
وذكرت صحيفة الاتحاد أن المادة السابعة من القانون تنص على أن يصدر بقرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبعد اعتماد من المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها، وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية، وتنقضي الدعوى الجزائية نهائياً بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.