الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف درهم غرامة لمن يخل بالمظهر العام في أبوظبي
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

صدر قانون في أبوظبي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في الإمارة.
ويعاقب القانون الذي أصبح فاعلا منتصف سبتمبر الماضي بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، لكل من يخالف أحكامه واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذاً له.
وتنص المادة السادسة من القانون على أن للمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة المذكورة سابقا في حالة العودة.
وأوضح القانون أن الصحة العامة تشمل المظاهر والأسباب الكفيلة حماية البيئة والصحة في إمارة أبوظبي، أما الإزعاج فهو كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة، بحيث يؤثر سلباً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين، ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والسكينة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبحيث تبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام...
ويكون لبلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة، الحق في توقيع الجزاءات الإدارية، بما في ذلك الإنذار، ووقف النشاط المخالف، والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، تصدر الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، والحالات التي يجوز الإعفاء منها، بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح رئيس الدائرة.
وذكرت صحيفة الاتحاد أن المادة السابعة من القانون تنص على أن يصدر بقرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبعد اعتماد من المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها، وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية، وتنقضي الدعوى الجزائية نهائياً بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.