تستعد بلدية أبوظبي للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية النهائية، للبدء بالعمل بالقانون الجديد الخاص بالحفاظ على مظهر المدينة والمباني السكنية العامة، والتي ستحدد القيم الفعلية للمخالفات التي لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم . وتحدد اللائحة التنفيذية العدد والشكل والنوع للمخالفات، ويهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على المظهر العام والصحة والمباني السكنية في أبوظبي، والذي يلغي العمل بالقانون رقم 3 لسنة ،1995 وذلك بنهاية شهر مايو/أيار المقبل . قال خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة ببلدية أبوظبي ل"الخليج"، إن البلدية تستعد لتسلّم اللائحة التنفيذية التفصيلية للقانون، الذي سيحدد التفاصيل المهمة للمخالفات من أشكالها واعدادها وأنواعها، لأن القانون حدد الحد الأدنى والأعلى للمخالفات، وهذا سيعطي صلاحيات واسعة لبلديات أبوظبي، ويفرض غرامات على المخالفين تصل إلى مئة ألف درهم، ويمكن المفتشين من القيام بدور أكبر في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة . وأضاف أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيتم البدء في تطبيقه خلال الشهرين المقبلين، يقضي على كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الموظفين خلال عملهم، وتتدرج المخالفات من 200 درهم إلى 100 ألف درهم، ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة، وأوضح أن اللائحة التنفيذية تعتبر المكملة للقانون، وهي التطبيق الفعلي للقانون وتفصل أنواع وأشكال المخالفات واعدادها . وأشار إلى أن ما يتضمنه القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من مواد تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة والآليات التي تضمن تحقيق ذلك، وأن النظام البلدي في الإمارة كان يحتاج لهذا القانون، الذي لقي ترحيباً كبيراً من جانب المهتمين وذوي الصلة . وأكد الرميثي أن المفتشين العاملين بكافة الإدارات بالبلديات وخصوصاً الصحة العامة يواجهون مشكلات خلال عملهم، ونحتاج إلى قانون ينظم الأمور كافة من خلال اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن كثيراً من اجتهادات المفتشين عند تحرير مخالفات معينه تواجه المشكلات، حيث إن المخالفات ليس لها بند خاص بتحريرها . وقال إن القانون الجديد يعطي الحق للبلدية المعنية في توقيع الجزاءات الإدارية التي تبدأ بالإنذار، ووقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط توقيع الجزاءات الإدارية . وترك القانون إصدار الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والحالات التي يجوز الإعفاء منها للمجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة . وأوضح الرميثي أنه بحسب نص القانون يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور الآتية، الحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام، واستخدام الأطباق اللاقطة، واللوحات الإعلانية، والمركبات المهملة، والحفاظ على الحوائط والجدران، والتخييم والفعاليات، وأية أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي . ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن 200 درهم، ولا تزيد على 000 .100 درهم، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتاً أو إلغائه مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، كما لها أن تحكم بحجز الأدوات المستعملة في المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة في حالة العودة . كما نص القانون على أنه يصدر بقرار من رئيس الدائرة بعد اعتماد المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره .