نقضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أخيراً، حكماً بإلزام أب بنفقة شرعية لطفله (خمس سنوات) الذي في حضانة مطلقته، وأعادت الدعوى المقامة من الحاضنة إلى محكمة الاستئناف، لوجود خطأ في إجراءات التقاضي. تأييد حضانة أم لطفليها نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بحضانة أب لطفليه، مؤكدة عدم جواز نظر دعوى الحضانة لسبق الفصل فيها من محكمة التمييز، وإبقاء الابنين في حضانة والدتهما حتى يبلغا. وكان الأب قد أقام دعوى لإسقاط حضانة مطلقته عن طفليه، لعدم أمانتها عليهما، مستندا إلى حكم قضائي حصل عليه أخيراً من محكمة داخل دولته، ورفضت محكمة أول درجة دعواه، ثم قضت محكمة الاستئناف بأحقيته في ذلك، فطعنت الأم على الحكم. وذكرت هيئة المحكمة أن حجية الأحكام الصادرة في شأن الحضانة والاتفاقات المبرمة في ذلك الشأن مؤقتة ومرهونة بعدم تغير الظروف التي تمت فيها، فإذا تغيرت تغيراً من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي أو القانوني لأحد الطرفين فيها سلباً أو إيجاباً زالت حجيتها، وأصبح من الجائز رفع دعوى جديدة، إلا أنه وإذ لم تتغير الظروف والمراكز الشرعية والقانونية فإن حجية الحكم الصادر بالحضانة تظل قائمة، ولا يجوز إقامة دعوى عن ذات الموضوع وإعادة طرحه من جديد أمام القضاء، إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام مادام لم تتغير الظروف. وكانت المدعية الحاضنة طالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لابنهما منها نفقة شرعية، وأن يوفر لهما مسكناً شرعياً، وأن يؤدي لها أجرة حضانة. وقالت، في دعواها، إنها كانت زوجته بموجب عقد شرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنهما الصغير، ثم طلقها وأصبحت حاضنة للطفل، لكنه امتنع عن أداء النفقة لها عن المحضون، وعن توفير مسكن شرعي، وسداد أجرة حضانة لها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بأن يؤدي للمحضون نفقة شرعية قدرها 2000 درهم اعتباراً من يونيو 2012، وبدل سكن حضانة قدره 18 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث قدره 5000 درهم لمرة واحدة، كما ألزمته بأن يؤدي لمطلقته أجرة حضانة قدرها 1000 درهم شهرياً، مع إلزام الحاضنة بأن تسلم مطلقها جواز سفر ابنهما. وقدم المدعى عليه طعناً على الحكم، قال فيه إن المحكمة قضت بإلزامه بمبالغ كبيرة لا تتساوى مع مقدرته المالية وعدم يساره، وذلك عن النفقة الشرعية للصغير، وبدل المسكن الشرعي للحضانة فيه، وبدل تأثيث المسكن، وأجرة الحضانة لمطلقته، مشيراً إلى أنه قدم مستندات تثبت عدم مقدرته على سداد تلك المبالغ، لكن المحكمة التفتت عنها. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، لكن المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم، وأحالت الدعوى إلى «الاستئناف» مرة أخرى، بسبب بطلان متعلق بإصدار الأحكام دون بحث أسباب الطعن التي تقدم بها الأب، إذ خلت كل من نسخة الحكم أو محضر جلسة النطق به مما يثبت الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته. الامارات اليوم