شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    شاهد.. أول ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تماثله للشفاء    علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية: الحوثيون وافقوا على تسليم السلاح وقطع علاقتهم بإيران وحماية حدود السعودية! (فيديو)    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    شاهد الصور الأولية من الانفجارات التي هزت مارب.. هجوم بصواريخ باليستية وطيران مسير    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    ترحيل أكثر من 16 ألف مغترب يمني من السعودية    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    انهيار جنوني .. لريال اليمني يصل إلى أدنى مستوى منذ سنوات وقفزة خيالية للدولار والريال السعودي    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعيات بقضايا طلاق يشتكين طول مدة التقاضي
نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 01 - 2014

شكت مدعيات في قضايا طلاق، منظورة أمام المحاكم، طول مدة التقاضي، مشيرات إلى أن ذلك يزيد من الضغوط النفسية عليهن وأطفالهن، فيما أرجع محامون متابعون لقضايا الأحوال الشخصية طول مدة الفصل في تلك القضايا، إلى أن المحكمة تعطي الفرصة للطرفين للتريث وعدم التسرع في الطلاق، مبينين أن القانون أعطى المدعية الحق في المطالبة أمام محكمة أول درجة بنفقة وحضانة مؤقتتين، إلى حين الفصل في القضية، من خلال درجات التقاضي الثلاث.
وتفصيلا، قالت إحدى المدعيات (ح.م)، إنها أقامت في عام 2009 قضية خلاف أسري، وفُصل فيها بعد ثلاث سنوات، نتيجة مماطلة المدعى عليه، وتخلفه عن حضور الجلسات، متذرعا بعدم إعلانه، موضحة أنها أمضت وأطفالها هذه المدة في حالة نفسية سيئة، خصوصاً بعد أن رفضت المحكمة طلباً تقدمت به للحصول على نفقة مؤقتة.
وأضافت أنه بعد الفصل في القضية، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع بدل نفقة بأثر رجعي، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان متعنتا معها، وفي إحدى المرات تحفظ على الأوراق الثبوتية للأطفال ورفض إعطاءها إياها، ما تسبب في تخلف الأطفال عن الالتحاق بالمدرسة.
إجراءات تحدّ من الإطالة
قال المحامي محمد الرضا إنه لا يمكن تحديد مدة للفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن لكل قضية ظروفها، لكنّ القانون اتخذ بعض الإجراءات التي تحدّ من الإطالة، منها أن مواعيد الطعن بالتمييز 30 يوماً في قضايا الأحوال الشخصية، بينما في القضايا المدنية 60 يوماً، كما أن القانون أمر محكمة التمييز بالتصدي للموضوع في حال نقض الحكم، حتى لا يطيل أمد التقاضي، في حين أن في الدعاوى المدنية لمحكمة التمييز الحق في إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع.
من جهتها، قالت المدعية (ح.ر)، إنها تتابع قضيتها مع المدعى عليه منذ عام ونصف العام، وأنها أوشكت أن تخسر عملها نتيجة انشغالها بالقضية، إضافة إلى الحالة السيئة التي تمر بها هي وأطفالها.
وعزت التأخير في الفصل بالدعوى إلى مماطلة المدعى عليه وعدم حضوره الجلسات، مؤكدة ضرورة إلزام المدعى عليهم بالحضور في مواعيد الجلسات.
وقالت المدعية (م.س): «حصلت على حكم تمهيدي بحق المدعى عليه، يلزمه بأداء نفقة وحضانة مؤقتتين، لكن هذا لم يعوضني عن الراحة النفسية التي افتقدتها وطفلي خلال عام ونصف العام، حينما كانت القضية متداولة خلالها أمام المحكمة».
إلى ذلك، قال المحامي محمد الرضا، ل«الإمارات اليوم»، إن قضايا الأحوال الشخصية لها خصوصية لدى المشرع الإماراتي، لأنها بسبب خلافات أسرية، ومنعاً لحدوث المفسدة التي قد تحدث جراء إطالة أمد التقاضي، واستحكام النفور والعناد، فقد أعطى القانون المرأة الحق في المطالبة بنفقة مؤقتة أمام محكمة أول درجة، لحين الفصل في الدعوى، وذلك وفقاً إلى للمادة 68 من القانون.
وأضاف أن ذلك القرار مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتستطيع الزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية، للحصول على النفقة المؤقتة بوسائل التنفيذ الجبرية كافة، ومنها الاقتطاع مباشرة من راتب الزوج أو حبس المدين.
ووافقه في ذلك المحامي راشد تهلك، الذي قال إن المحكمة توازن في مثل هذه القضايا بين مصلحة الحفاظ على الأسرة بعدم الاستعجال في إيقاع الطلاق، وبين مصلحة طالب الطلاق وعدم الإضرار به، وأنها تفضل ألا تستعجل في الحكم وتعطي الفرصة للطرفين للتفكير قبل الطلاق.
وأضاف أنه «قد يطول في بعض الحالات أمد الفصل، نتيجة عدم توافر الأدلة أو وضعفها، وقد راعى المشرع مسألة إطالة مدة القضية، فأعطى الحق للزوجة المدعية في أن تطلب من المحكمة حضانة ونفقة مؤقتتين، كذلك أن تطلب من المحكمة كل إجراء وقتي، من شأنه الحفاظ على كيان الأسرة وعدم الإضرار بها، إلى حين الفصل نهائيا في القضية.
وبين أن «القاضي يراعي في تقدير النفقة المؤقتة ظروف الزوجة المعيشية ومستواها الاجتماعي، إضافة إلى الأطفال الذين في حضانتها، وهل لديها مسكن أم لا، وقد تجبر المحكمة الزوج على دفع هذه النفقات، وفي حال تخلفه قد تتخذ بحقه إجراءات التنفيذ التي قد تبدأ بالتعميم عليه وتصل إلى حبسه».
وقال المحامي عبدالله حاجي إن «التقاضي في تلك الدعاوى قد يصل إلى العامين ونصف العام، وغالبا يكون السبب تعنت الزوج وعدم التزامه بحضور الجلسات، لكن الزوجة لها الحق في طلب نفقة وحضانة مؤقتتين، في حال ثبت للمحكمة عسر حالها وعدم مقدرتها على الانفاق، أو بينت أن المدعى عليه لا ينفق عليها»، مشيراً إلى أن «في حال تأخر المدعي عليه في تنفيذ الحكم، فإن المحكمة تأمر بضبطه وإحضاره، ومن الممكن أن تأمر بإيداعه الحبس».
وأضاف أن «في إحدى القضايا، حكم القاضي للمدعية بنفقة مؤقتة إلا أن الزوج رفض، فتم جلبه وإيداعه السجن بالقوة الجبرية، فدفع جزءاً من مبلغ النفقة وتم تكفيله وحجز جواز سفره»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل الحكم بشكل أسرع، والتغاضي عن إعطاء فرصة للطرفين للتريث، لأنه لو كان هناك مجال للصلح لتم في الإرشاد الأسري قبل إحالة القضية إلى المحكمة».
وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن «القانون أعطى المدعية الحق في طلب نفقة مؤقتة، وتوفير المسكن المؤقت إضافة إلى الرؤية إلى حين الفصل في القضية»، موضحا أن «إجراءات الحصول على النفقة المؤقتة، تبدأ بفتح المدعية ملفاً بطلبها، لينظره القسم في مدة من سبعة إلى 30 يوماً».
وتابع: «بقدر المستطاع يحاول القسم ألا ترفع القضية إلى القضاء، فإذا تم خلال تلك الفترة الصلح بينهما، فيتم توثيق ذلك وتأخذ المدعية حقوقها كاملة، أما إذا تعنت الزوج ولم يوافق، فدور القسم إحالة الزوجة إلى بوابة المحكمة لفتح قضية جديدة».
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.