صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 ثغرات وراء مشاكل قانون الأسرة


كتب - عبدالحميد غانم :
أكّد عددٌ من المحامين أن بطء إجراءات التقاضي وسوء استخدام الخَصم لحق التقاضي بعدم استلام إعلانات الجلسات والاستشكالات غير الجادّة .. وأخيرًا تقديم المستندات غير الصحيحة التي يقدّمها الأزواج السابقون أو الحاليون لادعاء التعثر والتهرّب من دفع النفقات للزوجة أو المطلقة والأبناء أهم 3 ثغرات يجب مواجهتها في قانون الأسرة الحالي.
وأشاروا إلى أن الفصل في الدعاوى يستغرق في كثير من الحالات أكثر من عام، قبل أن تدخل الزوجات والمطلقات والأرامل نفق تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والطلاق والذي يستغرق عدّة سنوات.
وأكّدوا ل الراية انعدم وجود قانون خاص لتنفيذ أحكام المحكمة، يتصدّر أسباب طول فترة التقاضي، وحصول الزوجة أو المطلقة هي وأبنائها على حقوقها التي تشمل النفقة والحضانة والسكن وغيرها من الحقوق التي يتضمنها الحكم في الدعوى.
وأشاروا إلى أن القاضى يلجأ عند تنفيذ حكم محكمة الأسرة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتطبيق الحكم، وهو ما يجعل قضايا الأسرة تأخذ وقتًا طويلاً في الفصل لقيام الخصم بوضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور وبيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة أنه متعثر وليس لديه شيء على عكس الحقيقة، وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية أيضًا،لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة.
وطالبوا بالعودة للقاضي الشرعي في قضايا الأسرة لأن أحكامه تنبثق من قواعد الشريعة الإسلامية وحاسمة وناجزة وسريعة، لافتين إلى ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأسرة لعلاج بطء إجراءات التقاضى جراء الاستعانه بقانون المرافعات المدنية والتجارية في تنفيذ حكم محكمة الأسرة.
وأكّدوا أن إطالة أمد التقاضي بسبب سوء استخدام المدعى عليه لحق التقاضي وتعمّده تقديم العديد من الاستشكالات لوقف التنفيذ، والتهرّب من إعلانات المحكمة، وعدم حضور جلسات الدعوى لتأجيل النظر فيها أكثر من مرّة .. يُمثل ضررًا كبيرًا بحقوق المرأة والطفل.
وطالبوا بإدخال بعض التعديلات على قانون الأسرة لمواجهة تلك الانتقادات، والعمل على مواكبته للتطوّرات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حصول المطلقات أو المستحقات للنفقات على المبالغ الشهريّة التي تقرّها المحكمة، لافتين إلى أن الاعتماد على قانون المرافعات المدنيّة في مرحلة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة لم يعد يواكب تلك المتغيّرات.
محمد التميمي: قانون الأسرة لا يواكب المتغيرات
يؤكد محمد التميمي المحامي أن من أهم القوانين التي بحاجه ماسة وعاجلة إلى تعديل هو قانون الأسرة الذي صدر لأول مره في عام 2006 بقصد تنظيم قضايا الأسرة في المحاكم، لكن ونحن في 2013 وبعد مرور 7 سنوات على إصدار القانون ثبت أن القانون الحالي لا يجاري الزمن والتطور الحاصل في قضايا الأسرة ولا بد من إدخال تعديلات كثيرة على القانون خاصة ما يتعلق بالإجراءات وانعقاد الدعوة والتنفيذ فكلها تعود إلى قانون المرافعات والإجراءات التجارية والمدنية.
وأضاف التميمي : كيف يكون لدينا قانون للأسرة ويفصل ويحكم القاضي في قضايا الأسرة بقانون المرافعات والإجراءات التجارية والمدنية الذي لا يتناسب مع قضايا الأسرة التي تحتاج إلى إجراءات أسرع في الفصل خاصة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية، وضم الأطفال.
وقال : نحن بالنسبة للأسرة أمام حالة شديدة من بطء إجراءات التقاضي ولابد من تعديد بعض مواد قانون الأسرة خاصة ما يتعلق بإجراءات الدعوة والتنفيذ، لأنه مثلا عند رفع دعوة طلاق للضرر يتم تسجيل الدعوة ودفع الرسوم ولا يتم تحديد جلسة سريعة لك إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يتم إعلان الأطراف المتقاضية وبالتالي نحن أمام قانون يحتاج إلى تعديل لضمان سرعة إجراءات التقاضي بحيث تحدد الجلسة خلال أسبوعين أو ثلاثة وليس شهرين أو ثلاثة أشهر لذلك يجب إدخال تعديل على قانون الأسرة يتضمن تحديد جلسة خلال 3 أسابيع من تاريخ تقديم طلب رفع الدعوة.
وأضاف التميمي : أيضا إجراءات المخاطبات لابد أن تكون سريعة وليس كما نرى حاليًا تأخذ وقتًا طويلا، ومن المفروض إدخال التكنولوجيا الحديثة في ذلك لضمان السرعة في الإجراءات. والمخاطبات وبالتالي لابد أن يتضمن أي تعديل لقانون الأسرة هذا الأمر، والأهم من ذلك هو تعديل القانون نفسه لأن قانون المرافعات التجارية ليس صالحًا في التعامل مع قضايا الأسرة التي يجب التعامل معها بقانون الأسرة في قضايا الطلاق والضرر والضم والأطفال والدعوة فكيف أقيم دعوة بقانون وأحكم بقانون أخر لذلك تجدد عددا كبيرا من المحامين يرفضون قضايا الأسرة نظرًا لطول أمد التقاضي.
يقول المحامي الدكتور عبدالله عبداللطيف المسلماني رئيس اللجنة التشريعية والأمين العام السابق لمجلس الوزراء : قانون الأسرة فيه من القواعد المنظمة وفقًا للشريعة الإسلامية، ومن الصعب الحديث عن تعديل للقانون لأن نصوص القانون جاءت من وحي الشريعة الإسلامية وشاركت في وضعه جهات عديدة مختصة في الدولة وبالذات الممثلة في اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويضيف : والمشكلة لا تكمن في تطبيق القواعد الموضوعية وإنما تثور عند إساءة البعض في تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1991، والمعدّل بالقانون رقم 7 لعام 1996 وهو ما يجعل قضايا الأسرة تأخذ وقتًا طويلاً في الفصل والأمر يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية، وأنا شخصيًا مكثت عامًا كاملاً لتنفيذ حكم بسبب تفسير وكيل الخصم للحكم الموضوعي بطريقة لا يجوز طرحها أمام قاضي التنفيذ.
وقال د. المسلماني : هناك قاضٍ يصدر الأحكام الموضوعية وآخر تنفيذي ولا يمكن للقاضي التنفيذي سوى تطبيق الحكم الصادر من القاضي الموضوعي، ولكن الخصم قد يضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل بيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت أنه متعثر وليس لديه أموال، وبالتالي يلجأ بعض المحامين للقواعد الإجرائية المدنيّة لتعطيل تنفيذ الحكم وإطالة أمد التقاضي وهذا بالطبع فيه ضرر على الأسرة والأطفال من خلال اللجوء إلى المناورات الإجرائية.
وطالب بالعودة للقاضي الشرعي في قضايا الأسرة لأن أحكامة تنبثق من قواعد الشريعة الإسلامية الغرّاء وحاسمة وناجزة وسريعة، أما الوضع الحالي كما ذكرنا سلفًا فكل طرف يستغلّ القواعد الإجرائية لمد أمد التقاضى ويقدّم أسلحته ومناوراته العديدة بهدف حسم القضية لصالحه وهنا الزوجة تتضرّر والزوج يتضرّر والأطفال يتضرّرون، وبالتالي قانون الإجراءات والمرافعات المدنية والتجارية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة.
وأوضح د. المسلماني أسباب لجوء القاضي إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية عند تطبيق قانون الأسرة، أن : "المادة 24 من القانون نصّت على أن المحكمة الابتدائية إلى جانب أمور أخرى تختصّ بالنظر في المنازعات الخاصّة بالأحوال الشخصية والتركات ويكون حكمها نهائيًا في دعاوى الميراث والوصيّة والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال.
ويضيف : لهذا السبب تخضع محكمة الأسرة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وينتج تطبيق القواعد الإجرائية مشاكل مثل تهريب الأموال والادعاء بالتعثر وهو غير متعثر والتهرّب من الإعلانات وهذه القواعد تطبّق في القانون المدني وهو ما يسبّب إشكاليات كثيرة للأسرة وفي قانون الأحوال الشخصية، كذلك المطالبات والدفوع الجديدة من شأنها تأخير الفصل في القضية، ولكن في ذات الوقت البعض من هذه الإجراءات تعدّ ضمانات لانعقاد الخصومة لأن الشخص قد تفوته دفوع معينة فيتم الحكم في القضيه بطريقة سريعة وبالتالي من الصعب تفويت الفرصة على المدعي، والمُدعى عليه في التظلم ولكل منهما الحق عند صدور الحكم، ففي قانون الإجراءات يستطيع الشخص أن يتظلم من القرار، أويقدّم أمرًا على عريضة لتعديل الحكم أو يقدّم طلبات جديده أمام القاضي، وذلك لحفظ حقه إذا كان له شيء لم يدركه.
وقال د. المسلماني : إن نص المادة 24 من قانون المرافعات قبل تعديله كان ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين فقط، أما قانون المرافعات الحالي فينطبق على جميع المسائل الخاصة بالمسلمين وغير المسلمين وصارت المحكمة المدنية تختصّ في الفصل في جميع المسائل الخاصّة بذلك.
عبدالرحمن الجفيري: نحتاج آلية لسرعة تنفيذ أحكام الأسرة
يرى المحامي عبدالرحمن الجفيري أن قانون الأسرة من القوانين المتطوّرة في قطر ونصوصه نابعة من الشريعة الإسلامية الغرّاء، لكن إجراءات التنفيذ هي التي تأخذ وقتًا طويلاً للفصل في القضية بشكل نهائي وهذا بكل تأكيد يتسبّب في أضرار كبيرة للأسرة والأطفال خاصة في قضايا الطلاق.
وقال: المحكمة لا تلجأ إلى الحكم بالطلاق إلا في أضيق الحدود فهو يحيل الطرفين إلى المجلس الأعلى للأسرة لإصلاح ذات البين وإذا لم يحدث يحيلهما إلى حكمين، المهم في النهاية لا تلجأ المحكمة إلى الطلاق إلا بعد أضيق الحدود وبعد استنفاد كل سبل الإصلاح بين الطرفين لأن مساعي الطلاق لها تأثير وأضرار بالغة على كيان الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام.
وقال الجفيري : العيب ليس في قانون الأسرة وإنما في التعنّت وتخلف أحد الأطراف عن الحضور والاستشكالات والإعلانات ومسائل إجرائية طويلة وكثيرة لإطالة أمد التقاضي.
وقال : إن بعض مواد قانون الأسرة بحاجة إلى تعديل من أجل الإسراع في الإجراءات حتى لا يتسبّب بطء التقاضي في مشاكل للأسرة والمجتمع، وعدم الاستعانة بقانون المرافعات المدنية والتجارية عند تنفيذ الحكم بسبب الإجراءات الطويلة، وقد علمت أن السلطة القضائية بصدد وضع آلية معينة بهذا الشأن لتبسيط وسهولة الإجراءات وتنفيذ الأحكام بشكل سريع، لوضع نهاية لمعاناة الأسرة في أروقة المحاكم.
ماجد البدر : بطء إجراءات التقاضي أهم مشاكل القانون
يقول ماجد البدر المحامي : النهضة التشريعية بها قصور كبير جدًا، ولم تواكب النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن ينقصنا الكثير من التشريعات القانونية، وإدخال تعديلات على العديد من القوانين الموجودة حاليًا.
ويضيف : فمثلاً قانون الأسرة بحاجة ماسّة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه لسرعة الإجراءات والفصل في قضايا الأسرة، وفي حالة خلو القانون يلجأ القاضي للقانون المدني "قانون المرافعات التجارية والمدنية"، وهذا يأخذ وقتًا طويلاً جدًا للفصل في النزاع، وهو بدوره يؤثر على حياة الأسرة بالسلب ويقع عليها ضرر كبير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالطلاق للضرر أو ضم الأطفال وغيرها من أمور الأسرة وبالتالي كيف أقيم دعوى ب"قانون الأسرة" وأحكم بقانون آخر "قانون المرافعات".
وقال : نحن بحاجة إلى نهضة تشريعية تطول كل القوانين والتشريعات الحالية تواكب تطوّر المجتمع ونهضته الاقتصادية والعمرانية والثقافية والاجتماعية.
تنفيذ أحكام محكمة الأسرة يتم بقانون آخر
يقول المحامي جذنان الهاجري : قانون الأسرة الحالي كافٍ ووافٍ، لكن المشكلة في الإجراءات الطويلة جدًا التي تحدث بعد صدور الحكم، لأن التنفيذ يتم وفقًا لقانون الإجراءات والمرافعات المدنية والتجارية، أما الحكم فيصدر وفقًا لقانون الأسرة، وهنا تكمن الإشكالية لأن الخصم يستغل ذلك بالدفوع والاسشكالات والتهرّب من استلام الإعلانات بهدف مدّ أمد التقاضى إلى أطول فترة ممكنة ويناور بالإجراءات بهدف حسم القضية لصالحه.
ويضيف : المطلوب هنا لحل هذه الإشكالية والتخلص من معاناة الأسرة والأطفال هو إصدار قانون خاص ينظم تنفيذ وتطبيق أحكام محكمة الأسرة، وإلا ستبقى الإشكالية ومعاناة الأسرة موجودة، وأنا سمعت عن إجراءات لإعادة دراسة قانون الأسرة ولا أدري مدى صحة هذا الأمر من عدمه.
ويضيف : وبطبيعة الحال مطلوب مشروع قانون لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة وسرعة الفصل في القضايا لأن قضايا الأسرة حساسة جدًا وبحاجة إلى سرعة الفصل، وبالتالي وجود مثل هذا القانون يغنينا عن الاستعانة بقانون الإجراءات والمرافعات المدنية والتجارية في قضايا الأسرة، لأن القاضي حاليًا ليس أمامه سوى قانون المرافعات المدنية كقاعدة عامّة لتنفيذ الحكم وهذا بالطبع يأخذ وقتًا طويلاً جدًا وبطئًا في الإجراءات والإعلانات والاستشكالات وغيرها من الإجراءات التي يتبعها الخصم لمدّ أمد التقاضي والفصل في القضية، وهنا القاضي له عذره فهو ملزم بالقانون وبخطوات معينة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.